المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى:حكم الجهر بالقنوت - القنوت في الوتر

[الوليد بن عبد الرحمن الفريان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌التمهيدفي فضل الوتر وما ورد في قيام الليل

- ‌المبحث الأولحقيقة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:معنى القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى: تعريف القنوت

- ‌المسألة الثانية: تعريف الوتر

- ‌المطلب الثاني: أركان القنوت في الوتر

- ‌المطلب الثالث: أنواع القنوت في الوتر

- ‌المطلب الرابع:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:ألفاظ القنوت في الوتر الواردة في السنة

- ‌المسألة الثانية:ألفاظ القنوت الواردة عن السلف

- ‌المسألة الثالثة:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌الفرع الأول:ألفاظ القنوت في الوتر التي لها أصل في الشرع

- ‌الفرع الثاني:ألفاظ القنوت في الوتر التي لا أصل لها في الشرع

- ‌المسألة الرابعة:القنوت في الوتر بدعاء ختم القرآن الكريم

- ‌المبحث الثاني:حكم القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:حكم القنوت في الوتر في رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الثاني:حكم القنوت في الوتر في غير رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالث:صفة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:موضع القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المطلب الثاني:افتتاح القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:افتتاح القنوت في الوتر بالتكبير

- ‌المسألة الثانية:افتتاح القنوت في الوتر بتحميد الله والصلاة على رسوله

- ‌المطلب الثالث:قدر القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الرابع:الجهر بالقنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:حكم الجهر بالقنوت

- ‌المسألة الثالثة:حكم البكاء ونحوه في القنوت

- ‌المطلب الخامس:رفعُ اليدين في القنوت

- ‌المسألة الأولى:رفع اليدين عند القنوت

- ‌المسألة الثانية:رفعُ اليدين بعد الفراغ من القنوت

- ‌المطلب السادس:قضاء القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد

- ‌المسألة الثانية:قضاء القنوت في الوتر للمأموم

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الأولى:حكم الجهر بالقنوت

‌المسألة الأولى:

حكم الجهر بالقنوت

اختلف العلماء في حكم الجهر بالقنوت على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يستحب الجهر بالقنوت.

وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية (1)، وقول سعيد بن المسيب، والأوزاعي (2).

القول الثاني:

يستحب الجهر بالقنوت للإمام.

وهو قول لبعض الحنفية (3)، ووجه عند الشافعية والمذهب عندهم (4)، ورواية عن أحمد (5).

(1) ينظر: المرغيناني، الهداية (1/ 438)، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 398)، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. والنووي، المجموع (3/ 442).

(2)

ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (150)، والوتر (138، 141).

(3)

ابن الهمام، فتح القدير (1/ 438) رواية عن أبي يوسف.

(4)

ينظر: النووي، المجموع (3/ 442)، والأذكار (120).

(5)

رواية مهنا. ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (4/ 1503).

ص: 107

القول الثالث:

يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد.

وهو قول لمالك (1)، ورواية عن أحمد (2) والصحيح من المذهب (3)، وقول إسحاق (4).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55].

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره (5).

(1) ينظر: مالك المدونة (1/ 103)، ومحمد بن نصر، قيام الليل (150).

(2)

رواية أبي داود، المسائل (96).

(3)

ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131).

(4)

ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (150) وقال: هو الذي اختار.

(5)

ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438)، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 398).

ص: 108

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن ذكر الله في ملأ خير من ذكره في النفس (1).

وأجيب: بأن هذا في شأن الذكر لا في الدعاء، وفي غير الصلاة.

الوجه الثاني: بأنه إذا كان الأصل في الدعاء الإخفاء، إلا أنه يستحب الجهر به في بعض المواطن ومنها القنوت (2).

وأجيب: بأنه لا دليل معتبر على استثناء القنوت.

الدليل الثاني: حديث أبي موسى الأشعري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا

(1) كما في حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«قال الله تعالى: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» . أخرجه البخاري في الصحيح (7405)، ومسلم في الصحيح (2675)، وأحمد في المسند (2/ 251).

(2)

ومن ذلك الجهر بالدعاء في الحج، أخرجه أحمد في المسند (1/ 417)، وابن خزيمة في الصحيح (2806)، والحاكم في المستدرك (1/ 461) وصححه ووافقه الذهبي من حديث ابن مسعود، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في السنن (1933).

ص: 109

غائبا» (1).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره.

الدليل الثالث: حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الذكر الخفي» (2).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إخفاء الدعاء خيرًا من إظهاره، والقنوت دعاء.

الدليل الرابع: القياس على التشهد والدعاء في آخر الصلاة (3).

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (4205، 6884)، ومسلم في الصحيح (2704)، وأحمد في المسند (4/ 392، 402، 418).

(2)

أخرجه أحمد في المسند (1/ 172، 180)، والطبراني في الدعاء (883)، وابن أبي شيبة في المصنف (10/ 375، 13/ 240)، وابن حبان في الصحيح (809)، وأبو يعلى في المسند (731).

(3)

وقد اتفق العلماء على أنه لا يشرع الجهرية. ينظر: ابن تيمية، جامع المسائل (6/ 283). وينظر: القرافي، الذخيرة (2/ 231)، والنووي، المجموع (3/ 442)، والأذكار 120.

ص: 110

ونوقش: بأن القياس في العبادات غير معتبر.

الدليل الخامس: أن الجهر بالدعاء مظنة الرياء (1).

ونوقش: بأن كل عبادة ظاهرة مظنة لذلك.

وأجيب: بأنه كلما أمكن تجنب ذلك فهو أولى.

الدليل السادس: حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إنما قنت بكم لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم» (2).

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسر في قنوته ليسأل الناس حوائجهم.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول

وجه الاستدلال: أن الأصل في الدعاء الإخفاء، فلا يستحب الجهر إلا للإمام ليؤمن من خلفه (3).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا دليل على التفريق بين الإمام والمنفرد.

الوجه الثاني: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا اعتبار له.

(1) ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 398). وينظر فوائد إخفاء الدعاء ابن القيم، بدائع الفوائد (3/ 842).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1503) عن الإمام أحمد.

ص: 111

الدليل الثاني: أنه لم يرد دليل على استحباب جهر المنفرد بالقنوت.

الدليل الثالث: القياس على التشهد في آخر الصلاة (1).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن عمر، وأبي بن كعب: كانا يجهران بالقنوت في الوتر (2).

وجه الاستدلال:

أنه فعل عمر وأبي بن كعب ولم يعرف لهما مخالف، فكان إجماعا (3).

(1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 442). واستدل بعض الحنفية بأن قنوت عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، فله شُبهة القرآن فيجهر به. ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه، وجاء عن الأعرج (ت117هـ) قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. أخرجه مالك في الموطأ (255)، والبيهقي في السنن (2/ 497). ونوقش بأنه لا يلزم من لعنهم الجهر به.

ص: 112

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يصح عنهما (1).

الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز لا على الاستحباب.

الدليل الثاني: القياس على القنوت في النوازل (2).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

الدليل الثالث: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (3).

ونوقش: بما نوقش به الدليل الثاني.

الدليل الرابع: القياس على سؤال الرحمة والاستعاذة من

(1) تقدم بيان ذلك.

(2)

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويؤمن من خلفه، عن ابن عباس: أخرجه أبو داود في السنن (1443)، وأحمد في المسند (1/ 301)، وابن ماجة في الصحيح (618)، والحاكم في المستدرك (1/ 225) وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن (2/ 200).

(3)

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا آمين يجبكم الله» . أخرجه مسلم في الصحيح (404)، وأحمد في المسند (4/ 401)، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

ص: 113

النار عند قراءة القرآن في الصلاة (1).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأنه قياس على مسألة خلافية (2).

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

(1) فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: إذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. عن حُذيفة: أخرجه مسلم في الصحيح (772). وينظر: النووي، المجموع (3/ 442).

(2)

ينظر: القرافي، الذخيرة (2/ 143)، والنووي، المجموع (4/ 521).

ص: 114

المسألة الثانية:

حكم الجهر بالتأمين (1) على القنوت

لا يخلو التأمين على القنوت - من المأموم - من حالتين:

الحالة الأولى: أن يسمع المأموم قنوت الإمام.

الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.

الحالة الأولى: أن يسمع المأموم قنوت الإمام.

وقد اتفق القائلون باستحباب الجهر بالقنوت على مشروعية الإسرار بالتأمين (2).

واختلفوا في حُكم تأمين المأموم جهرا على القنوت، على قولين:

(1) التأمين: قول آمين، أي: اللهم استجب. ينظر: الفيومي، المصباح (31).

(2)

ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 130) وقال: لا نعلم فيه خلافا. اهـ. يعني: عند القائلين بذلك. إلا أنه نقل عن أحمد أنه يقنت ولا يؤمن. ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131). والمشروع أن يكون دعاء الإمام بلفظ الجمع لا بلفظ الإفراد؛ لعموم حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم» أخرجه أبو داود في السنن (90) والترمذي في الجامع (357) وقال حديث حسن، وأحمد في المسند (5/ 280) قال ابن تيمية: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه. ينظر: ابن القيم، زاد المعاد (1/ 264)، وينظر: النووي، الأذكار (119).

ص: 115

القول الأول:

يستحب تأمين المأموم جهرا على القنوت.

وقال به بعض الحنفية (1)، وأحمد في رواية (2) وهي الصحيح من المذهب (3).

القول الثاني:

يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.

وهو المذهب عند الشافعية (4)، ورواية عن أحمد (5).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل (6).

الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (7).

(1) ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438).

(2)

رواية عبد الله، وأبي داود، وإسحاق، والمروذي، ينظر: مسائل عبد الله (97)، ومسائل أبي داود (96) ومسائل إسحاق (1/ 194)، وابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1503).

(3)

ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131).

(4)

ينظر: النووي، المجموع (3/ 443).

(5)

رواية أبي داود. ينظر: المسائل (96).

(6)

تقدم الدليل عليه ومناقشته.

(7)

تقدم الدليل عليه ومناقشته.

ص: 116

الدليل الثالث: أن التأمين دعاء، فيستحب الجهر به كما يستحب في حق الإمام.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن أبا حليمة معاذ القارئ: جهر بالقنوت حتى كانوا مما يسمعونه، يقول: اللهم قحط المطر، فيقولون آمين. فيقول: ما أسرع ما تقولون: آمين، دعوني حتى أدعو (1).

وجه الاستدلال:

أن معاذ القارئ نهى من خلفه عن التأمين وقت الثناء، ولم يُعرف له مخالف.

ونوقش: بأنه ضعيف (2).

الدليل الثاني: أن التأمين طلب فلا يكون إلا عند الدعاء.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الدعاء والثناء قنوت فيستحب للمأموم كما يستحب للإمام.

الوجه الثاني: أن في القنوت عند الثناء مخالفة للإمام في

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 259)، وأبو داود، المسائل (99)، ومحمد بن نصر، الوتر (141).

(2)

فيه انقطاع، بين ابن سيرين وأبي حليمة.

ص: 117

الصلاة (1).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم، على القول باستحباب الجهر- القول الأول، وذلك لقوة ما استدلوا به، وورود المناقشة على أدلة القول الآخر.

الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.

وقد اختلف القائلون باستحباب الجهر بالقنوت في حكم قنوت المأموم إذا لم يسمع قنوت الإمام، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يستحب أن يقنت المأموم وحده.

وهو المذهب عند الشافعية (2)، ورواية عن أحمد وهي المذهب (3).

(1) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» أخرجه البخاري في الصحيح (688)، ومسلم في الصحيح (412)، وأحمد في المسند (6/ 51، 148) من حديث عائشة.

(2)

ينظر: النووي، المجموع (3/ 443).

(3)

رواية أبي داود. ينظر: أبو داود، المسائل (102) والمرداوي، الإنصاف (4/ 131)، والحجاوي، الإقناع (1/ 223).

ص: 118

القول الثاني:

يستحب تأمين المأموم.

وهو وجه عند الشافعية (1).

القول الثالث:

يخيَّر المأموم بين القنوت والتأمين.

وهو رواية عن أحمد (2).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: القياس على ما لا يُجهر به من الدعاء في الصلاة.

الدليل الثاني: القياس على ما لا يجهر به من التلاوة في الصلاة.

الدليل الثالث: القياس على المنفرد.

الدليل الرابع: أن تأمين من لم يسمع القنوت لا فائدة منه.

(1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 443).

(2)

ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131).

ص: 119

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن التأمين دعاء فلا حاجة إلى سماع الإمام.

ونوقش: بأن التأمين وإن كان دعاء إلا أنه دعاء معطوف على دعاء الإمام.

الدليل الثاني: أن انفراد المأموم بالقنوت عدول عن المتابعة للإمام (1).

ونوقش: بأن العدول عن المتابعة للإمام لا يكون إلا عند إمكان الاقتداء.

أدلة القول الثالث:

استدلوا بأن من لم يسمع القنوت مأموم من وجه ومنفرد من وجه، فله الخيار في التأمين أو القنوت.

ونوقش: بأن تأمين من لم يسمع القنوت لا معنى له.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم على القول باستحباب الجهر- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

(1) تقدم الدليل على وجوب المتابعة للإمام.

ص: 120