الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق]
" 91 " باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق
183 -
عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال «يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء من هاهنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله تعالى له: {وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا} » [طه: 40] رواه مسلم.
ــ
(183)
صحيح مسلم الفتن 4 / 2229 رقم 2905.
قال الحافظ 12 / 496.
وقول ابن عباس رضي الله عنه بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له مشهور عنه، وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصرح مما تقدم فروى أحمد والطبري وابن ماجه عن سالم بن أبي الجعد قال: كنت عند ابن عباس بعد ما كف بصره فأتاه رجل، فقال ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال جزاؤه جهنم خالدا فيها وساق الآية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}
قال: لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له التوبة والهدى.
وجاء على وفق ما ذهب إليه ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة منها ما أخرجه أحمد والنسائي عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، والرجل يقتل مؤمنا متعمدا» ، وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد في ذلك على التغليظ، وصححوا توبة القاتل كغيره، وقالوا معنى قوله {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} " أي إن شاء الله أن يجازيه تمسكا بقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم تمام المائة فقال: لا توبة فقتله فأكمل به مائة ثم جاء آخر فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، الحديث في صحيح مسلم، فإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة، فمثله لهم أولى لما خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم.
184 -
ولهما عن المقداد رضي الله عنه قلت «يا رسول الله أرايت إن التقيت أنا ورجل من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله؟ قال: " لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها» .
ــ
(184)
رواه البخاري المغازي 7 / 321 رقم 4019، الديات 12 / 187 رقم 6865 ومسلم الإيمان 1 / 95 رقم 95.
قال الحافظ 12 / 189 قال الخطابي معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار معه مباحا بحق القصاص، كالكافر بحق الدين، وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة وحاصلة اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ فالأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدر.
185 -
وفي رواية أنه قال: «أفلا شققت عن قلبه» .
186 -
ولمسلم «أنه قال يا رسول الله استغفر لي فقال: " كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» .
187 -
وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا «لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما» .
ــ
(185)
رواه البخاري المغازي 7 / 517 رقم 4269، 6872 ومسلم الإيمان 1 / 96 رقم 96.
(186)
رواه مسلم الإيمان 1 / 97 - 98 رقم 97 من حديث جندب بن عبد الله.
(187)
رواه البخاري الديات 12 / 187 رقم 6862.
قال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول.
وقال: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالتقي الصالح؟ .