الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسحاق (1)، والأوزاعي (2)(3).
القول الثاني:
يستحب القنوت في الوتر في النصف الآخر من رمضان.
وقال به: الشافعي (4)، وأحمد في رواية (5).
وقال به: أنس بن مالك (6)، وعلي، وأبي بن كعب، وابن عمر في رواية، ومعاذ القاري (7)، وابن
(1) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، محدث فقيه. ولد عام 166هـ، ومات عام 243هـ. ينظر: أبو يعلى، طبقات الحنابلة (1/ 286).
(2)
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل، مات سنة 157هـ. ابن حجر، التقريب (593).
(3)
ينظر: ابن أبي شيبة، المنصف (2/ 305)، والبيهقي في السنن (3/ 41)، ومحمد بن نصر، الوتر (135، 136)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 206)، وابن عبد البر، الاستذكار (5/ 57).
(4)
رواية الزعفراني والمزني. ينظر: الأم للشافعي (1/ 143)، والنووي، المجموع (4/ 15)، ومحمد بن= =نصر، كتاب الوتر (136)، قال النووي في الأذكار (116): وهو المعروف من مذهب الشافعية.
(5)
نقله الجماعة عن أحمد. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 124) والمرداوي، الإنصاف (4/ 124).
(6)
أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 118)، قال في البدر المنير (4/ 369): إسناده ضعيف.
(7)
معاذ بن الحارث بن الأرقم الأنصاري، يكنى أبا حليمة وهو بها أشهر، وكان يقال له القارئ. ويقال: إن كنيته أبو الحرث وأبو حليمة لقبه، صحابي جليل، مات سنة 63هـ ينظر: ابن حجر، الإصابة (9/ 221).