المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌439 - (57) باب النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وأن الشهر يكون تسعا وعشرين - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٢

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌422 - (40) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين

- ‌423 - (41) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه وأن كل معروف صدقة

- ‌424 - (42) باب الدعاء للمنفق وعلى الممسك والأمر بالمبادرة إلى الصدقة قبل فوتها وعدم قبولها إلا من الكسب الطيب وتربيتها عند الرحمن

- ‌425 - (43) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة وحث الإمام على الصدقة إذا رأى فاقة

- ‌426 - (44) باب النهي عن لمز المتصدق والترغيب في صدقة المنيحة وبيان مثل المتصدق والبخيل وقبول الصدقة وإن وقعت في يد غير مستحق

- ‌427 - (45) باب أجر الخازن الأمين والمرأة تنفق من طعام بيتها والعبد من مال سيده

- ‌428 - (46) باب فضل من جمع الصدقة وأعمال الخير والحث على الأنفاق والنهي عن الإحصاء

- ‌429 - (47) باب النهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها وأي الصدقة أفضل وفضل اليد العليا والتعفف عن المسألة

- ‌430 - (48) باب من أحق باسم المسكنة وكراهة المسألة للناس وبيان من تحل له المسألة

- ‌431 - (49) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير سؤال ولا استشراف وكراهة الحرص على المال والعمر

- ‌432 - (50) باب الغنى غنى النفس وما يخاف من زهرة الدنيا وفضل التعفف والصبر والكفاف والقناعة

- ‌433 - (51) باب إعطاء السائل ولو أفحش في المسألة وإعطاء المؤلفة قلوبهم وتصبر من قوي إيمانه

- ‌434 - (52) باب وجوب الرضا بما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أعطى وكفر من نسب إليه جورًا وذكر الخوارج

- ‌(تتمة)

- ‌435 - (53) باب التحريض على قتل الخوارج وبيان أنهم شر الخلق والخليقة

- ‌436 - (54) باب تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وترك استعمال آله صلى الله عليه وسلم على الصدقة

- ‌437 (55) باب الصدقة إذا بلغت محلها جاز لمن كان قد حرمت عليه أن يأكل منها وقبوله صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة ودعاء المصدِّق لمن جاء بصدقته والوصاة بإرضاء المصدِّق

- ‌ كتاب الصيام

- ‌438 - (56) باب فضل شهر رمضان والصوم والفطر لروية الهلال فإن غم تكمل العدة ثلاثين يومًا

- ‌439 - (57) باب النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وأن الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌440 - (58) باب لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد وفي الهلال يرى كبيرًا وشهران لا ينقصان

- ‌441 - (59) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وبيان الفجر الَّذي يتعلق به الأحكام

- ‌442 - (60) باب الحث على السحور واستحباب تأخيره وتعجيل الإفطار وبيان وقت إفطار الصائم

- ‌443 - (61) باب النهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القبلة للصائم

- ‌444 - (62) باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب وكفارة من أفطر في رمضان بالجماع متعمدًا

الفصل: ‌439 - (57) باب النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وأن الشهر يكون تسعا وعشرين

‌439 - (57) باب النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وأن الشهر يكون تسعًا وعشرين

(2399)

(1048)(198) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِى بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقَدُّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَينِ. إلا رَجُل كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ"

ــ

439 -

(57) باب النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وأن الشهر يكون تسعًا وعشرين

(2399)

(1048)(198)(حَدَّثَنَا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي (وأبو غريب) محمد بن العلاء بن غريب الهمداني الكوفي (قال أبو بكر: حَدَّثَنَا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (عن علي بن مبارك) الهُنائي بضم الهاء وتخفيف النون ممدودًا البصري ثقة من (7)(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليامي ثقة من (5)(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة من (3) (عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد يمامي وواحد بصري.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا) بفتح التاء على حذف إحدى التاءين أي لا تتقدموا (رمضان) ولا تستقبلوه (بصوم يوم ولا) بصوم (يومين) على نية الاحتياط لرمضان (إلا رجل) بالرفع على الإبدال من المستثنى منه وهو واو الجمع المذكر في تقدموا لأن الاستثناء من كلام تام غير موجب لتقدم النهي فيجوز وجهان الرفع على الإبدال والنصب على الاستثناء كما بسطنا الكلام على هذا الحكم في كتبنا النحوية (كان يصوم صومًا) اعتاده نذرًا معينًا أو نفلًا مطلقًا كان اعتاد صوم يوم الاثنين أو الخميس نذرًا أو نفلًا فوافق صومه ما قبل رمضان بيوم أو يومين (فليصمه) بنية ما اعتاده لا بنية الاحتياط لرمضان وفي معاني الآثار (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلَّا أن يكون رجلًا كان يصوم صيامًا فليصمه) قال: وهذ النهي إنَّما هو للإشفاق

ص: 348

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منه صلى الله عليه وسلم على صوام رمضان اهـ.

فيكون تنزيهًا وحمله بعضهم على التحريم بعلة توهم الزيادة على رمضان وقال: الوجه أن يحمل النهي على الدوام أي لا تداوموا على التقدم لما فيه من إيهام لحوق هذا الصوم برمضان إلَّا لمن يعتاد المداومة على صوم آخر الشهر فإن داوم عليه لا يتوهم في صومه اللحوق برمضان اهـ.

وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك وفي كنز العمَّال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فقلنا يا رسول الله ألا نتقدم قبله بيوم أو يومين فغضب وقال: لا) قال ابن النجار: فظهر منه أن الاقتصار على يوم أو يومين إنما وقع لاقتصار السائلين على ذو هذا العدد والله أعلم.

وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان واستدلوا بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا).

أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان وغيره وقد جمع الطحاوي بين حديث النهي وحديث العلاء بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان قال في الفتح: وهو جمع حسن وقد اختلف في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فقيل: هي التقوِّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط وفيه نظر لأن مقتضى الحديث أنَّه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو أربعة أيام جاز وقيل: الحكمة خشية اختلاط النفل بالفرض وفيه نظر لأنه يجوز لمن له عادة كما تقدم وقيل: لأن الحكم معلق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم قال في الفتح: وهذا هو المعتمد ولا يرد عليه صوم من اعتاد ذلك لأنه قد أذن فيه وليس من الاستقبال في شيء اهـ فتح الملهم.

قال القرطبي: وقوله: (لا تقدموا رمضان) الخ هذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر رمضان وهو من أدلة مالك على قوله بسد الذرائع لا سيما وقد وقع لأهل الكتابين من الزيادة في أيام الصوم حتَّى أنهوا ذلك إلى ستين يومًا كما هو المنقول عنهم وقد وسع

ص: 349

(2400)

(0)(0) وحدَّثناه يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاوَيةُ (يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ). ح وَحدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٍ. ح وَحدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. حَدَّثَنَا أَيوبُ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا شَيبَانُ. كُلُّهُمْ

ــ

في المنع في الحديث الَّذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وصححه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بقي نصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتَّى يأتي رمضان) ومحمل هذا النهي ما يخاف من الزيادة في رمضان فإن أمت ذلك جاز بدليل قوله (إلَّا رجل كان يصوم صومًا فليصمه) وبدليل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: (كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله) رواه مسلم والنسائي (كان يصوم شعبان إلَّا قليلًا) رواه البخاري ومسلم وفي هذا الحديث ما يدل على أن صوم يوم الشك جائز وقد اختلف في ذلك اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 234 و 347) والبخاري (1914) وأبو داود (2335) والترمذي (685) والنسائي (4/ 154) وابن ماجة (1650).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

(2400)

(0)(0)(وحدثناه يحيى بن بشر) بن كثير (الحريري) بفتح الحاء أبو زكرياء الكوفي صدوق من (10) روى عنه في (3) أبواب انفرد بالرواية عنه (م)(حَدَّثَنَا معاوية يعني ابن سلام) بن أبي سلام ممطور الحبشي بضم المهملة أبو سلَّام الدمشقي ثقة من (7) روى عنه في (4) أبواب (ح وحدثنا ابن المثنى) العنزي البصري (حَدَّثَنَا أبو عامر) العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي البصري ثقة من (9) روى عنه في (9) أبواب (حَدَّثَنَا هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي أبو بكر البصري ثقة من (7)(ح وحدثنا ابن المثنى و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي صدوق من (10)(قالا: حَدَّثَنَا عبد الوهاب بن عبد المجيد) الثقفي أبو محمد البصري ثقة من (8)(حَدَّثَنَا أيوب) بن أبي تميمة كيسان العنزي أبو بكر البصري ثقة من (5)(ح وحدثني زهير بن حرب) الحرشي النسائي (حَدَّثَنَا حسين بن محمد) بن بهرام التميمي أبو محمد البغدادي ثقة من (9) روى عنه في (3) أبواب (حَدَّثَنَا شيبان) بن عبد الرحمن التميمي أبو معاوية البغدادي ثقة من (7) روى عنه في (7) أبواب (كلهم) أي كل

ص: 350

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(2401)

(1049) - (199) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا. قَال الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالتْ: لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَةً، أَعُدُّهُنَّ،

ــ

من هؤلاء الأربعة يعني معاويةَ وهشامًا وأيوبَ وشيبان رووا (عن يحيى بن أبي كثير) الطائي اليمامي (بهذا الإسناد) يعني عن أبي سلمة عن أبي هريرة (نحوه) أي نحو ما روى علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الأربعة لعلي بن المبارك في رواية هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الأربعة لعلي بن المبارك في رواية هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير.

ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقال:

(2401)

(1049)(199)(حَدَّثَنَا عبد بن حميد) بن نصر الكسي (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني ثقة من (9)(أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم) أي حلف باسم الله على (أن لا يدخل على أزواجه شهرًا) عن موجدة ذكر سببها أهل التفسير في سورة التحريم وذكره البخاري في غير موضع من صحيحه وسَنُبَيِّنُهُ إن شاء الله تعالى نقلًا عن القرطبي وهذا الحلف غير الإيلاء المذكور في بابه من الفقه كما هو غير خاف على أهله وعبَّر عنه في غير هذه الرواية من الكتاب بالاعتزال قال معمر: (قال الزهري: فأخبرني عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها.

وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد بصري وواحد صنعاني وواحد كسي وفيه التحديث والإخبار والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي.

(قالت) عائشة: (لما مضت) وتمَّت (تسع وعشرون ليلة) من أول اعتزاله عنَّا وقوله: (أعدُّهن) عدًّا أي أعد وأحسب تلك الليالي ليلة ليلة صفة لتسع وعشرون جريا على القاعدة النحوية أن الجمل إذا وقعت بعد النكرات تكون صفة وبعد المعارف تكون

ص: 351

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. (قَالتْ: بَدَأَ بِي) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَينَا شَهْرًا. وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، أَعُدُّهُن، فَقَال:"إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ"

ــ

حالًا أي لما مضت تسع وعشرون ليلة معدودات لي واحدةً واحدةً وفي مظالم البخاري (أعدُّها عدًّا) تريد بيان اشتياقها إلى لقائه الكريم قال النواوي: وفي رواية (فخرج إلينا في تسعة وعشرين فقلنا له: إنما اليوم تسعة وعشرون) وفي رواية (فخرج إلينا صباح تسع وعشرين فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين) وفي رواية (فلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهم أو راح) قال القاضي رحمه الله: معناه كله بعد تمام تسعة وعشرين يومًا يدل عليه رواية (مضى تسع وعشرون يومًا) وقوله: (صباح تسع وعشرين) أي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يومًا وهي صبيحة ثلاثين اهـ فتح.

وقوله: (دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب لما (قالت) عائشة أي أرادت بقوله: (دخل عليَّ) معنى (بدأ بي) في النوبة وهذا بيان لحظوتها عنده صلى الله عليه وسلم من بين نسائه مباهاةً به (فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت) وحلفت على (أن لا تدخل علينا شهرًا) كاملًا (وإنك دخلت) علينا (من) تمام (تسع وعشرين) ليلة (أعدُّهن) عدًّا وأحسبهن واحدة واحدة بعد اعتزالك عنا ولم يكمل لك شهر (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن الشهر) المحلوف عليه لي (تسع وعشرون) فقد تم لي شهر من أول الاعتزال عنكن وكان ذلك الشهر كان كذلك كما صُرح به في بعض الروايات.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (1/ 33 - 34) والبخاري مختصرًا (89) والترمذي (3318) والنسائي (4/ 137 - 138) والله أعلم.

قال القرطبي: (وقول عائشة: لما مضت تسع وعشرون ليلة) هذا الحديث هو جزء من حديث طويل يتضمن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كثَّرن عليه وطالبنه بتوسعة النفقة واجتمعن في ذلك وخضن فيه فوجد عليهن فأدبهن بأن أقسم أن لا يدخل عليهن شهرًا فاعتزلهن في غرفة تسعًا وعشرين ليلة فدخل عليه عمر فكلمه في ذلك وتلطف فيه إلى أن زالت موجدته عليهن وأنزل الله آية التخيير فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاثين فبدأ بعائشة فذكرته بمقتضى يمينه وأنه أقسم على شهر ظانَّة أن الشهر لا يكون أقل من ثلاثين فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون تسعًا وعشرين وظاهره

ص: 352

(2402)

(1050) - (200) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ رضي الله عنه؛ أَنهُ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا. فَخَرَجَ إِلَينَا في تِسْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقُلْنَا: إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ. فَقَال: "إِنَّمَا الشَهْرُ"

ــ

أنَّه اعتزلهن في أول ليلة من ذلك الشهر وأن ذلك الشهر كان تسعًا وعشرين ويشهد له قوله إن الشهر تسع وعشرون أي هذا الشهر لأنه هو المتكلم فيه ويحتمل أن يكون اعتبر أول زمان اعتزاله بالأيام وكمل تسعًا وعشرين بالعدد واكتفى بأقل ما ينطلق عليه اسم الشهر وعليه يخرج الخلاف فيمن نذر صوم شهر غير معين فصامه بالعدد فهل يصوم ثلاثين أو يكفيه تسع وعشرون كما تقدم وإخبار عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الليالي يفهم منه أنها اعتبرت ذلك الشهر بالعدد واعتناؤها بعدد الأيام استطالة لزمان الهجر وذلك يدل على فرط محبتها وشدة شوقها للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان عندها من ذلك ما لم يكن عند غيرها وبذلك استوجبت أن تكون أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه كما قد صرح به صلى الله عليه وسلم حيث قيل له: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة رواه الترمذي من حديث عمرو بن العاص (3879) اهـ من المفهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث جابر رضي الله عنهما فقال:

(2402)

(1050)(200)(حَدَّثَنَا محمد بن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرنا الليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (واللفظ له حَدَّثَنَا ليث عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.

وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مصريان وواحد مدني وواحد مكي.

(أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه) أي ابتعد وانفرد عنهن في غرفة مستقلة (شهرًا) كاملًا قال جابر: (فخرج إلينا) رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفته التي انفرد بها (في) تمام (تسع وعشرين) ليلة قال جابر: (فقلنا) له: (أنما اليوم تسع وعشرون) أي إنما هذا اليوم يوم تسع وعشرين فلم يكمل الشهر الَّذي أقسمت عليه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الشهر) مبتدأ خبره محذوف لدلالة السياق

ص: 353

وَصفَّقَ بِيَدَيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدَةً في الآخِرَةِ.

(2403)

(0)(0) حدَّثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشاعِرِ. قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزبَيرِ؛ أَنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: اعْتَزَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا. فَخَرَجَ إِلَينَا صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنمَا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقَال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إِن الشهْرَ

ــ

عليه أي إنما الشهر الَّذي حلفت عليه هكذا أي تسع وعشرون (وصفَّق بيديه) أي جمع بين كفيه الشريفتين ووضع إحداهما على الأخرى بلا إظهار صوت وأشار باصابعهما جميعًا (ثلاث مرات وحبس) أي قبض (أصبعًا واحدة) من العشر (في) المرة (الآخرة) من المرات الثلاث.

وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات ولكن شاركه في روايته أحمد (3/ 329).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

(2403)

(0)(0)(وحدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي (وحجاج) بن يوسف الثقفي أبو محمد البغدادي المعروف بـ (ـابن الشاعر قالا: حَدَّثَنَا حجاج بن محمد) الأعور أبو محمد البغدادي ثم المصيصي ثقة من (9)(قال) حجاج بن محمد: (قال) عبد الملك (بن جريج) المكي الأموي: (أخبرني أبو الزبير) المكي (أنَّه سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما.

وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة ابن جريج لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن أبي الزبير وفيه فائدة تصريح سماع أبي الزبير عن جابر.

(يقول: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرأ فخرج إلينا صباح تسع وعشرين) ليلة أي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يومًا وهي صبيحة ليلة الثلاثين اهـ نووي.

(فقال بعض القوم) أي الرجال استدلالًا منهم بأمارة ما على دخوله على نسائه واختصاص القوم بالرجال صريح في آية الحجرات كما في الكشاف: (يا رسول الله إنما أصبحنا لـ) ـتمام (تسع وعشرين) ليلة (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهر) الَّذي

ص: 354

يَكونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ" ثُمَّ طَبَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيهِ ثَلَاثًا: مَرَّتَينِ بِأَصَابعِ يَدَيهِ كُلِّهَا. وَالثَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِنْهَا.

(2404)

(1051) - (201) حدَّثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيفِيٍّ؛ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَخبَرَتْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا

ــ

حلفت عليه (يكون) أي كان (تسعًا وعشرين) ليلة (ثم طبَّق) أي ضم (النبي صلى الله عليه وسلم بيديه) الشريفتين أي بكفيه إحداهما إلى الأخرى وأشار (ثلاثًا) من المرات أشار (مرتين) منها (بأصابع يديه) العشر (كلها و) أشار المرة (الثالثة بتسع منها) أي من أصابعه وقبض واحدة فيكون مجموع ما أشار به تسعًا وعشرين.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما فقال:

(2404)

(1051)(201)(حدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي (حَدَّثَنَا حجاج بن محمد) الأعور البغدادي المصيصي (قال: قال ابن جريج: أخبرني يحيى بن عبد الله) بن محمد بن يحيى (بن صيفي) المكي المخزومي مولاهم ثقة من (6)(أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث) بن هشام بن المغيرة المخزومي أبا عبد الله المدني روى عن أم سلمة في الصوم وعن أبيه ويروي عنه (خ م س ق) ويحيى بن عبد الله بن صيفي وابناه عبد الله ومحمد والزهري وثقه النسائي وقال في التقريب: ثقة مقل من الثالثة مات سنة (103) ثلاث ومائة (أخبره أن أم سلمة) هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية المدنية زوج النبي صلى الله عليه وسلم (رضي الله تعالى عنها أخبرته).

وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مكيان واثنان بغداديان.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف) أي أقسم على (أن لا يدخل على بعض أهله شهرًا) أي على أزواجه شهرًا ولفظة (بعض) مقحمة في رواية مسلم بدلالة حديث عائشة وجابر أو في الكلام حذف وتقديم وتاخير والتقدير: حلف أن لا يدخل على نسائه شهرًا

ص: 355

فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، غَدَا عَلَيهِمْ (أَوْ رَاحَ). فَقِيلَ لَهُ: حَلَفْتَ، يَا نَبِيَّ اللهِ! أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَينَا شَهْرًا. قَال:"إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا".

(2405)

(0)(0) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحٌ. ح وَحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنى. حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ

ــ

موجدة على بعض أهله أي أزواجه (فلما مضى) وتم (تسعة وعشرون يومًا غدا) بالغين المعجمة أي ذهب أول النهار من غرفته داخلًا (عليهم) أي على أهله وتذكير الضمير باعتبار بعض الأهل اهـ من بعض الهوامش.

(أو راح) أي ذهب آخره والشك من الراوي اهـ قسط.

وفي بعض الهوامش: قوله: (غدا عليهم أو راح) كذا بالترديد وأصل الغدو الخروج بغدوة والرواح الرجوع بعشي ويقال: الغدوة المرة من الذهاب والروحة المرة من المجيء وقد يستعملان في مطلق المشي والذهاب لما في النهاية.

والمراد أنَّه أتاهم صباحًا أو مساءً (فقيل له) وفي حديث عائشة: (بدأ بي فقلت: يا رسول الله إنك حلفت) إلخ فظهر من هذا أن القائل هو عائشة أي قالت له عائشة: إنك (حلفت يا نبي الله) على (أن لا تدخل علينا شهرًا) فلم تكمل الشهر (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن الشهر) الَّذي حلفت عليه فأل للعهد الذهني أو إن جنس الشهر الصادق بالقليل والكثير (يكون تسعةً وعشرين يومًا) أوكان كذلك وهذا محمول عند الفقهاء على أنَّه صلى الله عليه وسلم أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرًا بعينه بالهلال وجاء ذلك الشهر ناقصًا فلو تم ذلك الشهر ولم يحيى الهلال فيه ليلة الثلاثين لمكث ثلاثين يومًا أما لو حلف على ترك الدخول عليهن شهرًا مطلقًا لم يبر إلَّا بشهر تام بالعدد اهـ قسطلاني.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الصوم والنِّكَاح والنسائي أخرجه في عشرة النساء وابن ماجة أخرجه في الطلاق كما في القسطلاني.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال:

(2405)

(0)(0)(حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا روح) بن عبادة بن العلاء القيسي البصري ثقة من (9)(ح وحدثنا محمد بن المثنى حَدَّثَنَا الضحاك)

ص: 356

(يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ) جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(2406)

(1052) - (202) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه؛ قَال: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ عَلَى الأُخرَى. فَقَال: "الشَّهْرُ هكَذَا وَهكَذَا" ثُمَّ نَقَصَ في الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا

ــ

ابن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني (يعني أبا عاصم) النبيل البصري ثقة من (9)(جميعًا) أي حالة كون كل من روح والضحاك مجتمعين في الرواية (عن ابن جريج بهذا الإسناد) يعني عن يحيى بن عبد الله عن عكرمة عن أم سلمة (مثله) أي مثل ما روى حجاج ابن محمد عن ابن جريج غرضه بيان متابعتهما لحجاج بن محمد الأعور.

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عائشة بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما فقال:

(2406)

(1052)(202)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا محمد بن بشر) العبدي الكوفي (حَدَّثَنَا إسماعيل بن أبي خالد) سَعْدِ البجلي الأحمسي الكوفي ثقة من (4)(حدثني محمد بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني ثقة من (3)(عن سعد بن أبي وقاص) مالك بن أهيب الزهري المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه أحد العشرة وآخرهم موتًا وأحد ستة الشورى له مناقب لا تحصى.

وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان مدنيان.

(قال) سعد: (ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وضع على صورة الضرب الخفيف بحيث لا يظهر صوت (بيده) أي بإحدى يديه الشريفتين (على) اليد (الأخرى فقال: الشهر) يكون (هكذا وهكذا) مشيرًا بأصابعه العشر إلى عشرين (ثم نقص في) الإشارة (الثالثة إصبعًا) واحدًا من العشرة فأشار إلى تسع فيكون جملة ما أشار إليه تسعًا وعشرين ليلة والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي وابن ماجة كما في تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال:

ص: 357

(2407)

(0)(0) وحدَّثني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"الشَّهْرُ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا". عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا مَرَّةً.

(2408)

(0)(0) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيمَانَ. قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ (يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ)

ــ

(2407)

(0)(0)(وحدثني القاسم بن زكرياء) بن دينار القرشي الكوفي ثقة (11)(حَدَّثَنَا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي الكوفي ثقة من (9)(عن زائدة) بن قدامة الثقفي الكوفي ثقة من (7)(عن إسماعيل) بن أبي خالد (عن محمد بن سعد عن أبيه) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة زائدة بن قدامة لمحمد بن بشر.

(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (الشهر) يكون (هكذا وهكذا وهكذا) يعني (عشرًا وعشرًا) في المرتين الأوليين (و) أراد (تسعًا مرة) أي في المرة الثالثة حين نقص إصبعًا واحدة.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال:

(2408)

(0)(0)(وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاذ) بضم القاف وسكون الهاء ثم زاي بعدها ألف أبو جابر المروزي ثقة من (11)(حَدَّثَنَا علي بن الحسن بن شقيق) بن دينار القيسي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي روى عن عبد الله بن المبارك في الصوم والحج والجهاد وإبراهيم بن طهمان ويروي عنه (ع) ومحمد بن عبد الله بن قهزاذ وأحمد وابن معين وأبو بكر بن أبي شيبة قال أحمد: لم يكن به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة حافظ من كبار العاشرة مات سنة (215) خمس عشرة ومائتين (وسلمة بن سليمان) المروزي أبو سليمان المؤدب قال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة حافظ من كبار العاشرة وكان كاتبًا لابن المبارك روى عنه في (3) أبواب (قالا: أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك) بن واضح الحنظلي أبو عبد الرحمن المروزي قال في التقريب: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد من (8) مات سنة

ص: 358

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، في هذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا

ــ

(181)

(أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد ففي بمعنى الباء وإنما عدل إليها لما مر مرارًا وقوله: (بمعنى حديثهما) متعلق بأخبرنا عبد الله أي أخبرنا عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بمعنى حديث محمد بن بشر وزائدة بن قدامة.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث:

الأول: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة.

والثاني: حديث عائشة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة.

والثالث: حديث جابر ذكره للاستشهاد لحديث عائشة وذكر فيه متابعة واحدة.

والرابع: حديث أم سلمة ذكره للاستشهاد به لحديث عائشة أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة.

والخامس: حديث سعد ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين.

* ** *

ص: 359