المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية:قضاء القنوت في الوتر للمأموم - القنوت في الوتر

[الوليد بن عبد الرحمن الفريان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌التمهيدفي فضل الوتر وما ورد في قيام الليل

- ‌المبحث الأولحقيقة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:معنى القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى: تعريف القنوت

- ‌المسألة الثانية: تعريف الوتر

- ‌المطلب الثاني: أركان القنوت في الوتر

- ‌المطلب الثالث: أنواع القنوت في الوتر

- ‌المطلب الرابع:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:ألفاظ القنوت في الوتر الواردة في السنة

- ‌المسألة الثانية:ألفاظ القنوت الواردة عن السلف

- ‌المسألة الثالثة:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌الفرع الأول:ألفاظ القنوت في الوتر التي لها أصل في الشرع

- ‌الفرع الثاني:ألفاظ القنوت في الوتر التي لا أصل لها في الشرع

- ‌المسألة الرابعة:القنوت في الوتر بدعاء ختم القرآن الكريم

- ‌المبحث الثاني:حكم القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:حكم القنوت في الوتر في رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الثاني:حكم القنوت في الوتر في غير رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالث:صفة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:موضع القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المطلب الثاني:افتتاح القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:افتتاح القنوت في الوتر بالتكبير

- ‌المسألة الثانية:افتتاح القنوت في الوتر بتحميد الله والصلاة على رسوله

- ‌المطلب الثالث:قدر القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الرابع:الجهر بالقنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:حكم الجهر بالقنوت

- ‌المسألة الثالثة:حكم البكاء ونحوه في القنوت

- ‌المطلب الخامس:رفعُ اليدين في القنوت

- ‌المسألة الأولى:رفع اليدين عند القنوت

- ‌المسألة الثانية:رفعُ اليدين بعد الفراغ من القنوت

- ‌المطلب السادس:قضاء القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد

- ‌المسألة الثانية:قضاء القنوت في الوتر للمأموم

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثانية:قضاء القنوت في الوتر للمأموم

‌المسألة الثانية:

قضاء القنوت في الوتر للمأموم

وفيها فرعان:

الفرع الأول: قضاء القنوت في الوتر إذا كان الوتر ركعة واحدة.

الفرع الثاني: قضاء القنوت في الوتر إذا كان الوتر أكثر من ركعة.

ص: 167

الفرع الأول:

قضاء القنوت في الوتر إذا كان الوتر ركعة واحدة

إذا أدرك المأموم الوتر بعد فراغ الإمام من القنوت وقبل الرفع من الركوع، فإنه كمن أدرك القنوت معه؛ لأنه بإدراكه الركعة صار مدركا كل ما فيها من القنوت وغيره من الأقوال والأفعال (1)، ويدل لذلك ما يأتي:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (2).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إدراك الركعة كإدراك الصلاة من أولها.

(1) أما إذا أدركه بعد الرفع من الركوع فحكمه حكم المسبوق إذا كان الوتر أكثر من ركعة، كما سيأتي وقد اختلف العلماء فيما يُدرك به الوتر، وعامة أهل العلم على أنه يدرك بإدراك التكبير قبل سلام الإمام. وهو قول الحنفية والشافعية والمذهب عند الحنابلة. ينظر: البابرتي، العناية (1/ 84)، والنووي، المجموع (4/ 104)، والمرداوي، الإنصاف (4/ 291).

(2)

أخرجه البخاري في الصحيح (580)، ومسلم في الصحيح (607)، وأحمد في المسند (2/ 241، 265، 271، 280، 376).

ص: 168

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته» (1).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إدراك الركعة كإدراكها تامة من أولها.

(1) أخرجه النسائي في المجتبى (1/ 274)، وابن ماجة في السنن (1110)، والدارقطني في السنن (2/ 12)، والطبراني في الأوسط (2/ 276)، وصححه ابن دقيق العبد في الإلمام (169)، وضعفه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 210).

ص: 169

الفرع الثاني:

قضاء القنوت في الوتر إذا كان أكثر من ركعة

مَن أدرك القنوت في الركعة الأخيرة من الوتر مع الإمام ثم قام إلى قضاء ما سُبق به، فقد اختلف العلماء في حكم القنوت فيما يقضيه من الوتر، على قولين:

القول الأول:

لا يُشرع القنوت فيما يقضيه من الوتر.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول للشافعي، ورواية عن أحمد وهي المذهب (1).

القول الثاني:

يُشرع القنوت فيما يقضيه من الوتر.

وهو قول للمالكية، والمذهب عند الشافعية، ورواية عن أحمد (2).

(1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 520)، والقرافي، الذخيرة (2/ 278)، والنووي، المجموع (3/ 395)، والمرداوي، الإنصاف (4/ 298).

(2)

ينظر: القرافي، الذخيرة (2/ 278)، والنووي، المجموع (3/ 395)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 299).

ص: 170

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«صل ما أدركت واقض ما سبقك» (1).

وجه الاستدلال:

إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسبوق بالقضاء، والمقضي هو الفائت وهو أول الصلاة، فلا يقنت فيما بقي (2).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن رواية (فأتموا) أشهر وأكثر (3).

وأجيب: بأن شهرة لفظ (فأتموا) لا تسقط اعتبار اللفظ المذكور، فكلاهما لفظ صحيح ثابت (4).

الوجه الثاني: أن القضاء بمعنى الإتمام (5).

(1) أخرجه مسلم في الصحيح (602)، وأحمد في المسند (2/ 460).

(2)

ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 299).

(3)

ينظر: سنن أبي داود (1/ 421)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 297)، وابن عبد البر، التمهيد (4/ 38).

(4)

ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (4/ 44)، وابن دقيق العيد، الإلمام (148)، وابن الملقن، البدر المنير (4/ 406).

(5)

ينظر: ابن الملقن، المصدر السابق.

ص: 171

وأجيب: بأن القضاء ليس بمعناه اصطلاحا (1).

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (2).

واستدلوا به من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتمام بالإمام، ولا يكون مؤتما إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة، فلا يقنت فيما بقي.

الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يخالف المأموم الإمام، ولا يتحقق إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة فلا يقنت بعد ذلك.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (3).

(1) ينظر: الفيومي، المصباح (413).

(2)

أخرجه البخاري في الصحيح (722)، ومسلم في الصحيح (414)، وأحمد في المسند (2/ 230، 314، 420).

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح (908)، ومسلم في الصحيح (602)، وأحمد في المسند (2/ 170، 237، 238، 270، 318، 382، 452، 472، 489، 529).

ص: 172

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة فيقنت فيما بقي (1).

ونوقش: بأن الإتمام هو الإكمال (2).

الدليل الثاني: القياس على آخر الصلاة؛ لأنه يختم بالتسليم ولا يفتتح بالتكبير للإحرام (3).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع النص.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

(1) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (4/ 44).

(2)

ينظر: الفيومي، المصباح (73).

(3)

ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (4/ 43).

ص: 173