الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى:
افتتاح القنوت في الوتر بالتكبير
اتفق العلماء على أنه يُشرع التكبير عند افتتاح القنوت إذا كان قبل الركوع (1).
واختلفوا في استحبابه، على قولين:
القول الأول:
لا يُستحب التكبير عند افتتاح القنوت.
وهو قول لمالك، والمذهب عند الشافعية، ورواية عن أحمد وهي الصحيح من المذهب (2).
القول الثاني:
يستحب التكبير عند افتتاح القنوت.
وهو قول الحنفية، والمالكية (3)،
(1) قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير (4/ 138): إذا قنت قبل الركوع كبَّر ثم أخذ في القنوت، ولا نعلم فيه مخالفا ا. هـ. أما إذا كان القنوت بعد الركوع فعن سعيد بن جُبير، وحماد، وإسحاق: أنهم كانوا يفعلونه، ولا يعرف ذلك عن أحد سوى هؤلاء. ينظر: محمد بن نصر، الوتر (138)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 212).
(2)
ينظر: مالك، المدونة (1/ 102)، والنووي، المجموع (3/ 471) والمرداوي، الإنصاف (4/ 126).
(3)
ينظر: المرغيناني، الهداية (1/ 434)، والقرافي، الذخيرة (2/ 231)، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. وقد تقدم أن المشروع القنوت قبل الركوع عند الحنفية، وبعد الركوع عند المالكية.
وقال به سفيان (1).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتتح القنوت بالتكبير، ولو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثاني: أنها تكبيرة زائدة في الصلاة، لم تثبت بأصل ولا قياس (2).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن عمر، وعلي، وابن مسعود، والبراء: كانوا يفتتحون القنوت بالتكبير قبل الركوع (3).
ونوقش: بأنه محمول على الجواز لا على الاستحباب؛
(1) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (138).
(2)
ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (138) عن المزني.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 115)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 307، 315، 316).
لما تقدم في أدلة القول الأول (1).
الدليل الثاني: عن سفيان، قال: كانوا يستحبون في الوتر أن تكبر وترفع يديك ثم تقنت (2).
ونوقش: بأنه قول معارض بما تقدم من الأدلة، فيحمل على الجواز قبل الركوع.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوة ما استدلوا به وورود المناقشة على أدلة القول الثاني.
(1) ونوقش أيضا: بضعف ما روي عن علي وابن مسعود، وأن ما روي عن عمر والبراء كان في صلاة الفجر في النوازل.
(2)
ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (138).