المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وهو قول الشافعية (1).   ‌ ‌القول الثالث: يستحب قدر دعاء عمر. وهو قول المالكية - القنوت في الوتر

[الوليد بن عبد الرحمن الفريان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌التمهيدفي فضل الوتر وما ورد في قيام الليل

- ‌المبحث الأولحقيقة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:معنى القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى: تعريف القنوت

- ‌المسألة الثانية: تعريف الوتر

- ‌المطلب الثاني: أركان القنوت في الوتر

- ‌المطلب الثالث: أنواع القنوت في الوتر

- ‌المطلب الرابع:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:ألفاظ القنوت في الوتر الواردة في السنة

- ‌المسألة الثانية:ألفاظ القنوت الواردة عن السلف

- ‌المسألة الثالثة:ألفاظ القنوت في الوتر

- ‌الفرع الأول:ألفاظ القنوت في الوتر التي لها أصل في الشرع

- ‌الفرع الثاني:ألفاظ القنوت في الوتر التي لا أصل لها في الشرع

- ‌المسألة الرابعة:القنوت في الوتر بدعاء ختم القرآن الكريم

- ‌المبحث الثاني:حكم القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:حكم القنوت في الوتر في رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الثاني:حكم القنوت في الوتر في غير رمضان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالث:صفة القنوت في الوتر

- ‌المطلب الأول:موضع القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المطلب الثاني:افتتاح القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:افتتاح القنوت في الوتر بالتكبير

- ‌المسألة الثانية:افتتاح القنوت في الوتر بتحميد الله والصلاة على رسوله

- ‌المطلب الثالث:قدر القنوت في الوتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المطلب الرابع:الجهر بالقنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:حكم الجهر بالقنوت

- ‌المسألة الثالثة:حكم البكاء ونحوه في القنوت

- ‌المطلب الخامس:رفعُ اليدين في القنوت

- ‌المسألة الأولى:رفع اليدين عند القنوت

- ‌المسألة الثانية:رفعُ اليدين بعد الفراغ من القنوت

- ‌المطلب السادس:قضاء القنوت في الوتر

- ‌المسألة الأولى:قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد

- ‌المسألة الثانية:قضاء القنوت في الوتر للمأموم

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: وهو قول الشافعية (1).   ‌ ‌القول الثالث: يستحب قدر دعاء عمر. وهو قول المالكية

وهو قول الشافعية (1).

‌القول الثالث:

يستحب قدر دعاء عمر.

وهو قول المالكية (2)، ورواية عن أحمد (3)، وقول إسحاق (4).

‌القول الرابع:

يستحب قدر مائة آية.

وقال به عمر، وجمع من الصحابة والتابعين (5).

‌القول الخامس:

ليس له قدر محدد.

(1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 438).

(2)

ينظر: العدوي، الشرح الكبير (1/ 398). وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية.

(3)

رواية أبي داود، والفضل بن زياد. ينظر: أبو داود، المسائل (96)، وابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1411).

(4)

ينظر: ابن المنذر، الأوسط (5/ 215) وقُدِّر بقراءة إذا السماء انشقت أو إذا السماء انفطرت. وروي عن إبراهيم النخعي. ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 122)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 308)، ومحمد بن نصر، كتاب الوتر (140).

(5)

أخرجه عن عمر: ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 308)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (140) وقال: وهو المروي عن الصحابة والتابعين.

ص: 101

وهو قول بعض الحنفية (1)، ورواية عن أحمد (2)، وقول لإبراهيم النخعي (3).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، ودعاء الحسن علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يُزاد عليهما.

ونوقش دعاء عمر: بأنه سورتان منسوختان، فلا يحتج بهما.

وأجيب: بأن عمر كان يدعو بهما، ولم يُعرف له مخالف (4).

ونوقش دعاء الحسن: بأنه لا يصح (5).

وأجيب: بأن دعاء الحسن صحيح ثابت (6).

(1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430).

(2)

رواية أبي الحارث. ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 127).

(3)

ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (120).

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

ابن خزيمة في الصحيح (2/ 151، 153).

(6)

تقدم بيان ذلك.

ص: 102

الدليل الثاني: أنه إذا لم يؤقت فربما جرى على اللسان ما يُشبه كلام الناس (1).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن دعاء الحسن علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم إلا أن يكون منفردا أو يرضى المأمومون فيزاد دعاء عمر.

ونوقش: بأن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، وكان عمر يدعو به ولم يُعرف له مخالف.

الدليل الثاني: القياس على التشهد الأول (2).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه ليس موضعا للدعاء.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن قنوت عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، فلا يزاد عليه.

ونوقش: بأن دعاء الحسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثاني: أن قنوت عمر وسط من القيام (3).

(1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430). في الحديث:«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» سيأتي تخريجه في المطلب الرابع.

(2)

ينظر: النووي، المجموع (3/ 441).

(3)

ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1502).

ص: 103

ونوقش: بأن كونه كذلك لا يمنع من أن يضم إليه دعاء الحسن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أدلة القول الرابع:

استدلوا بفعل عمر أنه كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مائة آية (1).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه محمول على التقريب لا على التحديد.

الوجه الثاني: أن المشهور عن عمر القنوت بالسورتين في مصحف ابن مسعود، فربما كان هذا في بعض الأحيان.

أدلة القول الخامس:

الدليل الأول: حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» (2).

ونوقش: بأن المراد بالقنوت القيام لا الدعاء (3).

الدليل الثاني: أن القنوت مستحب فلا يُحد بقدر معين (4).

(1) تقدم تخريجه.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 135).

(4)

ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1502).

ص: 104

ونوقش: بأن عدم التحديد يفضي إلى التطويل.

الترجيح:

لعل الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

ص: 105