الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال به: عمر في رواية (1)، وعلي في رواية، وابن مسعود في رواية، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، والبراء بن عازب، وابن عمر، وأنس بن مالك في رواية، وعمر بن عبد العزيز، والحسن في رواية، وابن سيرين، والنخعي، وإسحاق (2).
القول الثالث:
لا يُشرع القنوت إلا بعد الركوع.
وهو وجه عند الشافعية والمذهب عندهم (3).
القول الرابع:
لا يُشرع القنوت إلا قبل الركوع.
وقال به الحنفية، وهو وجه عند الشافعية (4).
(1) رواية الكوفيين عنه. ينظر: أبو داود، المسائل (59) عن الإمام أحمد.
(2)
ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 110، 120)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 302، 305، 313)، ومحمد بن نصر، الوتر (137، 139)، والطبري، تهذيب الآثار (2/ 35)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 208)، والنووي، المجموع (3/ 471)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 126)، قال الإمام أحمد: خالف إبراهيم عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه: أن ابن مسعود قنت في الوتر قبل الركعة. قال إبراهيم: عمر، وقال عبد الرحمن: ابن مسعود. مسائل عبد الله (92).
(3)
ينظر: النووي، المجموع (3/ 437، 471)، والأذكار (116).
(4)
ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 428)، والنووي، المجموع (3/ 471).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أدلة القول بأنه يُستحب القنوت بعد الركوع.
الدليل الأول: حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع (1).
وجه الاستدلال:
أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع دليل على فضيلة القنوت بعده.
ونوقش: بأنه خاص بقنوت النوازل، كما أشار أنس إلى ذلك في أول الحديث وآخره (2).
وأجيب بجوابين:
الجواب الأول: بأن ما ذكره أنس من القنوت قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة لا الدعاء (3).
الجواب الثاني: أن أنس صلى بالناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1002)، ومسلم في الصحيح (677).
(2)
ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 429).
(3)
ينظر: ابن القيم، زاد المعاد (1/ 282).
قد نسي (1)، وذلك لكثرة دعائه.
الدليل الثاني: ما جاء عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع (2).
وجه الاستدلال:
أن قنوت هؤلاء الصحابة بعد الركوع يُفيد استحباب القنوت بعد الركوع.
ونوقش: بأنه قد رُوي عن طائفة أخرى أنهم كانوا يقنتون قبل الركوع.
وأجيبك بأن رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ (3).
الدليل الثالث: حديث عائشة عن الحسن بن علي، قال:(علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود أن أقول ....)(4).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم (821)، ومسلم في الصحيح (472)، وأحمد في المسند (3/ 226).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
ينظر: البيهقي، السنن (3/ 41)، والنووي، المجموع (3/ 448).
(4)
أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 172) وصححه، والبيهقي في السنن (3/ 38).
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن القنوت في الوتر بعد الركوع، ولا يعلمه إلا الأفضل.
ونوقش: بأن الحديث ضعيف (1).
وأجيب: بأن الحديث صالح للاحتجاج.
الدليل الرابع: القياس على القنوت في الفجر للنوازل (2).
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر بعد الركوع (3).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأنه قد جاء عن أنس أنهم كانوا يقنتون قبل الركوع وبعده (4).
(1) قالوا: الحديث من هذا الطريق مضطرب، فعند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 301)، وابن منده في التوحيد (2/ 191) قال: إذا فرغت من قراءتي فلم يبق علي إلا الركوع، وعند ابن أبي عاصم في السنة (1/ 268)، والطبراني في الكبير (3/ 73)، والأوسط (4/ 469)، والدعاء (2/ 1138): علمني دعاء القنوت في الوتر. دون تحديد.
(2)
عن الإمام أحمد مسائل عبد الله (91)، ومحمد بن نصر، قيام الليل (134).
(3)
حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في الصحيح، رقم (804)، ومسلم في الصحيح، رقم (194)، وحديث أنس، أخرجه البخاري في الصحيح، رقم (1002)، ومسلم في الصحيح، (677).
(4)
أخرجه ابن ماجة في السنن، رقم (1172)، وعبد الرزاق في المصنف (3/ 110)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 209)، قال البوصيري في المصباح (1/ 391): إسناده صحيح.
وأجيب عنه من أربعة أوجه:
الوجه الأول: بأن القياس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا على فعل أصحابه.
الوجه الثاني: بأنه معارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقنت بعد الركوع.
الوجه الثالث: بأن ما جاء عن أنس محمول على الجواز.
الوجه الرابع: أن المراد بالقنوت قبل الركوع إطالة القراءة لا الدعاء (1).
الوجه الثاني من المناقشة: أنه قياس والقياس في العبادات غير معتبر (2).
الدليل الخامس: أن موضع الدعاء ما كان في القيام بعد الركوع (3).
ونوقش: أنه استدلال بموضع الخلاف.
(1) ينظر: ابن القيم، زاد المعاد (1/ 282).
(2)
ينظر: المقري، القواعد (1/ 297)، وابن قدامة، المغني (1/ 74، 75).
(3)
ينظر: محمد بن نصر، الوتر (138) عن المزني.
أدلة القول الثاني:
أدلة القول بأنه يُستحب القنوع قبل الركوع.
الدليل الأول: حديث أبي بن كعب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع (1).
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف (2).
وأجيب: بأنه حسن بشواهده (3).
والثاني: بأنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.
(1) تقدم تخريجه.
(2)
ضعفه الإمام أحمد، والنووي وابن الملقن. ينظر: مسائل عبد الله (92)، والنووي، المجموع (3/ 480)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 127)، والبدر المنير لابن الملقن (4/ 330).
(3)
أخرجه من حديث ابن عمر: الطبراني في الأوسط (8/ 36)، وضعفه ابن حجر في الدراية (194)، وأخرجه من حديث ابن عباس: البيهقي في السنن (3/ 41)، وضعفه أبو نُعيم في الحلية (5/ 62).
الدليل الثاني: حديث ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع (1).
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا يفعل إلا الأفضل.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بأن الحديث لا يصح (2).
الوجه الثاني: أنه معارض بفعل ابن مسعود، فقد كان يقنت بعد الركوع (3).
الوجه الثالث: أنه محمود على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.
الدليل الثالث: أن عمر، وابن مسعود، وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع (4).
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 120)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 302)، والدارقطني في السنن (2/ 32)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 118، 10/ 30)، والبيهقي في السنن (3/ 41).
(2)
قال النووي في المجموع (3/ 480): ضعيف ظاهر الضعف، وفيه أبان بن عياش. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 127).
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 301، 302)، وحسنه عن ابن مسعود ابن حجر في الدراية (194)، وأخرجه عن ابن مسعود أيضا: الطبراني في الكبير (9/ 272) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 127): إسناده حسن، وأخرجه من طريق آخر: ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 305)، والطبراني في الكبير (9/ 328) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 244): منقطع.
وجه الاستدلال:
أن قنوت هؤلاء الصحابة قبل الركوع يدل على استحباب القنوت قبل الركوع.
ونوقش: بأنه قد جاء عن هؤلاء أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع، ورواية القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ (1).
الدليل الرابع: عن أنس، قال: كان القنوت قبل الركوع (2).
وجه الاستدلال:
أن الناس كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع، فأفاد أنه أفضل من القنوت بعده.
ونوقش: بما نوقش به الدليل الثالث (3).
الدليل الخامس: أن القنوت قبل الركوع يحصل للمسبوق
(1) تقدم تخريجه.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
ينظر مناقشات أخرى: ابن رجب، شرح البخاري "فتح الباري"(6/ 272، 276، 277).
فضيلة الجماعة (1).
ونوقش: بأن الجماعة تدرك بما دون ذلك.
أدلة القول الثالث:
أدلة القول بأن القنوت لا يُشرع إلا بعد الركوع.
الدليل الأول: ما ثبت عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع (2).
وجه الاستدلال:
أن قنوت هؤلاء الصحابة بعد الركوع يدل على أن القنوت لا يُشرع إلا بعد الركوع.
ونوقش: بأن فعل الصحابة محمول عن الاستحباب؛ لأنه قد جاء عنهم وعن غيرهم أنهم كانوا يقنتون قبل الركوع (3).
الدليل الثاني: حديث عائشة عن الحسن، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود
(1) ينظر: القرافي: الذخيرة (2/ 231)، وروي عن عثمان رضي الله عنه، ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 109، 119).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
ينظر: أدلة القول الثاني.
أن أقول
…
(1).
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن القنوت في الوتر بعد الركوع، فدل على أنه لا يُشرع إلا بعده.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (2).
الوجه الثاني: أن هذا التعليم محمول على الأفضل؛ لما تقدم في الدليل الأول.
الدليل الثالث: القياس على القنوت في الفجر للنوازل.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه محمول على الاستحباب؛ لما تقدم في أدلة القول الثاني.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
أدلة القول الرابع:
أدلة القول بأن القنوت لا يُشرع إلا قبل الركوع.
(1) تقدم تخريجه.
(2)
تقدم ذلك.
الدليل الأول: حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع (1).
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فلا يشرع بعده.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث لا يصح (2).
الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.
الدليل الثاني: حديث ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع (3).
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فلا يشرع القنوت إلا قبل الركوع.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الحديث لا يصح (4).
(1) تقدم تخريجه.
(2)
تقدم بيان ذلك.
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
تقدم بيان ذلك.
الوجه الثاني: أنه معارض بفعل ابن مسعود، فقد كان يقنت بعد الركوع (1).
الوجه الثالث: أنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.
الدليل الثالث: أن عمر، وابن مسعود، وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع.
وجه الاستدلال:
أن قنوت هؤلاء الصحابة قبل الركوع يدل على أنه لا يُشرع القنوت إلا قبله.
ونوقش: بأنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.
الترجيح:
الذي يترجح -والله أعلم- هو القول باستحباب القنوت بعد الركوع لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.
(1) تقدم تخريجه.