المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القول الرابع: لا يُشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في - القنوت في الوتر

[الوليد بن عبد الرحمن الفريان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌التمهيدفي فضل الوتر وما ورد في قيام الليل

- ‌المبحث الأولحقيقة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:معنى القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى: تعريف القنوت

- ‌المسألة الثانية: تعريف الوتر

- ‌المطلب الثاني: أركان القنوت في الوتر

- ‌المطلب الثالث: أنواع القنوت في الوتر

- ‌المطلب الرابع:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:ألفاظ القنوت في الوتر الواردة في السنة

- ‌المسألة الثانية:ألفاظ القنوت الواردة عن السلف

- ‌المسألة الثالثة:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌الفرع الأول:ألفاظ القنوت في الوتر التي لها أصل في الشرع

- ‌الفرع الثاني:ألفاظ القنوت في الوتر التي لا أصل لها في الشرع

- ‌المسألة الرابعة:القنوت في الوتر بدعاء ختم القرآن الكريم

- ‌المبحث الثاني:حكم القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:حكم القنوت في الوتر في رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الثاني:حكم القنوت في الوتر في غير رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالث:صفة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:موضع القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المطلب الثاني:افتتاح القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:افتتاح القنوت في الوتر بالتكبير

- ‌المسألة الثانية:افتتاح القنوت في الوتر بتحميد الله والصلاة على رسوله

- ‌المطلب الثالث:قدر القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الرابع:الجهر بالقنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:حكم الجهر بالقنوت

- ‌المسألة الثالثة:حكم البكاء ونحوه في القنوت

- ‌المطلب الخامس:رفعُ اليدين في القنوت

- ‌المسألة الأولى:رفع اليدين عند القنوت

- ‌المسألة الثانية:رفعُ اليدين بعد الفراغ من القنوت

- ‌المطلب السادس:قضاء القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد

- ‌المسألة الثانية:قضاء القنوت في الوتر للمأموم

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌القول الرابع: لا يُشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في

‌القول الرابع:

لا يُشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الأول منه.

وهو قول للحسن، ومعمر، وقتادة، وأبي ثور (1).

‌القول الخامس:

لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان.

وهو رواية عن مالك (2).

وقال به: أبو هريرة، وابن عمر في رواية عنهما، وعطاء في قول (3)،

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 121)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 207)، وابن عبد البر، الاستذكار (5/ 57).

(2)

رواه المصريين عن مالك، ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب. ينظر: مالك، المدونة (1/ 224) وقال: لا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلا. وينظر: ابن عبد البر، الاستذكار (5/ 56). وهو المشهور عند المالكية. ينظر: ابن الجلاب، التفريع (1/ 266).

(3)

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 106، 122)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 306)، والطبري في تهذيب الآثار (2/ 38)، والبيهقي في السنن (3/ 41)، ومحمد بن نصر، في الوتر (136). قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 56): وقد اختلف فيه عن ابن عمر.

ص: 56

وهو قول طاووس (1)(2).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أدلة استحباب القنوت في الوتر في رمضان.

الدليل الأول: حديث الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر (3).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن القنوت في الوتر، ولم يخص ذلك بوقت دون وقت، وتعليمه يدل على الاستحباب.

ونوقش: بأن الحديث ضعيف (4).

وأجيب: بأن الحديث ثابت صحيح (5).

الدليل الثاني: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كان

(1) طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم، ثقة فقيه فاضل، مات سنة 106هـ. ابن حجر، التقريب (462).

(2)

ينظر: ابن المنذر، الأوسط (5/ 207).

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

تقدم بيان ذلك.

(5)

تقدم بيان ذلك.

ص: 57

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك

» (1).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر، وهو عام في كل وتر، وفعله يدل على الاستحباب (2).

الدليل الثالث: حديث ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض

» (3).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر، وهذا عام في كل وتر، وفعله يدل على الاستحباب.

ونوقش: بأن ظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة (4).

وأجيب: بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنه خاص

(1) تقدم تخريجه.

(2)

ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 125).

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

ينظر: ابن حجر: الفتح (3/ 4)، وتقدم دليلهم على ذلك.

ص: 58

بأول الصلاة (1).

الدليل الرابع: حديث ابن عباس: أنه انصرف ليلة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فسمعه في الوتر (2).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، وهذا عام في كل وتر، وفعله يدل على الاستحباب.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه حديث ضعيف (3).

وأجيب بأنه حسن الإسناد (4).

الوجه الثاني: أنه جاء في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد ركعتي الفجر.

وأجيب: بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قاله تارة في القنوت وتارة بعد ركعتي الفجر.

(1) تقدم ذكر الدليل على ذلك.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ. ينظر: ابن حجر، التقريب (871).

(4)

تقدم بيان ذلك.

ص: 59

الدليل الخامس: حديث أبي بن كعب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُوتر بثلاث ركعات ويقنت قبل الركوع (1).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر وهو عام، وفعله يدل على الاستحباب.

الدليل السادس: حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره قبل الركوع (2).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر وهو عام، وفعله يدل على الاستحباب.

ونوقش: بأن الحديث ضعيف (3).

وأجيب: بأنه حديث حسن (4).

الدليل السابع: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في

(1) تقدم تخريجه.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

ضعفه الدارقطني في السنن (2/ 32) وقال: فيه أبان بن عياش.

(4)

تقدم بيان ذلك.

ص: 60

الوتر (1).

فقد جاء: عن عمر (2)، وعلي (3)، وابن مسعود (4)، وأُبي بن كعب (5)، والبراء بن عازب (6).

وجه الاستدلال:

أنه ثبت عن هؤلاء الصحابة القنوت في الوتر، ولم يُعرف لهم مخالف فكان إجماعا، وهو عام في أول رمضان وآخره، وفعلهم يدل على الاستحباب.

الدليل الثامن: أن القنوت في الوتر ولاسيما في رمضان دعاء وخير، ولا يختلف فيه أول الشهر عن آخره (7).

أدلة القول الثاني:

أدلة استحباب القنوت في الوتر في النصف الآخر من رمضان.

(1) تقدم تخريجه.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

تقدم تخريجه.

(6)

تقدم تخريجه.

(7)

عن الإمام أحمد، تقدم.

ص: 61

الدليل الأول: حديث أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في النصف من رمضان، إلى آخره (1).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (2).

الوجه الثاني: أن الإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النصف الثاني من رمضان لا يقتضي نفي قنوته في النصف الأول منه.

الدليل الثاني: أن عمر (3)، وعلي (4)، وأُبي بن

(1) أخرجه البيهقي في السنن (2/ 499)، وأخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 118) موقوفا بسند ضعيف، كما في البدر المنير (4/ 369).

(2)

ضعفه البيهقي في السنن (2/ 499).

(3)

أخرجه أبو داود في السنن (1429)، والطبري كما في الاستذكار (5/ 57)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 305) عن عطاء.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 305)، والبيهقي في السنن (2/ 498)، ومحمد بن نصر في الوتر (136)، وفيه الحارث بن عبد الله الأعور.

ص: 62

كعب (1) كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان.

وجه الاستدلال:

أن هؤلاء الصحابة لم يكونوا يقتنون إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان بمحضر من الصحابة فكان إجماعا على استحباب ذلك (2).

ونوقش: بأنه قد جاء عن عمر وعلي وأُبي بن كعب وغيرهم، أنهم كانوا يقنتون في الوتر في سائر رمضان (3).

الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة في النصف الآخر من رمضان (4).

(1) أخرجه أبو داود في السنن (1428)، وعبد الرزاق في المصنف (4/ 209)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 305)، والبيهقي في السنن (2/ 98)، وأبو داود في المسائل (99)، ومحمد بن نصر في الوتر (135، 141) قال سفيان: ثبت ذلك عندنا، كما في أخبار مكة للفاكهي (2/ 154)، وضعفه في البدر المنير (4/ 367).

(2)

ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 125).

(3)

تقدم تخريجه. وينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 125)

(4)

أخرجه مالك في الموطأ (5/ 51)، وابن خزيمة في الصحيح (2/ 155)، ومحمد بن نصر، كتاب الوتر (139).

ص: 63

وجه الاستدلال:

أن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان يقتضي أنه لا يستحب القنوت في الوتر في أوله.

ونوقش: بأن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان لا يقتضي استحباب القنوت في النصف الآخر من رمضان دون أوله.

أدلة القول الثالث:

أدلة القول بأنه لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الآخر.

الدليل الأول: حديث أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في النصف من رمضان إلى آخره (1).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، والعبادة مبناها على التوقيف.

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (2).

(1) تقدم تخريجه.

(2)

تقدم بيان ذلك.

ص: 64

الوجه الثاني: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الوتر دون تفريق بين أول الشهر وآخره (1).

الوجه الثالث: أن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النصف الثاني لا ينفي قنوته في النصف الأول.

الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأُبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان (2).

وجه الاستدلال:

أن امتناع هؤلاء الصحابة عن القنوت في أول رمضان لا يكون إلا لأنه لا يشرع إلا في النصف الآخر.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن مجرد الامتناع لا يقتضي نفي المشروعية.

الوجه الثاني: أنه جاء عن هؤلاء القنوت في سائر الشهر (3).

الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة

(1) تقدمت الأدلة على ذلك في القول الأول.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه.

ص: 65

في النصف الآخر من رمضان (1).

وجه الاستدلال:

أن امتناع الناس عن لعن الكفرة في النصف الأول من رمضان يقتضي أنه لا يشرع القنوت إلا في النصف الآخر من رمضان.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن مجرد الامتناع عن لعن الكفرة في النصف الأول لا يقتضي نفي المشروعية.

الوجه الثاني: أن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان لا يقتضي نفي لعن الكفرة في النصف الأول.

أدلة القول الرابع:

أدلة القول بأنه لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الأول منه.

لم أعثر للقائلين بأنه لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الأول منه على أدلة.

(1) تقدم تخرجه.

ص: 66

أدلة القول الخامس:

أدلة القول بأنه لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان.

استدلوا بما استدل به القائلون بأنه لا يشرع القنوت في الوتر في غير رمضان، وسيأتي بيان أدلة هذا القول في المطلب الثاني.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوة ما استدلوا به وورود المناقشة على أدلة الأقوال الآخرى.

ص: 67