الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ
ص:
26 -
والثُّلُثانِ فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ
…
وَبِنْتَيِ ابْنٍ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبّ
27 -
كَذَا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ
…
أَوْ لِأَبٍ أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْن
28 -
فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا
…
كَمَا تَرَى إِنْ [لَمْ](1) تَجِدْ مُعَصِّبَا
ش: أقول: الثُّلثان فرض أربعة من أصناف الورثة:
فرض البنتين فأكثرَ.
وفرض بنتَي الابن فأكثرَ.
وفرض الأختين الشَّقيقتين فأكثرَ.
وفرض الأختين لأبٍ فأكثرَ.
(1) زيادة من المطبوع.