الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
437 (55) باب الصدقة إذا بلغت محلها جاز لمن كان قد حرمت عليه أن يأكل منها وقبوله صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة ودعاء المصدِّق لمن جاء بصدقته والوصاة بإرضاء المصدِّق
(2364)
(1038) - (188) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيث. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أن عُبَيدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَال: إِنَّ جُوَيرِيَةَ، زَوْجَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ؛
ــ
437 (55) باب الصدقة إذا بلغت محلها جاز لمن كان قد حرمت عليه أن يأكل منها وقبوله صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة ودعاء المصدِّق لمن جاء بصدقته والوصاة بإرضاء المصدِّق
(2364)
(1038)(188) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عبيد) مصغرًا (بن السبَّاق) بفتح السين وتشديد الموحدة الثقفي المدني روى عن جويرية رضي الله تعالى عنها في الزكاة وابن عباس في اللباس وزيد بن ثابت وسهل بن حنيف وجماعة ويروي عنه (ع) وابن شهاب وابنه سعيد وجماعة قال العجلي: تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة من الثالثة.
(قال: إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت الحارث بن أبي ضرار بن الحارث بن مالك بن جذيمة بن سعد بن عمرو الخزاعية المصطلقية المدنية وسعد هو المصطلق سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع وهو موضع من أرض خزاعة أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم واستنكحها وجعل صداقها كل سبي من قومها وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية وتزوجها ماتت سنة ست وخمسين (56) في ولاية معاوية وصلى عليها مروان روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عنها (ع) وعبيد بن السباق في الزكاة وعبد الله بن عباس في الدعاء ومجاهد وكريب وغيرهم.
(أخبرته) أي أخبرتْ جويرية عبيدَ بن السباق.
وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان أو مصري وبلخي.
أنِّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيهَا فَقَال: "هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ " قَالتْ: لَا. وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إلا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهُ مَوْلاتِي مِنَ الصِّدَقَةِ. فَقَال: "قَرِّبِيهِ. فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"
ــ
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال) لها: (هل) عندكم (من طعام قالت: لا) أي ما عندنا طعام (والله يا رسول الله ما عندنا طعام) يؤكل (إلا عظم من شاة أعطيته) بالبناء للمجهول أي أُعطيت (مولاتي) ذلك العظم أو ما ذكرت من الشاة (من الصدقة) ولم أر من ذكر اسم مولاتها وفيه جواز الصدقة لموالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأما أزواجه صلى الله عليه وسلم فقد نقل ابن بطال أنهن لا يدخلن في ذلك أي في عدم حل الصدقة باتفاق الفقهاء وفيه نظر فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وهذا يدل على تحريمها.
(قلت): وإسناده إلى عائشة حسن وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال كذا في الفتح اهـ.
(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لجويرية: (قربيه) أي قربي ذلك العظم إليَّ لآكلها (فقد بلغت) الصدقة (محلها) أي إلى موضعها الذي تحل فيه وهو مولاتها فزال عنها حكم الصدقة يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم (هو لها صدقة ولنا هدية) كما يأتي بيانه قال ابن الملك: إنما قال (قربيه) ولم يستأذن مولاتها لعلمه أن قلبها يطيب بأكله اهـ.
أو تكون المولاة قد أهدت ذلك لجويرية كما جاء في حديث بريرة الآتي بعد هذا اهـ من المفهم.
قال الحافظ في حديث أم عطية من باب الزكاة: أي إنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله بخلاف الصدقة وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول أي بلغت مستقرها والأول أولى ثم قال في باب الهبة: محلها بكسر المهملة يقع على الزمان والمكان أي زال عنها حكم الصدقة المحرمة علي وصارت لي حلالًا وفي الحديث أن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك.
(2365)
(0)(0) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
(2366)
(1039) - (189) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنى وَابْن بَشارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. كِلاهُمَا عَنْ شعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ
ــ
قال القرطبي قوله (قرِّبيه فقد بلغت محلها) يعني أن المتصدق عليها قد ملكت تلك الصدقة بوجه صحيح جائز فصارت كسائر ما تملكه بغير جهة الصدقة وإذا كان كذلك فمن تناول ذلك الشيء المتصدق به من يد المتصدق عليه بجهة جائزة غير الصدقة جاز له ذلك وخرج ذلك الشيء عن كونه صدقة بالنسبة إلى الآخذ من يد المتصدف عليه وإن كان ممن لا تحل له الصدقة في الأصل ويخرج عليه صحة أحد القولين فيمن تصدق عليه بلحم أضحية فإنه يجوز له أن يبيعه والقول الثاني: لا يجوز فيه ذلك لأن أصل مشروعية الأضحية أن لا يباع منها شيء مطلقًا اهـ من المفهم.
وهذا الحديث مما انفرد به المؤلف عن أصحاب الأمهات ولكنه شاركه أحمد (6/ 430).
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جويرية رضي الله تعالى عنها فقال:
(2365)
(0)(0)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد (الناقد) البغدادي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (جميعًا عن) سفيان (بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عبيد عن جويرية (نحوه) أي نحو ما حدث الليث عن الزهري غرضه بيان متابعة ابن عيينة لليث بن سعد ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جويرية بحديث أنس رضي الله عنهما فقال:
(2366)
(1039)(189)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب) الكوفيان (قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الكوفي (ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار) البصريان (قالا: حدثنا محمد بن جعفر) البصري (كلاهما) أي كل من وكيع ومحمد بن جعفر (عن شعبة عن قتادة عن أنس) بن مالك رضي الله عنه.
وهذان السندان من خماسياته رجال الأول منهما ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان والثاني منهما رجاله كلهم بصريون.
ح وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ. سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَال: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيهَا. فَقَال: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ. وَلَنَا هَدِيَّةٌ"
ــ
(ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (واللفظ له حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك) فيه التنبيه على انتفاء تدليس قتادة لأنه عنعن في الرواية الأولى وصرَّح بالسماع في الثانية.
وهذا السند من خماسياته أيضًا وفيه تصريح سماع قتادة عن أنس.
(قال) أنس: (أهدت بريرة) مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها (إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحمًا تصدق به عليها فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو) أي هذا اللحم (لها صدقة ولنا هدية) والمفهوم من المشارق وهو المستفاد مما ذكر في آخر هذا الباب أن المتصدق به عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث شاة إليها من الصدقة فبعثت هي إليه صلى الله عليه وسلم لحمًا منها فلما أراد تناوله قيل له: يا رسول الله صدقة وأنت لا تأكل منها فقال صلى الله عليه وسلم (هو لها صدقة ولنا هدية) يعني أن اللحم المذكور لما تصدق به عليها صار ملكًا لها بقبضها والمتصدق عليه يسوغ له التصرف كتصرف سائر الملاك في أملاكهم فلما أهدته زال عنه وصف الصدقة وحكمها فالتحريم ليس لعين اللحم على أن تبدل الملك بمنزلة تبدل العين اهـ منه.
قال القاري: وفارقت الصدقة الهدية حيث حرمت عليه تلك وحلت له هذه بأن القصد من الصدقة ثواب الآخرة وذلك ينبئ عن عز المعطي وذل الآخذ في احتياجه إلى الترحم عليه والرفق إليه ومن الهدية التقرب إلى المهدي إليه وإكرامه بعرضها عليه ففيها غاية العزة والرفعة لديه وأيضًا فمن شأن الهدية مكافأتها في الدنيا ولذا كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية ويثيب عنها عوضها فلا منة ألبتة فيها بل لمجرد المحبة كما يدل عليه حديث: (تهادوا تحابوا) وأما جزاء الصدقة ففي العقبى ولا يجازيها إلا المولى عز وجل اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الزكاة وأبو داود في الزكاة أيضًا والنسائي في العمرى كما في تحفة الأشراف.
ثم استشهد المؤلف ثانيا لحديث جويرية بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:
(2367)
(1040) - (190) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنى وَابْنُ بَشارٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنى) قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. عَنْ شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: وَأُتِيَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقِيلَ: هذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَال: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ"
ــ
(2367)
(1040)(190)(حدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ البصري (ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم) بن عيينة مصغرًا الكندي الكوفي ثقة من (5)(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة من (5)(عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة مخضرم من (2)(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذان السندان من سباعياته رجال الأول منهما ثلاثة منهم كوفيون وثلاثة بصريون وواحد مدني ورجال الثاني منهما كذلك بلا فرق والله أعلم.
قوله: (وأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلخ قال النواوي: هكذا هو في كثير من الأصول المعتمدة أو أكثرها وأتى بالواو وفي بعضها أتى بغير واو وكلاهما صحيح والواو عاطفة على ماسبق من الحديث لم يذكره هنا اهـ.
(بلحم بقر) الخ ذهل الحافظ عن رواية مسلم هذه حيث قال: واللحم المذكور وقع في بعض الشروح أنه كان لحم بقر وفيه نظر بل جاء عن عائشة (تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة) فهو أولى أن يؤخذ به والله سبحانه وتعالى أعلم ولم أر من عين هذا الآتي (فقيل) له صلى الله عليه وسلم: (هذا ما تصدق به على بريرة) القائلة هي عائشة رضي الله تعالى عنها كما سيصرح به في الرواية الآتية (هذا) اللحم ما تصدق به على بريرة (فقال) صلى الله عليه وسلم: (هو لها صدقة ولنا هدية) والهدية حلال لنا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (5097) والنسائي (6/ 102) قال القرطبي: وفي حديث عائشة ما يدل على جواز الصدقة على موالي قريش لأن عائشة تيمية وتيم من قريش وجويرية مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم مولاتها حكمها.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
(2368)
(0)(0) حدَّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالتْ: كَانَتْ في بَرِيرَةَ ثَلاثُ قَضِيَّاتٍ. كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيهَا، وَتُهْدِي لَنَا. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"هُوَ عَلَيهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ".
(2369)
(0)(0) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ،
ــ
(2368)
(0)(0)(حدثنا زهير بن حرب) النسائي (وأبو كريب) الكوفي (قالا: حدثنا أبو معاوية) الكوفي (حدثنا هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي المدني (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني ثقة من (6)(عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة من (3)(عن عائشة رضي الله) تعالى (عنها).
وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي ونسائي غرضه بسوقه بيان متابعة القاسم بن محمد للأسود بن يزيد في رواية هذا الحديث عن عائشة.
(قالت) عائشة: (كانت في بريرة ثلاث قضيات) أي ثلاث سنن وأحكام كما هو لفظ البخاري فذكر المؤلف منها هنا قوله صلى الله عليه وسلم (هو عليها صدقة ولنا هدية) ولم يذكر هنا الثانية والثالثة وهما الولاء لمن أعتق وتخييرها في فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد وسيأتي بيان الثلاث مشروحة إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح (كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه).
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
(2369)
(0)(0)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي مولاهم أبو محمد الكوفي ثقة عابد من (9)(عن زائدة) بن قدامة الثقفي أبي الصلت الكوفي ثقة من (7)(عن سماك) بن حرب بن أوس الذهلي الكوفي صدوق من
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ. قَال: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذلِكَ.
(2370)
(0)(0) وحدَّثني أَبُو الطاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ ذلِكَ. غَيرَ أَنَّهُ قَال:"وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ"
ــ
(4)
(عن عبد الرحمن بن القاسم) التيمي المدني (عن أبيه) القاسم بن محمد التيمي الكوفي (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة كوفيون غرضه بيان متابعة سماك لهشام.
(ح وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت) أبي (القاسم) بن محمد (يحدث عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة شعبة وسماك لهشام بن عروة وساق سماك وشعبة. (بمثل ذلك) أي بمثل ما حدث هشام عن عبد الرحمن بن القاسم ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
(2370)
(0)(0)(وحدثني أبو الطاهر) الأموي المصري (حدثنا ابن وهب) القرشي المصري (أخبرني مالك بن أنس) الأصبحي المدني (عن ربيعة) بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم أبي عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي ثقة فقيه مشهور من (5)(عن القاسم) بن محمد (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند أيضًا من سداسياته غرضه بيان متابعة ربيعة لعبد الرحمن بن القاسم في رواية هذا الحديث عن القاسم وساق ربيعة (بمثل ذلك) أي بمثل ما حدث عبد الرحمن عن القاسم (غير أنه) أي لكن أن ربيعة (قال) في روايته: (وهو لنا منها هدية) بدل قول عبد الرحمن (ولكم هدية)
(2371)
(1041) - (191) حدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالتْ: بَعَثَ إِليَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيءٍ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَائِشَةَ قَال: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ " قَالتْ: لَا. إلا أَن نُسَيبَةَ بَعَثَتْ إِلَينَا مِنَ الشاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيهَا. قَال: "إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث جويرية بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنهما فقال:
(2371)
(1041)(191)(حدثني زهير بن حرب) النسائي (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن علية البصري (عن خالد) بن مهران الحذاء المجاشعي أبي المنازل البصري ثقة من (5)(عن حفصة) بنت سيرين الأنصارية التابعية ثقة من (3)(عن أم عطية) نسيبة مصغرًا ومكبرًا بنت كعب الأنصارية الصحابية المدنية لها (40) حديثًا رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد نسائي.
(قالت) أم عطية: (بعث إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة) أي من الزكاة (فبعثت إلى عائشة) أم المؤمنين (منها) أي من لحمها (بشيء) قليل (فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى) بيت (عائشة قال) لها: (هل عندكم شيء) من طعام (قالت) له عائشة: (لا) أي ليس عندنا شيء من طعام تأكله (إلا أن نسيبة) بضم النون وفتح السين المهملة مصغرًا وبفتح النون وكسر السين مكبرًا كما مر آنفًا أي لكن أن نسيبة بنت كعب الأنصارية (بعثت إلينا من) لحم (الشاة التي بعثتم بها إليها) شيئًا إن كنت تأكله (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنها) أي إن تلك الشاة (قد بلغت) ووصلت (محلها) بفتح الميم وكسر الحاء أي المحل الذي تحل فيه الصدقة ورجعت إلينا هدية فالهدية حلال لنا فقرَّبيه إليَّ آكله.
قال الحافظ: وفيه إشارة إلى أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهن
(2372)
(1042) - (192) حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زَيادٍ) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ، إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ، سَألَ عَنْهُ. فَإِنْ قِيلَ:
ــ
الصدقة كما حرمت عليه لأن عائشة قبلت هدية بريرة وأم عطية مع علمها بأنها صدقة عليهما وظنت الحكم بذلك عليها ولذلك لم تقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم لعلمها أنه لا تحل له الصدقة وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك الفهم ولكنه بين لها أن حكم الصدقة فيها قد تحول فحلت له صلى الله عليه وسلم أيضًا ثم قال: استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية مع حديثها في قصة بريرة لأن شأنهما واحد وقد أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في كل منهما بما حاصله أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول منها إذا أهديت له أو بيعت فلو تقدمت إحدى القصتين على الأخرى لأغنى عن إعادة ذكر الحكم ويبعد أن تقع القصتان دفعةً واحدة اهـ ما قاله في الفتح.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد (6/ 107 - 108) والبخاري (1446).
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
(2372)
(1042)(192)(حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي) مولاهم أبو حرب البصري صدوق من (10)(حدثنا الربيع يعني ابن مسلم) الجُمَحِي أبو بكر البصري ثقة من (7)(عن محمد وهو ابن زياد) الجُمَحِي مولاهم أبي الحارث البصري ثقة من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أُتي بطعام) ليأكله زاد أحمد وابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد: (من غير أهله)(سأل عنه) أي عن مأخذ ذلك الطعام، فيه استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب (فإن قيل): هو
هَدِيَّةٌ. أَكَلَ مِنْهَا. وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ. لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا.
(2373)
(1043) - (193) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ. قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى
ــ
(هدية) لك (أكل منها) أي من تلك الهدية (وإن قيل صدقة لم يأكل منها) قوله: (فإن قيل: هدية أكل منها) الخ لأن الهدية وسيلة الألفة والود كما يدل عليه حديث (تهادوا تحابوا)(وإن قيل له هو صدقة) لم يأكل منها لأنها ليست مثل الهدية لأن المتصدق لا يتوسل بصدقته إلا إلى ثواب الآخرة ولا يعطيه إلا للهِ سبحانه وتعالى فيدعو له المتصدق عليه ففيها عز المعطي وذل الآخذ ولا كذلك الهدية فإن المهدي قد يتوسل بهديته إلى مجرد ازدياد المحبة فمن شأن الهدية مكافأتها بالعوض في الدنيا فكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري (يأخذ الهدية ويثيب عليها) أي يعطي عوضها فلا يكون فيها منة ألبتة اهـ من بعض الهوامش.
وشارك المؤلف في روايته أحمد فقط (2/ 492) وانفرد به عن أصحاب الأمهات.
قال القرطبي: وكونه صلى الله عليه وسلم يسأل عن الطعام هل هو صدقة أو هدية؟ يدل على أن للمتقي أن يسأل عما خفي عليه من أحوال الهدية والمهدي حتى يكون على بصيرة من أمره لكن هذا ما لم يؤذ المهدي والمطعم فإن أدى إلى ذلك فالأولى ترك السؤال إلا عند الريبة وهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل صدقة التطوع كما كان لا يأكل صدقة الواجب وأنها لا تحل له كما قدمنا اهـ من المفهم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثالث من الترجمة بحديث عبد الله ن أبي أوفى رضي الله عنه فقال:
(2373)
(1043)(193)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد (الناقد وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (قال يحيى: أخبرنا وكيع) الكوفي (عن شعبة) البصري (عن عمرو بن مرة) المرادي الكوفي (قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد الأسلمي أبا إبراهيم الكوفي الصحابي رضي الله عنه شهد بيعة الرضوان وقد عُمِّرَ بعد النبي صلى الله عليه وسلم سكن
ح وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرو (وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ). حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى. قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَال:"اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَيهِمْ" فَأَتَاهُ أَبِي، أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ، فَقَال:"اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى"
ــ
الكوفة وابتنى بها دارًا في أسلم وهو آخر من مات بها من الصحابة سنة (86) ست وثمانين.
وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد بصري أو ثلاثة كوفيون وواحد بصري وواحد إما نيسابوري أو بغدادي أو مروزي.
(ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ) البصري (واللفظ له حدثنا أبي) معاذ بن معاذ البصري (عن شعبة عن عمرو وهو ابن مرة) بن عبد الله بن طارق المرادي الكوفي تابعي صغير لم يسمع من الصحابة إلا من ابن أبي أوفى قال شعبة: كان لا يدلس (حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا (إذا أتاه) أي جاءه (قوم) من المسلمين (بصدقتهم) أي بزكاتهم (قال: اللهم صل عليهم) أي اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم في أنفسهم وأموالهم (فأتاه) صلى الله عليه وسلم (أبي) أي والدي (أبو أوفى) علقمة بن خالد الأسلمي (بصدقته) أي بزكاته (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء له: (اللهم صل على آل أبي أوفى) أي اغفر لهم وارحمهم أو المراد أبو أوفى نفسه لأن الآل يطلق على ذات الشيء كما في حديث أبي موسى (لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود) والمراد نفس داود وقيل: لا يقال هذا إلا في حق الرجل الجليل القدر وقيل: عليه وعلى أتباعه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لهم قال النواوي: وهذا الدعاء وهو الصلاة امتثال لقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيهِمْ} ويكره لنا كراهة تنزيه إفراد الصلاة على غير الأنبياء لأنه صار شعارًا لهم إذا ذكروا ويذكر غيرهم بالرضا والرحمة والغفران والصلاة على غير الأنبياء استقلالًا لم تكن من الأمر المعروف وإنما أحدثت في دولة بني هاشم وقال الشيخ أبو محمد الجويني من الشافعية: أما السلام فحكمه حكم الصلاة فلا يفرد به غير الأنبياء لأن الله تعالى قرن بينهما فلا يفرد به غائب ولا يقال: قال فلان عليه السلام وأما المخاطبة لحي أو ميت فسنة فيقال: السلام عليكم أو عليك أو سلام عليك أو عليكم والله أعلم واستدل بهذا الحديث على
(2374)
(0)(0) وحدّثناه ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال:"صَلِّ عَلَيهِمْ".
(2375)
(1044) - (194) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ وَأَبُو خَالِدِ الأحْمَرُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيِّ وَعَبْدُ الأعلَى. كُلُّهُمْ
ــ
استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها وأوجبه بعض أهل الظاهر وتعقب بأنه لو كان واجبًا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم السعاة واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورًا وبارك لك فيما أبقيت والله أعلم اهـ من النواوي بتصرف وزيادة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4/ 353 و 355) والبخاري (1497) وأبو داود (1590) والنسائي (2/ 152).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
(2374)
(0)(0)(وحدثناه) محمد (بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس) الأودي الكوفي (عن شعبة بهذا الإسناد) يعني عن ابن مرة عن ابن أبي أوفى غرضه بيان متابعة عبد الله بن إدريس لوكيع ومعاذ بن معاذ (غير أنه) أي غير أن عبد الله (قال) في روايته: (صلِّ عليهم) بضمير الجمع.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه فقال:
(2375)
(1044)(194)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي أبو معاوية الواسطي ثقة من (7)(ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي (وأبو خالد الأحمر) الأزدي سليمان بن حَيّان الكوفي صدوق من (8)(ح وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري (و) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري (وعبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري وهما معطوفان على عبد الوهاب أي حدثنا ابن المثنى عن عبد الوهاب وعن ابن أبي عدي وعن عبد الأعلى (كلهم) أي كل من هؤلاء الخمسة يعني هشيمًا وأبا خالد الأحمر وعبد
عَنْ دَاوُدَ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ"
ــ
الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى رووا (عن داود) بن أبي هند دينار القشيري أبي بكر البصري ثقة من (5)(ح وحدثني زهير بن حرب) الحرشي النسائي (واللفظ له) أي لزهير (قال) زهير: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية البصري (أخبرنا داود) بن أبي هند (عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي ثقة من (3)(عن جرير بن عبد الله) البجلي الكوفي الصحابي الجليل رضي الله عنه وهذه الأسانيد كلها من خماسياته (قال) جرير: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم) أي جاءكم يا أرباب الأموال (المصدِّقُ) بكسر الدال المشددة على صيغة اسم الفاعل أي الساعي وهو الذي يأخذ الصدقات عمن وجبت عليه بنصب الإمام له (فليصدر) بضم الدال أي فليرجع (عنكم وهو) أي والحال أن المصدِّق (عنكم راض) أي راض عنكم لا غضبان عليكم بأداء الواجب الكامل السليم والجملة الاسمية حال من فاعل يصدر قال الطيبي: ذكر المسبب وأراد السبب وفي الحقيقة أمر للمزكي بإرضاء العامل والمعنى تلقوه بالترحيب وأداء زكاة أموالكم ليرجع منكم راضيا وإنما عدل إلى هذه الصيغة مبالغة في استرضاء المصدق وإن ظلم كما في سنن أبي داود قال (أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم) أي وإن اعتقدتم أنكم مظلومون بسبب حبكم أموالكم ولم يرد أنهم وإن كانوا مظلومين حقيقة يجب إرضائهم قال عياض: فيه الحض على طاعة الأمراء وترك مخالفتهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4/ 362) وأبو داود (1589) والنسائي (5/ 31).
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب سبعة أحاديث:
الأول: حديث جويرية ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدةً.
والثاني: حديث أنس ذكره للاستشهاد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والثالث: حديث عائشة ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات.
والرابع: حديث أم عطية ذكره للاستشهاد.
والخامس: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال على الجزء الثاني من الترجمة.
والسادس: حديث عبد الله بن أبي أوفى ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة.
والسابع: حديث جرير ذكره للاستدلال به على الجزء الرابع من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.
***