المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة:حكم البكاء ونحوه في القنوت - القنوت في الوتر

[الوليد بن عبد الرحمن الفريان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌التمهيدفي فضل الوتر وما ورد في قيام الليل

- ‌المبحث الأولحقيقة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:معنى القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى: تعريف القنوت

- ‌المسألة الثانية: تعريف الوتر

- ‌المطلب الثاني: أركان القنوت في الوتر

- ‌المطلب الثالث: أنواع القنوت في الوتر

- ‌المطلب الرابع:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:ألفاظ القنوت في الوتر الواردة في السنة

- ‌المسألة الثانية:ألفاظ القنوت الواردة عن السلف

- ‌المسألة الثالثة:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌الفرع الأول:ألفاظ القنوت في الوتر التي لها أصل في الشرع

- ‌الفرع الثاني:ألفاظ القنوت في الوتر التي لا أصل لها في الشرع

- ‌المسألة الرابعة:القنوت في الوتر بدعاء ختم القرآن الكريم

- ‌المبحث الثاني:حكم القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:حكم القنوت في الوتر في رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الثاني:حكم القنوت في الوتر في غير رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالث:صفة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:موضع القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المطلب الثاني:افتتاح القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:افتتاح القنوت في الوتر بالتكبير

- ‌المسألة الثانية:افتتاح القنوت في الوتر بتحميد الله والصلاة على رسوله

- ‌المطلب الثالث:قدر القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الرابع:الجهر بالقنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:حكم الجهر بالقنوت

- ‌المسألة الثالثة:حكم البكاء ونحوه في القنوت

- ‌المطلب الخامس:رفعُ اليدين في القنوت

- ‌المسألة الأولى:رفع اليدين عند القنوت

- ‌المسألة الثانية:رفعُ اليدين بعد الفراغ من القنوت

- ‌المطلب السادس:قضاء القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد

- ‌المسألة الثانية:قضاء القنوت في الوتر للمأموم

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثالثة:حكم البكاء ونحوه في القنوت

‌المسألة الثالثة:

حكم البكاء ونحوه في القنوت

اختلف العلماء في حكم البكاء ونحوه كالأنين والتأوه في القنوت (1)، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يُفسد الصلاة إذا كان مغلوبا عليه، أو كان من خشية الله.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (2).

القول الثاني:

يُفسد الصلاة إذا ظهر منه حرفان فأكثر.

وهو مذهب الشافعية (3).

القول الثالث:

لا يُفسد الصلاة إلا أن يكون تأوّها.

(1) قال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 503): أجمع العلماء على كراهية الأنين والتأوّه في الصلاة. والتأوه: كلمة تقال للتوجع أو الإشفاق، والأنين بمعناه. ينظر: الفيومي، المصباح (36) والفيروز آبادي، القاموس (الترتيب)(1/ 190).

(2)

ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 397)، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 454)، والقرافي، الذخيرة (2/ 140)، والمرداوي، الإنصاف (4/ 45).

(3)

ينظر: النووي، المجموع (4/ 9، 20).

ص: 121

وهو قول بعض الحنفية (1).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 107 - 109].

واستدل به من وجهين:

الوجه الأول: أن الله تعالى أثنى على البكائين في الصلاة من خشية الله، والثناء دليل المشروعية.

الوجه الثاني: أن البكاء من خشية الله يزيد الخشوع (2).

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن الشِّخِّير (3)، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من

(1) قول أبي يوسف. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 397).

(2)

وقد أثنى الله تعالى على الخاشعين في الصلاة فقال: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [سورة المؤمنون: 1 - 2).

(3)

عبد الله بن الشخير بن عوف العامري، أبو مطرِّف صحابي من مسلمة الفتح. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب (6/ 239)، وابن حجر، التقريب (514).

ص: 122

البكاء (1).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في صلاته ولم يفسدها ذلك. والتأوه والأنين من خشية الله في معناه.

الدليل الثالث: حديث عائشة قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقال:«مروا أبا بكر فليصل بالناس» (2).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالإمامة مع علمه أنه كان يبكي في صلاته.

الدليل الرابع: أن البكاء دليل على زيادة الخشوع فلا يفسد

(1) أخرجه أبو داود في السنن (904)، والنسائي في المجتبى (3/ 12)، وأحمد في المسند (4/ 25، 26)، وابن حبان في الصحيح (753)، والحاكم في المستدرك (1/ 264) وصححه ووافقه الذهبي. والأزيز: من الأزّ، وهو الدفع والإزعاج. ينظر: الأزهري، التهذيب (13/ 280)، والمزهر (203)، والمِرجل: قِدر من نحاس: ينظر: الفيومي، المصباح (185).

(2)

أخرجه البخاري في الصحيح (679، 682)، ومسلم في الصحيح (418)، وأحمد في المسند (6/ 34، 96، 229، 270).

ص: 123

الصلاة (1).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن البكاء ونحوه إذا ظهر منه حرفان فأكثر كلام، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (2).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن البكاء ونحوه لا يسمى كلاما؛ لأن الكلام هو الجمل المركبة المفيدة (3).

الوجه الثاني: أن البكاء ونحوه من خشية الله لا يدخل في عموم الكلام المفسد للصلاة؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.

الدليل الثاني: أن في البكاء ونحوه إيذاء للمصلين وإشغالا عن ذكر الله تعالى.

(1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 397).

(2)

حديث معاوية بن الحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» أخرجه مسلم في الصحيح (537)، وأحمد في المسند (5/ 447)، وحديث زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة فأمرنا بالسكوت أخرجه البخاري في الصحيح (4535)، ومسلم في الصحيح (539)، وأحمد في المسند (1/ 463)، وينظر: النووي، المجموع (4/ 9، 20).

(3)

ينظر: ابن جني، الخصائص (1/ 17، 26)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (28/ 86).

ص: 124

ونوقش: بأن في البكاء من خشية الله ترقيقا للقلوب واستجلاء للخشوع لا إيذاء وإشغالا.

أدلة القول الثالث:

استدلوا بأن التأوه كلام (1) والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (2).

ونوقش: بما نوقش به الدليل الأول للقول الثاني.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

(1) لأنه زائد على حرفين، والكلام عند العرب: ثلاثة أحرف فأكثر. ينظر: البابرتي، العناية (1/ 397).

(2)

تقدم تخريجه. وينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 397).

ص: 125