الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال به أبو بكر، وعمر في رواية (1)، وعثمان وعلي في رواية، وابن مسعود في رواية، وأنس بن مالك في رواية، وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير (2)، وأيوب السختياني، والحسن، والحكم (3)، وابن شهاب (4).
القول الثاني:
يُستحب القنوت قبل الركوع.
وهو قول المالكية، وأحمد في رواية (5).
(1) رواية البصريين عن عمر. ينظر: أبو داود، المسائل (59) عن الإمام أحمد.
(2)
سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 95هـ. ابن حجر، التقريب (375).
(3)
الحكم بن عُتيبة الكندي، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 113هـ. ابن حجر، التقريب (263).
(4)
ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 110، 120، 4/ 259، 260)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 302، 305، 316، 318) وابن خزيمة، الصحيح (2/ 155) وعبد الله بن أحمد، المسائل (92، 93)، وإسحاق بن منصور، المسائل (1/ 204)، والبيهقي، السنن (2/ 212، 3/ 39) = =ومحمد بن نصر، الوتر (137، 139، 140)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 209)، والنووي، المجموع (3/ 447).
(5)
ينظر: القرافي، الذخيرة (2/ 231)، والعدوي، شرح مختصر خليل (1/ 398)، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. والمرداوي، الإنصاف (4/ 125).