الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
429 - (47) باب النهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها وأي الصدقة أفضل وفضل اليد العليا والتعفف عن المسألة
(2260)
(994) - (144) حدثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى. أخْبَرَنَا الليثُ بْنُ سَعد. ح وَحَدثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيد. حَدَّثَنَا اللَيثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ،
ــ
429 -
(47) باب النهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها وأي الصدقة أفضل وفضل اليد العليا والتعفف عن المسألة
(2260)
(994)(144)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا الليث بن سعد) الفهمي المصري (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري المدني (عن أبيه) أبي سعيد كيسان المقبري المدني الليثي مولاهم سمي بالمقبري لأنه كان يحفظ مقبرة بني دينار ثقة من (2)(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مصري وواحد إما نيسابوري أو بلخي.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات) قال النووي: ذكر القاضي في إعرابه ثلاثة أوجه أصحها وأشهرها نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة وهي من إضافة الشيء إلى نفسه والموصوف إلى صفته والأعم إلى الأخص كمسجد الجامع وجانب الغربي ولدار الآخرة وعند الكوفيين جائز على ظاهره والبصريون يقدرون فيه أي مسجد المكان الجامع وجانب المكان الغربي ولدار الحياة الآخرة وتقدر هنا يا نساء الأنفس المسلمات أو الجماعات المؤمنات وقيل: تقديره يا فاضلات المؤمنات كما يقال: هؤلاء رجال القوم أي ساداتهم وأفاضلهم والوجه الثاني رفع النساء ورفع المسلمات أيضًا على معنى النداء والصفة أي يا أيها النساء المسلمات.
قال الباجي: هكذا يرويه أهل بلادنا والوجه الثالث رفع نساء وكسر التاء من المسلمات على أنه منصوب على الصفة عن المحل كما يقال: يا زيد العاقل برفع زيد ونصب العاقل والله أعلم.
لَا تحقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِها. وَلَوْ فرسِنَ شَاةٍ"
ــ
(2261)
(995) - (145) حدّثني زُهيرُ بْنُ حَربٍ وَمُحَمدُ بْنُ الْمُثَنى. جَمِيعًا عَنْ يَحيَى الْقَطَّانِ. قَال زُهيرٌ: حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ الله. أَخْبَرَنِي خُبَيبُ بْنُ عَبْدِ الرحمنِ،
ــ
(لا تحتقرن جارة) بفتح حرف المضارعة وبنون التوكيد الثقيلة أي لا تستحقر جارة إهداء (لجارتها) أي هدية مهداة لجارتها (ولو) كان الذي تهديه لها (فرسن شاة) أي ظلف شاة معناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستحقارها الموجود عندها بل تجود بما تيسر وإن كان قليلًا كفرس شاة اهـ نووي.
والفرسن بكسر الفاء وفتح المهملة بينهما راء ساكنة آخره نون هو عظم قليل اللحم وهو للبعير كالحافر للفرس والقدم للإنسان واستعير هنا للشاة ونونه زائدة وقيل: أصلية وأريد به هنا المبالغة الأوّلو شيئًا قليلًا.
وعبارة فتح الملهم: وأشار بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم تجر العادة بإهدائه أي لا تمتنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر كان كان قليلًا فهو خير من العلم وذكر الفرسن على سبيل المبالغة ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلا وحمله على الأعم من ذلك أولى.
وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير ولأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت وإذا تواصل اليسير صار كثيرًا وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف وخص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبغضاء ولأنهن أسرع انفعالًا في كل منهما قاله الحافظ في أبواب الهبة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 264 و 432) والبخاري (6017) والترمذي (2130).
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:
(2261)
(995)(145)(حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعًا عن يحيى) بن سعيد (القطان) التميمي البصري (قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني (أخبرني خبيب بن عبد الرحمن)
عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، قَال: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله فِي ظِلهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظلُّهُ:
ــ
ابن خبيب بن يساف الأنصاري ثقة من (4) وهو خال عبيد الله الراوي عنه (عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ثقة من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان بصريان أو بصري ونسائي وفيه التحديث والإخبار والمقارنة.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (سبعة) العدد لا مفهوم له إذ قد ورد ما يدل على الزيادة وقد بسطها الحافظ في الفتح ثم قال وقد أوردت الجميع في الأمالي وقد أفردته في جزء سميته معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال وقد ذكر في إرشاد الساري ما ينيف على سبع وسبعين بأحاديثها أي سبعة من الأنفار (يظلهم الله) سبحانه وتعالى (في ظله) أي في ظل عرشه كما جاء في الحديث الآخر (يوم لا ظل إلا ظله) أي إلا ظل عرشه والمراد يوم القيامة إذا قام الناس في صعيدها وقربت الشمس من الرؤوس وأديرت النار بأهل الموقف فليس هناك إلا ظل العرش فأما ظل الصدقة فمن ظل العرش والله أعلم.
ويحتمل أن يراد بالظل هنا الكنف والكرامة والوقاية من المكاره كما تقول العرب: أنا في ظل فلان أي في صيانته وكرامته وكنفه إلى هذا نحا عيسى بن دينار اهـ من المفهم.
وقوله (سبعة) أي من الأشخاص ليدخل النساء فيما يمكن أن يدخلن فيه شرعًا اهـ قسطلاني.
وهو مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة وصفه بصفة محذوفة كما قدرناها أو قصد الجنس.
وقوله: (يظلهم في ظله) خبر المبتدإ قال في الفتح: قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك وكل ظل فهو ملكه كذا قال وكان حقه أن يقول: إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا عن غيره كما قيل للكعبة: بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه وقيل: المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال فلان في ظل الملك وهو قول عيسى بن ديناو وقواه عياض.
وقيل المراد ظل عرشه ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن
الإِمَامُ الْعَادِلُ. وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ الله. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ
ــ
(سبعة يظلهم الله في ظله عرشه) فذكر الحديث وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس فهذا أرجح وبه جزم القرطبي ويؤيده أيضًا تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند البخاري في كتاب الحدود اهـ.
الأول منهم: (الإمام العادل) أي الذي يتبع أمر الله وشرعه بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط والمراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئًا من أمر المسلمين فعدل فيه ويؤيده ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ورفعه: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا) وقدمه في الذكر لعموم النفع به لأن نفعه كثير ومتعد إلى غيره والخير المتعدى أولى من غيره اهـ مبارق.
(و) الثاني: (شاب نشأ) أي نبت ونما وتربى ملتبسًا (بعبادة الله) سبحانه وتقواه مصاحبًا بها وخص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة من قوة الباعث على متابعة الهوى فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر: (حتى توفى على ذلك) أخرجه الجوزقي وفي حديث سلمان (أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله تعالى).
قال القرطبي: قوله: (شاب نشأ بعبادة الله) كذا الرواية: (بعبادة الله) بالباء وهذه الباء هي باء المصاحبة كما تقول: جاء زيد بسلاحه أي مصاحبًا لها ويحتمل أن تكون بمعنى في كما قد تكون في بمعنى الباء في مثل قوله تعالى {هَلْ يَنْظُرُونَ إلا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ} [البقرة: 210] ونشأ نبت وابتدأ أي لم يكن له صبوة وهو الذي قال فيه في الحديث الآخر (يعجب ربك من صبي ليست له صبوة) رواه أحمد (4/ 151) وإنما كان كذلك لغلبة التقوى عليه التي بسببها ارتفعت الصبوة اهـ من المفهم.
(و) الثالث: (رجل قلبه معلق بالمساجد) أي يحب الكون فيها للصلاة والذكر وقراءة القرآن وهذا إنما يكون ممن استغرقه حب الصلاة والمحافظة عليها وشغف بها اهـ مفهم.
قال النواوي: معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيه وليس معناه دوام القعود في المسجد اهـ.
وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي الله، اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَتَفرَّقَا عَلَيهِ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَال: إِنِّي أَخَاف الله
ــ
قوله: (معلق بالمساجد) هكذا في الصحيحين وظاهره أنه من التعليق كأنّه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلًا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجًا عنه ويدل عليه رواية الجوزقي (كأن قلبه معلق في المسجد) ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب ويدل عليه رواية أحمد (معلق بالمساجد) اهـ فتح الملهم.
(و) الرابع (رجلان تحابا) بتشديد الباء وأصله تحاببا أي اشتركا في جنس المحبة وأحب كل منهما الآخر حقيقةً لا إظهارا فقط (في الله) أي لله أو في مرضاته لا لغرض دنيوي (اجتمعا عليه) أي على الحب في الله والمراد أنهما وإما على المحبة الدينية (وتفرقا عليه) لم يقطعاها بعارض دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت.
قال القاري: يعني يحفظان الحب في الحضور والغيبة.
وقال الطيبي: تفرقا عليه من مجلسهما وقيل: التفرق بالموت.
قال الحافظ وعدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا بالاثنين أو لما كان المتحابان بمعنى واحد كان محمد أحدهما مغنيًا عن محمد الآخر لأن الغرض عد الخصال لا محمد جميع من اتصف بها اهـ.
وعبارة القرطبي: أي وإما على المحبة الصادقة الدينية المبرأة عن الأغراض الدنيوية ولم يقطعاها بعارض في حال اجتماعهما ولا في حال افتراقهما اهـ المفهم.
(و) الخامس: (رجل دعته) أي طلبته (امرأة ذات منصب) بكسر الصاد أي صاحبة نسب شريف (و) ذات (جمال) بارع إلى نفسها للزنا أو للتزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالاكتساب لها أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بها والأول أظهر كما يدل عليه السياق اهـ قسطلاني.
(فقال) بلسانه أو بقلبه ليزجر نفسه (إني أخاف الله) تعالى أي عقوبته على الزنا.
قال القرطبي: وقول المدعو في مثل هذا: إني أخاف الله وامتناعه لذلك دليل على عظيم معرفته بالله تعالى وشدة خوفه من عقابه ومتين تقواه وحيائه من الله تعالى وهذا هو المقام اليوسفي اهـ من المفهم.
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاها حتَّى لَا تَعلَمُ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ
ــ
والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها لا سيما وقد أغتنت عن مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها ويلتحق بهذه الخصلة من وقع له نحوها كالذي دعا شابًّا جميلًا لأن يزوجه ابنةَ له جميلة كثيرة الجهاز جدًّا لينال منه الفاحشة ضعف الشاب عن ذلك وترك المال والجهاز وقد شاهد ذلك اهـ فتح الملهم.
(و) السادس (رجل تصدق بصدقة) تطوعًا نكرها ليشمل كل ما يتصدق به من قليل وكثير وظاهره أيضًا يشمل المندوبة والمفروضة.
قال القرطبي هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس وأكثر العلماء.
(فأخفاها حتى لا تعلم) بنصب تعلم نحو سرت حتى تغيب الشمس وبرفعه نحو مرض زيد حتى لا يرجونه فعلامة الرفع فيه ثبوت النون (يمينه ما تنفق شماله) هذا مقلوب من المعروف في الحديث إنما هو (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) كذا في هامش نسخة ويوافقه شرح النواوي ووقع في معظم روايات البخاري وغيره (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه).
قال عياض قوله (حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من صحيح مسلم وهو مقلوب والصواب الأول وله وجه لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين.
وقد ترجم عليه البخاري في الزكاة (باب الصدقة باليمين) قال ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم اهـ قاله القاضي.
والصواب أن الوهم ليس ممن دون مسلم ولا منه بل هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحيى القطان.
قوله (فأخفاها) الخ هو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة وهو موضع الترجمة من الحديث وأما آية ({إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ} [البقرة: 271] فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضًا ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء وصدقة التطوع على العكس من ذلك ونقل الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاها فلهذا
وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَينَاهُ".
(2262)
(0)(0) وحدّثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ خُبَيبِ بْنِ عَبْدِ الرحمن، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِي (أَوْ عَنْ أَبِي
ــ
كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل له اهـ فتح الملهم.
ومعنى: (حتى لا تعلم شماله) إلخ أي حتى لو قدرت الشمال رجلًا متيقظًا لما علم صدقة اليمين للمبالغة في الإخفاء وصور بعضهم إخفاء الصدقة بأن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه فيدفع له مثلًا درهمًا فيما يساوي نصف درهم فالصورة مبايعة والحقيقة صدقة وأنبئت عن بعضهم أنه كان يطرح دراهمه في المسجد ليأخذها المحتاج والله الموفق اهـ قسطلاني.
(و) السابع (رجل ذكر الله) تعالى (خاليًا) من الناس أو من الالتفات إلى غير المذكور تعالى كان كان في ملإ (ففاضت) أي سألت (عيناه) أسند الفيض إلى العين مع أن الفائض هو الدمع لا العين مبالغة لأنه يدل على أن العين صارت دمعًا فياضًا وفيض العين بكاؤها وهو على حسب حال الذكر وبحسب ما ينكشف له من أوصافه تعالى فإن انكشف له غضبه فبكاؤه عن خوف كان انكشف له جماله وجلاله فبكاؤه عن محبة وشوق وهكذا يتلون الذكر بتلون ما يذكر من الأسماء والصفات اهـ مفهم.
وقوله: (ذكر الله) إلخ أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر و (خاليًا) أي من الخلو لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء والمراد خاليًا عن الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملإ ويؤيده رواية (ذكر الله بين يديه) ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد (ذكر الله في خلاء) أي في موضع خال وهي أصح.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 439) والبخاري (660) والترمذي (239).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة فقال:
(2262)
(0)(0)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن خبيب بن عبد الرحمن) الأنصاري المدني (عن حفص بن عاصم) بن عمر المدني (عن أبي سعيد الخدري أو) قال خبيب بن عبد الرحمن (عن أبي
هُرَيرَةَ)؛ أَنهُ قَال: قَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيدِ الله. وَقَال: "وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتى يَعُودَ".
(2263)
(996) - (146) حدَّثنا زُهيرُ بْنُ حَربٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقعقَاعِ، عَنْ أَبِي زرعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: أَتَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُول اللهِ! أيُ الصدَقَةِ أعظَمُ؟ فَقَال: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيح
ــ
هريرة) رضي الله عنهما والشك من مالك فيما قاله خبيب (أنه) أي أن أبا سعيد أو أبا هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق مالك (بمثل حديث عبيد الله) غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة مالك لعبيد الله في الرواية عن خبيب (و) لكن (قال) مالك في روايته لفظة: (ورجل معلق بالمسجد) بدل رواية عبيد الله: (ورجل قلبه معلق بالمساجد) مع زيادة لفظة: (إذا خرج منه حتى يعود).
ثم استدل المؤلف على الجزء الثالث من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
(2263)
(996)(146)(حدثنا زهير بن حرب) النسائي (حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن عمارة بن القعقاع) بن شبرمة بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة الضبي الكوفي ثقة من (6)(عن أبي زرعة) هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي ثقة من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد نسائي.
(قال) أبو هريرة: (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه قيل: يحتمل أن يكون أبا ذر لأنه ورد في مسند أحمد (أنه سأل أي الصدقة أفضل) وكذا عند الطبرني لكنه أجيب (جهد من مقل أو سر إلى الفقير)(فقال) الرجل: (يا رسول الله أي الصدقة أعظم) أي أكثر أجرأ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الصدقة (أن تصدق) بتخفيف الصاد وحذف إحدى التاءين أصله أن تتصدق وبتشديدها بإبدال إحدى التاءين صادًا وإدغامها في الصاد وهي في تأويل مصدر مرفوع على أنه خبر لمبتدإ محذوف كما قدرناه أي أعظمها تصدقك (وأنت صحيح) جملة اسمية حالية.
والمراد بالصحيح في الحديث من لم يدخل في مرض مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة كما أشار إليه في آخره بقوله: (ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم).
شَحِيحٌ. تَخشَى الفَقْرَ وَتَأمُلُ الْغِنَى. وَلَا تُمهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلتَ: لِفُلانٍ كَذَا. وَلِفُلانٍ كَذَا. وَقَد كَانَ لِفُلانٍ كَذَا"
ــ
(شحيح) من الشح وهو البخل مع الحرص أي بخيل حريص حال كونك (تخشى الفقر وتأمل الغنى) بضم الميم أي تطمع الغنى لمجاهدة النفس حينئذ على إخراج المال مع قيام المانع وهو الشح إذ فيه دلالة على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة قال الخطابي: الشح أعم من البخل وكان الشح جنس والبخل نوع وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع قال: فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة فإذا سمع فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح ورجاء البقاء وخوف الفقر اهـ نواوي.
وعبارة القرطبي هنا: والشح المنع مطلقًا يعم المال وغيره وهو من أوصاف النفس المذمومة ولذلك قال: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9] والبخل بالمال فكأنه نوع من الشح قال معناه الخطابي.
وقد دل على صحة هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والشح فإنه أهلك من قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا) رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر أي شح النفس وهو منعها من القيام بالحقوق المالية وغيرها اهـ من المفهم.
وقوله: (وتخشى الفقر) أي تقول في نفسك لا تتلف مالك كيلا تفسير فقيرًا فتحتاج إلى الناس.
وقوله: (وتأمل الغنى) بضم الميم بمعنى تطمع وترجو أي وتقول اترك مالك في بيتك لتكون غنيًّا ويكون لك عز عند الناس بسبب غناك.
(ولا تمهل) بالإسكان على أنه نهي وبالرفع على أنه نفي ويجوز النصب عطفًا على أن تصدق أي ولا تؤخر الصدقة (حتى إذا بلغت) الروح وقاربت (الحلقوم) بضم الحاء المهملة مجرى النفس والمرئ مجرى الطعام والشراب والمراد قاربت بلوغه إذ لو بلغت حقيقة لم يصح شيء من تصرفاته ولم يجر للروح ذكر استغناء بدلالة السياق (قلت لفلان كذا ولفلان كذا) كناية عن الموصى له والموصي به فيهما (وقد كان لفلان كذا) أي وقد
(2264)
(0)(0) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرعَةَ، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ؛ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ الله، أي الصدَقَةِ أَعظَمُ أَجْرا؟ فَقَال: "أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبأنَّهُ:
ــ
صار ما أوصى به للوارث فيطلبه إن شاء إذا زاد على الثلث أو أوصى به لوارث آخر والمعنى: تصدق مالك في حال صحتك واختصاص بك لا في حال سقمك وسياق موتك لأن المال حينئذ خرج منك وتعلق بغيرك اهـ قسط.
وفي الفتح: قال الخطابي: فلان الأول والثاني الموصى له وفلان الأخير الوارث اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 25 و 231) والبخاري (1419) وأبو داود (2865) والنسائي (8615) وابن ماجه (2706).
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
(2264)
(0)(0)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن عبد الله (بن نمير قال: حدثنا) محمد (بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي (عن عمارة) بن قعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي (عن أبي زرعة) هرم بن عمرو البجلي الكوفي (عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم كوفيون إلا أبا هريرة غرضه بيان متابعة ابن فضيل لجرير بن عبد الحميد في الرواية عن عمارة.
(قال) أبو هريرة: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرًا فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما وأبيك) أما بالتخفيف حرف تنبيه والواو في وأبيك للقسم لكنه جرى على اللسان كعادة العرب بلا قصد اليمين وإلا فالحلف بغير الله تعالى منهي عنه (لتنبأنه) بالبناء للمجهول من باب التفعيل جواب القسم والمعنى: أما وأبيك لتخبرن ما سألته لأنك سقطت على خبير اهـ ابن الملك.
قال بعض المعلقين على حاشية السندي: ربما يتوهم من هذه اللفظة المباركة أنها كلمة قسم أقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يختلج في خاطره معارضة بقوله صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد أشرك) فتغلب عليه الحيرة وأنت ترى أن
أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيح شَحِيح. تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأمُلُ الْبَقَاءَ. وَلَا تُمهِل حَتى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا. وَلِفُلانٍ كَذَا. وَقَد كَانَ لِفُلان".
(2265)
(0)(0) حدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ. حَدَّثَنَا عمَارَةُ بْنُ الْقَعقَاعِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ. غَيرَ أنهُ قَال: أَي الصدَقَةِ أَفْضَلُ
ــ
الحلف لا يكون من الحالف عقلًا إلا بشيء معظم أو محبوب وهذه الكلمة لو فرضنا أنها حلف لكان صطى الله عليه وسلم قد حلف بكافر عدو لله فضلًا عن أن يكون محبوبًا له فضلًا عن أن يكون معظمًا فيشهد بذلك عقل عاقل لا والله فقد ثبت أن هذا ليس بحلف بل هو تعجب من حال الأعرابي والعرب كما يستعملون الواو في محاواراتهم في مقام القسم كذلك يستعملونها في مقام التعجب ولهذا في كلامهم نظائر كثيرة والله أعلم اهـ فتح الملهم.
وقيل: إن النهي عن الحلف بالمخلوق في حق من يعظمه والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من تعظيم المخلوق فلا يمنع في حقه الحلف بالمخلوق.
والمعنى: انتبه واستمع ما أقول لك والعجب لأبيك حيث أولدك وأنا أخبرك عن سؤالك وأقول أعظم الصدقة أجرًا وأكثرها ثوابًا (أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء) أي الحياة (ولا تمهل حتى إذا بلغت) الروح (الحلقوم قلت): أوصيت (لفلان كذا) من مالي (ولفلان كذا وقد كان) ذلك المال (لفلان) بطريق الإرث.
ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثانيًا فقال:
(2265)
(0)(0)(حدثنا أبو كامل الجَحدري) فضيل بن حسين البصري (حدثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي البصري ثقة من (8) روى عنه في (16) بابا (حدثنا عمارة بن القعقاع) الضبي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن أبي زرعة عن أبي هريرة (نحو حديث جرير) بن عبد الحميد غرضه بيان متابعة عبد الواحد لجرير في الرواية عن عمارة (غير أنه) أي لكن أن عبد الواحد (قال) في روايته: (أي الصدقة أفضل) بدل قول جرير: أي الصدقة أعظم والله أعلم.
ثم استدل المؤلف على الجزء الرابع من الترجمة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
(2266)
(997) - (147) حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. فِيمَا قُرِئَ عَلَيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتعَففَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ:"الْيَدُ الْعُلْيَا خَير مِنَ الْيَدِ السفْلى. وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ. وَالسفْلَى المسائِلَةُ"
ــ
(2266)
(997)(147)(حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد نسائي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر) النبوي (وهو) أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم (يذكر) شؤون (الصدقة) وأجورها وهو تمليك المحتاج لوجه الله تعالى (و) يذكر فضائل (التعفف عن المسألة) أو عن مسألة الناس وهو متعلق بالتعفف ومعناه تعاطي العفة عن السؤال من الناس.
وقال الأبي: التعفف كشف النفس عن الحرام وسؤال الناس والمعنى أنه كان يحض الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة وجملة قوله: (وهو يذكر) حال من فاعل قال.
وقوله: (اليد العليا) أي المعطية (خير من اليد السفلى) أي الآخذة مقول قال والمراد بالعلو علو الفضل ونيل الثواب ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا بالمنفقة والسفلى بالسائلة حيث قال: (واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة) وهو نص يرفع تعسف من تعسف في تأويله وهو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لا من ابن عمر كما يصرح بذلك قول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: وتفسير من فسر العليا بالآخذة باطل قطعًا من أوجه: أحدها: أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالمنفقة يدل على بطلانه الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خير من اليد السفلى ومعلوم بالضرورة أن العطاء خير وأفضل من الأخذ فكيف تكون يد الآخذ أفضل من يد المعطي الثالث: أن يد المعطي أعلى من يد السائل حسًّا ومعنى وهذا معلوم بالضرورة الرابع أن العطاء صفة كمال دال على الغنى والكرم والإحسان والمجد والأخذ صفة نقص مصدره عن الفقر والحاجة فكيف تفضل يد المعطي وهذا عكس الفطرة والحس والشريعة والله أعلم اهـ ابن القيم.
(2267)
(998) - (148) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَال ابْنُ بَشارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ. قَال: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ؛ أَن حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ (أَوْ
ــ
لكن ادعى أبو العباس الداني في أطراف الموطإ أن التفسير المذكور مدرج في الحديث ولم يذكر مستندًا لذلك ثم وجدت في كتاب العسكري في الصحابة بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اليد العليا خير من اليد السفلى) ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة ولا العليا إلا المعطية فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: (كنا نتحدث أن العليا هي المنفقة) كذا في الفتح اهـ فتح الملهم.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد (2/ 67) والبخاري (1429) وأبو داود (1648) والنسائي (5/ 61).
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنهم فقال:
(2267)
(998)(148)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري (ومحمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (وأحمد بن عبدة) بن موسى الضبي البصري (جميعًا عن يحيى) بن سعيد (القطان) البصري (قال ابن بشار: حدثنا يحيى) بصيغة السماع (حدثنا عمرو بن عثمان) بن عبد الله بن موهب التيمي مولاهم أبو سعيد الكوفي ثقة من (6)(قال: سمعت موسى بن طلحة) بن عبيد الله القرشي التيمي أبا عيسى المدني نزل الكوفة ثقة من (3) حالة كونه (يحدث أن حكيم بن حزام) بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أبا خالد المدني ابن أخي خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنهما الصحابي المشهور له (40) حديثًا ولد في جوف الكعبة وعمر وعاش في الجاهلية (60) وفي الإسلام (60).
وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان وواحد كوفي.
(حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة) أي أكثرها أجرًا (أو)
خَيرُ الصَّدَقَةِ) عَنْ ظَهْرِ غِنًى
ــ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير الصدقة) والشك من الراوي أو ممن دونه (عن ظهر غنى) قال ابن الملك: يعني أفضل الصدقة ما بقي بعدها غنى لصاحبها ليستظهر وششعين به على مصالحه وحوائجه لأن من لم يكن كذلك يندم غالبًا أو لفظ ظهر مقحم لتأكيد الكلام فإن قلت: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن أفضل الصدقة قال صلى الله عليه وسلم: (جهد المقل) يعني ما يتصدقه الفقير مع احتياجه إليه بجهد ومشقة فكيف الجمع بينهما (قلنا): الغنى في حديث حكيم أعم من أن يكون غنى النفس أو غنى المال وصدقة المقل إنما تكون خيرًا إذا كانت عن غنى النفس فيكون كلاهما خيرًا فلا معارضة بين الحديثين.
وأجاب عنه الطيبي بأن الفضيلة تتفاوت بحسب تفاوت الأشخاص وقوة التوكل فلما كان أبو هريرة فقيرًا متوكلًا على الله وكان حكيم بن حزام وجيهًا في الجاهلية والإسلام أجاب كلًّا منهما بما يناسب حالهما وقيل: المراد بالغنى غنى الفقير الآخذ يعني أفضل الصدقة ما يتغنى به الفقير اهـ من المبارق.
وقوله (عن ظهر غنى) قال الحافظ: معنى الحديث أن أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه ولمن تلزمه نفقته قال الخطابي: ولفظ الظهر يرد في مثل هذا إشباعًا للكلام والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية ولذلك قال بعده: (وابدأ بمن تعول).
وقال البغوي: المراد غنى يستظهر به ويستعين على النوائب التي تنوبه ونحوه قولهم: (ركب متن السلامة) والتنكير في قوله: (غنىً) للتعظيم هذا هو المعتمد في معنى الحديث وقيل: المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة وقيل: عن للسببية والظهر زائد أي خير الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق.
قال النواوي: مذهبنا أن التصدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون ويكون هو ممن يصبر على الإضافة والفقر فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه.
وقال القرطبي في المفهم يرد على تأويل الخطابي بالآيات والأحاديث الواردة في فضل المؤثرين على أنفسهم ومنها حديث أبي ذر (أفضل الصدقة من مقل).
وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".
(2268)
(999) - (149) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو
ــ
والمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث لا يصير المتصدق محتاجًا بعد صدقته إلى أحد فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يحرم وذلك أنه إذا آثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه والإضرار بها أو كشف عورته فمراعاة حقه أولى على كل حالى فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ما يتحمله من مضض الفقر وشدة مشقته فبهذا يندفع التعارض بين الأدلة إن شاء الله تعالى.
قال القاري: المراد إما غنى مالي فضلًا عما أعطاه وإما غنى قلبي متكل على فضل مولاه ولهذا لما تصدق أبو بكر بجميع ماله قرره صلى الله عليه وسلم لما عرف من كمال حاله وأراد غيره من الصحابة ذلك فأمره بإمساك بعض ماله والله أعلم.
(واليد العليا) أي المعطية (خير من السفلى) أي الآخذة (وابدأ) في الإنفاق والصرف (بمن تعول) وتمون أي بمن تنفقهم من العيال.
قال الحافظ: قوله: (وابدأ بمن تعول) أي بمن يجب عليك نفقته يقال: عال الرجل أهله إذا مانهم أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وهو أمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب وقال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالًا كانوا أو بالغين إناثًا وذكرانًا إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زمنى فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (1472) والنسائي (5/ 69).
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث آخر لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهما فقال:
(2268)
(999)(149)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وعمرو) بن محمد
النَّاقِدُ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ وَسَعِيدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ؛ قَال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي. ثُمَّ قَال: "إِنَّ هذَا الْمَال خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ. فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ
ــ
(الناقد) البغدادي (قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة الكوفي (عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني (عن عروة بن الزبير) الأسدي المدني (وسعيد) بن المسيب بن حزن المخزومي المدني (عن حكيم بن حزام) القرشي المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبغدادي وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة وراوية تابعي عن تابعي.
(قال) حكيم بن حزام: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم المال (فأعطاني) مرة (ثم سألته) ثانيًا (فأعطاني) ثانية (ثم سألته) ثالثًا (فأعطاني) ثالثة (ثم) بعد المرة الثالثة (قال) لي: (إن هذا المال) الدنيوي (خضرة) أي شهية في المنظر يميل إليه الطبع كما تميل العين إلى النظر إلى الخضرة وفي القرطبي أي روضة خضراء أو شجرة ناعمة غضة (حلوة) في المذاق مستحلاة الطعم تميل إليه النفس كما يميل الفم إلى أكل الحلو والتأنيث واقع على التشبيه أي إن هذا المال كبقلة أو كفاكهة خضرة حلوة أو التاء للمبالغة كما في تيسير المناوي وذكر الحديث في الجامع الصغير بالتذكير والتأنيث.
قوله: (خضرة) بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين.
قال الحافظ: معناه أن صورة الدنيا حسنة مونقة والعرب تسمي كل شيء مشرف ناضرًا أخضر والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم شبهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى الحامض فالإعجاب بهما إذا اجتمعا أشد وفيه إشارة إلى عدم بقائه لأن الخضراوات لا تبقى ولا تراد للبقاء.
(فمن أخذه بطيب نفس) أي بسخاوتها وقلة حرصها وفي بعض الروايات (بسخاوة نفس) أي بغير شره ولا إلحاح أي من أخذه بغير سؤال وهذا بالنسبة إلى الآخذ ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي أي بسخاوة نفس المعطي وطيبها أي انشراحه بما يعطيه (بورك له فيه) أي في هذا المال أي انتفع به صاحبه في الدنيا بالتنمية وفي الآخرة بأجر
وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ
ــ
النفقة (ومن أخذه بإشراف نفس) أي بطمع نفس وحرصها عليه.
قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه.
(لم يبارك له فيه) أي لا ينتفع به صاحبه إذ لا يجد له لذة نفقته ولا ثواب صدقته بل يتعب بجمعه ويذم بمنعه ولا يصل إلى شيء من نفعه ولا شك في أن الحرص على الحياة الدنيا وعلى المال مذموم مفسد للدين كما قال صلى الله عليه وسلم: (ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه) رواه أحمد والترمذي من حديث كعب بن مالك.
(وكان) الذي يأخذه بحرص النفس وإشرافها (كالذي يأكل) الطعام (ولا يشبع) منه أي كان هذا السائل الآخذ الصدقة في هذه الصورة لما يسلط عليه من عدم البركة وكثرة الشره والنهمة كذي آفة يزداد سقمًا بالأكل وهو المعبر عنه بجوع البقر وفي معناه مرض الاستسقاء وقيل: إن التشبيه بالبهيمة الراعية وفي هذا الحديث وما قبله وما بعده الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر في عفاف وإن كان قليلًا والإجمال في الكسب وأنه لا يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف نفس ونحوه فإنه لا يبارك له فيه وهو قريب من قول الله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276].
وقال ابن أبي جمرة: في حديث حكيم فوائد: منها: أنه قد يقع الزهد مع الأخذ فإن سخاوة النفس هو زهدها يقال: سخت بكذا أي جادت وسخت عن كذا أي لم تلتفت إليه ومنها أن الأخذ بسخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق فتبين أن الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة وفيه ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير فتبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى وضرب لهم المثل بما يعهدون فالآكل إنما يأكل للشبع فإذا أكل ولم يشبع كان عناءً في حقه بغير فائدة وكذلك المال ليست الفائدة في عينه وإنما هي لما يتحصل به من المنافع فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم وفيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا عند قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع لئلا يتخيل إليه أن ذلك سبب لمنعه من حاجته وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثًا وجواز المنع في الرابعة والله أعلم اهـ.
وفي الحديث أيضًا أن سؤال الأعلى ليس بعار وأن رد السائل بعد ثلاث ليس
وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى".
(2269)
(100) - (150) حدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا شَدَّادٌ. قَال: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا ابْنَ آدَمَ! إِنكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيرٌ لَكَ. وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ
ــ
بمكروه وفي مسند إسحاق بن راهويه زيادة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه فقال حكيم: يا رسول الله ما كنت أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس فزاده ثم استزاده حتى رضي فذكر نحو الحديث) اهـ فتح الملهم.
وقد مر شرح قوله: (واليد العليا خير من اليد السفلى).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (3/ 334) والنسائي (5/ 60 و 100).
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عمر بحديث أبي أمامة رضي الله عنهما فقال:
(2269)
(100)(150)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي البصري (الجهضمي وزهير بن حرب) النسائي (وعبد بن حميد) الكسي (قالوا: حدثنا عمر بن يونس) بن القاسم الحنفي أبو حفص اليمامي ثقة من (9)(حدثنا عكرمة بن عمار) العجلي الحنفي أبو عمار اليمامي صدوق من (5)(حدثنا شداد) بن عبد الله القرشي الأموي مولى معاوية أبو عمار الدمشقي ثقة من (4)(قال: سمعت أبا أمامة) صدي بن عجلان بن والبة الباهلي الشامي الصحابي المشهور.
وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم شاميان واثنان يماميان وواحد إما بصري وإما نسائي وإما كسي وفيه التحديث والسماع والمقارنة.
(قال) أبو أمامة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل) وتعطيه للمحتاج بفتح همزة أن والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره قوله: (خير لك) والجملة الابتدائية في محل الرفع خبر إن والتقدير إنك بذلك الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك خير لك من إمساكه لبقاء ثوابه (وأن تمسكه) بفتح همزة أن والجملة في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء خبره (شر لك) أي وإمساكك الفاضل عن حاجتك وحاجتهم شر وضرر لك في الآخرة لأنه إن أمسكه عن الواجب استحق العقاب
وَلَا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى".
(2270)
(1001) - (151) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الْحُبَاب. أَخْبَرَنِي مُعَاويةُ بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصُبِيِّ. قَال: سَمِعْتُ مُعَاويةَ
ــ
وإن أمسكه عن المندوب فقد نقص ثوابه وفوت مصلحة نفسه في آخرته وهذا كله شر.
(ولا تلام) أي لا تعاتب ولا تؤاخذ ولا تذم (على) إمساك قدر (كفاف) بفتح الكاف أي قدر كفايتك لحاجتك وحاجة عيالك والكفاف من الرزق القوت سمي كفافًا لكفه عن سؤال الناس وإغنائه عنهم والمعنى أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه في حفظه وإمساكه وهذا إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي كمن كان له نصاب زكوي ووجبت عليه الزكاة بشروطها وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه وجب عليه إخراج زكاته ويحصل كفايته من جهة مباحة كذا قال النواوي.
(وابدأ) في الإنفاق (بمن تعول) وتنفق عليهم (واليد العليا خير من اليد السفلى).
وقوله: (وابدأ بمن تعول) أي ابدأ في إعطاء الزائد على قدر الكفاف بمن تمونه ويلزمك نفقته والغرض أن العيال والقرابة أحق من الأجانب اهـ فتح الملهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي (2344).
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فقال:
(2270)
(1001)(151)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب) بضم المهملة وبموحدتين العكلي بضم المهملة وسكون الكاف نسبة إلى عكل بطن من تميم أبو الحسين الكوفي (أخبرني معاوية بن صالح) الحضرمي أبو عمرو الحمصي صدوق من (7)(حدثني ربيعة بن يزيد) الإيادي القصير أبو شعيب (الدمشقي) فقيه أهل دمشق مع مكحول ثقة من (4)(عن عبد الله بن عامر) بن زيد (اليحصبي) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الصاد وفتحها بعدها موحدة نسبة إلى بني يحصب أبي عمران الدمشقي أحد القراء السبعة ثقة من (3)(قال: سمعت معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي أبا عبد الرحمن الشامي الصحابي الخليفة رضي الله عنه.
يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ. إلا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ. فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللهِ عز وجل. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ". وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ
ــ
وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم شاميون واثنان كوفيان.
حالة كون معاوية (يقول: إياكم) منصوب على التحذير بعامل محذوف وجوبًا (وأحاديث) معطوف على الضمير أي باعدوا أنفسكم عن رواية أحاديث عن رسول الله بغير تثبت لئلا تدخلوا في وعيد (من كذب علي متعمدًا فليتبوَّأ مقعده من النار).
وفي بعض النسخ: (والأحاديث) ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت فيها لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر بن الخطاب لضبطه الأمر وشدته فيه وخوف الناس من سطوته ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث وطلبه الشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن اهـ فتح الملهم.
(إلا حديثًا كان) مشهورًا (في عهد عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (فإن عمر كان يخيف) من أخاف الرباعي أي يخوف (الناس) بدرته (في) حقوق (الله عز وجل وأمور دينه لئلا يدخله التحريف والتبديل ثم قال معاوية: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يرد الله به خيرًا) كاملًا وهو الإيمان مع الفقه لأن التنوين يدل على الكمال (يفقهه) أي يصيره فقيهًا عالمًا (في) أحكام (الدين) المحمدي ويفهمه فيها وهو بسكون الهاء لام الكلمة لأنه جواب الشرط يقال فقُه بالضم إذا صار الفقه سجية له وفقَه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم وفقِه بالكسر إذا فهم.
قال العيني: (يفقهه) أي يجعله فقيهًا في الدين والفقه لغة الفهم وعرفًا العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال ولكن لا يناسب هنا إلا المعنى اللغوي ليتناول فهم كل علم من علوم الدين ونكر خيرًا على أن التنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه أي خيرًا عظيمًا وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم.
(و) قاله معاوية أيضًا: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن)
فَمَنْ أَعْطَيتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ. وَمَنْ أَعْطَيتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ".
(2271)
(1002) - (152) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ هَمَّامٍ، عَنْ مُعَاوَيةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ
ــ
أي حافظ على ما عندي من خزائن رزق الله قاسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره والإنسان مصرف مربوب (فمن أعطيته عن طيب نفس) أي بطيب نفس أي بسخاوة نفس منه أي بغير شره ولا إلحاح أي بغير سؤال ولا حرص منه (فيبارك) أي فهو يبارك (له فيه) أي فيما أعطيته فينتفع به في الدنيا والآخرة (ومن أعطيته عن مسألة) أي بسؤال منه (وشره) أي حرص منه وفي المصباح: الشره أشد الحرص (كان كالذي يأكل ولا يشبع) لمرض في معدته يسمى جوع البقر كما مر.
قال النووي: غرضه النهي عن السؤال وهو موضع الترجمة من الحديث واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة واختلف أصحابنا في مسئلة القادر على الكسب على وجهين: أصحهما: أنها حرام لظاهر الأحاديث والثاني: حلال مع الكراهة بثلاثة شروط أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق والله أعلم اهـ منه.
وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم كما في تحفة الأشراف.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث معاوية بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه فقال:
(2271)
(1002)(152)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي (عن عمرو) بن دينار الجمَحي المكي (عن وهب بن منبه) بن كامل اليماني أبي عبد الله الصنعاني ثقة من (3)(عن أخيه همام) بن منبه بن كامل اليماني أبي عقبة الصنعاني ثقة من (4)(عن معاوية) بن أبي سفيان القرشي الشامي وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم صنعانيان واثنان كوفيان وواحد شامي وواحد مكي وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض (قال) معاوية: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا) أي لا تبالغوا ولا تلحوا (في المسألة) أي في سؤال الناس أموالهم.
فَوَاللهِ! لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيئًا، فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْألتُهُ مِنِّي شَيئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيتُهُ".
(2272)
(0)(0) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ. حَدَّثَنَا
ــ
قال النواوي: هكذا هو في بعض الأصول: (في المسألة) وفي بعضها: (بالمسألة) بالباء وكلاهما صحيح والمسألة مصدر بمعنى السؤال والإلحاف هو الإلحاح من ألحف في المسألة إذا ألح وبالغ فيها واشتقاق ألحف من اللحاف لأنه يشتمل على وجوه الطلب كاشتمال اللحاف في التغطية وقيل: معنى الإلحاف في المسألة مأخوذ من قولهم: ألحف الرجل إذا مشى في لحف الجبل وهو أصله كأنه استعمل الخشونة في الطلب اهـ فتح الملهم.
(فوالله) أي فقد أقسمت لكم بالإله الذي لا إله غيره (لا يسألني أحد منكم) بالإلحاف (شيئًا) من هذا المال (فتخرج) بالتأنيث والتذكير منصوبًا ومرفوعًا والنسبة مجازية سببية في الإخراج اهـ ملا علي، أي فتخرج (له) أي لأحدكم (مسألته) أي سؤاله (مني) أي من يدي (شيئًا) من المال (وأنا له كاره) جملة حالية والضمير المجرور لذلك الشيء يعني كاره لإعطائه أو لذلك الإخراج الدال عليه تخرج (فيبارك له) بالبناء للمجهول وبالنصب في جواب النفي والنفي وارد عليه في المعنى يعني لا يبارك له (فيما أعطيته) على تقدير الإلحاف في المسألة كما يقال ما تأتينا فتحدثنا معناه نفي التحدث على تقدير عدم الإتيان اهـ ابن الملك.
والمعنى: إن لم يكن إتيانك إيانا فتحديثك إيانا وقال الطيبي: نصبه على معنى الجمعية أي لا يجتمع إعطائي كارها مع البركة وفي نسخة بالرفع فيقدر هو كقوله تعالى: {وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} [المرسلات: 36] اهـ ملا علي.
قال الغزالي رحمه الله: من أخذ شيئًا مع العلم بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ولولا ذلك لما أعطاه فهو حرام إجماعًا ويلزمه رده أورد بدله إليه أو إلى ورثته اهـ فتح الملهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4/ 98) والنسائي (5/ 97 - 98)، ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه فقال:
(2272)
(0)(0)(حدثنا) محمد (بن أبي عمر المكي) العدني الأصل (حدثنا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ (وَدَخَلْتُ عَلَيهِ فِي دَارِهِ بِصَنْعَاءَ فَأَطْعَمَنِي مِنْ جَوْزَةٍ فِي دَارِهِ) عَنْ أَخِيهِ. قَال: سَمِعْتُ مُعَاويةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
(2273)
(1003) - (153) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَال: حَدَّثَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ قَال: سَمِعْتُ مُعَاويَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: إِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرًا يُفَقهْهُ فِي الدِّينِ
ــ
سفيان) بن عيينة (عن عمرو بن دينار) قال عمرو: (حدثني وهب بن منبه و) الحال أني (دخلت عليه) أي على وهب (في داره بصنعاء) اليمن (فأطعمني) وهب (من جوزة في داره) أي أطعمني حبة من ثمر شجرة يسمى ثمرها الجوز نابت في فناء داره والجوز ثمر معروف وشجر الجوز كثير بأرض العرب من بلاد اليمن ذكر ذلك إشعارًا بتثبته في الحديث أي حدثني وهب بن منبه (عن أخيه) همام بن منبه (قال) أخوه همام: (سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) هذا الحديث السابق (فذكر) ابن أبي عمر (مثله) أي مثل ما حدثني محمد بن نمير.
غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة ابن أبي عمر لمحمد بن نمير.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث معاوية الأول بحديث آخر لمعاوية أيضًا فقال:
(2273)
(1003)(153)(وحدثني حرملة بن بحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (قال) ابن شهاب: (حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني (قال) حميد: (سمعت معاوية بن أبي سفيان) الأموي الشامي رضي الله تعالى عنه (وهو) أي والحال أن معاوية (يخطب) أي يعظ الناس ويذكرهم وجملة (يقول) بدل من جملة يخطب: (إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول).
وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد شامي وواحد أيلي.
(من يرد الله به خيرًا) كاملًا (يفقهه) أي يصيره فقيهًا (في) أحكام (الدين) الإسلامي
وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللهُ"
ــ
(وإنما أنا قاسم) بينكم أي أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به (ويعطي الله) سبحانه وتعالى ما شاء لمن شاء ولست أنا معطيًا ولا مانعًا فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره فهو المانع والمعطي فغيره مجبور مأمور.
وقال التوربشتي: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه أنه لم يفضل في قسمة ما أوحى الله إليه أحدًا من أمته بل سوى في البلاغ وعدل في القسمة وإنما التفاوت في الفهم وهو واقع من طريق العطاء ولقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلي ويسمعه آخر منهم أو ممن بعدهم فيستنبط منه مسائل كثيرة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده.
وقال الشيخ قطب الدين في شرحه: (إنما أنا قاسم) يعني أنه لم يستأثر بشيء من مال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم) صيانما قال أنا قاسم تطييبًا لنفوسهم لمفاضلته في العطاء فالمال لله والعباد لله وأنا قاسم بإذن الله ماله بين عباده.
(قلت): بين الكلامين بون لأن الكلام الأول يشعر بأن القسمة في تبليغ الوحي وبيان الشريعة وهذا الكلام صريح في قسمة المال ولكل منهما وجه كذا في عمدة القاري.
ويؤيد المعنى الثاني ما مر في الطريق الأول: (ومن أعطيته عن مسئلة وشره) إلخ والله سبحانه وتعالى أعلم.
وفي بعض الهوامش قوله (من يرد الله به خيرًا) تنكيره للتفخيم (يفقهه في الدين) أي يجعله عالمًا بالأحكام الشرعية ذا بصيرة فيها بحيث يستخرج المعاني الكثيرة من الألفاظ القليلة اهـ مبارق.
وفي تيسير المناوي: (من يرد الله به خيرًا) أي عظيمًا كثيرًا (يفقهه في الدين) أي يفهمه أسرار أمر الشارع ونهيه بنور رباني قوله: (إنما أنا قاسم) أي أقسم بينكم تبليغ الوحي من غير تخصيص (والله يعطي) كل واحد منكم من الفهم على قدر ما تعلقت به إرادة الله تعالى فالتفاوت في أفهامكم منه سبحانه وتعالى كذا في القسطلاني في كتاب العلم من صحيح البخاري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في العلم وفي الاعتصام وفي الخمس اهـ من تحفة الأشراف.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب عشرة أحاديث:
الأول: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.
والثاني: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة.
والثالث: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعتين.
والرابع: حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الرابع من الترجمة.
والخامس: حديث حكيم بن حزام ذكره استشهادًا لحديث ابن عمر.
والسادس: حديث حكيم بن حزام الثاني ذكره أيضًا استشهادًا لحديث ابن عمر.
والسابع: حديث أبي أمامة ذكره أيضًا استشهادًا لحديث ابن عمر.
والثامن: حديث معاوية الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة.
والتاسع: حديث معاوية الثاني ذكره استشهادًا لحديثه الأول.
والعاشر: حديث معاوية الثالث ذكره أيضًا استشهادًا لحديثه الأول والله سبحانه وتعالى أعلم.
***