الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قول الشافعية (1).
القول الثالث:
يستحب قدر دعاء عمر.
وهو قول المالكية (2)، ورواية عن أحمد (3)، وقول إسحاق (4).
القول الرابع:
يستحب قدر مائة آية.
وقال به عمر، وجمع من الصحابة والتابعين (5).
القول الخامس:
ليس له قدر محدد.
(1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 438).
(2)
ينظر: العدوي، الشرح الكبير (1/ 398). وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية.
(3)
رواية أبي داود، والفضل بن زياد. ينظر: أبو داود، المسائل (96)، وابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1411).
(4)
ينظر: ابن المنذر، الأوسط (5/ 215) وقُدِّر بقراءة إذا السماء انشقت أو إذا السماء انفطرت. وروي عن إبراهيم النخعي. ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 122)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 308)، ومحمد بن نصر، كتاب الوتر (140).
(5)
أخرجه عن عمر: ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 308)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (140) وقال: وهو المروي عن الصحابة والتابعين.
وهو قول بعض الحنفية (1)، ورواية عن أحمد (2)، وقول لإبراهيم النخعي (3).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، ودعاء الحسن علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يُزاد عليهما.
ونوقش دعاء عمر: بأنه سورتان منسوختان، فلا يحتج بهما.
وأجيب: بأن عمر كان يدعو بهما، ولم يُعرف له مخالف (4).
ونوقش دعاء الحسن: بأنه لا يصح (5).
وأجيب: بأن دعاء الحسن صحيح ثابت (6).
(1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430).
(2)
رواية أبي الحارث. ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 127).
(3)
ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (120).
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
ابن خزيمة في الصحيح (2/ 151، 153).
(6)
تقدم بيان ذلك.
الدليل الثاني: أنه إذا لم يؤقت فربما جرى على اللسان ما يُشبه كلام الناس (1).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن دعاء الحسن علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم إلا أن يكون منفردا أو يرضى المأمومون فيزاد دعاء عمر.
ونوقش: بأن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، وكان عمر يدعو به ولم يُعرف له مخالف.
الدليل الثاني: القياس على التشهد الأول (2).
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه ليس موضعا للدعاء.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: أن قنوت عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، فلا يزاد عليه.
ونوقش: بأن دعاء الحسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثاني: أن قنوت عمر وسط من القيام (3).
(1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430). في الحديث:«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» سيأتي تخريجه في المطلب الرابع.
(2)
ينظر: النووي، المجموع (3/ 441).
(3)
ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1502).
ونوقش: بأن كونه كذلك لا يمنع من أن يضم إليه دعاء الحسن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أدلة القول الرابع:
استدلوا بفعل عمر أنه كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مائة آية (1).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه محمول على التقريب لا على التحديد.
الوجه الثاني: أن المشهور عن عمر القنوت بالسورتين في مصحف ابن مسعود، فربما كان هذا في بعض الأحيان.
أدلة القول الخامس:
الدليل الأول: حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» (2).
ونوقش: بأن المراد بالقنوت القيام لا الدعاء (3).
الدليل الثاني: أن القنوت مستحب فلا يُحد بقدر معين (4).
(1) تقدم تخريجه.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 135).
(4)
ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1502).
ونوقش: بأن عدم التحديد يفضي إلى التطويل.
الترجيح:
لعل الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.