الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام]
" 80 " باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام
155 -
عن أبي زيد (1) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال» أخرجاه.
ــ
(155)
رواه البخاري الجنائز 3 / 226 رقم 1363، 6047، 6105، 6652 ومسلم أيمان 1 / 104 رقم 110.
الملة: الدين والشريعة وهي نكرة في سياق الشرط تعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان وغيرهم.
قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن. فتكون صورة الحلف هنا على وجهين:
الأول: أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودي.
الثاني: يتعلق بالماضي كقوله إن كان فعل كذا فهو يهودي وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه كفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل جعل المرتب على كذبه قوله فهو كما قال.
ولا يكفر في صورة الماضي إلا إذا قصد التعظيم ويستفاد من معنى قوله كاذبا متعمدا أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر.
وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر، وإن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل. الفتح 10 / 515.
(1) هو ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه.
156 -
وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من حلف فقال أنا بريء من الإسلام. فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما» رواه أبو داود.
ــ
(156)
صحيح ورواه أبو داود الإيمان 3 / 225 رقم 3258 والنسائي الأيمان والنذور 7 / 0 1 رقم 3781 وابن ماجه الكفارات 1 / 678 رقم 2098 وأحمد 5 / 355، 356، وصححه الشيخ ناصر في الإرواء رقم 2576.
إني بريء من الإسلام: أي لو فعلت كذا أو لو لم أفعله.
قال الحافظ قال ابن المنذر اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال ابن عباس. . وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه، وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحق هو يمين وعليه كفارة الفتح 11 / 538، قال الخطابي فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام فإنه يأثم ولا تلزمه الكفارة وذلك لأنه جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في حاله شيئا.
وإن كان صادقا: أي في حلفه.
سالما: لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام فيكون هذا الحالف آثما.