الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب ذكر العقوق]
" 93 " باب ذكر العقوق وقول الله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ}
191 -
عن ابن عمرو (1) رضي الله عنهما «أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله فقال " هل من والديك أحد حي " قال: نعم بل كلاهما قال " فتبتغي الأجر من الله تعالى " قال: نعم قال: " فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» أخرجاه.
واللفظ لمسلم.
ــ
(191)
رواه البخاري الجهاد 6 / 140 رقم 3004 الأدب 10 / 403 رقم 5972 ومسلم البر والصلة 1975 / 4 رقم 2549.
قال الحافظ: ومن فوائده أن بر الوالدين قد يكون من الجهاد، وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة، وأن المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به، لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه ثم يقنع حتى استأذن فيه، فدل على ما هو أفضل منه في حقه ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك.
قال الجمهور: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن.
واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى: نعم إن كان سفرا لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه فلا منع.
(1) جاء في الأصل عمر والصواب ما أثبت.
192 -
وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه «أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال " فهل لك من أم؟ قلت: نعم، قال: " فالزمها فإن الجنة تحت رجليها» رواه أحمد والنسائي.
193 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال: " أبوك» أخرجاه.
194 -
وللبخاري عن ابن عمرو (1) رضي الله عنهما مرفوعا «الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وقتل النفس، واليمين الغموس» .
ــ
(192)
رواه النسائي الجهاد 6 / 317 رقم 3104 وابن ماجه الجهاد 2 / 929 رقم 2781 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 3 / 58 رقم 1371 والطبراني 2 / 325 رقم 2202 والحاكم 2 / 102.
ورواه أحمد في المسند 3 / 429 أن معاوية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الإصابة 1 / 446 في ترجمة جاهمة وقد اختلف فيه على ابن جريج.
(193)
رواه البخاري الأدب 10 / 401 رقم 5971 ومسلم البر والصلة 4 / 1974 رقم 2548.
قال الحافظ في الفتح 10 / 402 قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى:{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} فسوى بينهما في الوصاية وخص الأم بالأمور الثلاثة، قال القرطبي المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر.
(194)
رواه البخاري الأيمان والنذور 11 / 555 رقم 6675، 6870، 6920.
(1) جاء في الأصل عمر والصواب ما أثبت.