الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ
ص:
110 -
وَحُكْمُ مَفْقُودٍ كَخُنْثَى فَاقْسِمِ
…
وَاحْتَطْ، وَهَذا حُكْمُ حَمْلٍ فَاعْلَم
ش: أقول: من انقطع خبره لِغَيبةٍ ظاهرها السَّلامة؛ كالأسر وطلب العلم: انتُظر تتمَّة تسعين سنة منذ وُلِد.
فإن فُقِد ابن تسعين؛ اجتهد الحاكم.
وإن كان غالبُها الهلاك؛ كطريق الحجاز، ومن فُقد من بين أهله ونحو ذلك: انتُظر تتمَّة [أربع](1) سنين منذ فُقد.
ثمَّ يُقسَم ماله بين الحاضرين على الأقلِّ المتيقَّن كما تقدَّم في الخنثى، وهذا معنى قولي:(فاحتط).
ويُزكَّى ماله قبل قسمه لما مضى.
وإن قَدِم [بعد](2) قسم ماله: أخذ ما وجد بعينه، ورجع على
(1) سقطت من الأصل.
(2)
في الأصل: (قبل)، والصواب المثبت، وهو موافق لما في لشرح المنتهى للبهوتي (3/ 550).
من أخذ الباقي، بمِثْلِ مِثْلِيٍّ وقيمة متقوم؛ لتعذُّر ردِّه بعينه.
ثمَّ شرعتُ في بيان ميراث الحمل، وهو بفتح الحاء، يقال: امرأة حامل وحاملة إذا كانت حُبلى.
فيَرِثُ الحَمْل، ويُورَثُ عنه ما ملكه بإرث أو وصيَّة إن استهلَّ صارخاً، أو عطس، أو وُجِد ما يدلُّ على حياته؛ كحركة طويلة، وسعال، ونحو ذلك.
وإن طلب الورثة القسمة: قسمت، ووُقِفَ للحمل الأكثر، من إرث ذكرين، أو أنثيين، ويُدفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملاً، ولمن يَنْقُصُه: اليقينُ.
فإذا وُلِد: أخذ نصيبه، وردَّ ما فضل عنه لمستحقِّيه.
وإِنْ [أُعْوِزَ](1) شيئاً؛ بأن وُقِف له نصيب ذكرين، فولدت ثلاثة ذكور؛ رجع على من هو في يده.
(1) في الأصل: (أعول)، والمثبت هو الموافق لما في كشاف القناع (10/ 454)، ومطالب أولي النهى (4/ 626).