المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القول الثاني: لا يشرع القنوت في الوتر في غير رمضان. وقال به - القنوت في الوتر

[الوليد بن عبد الرحمن الفريان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌التمهيدفي فضل الوتر وما ورد في قيام الليل

- ‌المبحث الأولحقيقة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:معنى القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى: تعريف القنوت

- ‌المسألة الثانية: تعريف الوتر

- ‌المطلب الثاني: أركان القنوت في الوتر

- ‌المطلب الثالث: أنواع القنوت في الوتر

- ‌المطلب الرابع:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:ألفاظ القنوت في الوتر الواردة في السنة

- ‌المسألة الثانية:ألفاظ القنوت الواردة عن السلف

- ‌المسألة الثالثة:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌الفرع الأول:ألفاظ القنوت في الوتر التي لها أصل في الشرع

- ‌الفرع الثاني:ألفاظ القنوت في الوتر التي لا أصل لها في الشرع

- ‌المسألة الرابعة:القنوت في الوتر بدعاء ختم القرآن الكريم

- ‌المبحث الثاني:حكم القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:حكم القنوت في الوتر في رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الثاني:حكم القنوت في الوتر في غير رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالث:صفة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:موضع القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المطلب الثاني:افتتاح القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:افتتاح القنوت في الوتر بالتكبير

- ‌المسألة الثانية:افتتاح القنوت في الوتر بتحميد الله والصلاة على رسوله

- ‌المطلب الثالث:قدر القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الرابع:الجهر بالقنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:حكم الجهر بالقنوت

- ‌المسألة الثالثة:حكم البكاء ونحوه في القنوت

- ‌المطلب الخامس:رفعُ اليدين في القنوت

- ‌المسألة الأولى:رفع اليدين عند القنوت

- ‌المسألة الثانية:رفعُ اليدين بعد الفراغ من القنوت

- ‌المطلب السادس:قضاء القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد

- ‌المسألة الثانية:قضاء القنوت في الوتر للمأموم

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌القول الثاني: لا يشرع القنوت في الوتر في غير رمضان. وقال به

‌القول الثاني:

لا يشرع القنوت في الوتر في غير رمضان.

وقال به مالك (1).

وهو قول أبي هريرة، وابن عمر، وعطاء في قول، وطاووس، وابن شهاب الزهري (2).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أدلة مشروعية القنوت في الوتر في غير رمضان.

الدليل الأول: حديث الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر (3).

(1) مالك، المدونة (1/ 224) على أن المالكية يرون استحباب القنوت في صلاة الفجر مطلقا ينظر: العدوي، الشرح الكبير (1/ 398).

(2)

ينظر: عبد الرزاق المصنف (3/ 106، 122)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 306)، وأبو داود، المسائل (92)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (136)، والطبراني، تهذيب الآثار (2/ 38)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 207)، وابن عبد البر، الاستذكار (5/ 56).

(3)

تقدم تخريجه.

ص: 69

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن القنوت في الوتر، ولو كان غير مشروع لما كان لتعليمه فائدة، وهو عام في رمضان وغيره.

ونوقش: بأن الحديث لا يصح.

وأجيب: بأن الحديث صحيح (1).

الدليل الثاني: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ بك برضاك

» (2).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان مشروعا، وهو عام في رمضان وغيره.

الدليل الثالث: حديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره (3).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر، ولو لم يكن مشروعا لما

(1) تقدم بيان ذلك.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه.

ص: 70

فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام في رمضان وغيره.

ونوقش: بأن الحديث ضعيف.

وأجيب: بأن الحديث حسن الإسناد (1).

الدليل الرابع: حديث ابن عباس، أنه انصرف ليلة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فسمعه يدعو في الوتر (2).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر، ولو لم يكن مشروعا لما فعله، وهو عام في رمضان وغيره.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه حديث ضعيف.

وأجيب: بأنه حسن الإسناد (3).

الوجه الثاني: أنه جاء في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد ركعتي الفجر.

وأجيب: بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قاله تارة في القنوت وتارة بعد ركعتي الفجر.

(1) تقدم بيان ذلك.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم بيان ذلك.

ص: 71

الدليل الخامس: حديث ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض

» (1).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر، ولو لم يكن مشروعا لما فعله، وهو عام في رمضان وغيره.

ونوقش: بأنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة، وليس في قنوت الوتر (2).

وأجيب: بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنه خاص بأول الصلاة (3).

الدليل السادس: حديث أُبي بن كعب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر (4).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، ولو لم يكن مشروعا لما فعله،

(1) تقدم تخريجه.

(2)

تقدم ما يدل على ذلك.

(3)

تقدم ما يدل على ذلك.

(4)

تقدم تخريجه.

ص: 72

وهو عام في رمضان وغيره.

الدليل السابع: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر (1).

وجه الاستدلال:

أن قنوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر من غير نكير إجماع على مشروعيته، وهو عام في رمضان وغيره.

الدليل الثامن: أن القنوت في الوتر دعاء وخير، في موضع يشرع فيه الدعاء (2).

أدلة القول الثاني:

أدلة القول بأنه لا يشرع القنوت في الوتر في غير رمضان.

الدليل الأول: حديث أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في النصف من رمضان إلى آخره (3).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت إلا في النصف من رمضان إلى آخره، فلا يشرع في غيره.

(1) تقدم تخريجه.

(2)

ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 125).

(3)

تقدم تخريجه.

ص: 73

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النصف من رمضان إلى آخره لا ينفي مشروعية القنوت في غير رمضان.

الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في غير رمضان، كما سبق بيان ذلك في أدلة القول الأول.

الوجه الثالث: أن الحديث ضعيف (1).

الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان (2).

وجه الاستدلال:

أن قنوت هؤلاء في النصف الآخر من رمضان يفيد أنه لا يُشرع القنوت في غير هذا الوقت.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه جاء عنهم وعن غيرهم القنوت في النصف الآخر وغيره.

الوجه الثاني: أن فعل الصحابة لا يعارض به السنة (3).

(1) سبق بيان ذلك.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

ينظر: الدَّبُوسي، تقويم الأدلة (256) والزركشي، البحر المحيط (6/ 65) والفتوحي، شرح الكوكب المنير (2/ 208، 4/ 605، 652).

ص: 74

الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة في النصف الآخر من رمضان (1).

وجه الاستدلال:

أن القنوت في النصف الآخر من رمضان يفيد أنه لا يشرع ذلك في غير هذا الوقت.

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه قد جاء عن عمر وغيره القنوت في النصف الآخر وغيره.

الوجه الثاني: أن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان لا ينفي القنوت في الوتر في غيره.

الوجه الثالث: أن فعل الناس لا يعارض به السنة.

الترجيح:

الذي يترجح -والله أعلم- القول بشرعية القنوت في غير رمضان كما شرع القنوت في رمضان؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة القول الثاني.

(1) سبق تخريجه.

ص: 75