الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني:
ألفاظ القنوت في الوتر التي لا أصل لها في الشرع
ما لا أصل له في الشرع من ألفاظ القنوت في الوتر: لا يُشرع القنوت به في الوتر؛ لأن القنوت دعاء والدعاء عبادة (1)، والعبادة لا تصح إلا أن تكون موافقة للشرع، قال تعالى:{ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55](2)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس
(1) قال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«الدعاء هو العبادة» أخرجه أبو داود في السنن (1479)، والترمذي في الجامع (3247) وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن الكبرى (10/ 244)، وابن ماجة في السنن (3828)، وأحمد في المسند (4/ 267، 271، 276) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقال ابن حجر في الفتح (1/ 49):"إسناده جيد".
(2)
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء» ثم تلا هذه الآية. أخرجه أبو داود في السنن، رقم (1480)، وأحمد في المسند (1/ 172، 183)، وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل، أخرجه أبو داود في السنن، رقم (96)، وابن ماجة في السنن (815)، وأحمد في المسند (4/ 87، 5/ 55).
عليه أمرنا فهو رد» (1).
ولذلك قال أهل العلم: إن الأصل في الدعاء التحريم، إلا ما دل على جوازه (2).
وما لا أصل له في الشرع: يتناول الاعتداء في الألفاظ والاعتداء في المعاني أيضا، كما يشمل الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم (3)، والتعبد بذكر ألفاظ في القنوت لم ترد في السنة، وتقصد السجع فيه (4) إلى غير ذلك من المناهي المتعلقة به.
(1) أخرجه مسلم في الصحيح (1718)، وأحمد في المسند (6/ 146، 180، 256) عن عائشة.
(2)
ينظر: القرافي، الفروق (4/ 264)، وابن تيمية، مجموع الفتاوى (22/ 274).
(3)
قال صلى الله عليه وسلم: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» أخرجه الترمذي في الجامع (3573) وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند (5/ 329) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أخرجه أحمد في المسند (3/ 18). وينظر في معاني الاعتداء في الدعاء: ابن القيم، بدائع الفوائد (3/ 853).
(4)
تقدم تخريجه.