المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث المفقود والحمل - الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بمنظومة الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم المنظومة:

- ‌ثانيًا: منهج الناظم في المنظومة:

- ‌مقارنة بين المنظومة الرحبية ومنظومة الدرة المضية

- ‌التعريف بالفوائد المرضية لشرح الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم الكتاب:

- ‌ثانيًا: سبب كتابته الشرح:

- ‌ثالثًا: مصادر المؤلف في شرحه:

- ‌رابعًا: منهج المؤلف في شرحه:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌صور المخطوطة

- ‌متن منظومة الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

- ‌باب أسباب الميراث

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب أركان الإرث

- ‌باب شروط الإرث

- ‌باب من يرث من الذكور

- ‌باب من يرث من الإناث

- ‌باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌باب من يرث النصف

- ‌باب من يرث الربع

- ‌باب من يرث الثمن

- ‌باب من يرث الثلثين

- ‌باب من يرث الثلث

- ‌باب من يرث السدس

- ‌باب العصبات

- ‌باب الحجب

- ‌باب المشركة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌باب الأكدرية

- ‌باب الرَّد

- ‌باب ذوي الأرحام [وكيفية توريثهم]

- ‌باب الحساب، وأصول المسائل والعول

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌[باب ميراث المفقود والحمل]

- ‌باب ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ بَابُ أَسْبَابِ الِميرَاثِ

- ‌ مَوَانِعُ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌تنبيه:

- ‌ بَابُ الفُرُوضِ الُمقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثُ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ بَابُ العَصَبَاتِ

- ‌ بَابُ الحَجْبِ

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

الفصل: ‌باب ميراث المفقود والحمل

‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

ص:

110 -

وَحُكْمُ مَفْقُودٍ كَخُنْثَى فَاقْسِمِ

وَاحْتَطْ، وَهَذا حُكْمُ حَمْلٍ فَاعْلَم

ش: أقول: من انقطع خبره لِغَيبةٍ ظاهرها السَّلامة؛ كالأسر وطلب العلم: انتُظر تتمَّة تسعين سنة منذ وُلِد.

فإن فُقِد ابن تسعين؛ اجتهد الحاكم.

وإن كان غالبُها الهلاك؛ كطريق الحجاز، ومن فُقد من بين أهله ونحو ذلك: انتُظر تتمَّة [أربع](1) سنين منذ فُقد.

ثمَّ يُقسَم ماله بين الحاضرين على الأقلِّ المتيقَّن كما تقدَّم في الخنثى، وهذا معنى قولي:(فاحتط).

ويُزكَّى ماله قبل قسمه لما مضى.

وإن قَدِم [بعد](2) قسم ماله: أخذ ما وجد بعينه، ورجع على

(1) سقطت من الأصل.

(2)

في الأصل: (قبل)، والصواب المثبت، وهو موافق لما في لشرح المنتهى للبهوتي (3/ 550).

ص: 169

من أخذ الباقي، بمِثْلِ مِثْلِيٍّ وقيمة متقوم؛ لتعذُّر ردِّه بعينه.

ثمَّ شرعتُ في بيان ميراث الحمل، وهو بفتح الحاء، يقال: امرأة حامل وحاملة إذا كانت حُبلى.

فيَرِثُ الحَمْل، ويُورَثُ عنه ما ملكه بإرث أو وصيَّة إن استهلَّ صارخاً، أو عطس، أو وُجِد ما يدلُّ على حياته؛ كحركة طويلة، وسعال، ونحو ذلك.

وإن طلب الورثة القسمة: قسمت، ووُقِفَ للحمل الأكثر، من إرث ذكرين، أو أنثيين، ويُدفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملاً، ولمن يَنْقُصُه: اليقينُ.

فإذا وُلِد: أخذ نصيبه، وردَّ ما فضل عنه لمستحقِّيه.

وإِنْ [أُعْوِزَ](1) شيئاً؛ بأن وُقِف له نصيب ذكرين، فولدت ثلاثة ذكور؛ رجع على من هو في يده.

(1) في الأصل: (أعول)، والمثبت هو الموافق لما في كشاف القناع (10/ 454)، ومطالب أولي النهى (4/ 626).

ص: 170