المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية:افتتاح القنوت في الوتر بتحميد الله والصلاة على رسوله - القنوت في الوتر

[الوليد بن عبد الرحمن الفريان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌التمهيدفي فضل الوتر وما ورد في قيام الليل

- ‌المبحث الأولحقيقة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:معنى القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى: تعريف القنوت

- ‌المسألة الثانية: تعريف الوتر

- ‌المطلب الثاني: أركان القنوت في الوتر

- ‌المطلب الثالث: أنواع القنوت في الوتر

- ‌المطلب الرابع:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:ألفاظ القنوت في الوتر الواردة في السنة

- ‌المسألة الثانية:ألفاظ القنوت الواردة عن السلف

- ‌المسألة الثالثة:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌الفرع الأول:ألفاظ القنوت في الوتر التي لها أصل في الشرع

- ‌الفرع الثاني:ألفاظ القنوت في الوتر التي لا أصل لها في الشرع

- ‌المسألة الرابعة:القنوت في الوتر بدعاء ختم القرآن الكريم

- ‌المبحث الثاني:حكم القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:حكم القنوت في الوتر في رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الثاني:حكم القنوت في الوتر في غير رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالث:صفة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:موضع القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المطلب الثاني:افتتاح القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:افتتاح القنوت في الوتر بالتكبير

- ‌المسألة الثانية:افتتاح القنوت في الوتر بتحميد الله والصلاة على رسوله

- ‌المطلب الثالث:قدر القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الرابع:الجهر بالقنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:حكم الجهر بالقنوت

- ‌المسألة الثالثة:حكم البكاء ونحوه في القنوت

- ‌المطلب الخامس:رفعُ اليدين في القنوت

- ‌المسألة الأولى:رفع اليدين عند القنوت

- ‌المسألة الثانية:رفعُ اليدين بعد الفراغ من القنوت

- ‌المطلب السادس:قضاء القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد

- ‌المسألة الثانية:قضاء القنوت في الوتر للمأموم

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثانية:افتتاح القنوت في الوتر بتحميد الله والصلاة على رسوله

‌المسألة الثانية:

افتتاح القنوت في الوتر بتحميد الله والصلاة على رسوله

اتفق العلماء على أنه يستحب افتتاح القنوت في الوتر بتحميد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (1).

ويدل لذلك ما يأتي:

الدليل الأول: حديث فَضَالة بن عُبيد (2)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء» (3).

(1) ينظر: النووي، الأذكار (117) ونقل الإجماع على ذلك. أما ختم القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: فعامة أهل العلم على استحبابه. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 438)، والنووي، المجموع (3/ 440، 499)، والمرداوي، الإنصاف (4/ 129) وقال: وهو المذهب، واستدلوا بما جاء في حديث الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمه القنوت في الوتر. وفي آخره: وصلى الله على النبي محمد. أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 248)، والطبراني في الدعاء، رقم (735)، وابن أبي عاصم في السنة، رقم (375). قال النووي في الأذكار (117): إسناده حسن. وضعفه ابن حجر في التلخيص (1/ 264).

(2)

فَضَالة بن عُبيد الأنصاري، صحابي جليل شهد أحدا وولي قضاء دمشق، ومات سنة 58هـ. ينظر: ابن حجر، التقريب (781).

(3)

أخرجه أبو داود في السنن (1481)، والترمذي في الجامع (3477)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في المجتبى (3/ 44)، وأحمد في المسند (6/ 18)، وابن حبان في الصحيح، رقم (1960).

ص: 96

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداعي أن يبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي، والقنوت دعاء.

ونوقش: بأنه خاص بالدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد (1).

وأجيب من وجهين:

الوجه الأول: بأن الحديث عام، فلا يخصص إلا بدليل.

الوجه الثاني: أن أول الحديث يفيد أن الداعي كان يجهر بدعائه، والدعاء في التشهد لا يُجهر به.

الدليل الثاني: أن أبي بن كعب، ومعاذ الأنصاري: كانا يفتتحان القنوت بالتحميد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (2).

(1) ينظر: ابن القيم، جلاء الأفهام (418).

(2)

أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (2/ 155)، والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (107)، وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار (2/ 148).

ص: 97

وجه الاستدلال:

أن أبي بن كعب ومعاذ الأنصاري كانا يفعلان ذلك ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا.

الدليل الثالث: القياس على الدعاء في التشهد.

ونوقش: بأن القياس في العبادات غير مُعتبر.

ص: 98