المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌427 - (45) باب أجر الخازن الأمين والمرأة تنفق من طعام بيتها والعبد من مال سيده - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٢

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌422 - (40) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين

- ‌423 - (41) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه وأن كل معروف صدقة

- ‌424 - (42) باب الدعاء للمنفق وعلى الممسك والأمر بالمبادرة إلى الصدقة قبل فوتها وعدم قبولها إلا من الكسب الطيب وتربيتها عند الرحمن

- ‌425 - (43) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة وحث الإمام على الصدقة إذا رأى فاقة

- ‌426 - (44) باب النهي عن لمز المتصدق والترغيب في صدقة المنيحة وبيان مثل المتصدق والبخيل وقبول الصدقة وإن وقعت في يد غير مستحق

- ‌427 - (45) باب أجر الخازن الأمين والمرأة تنفق من طعام بيتها والعبد من مال سيده

- ‌428 - (46) باب فضل من جمع الصدقة وأعمال الخير والحث على الأنفاق والنهي عن الإحصاء

- ‌429 - (47) باب النهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها وأي الصدقة أفضل وفضل اليد العليا والتعفف عن المسألة

- ‌430 - (48) باب من أحق باسم المسكنة وكراهة المسألة للناس وبيان من تحل له المسألة

- ‌431 - (49) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير سؤال ولا استشراف وكراهة الحرص على المال والعمر

- ‌432 - (50) باب الغنى غنى النفس وما يخاف من زهرة الدنيا وفضل التعفف والصبر والكفاف والقناعة

- ‌433 - (51) باب إعطاء السائل ولو أفحش في المسألة وإعطاء المؤلفة قلوبهم وتصبر من قوي إيمانه

- ‌434 - (52) باب وجوب الرضا بما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أعطى وكفر من نسب إليه جورًا وذكر الخوارج

- ‌(تتمة)

- ‌435 - (53) باب التحريض على قتل الخوارج وبيان أنهم شر الخلق والخليقة

- ‌436 - (54) باب تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وترك استعمال آله صلى الله عليه وسلم على الصدقة

- ‌437 (55) باب الصدقة إذا بلغت محلها جاز لمن كان قد حرمت عليه أن يأكل منها وقبوله صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة ودعاء المصدِّق لمن جاء بصدقته والوصاة بإرضاء المصدِّق

- ‌ كتاب الصيام

- ‌438 - (56) باب فضل شهر رمضان والصوم والفطر لروية الهلال فإن غم تكمل العدة ثلاثين يومًا

- ‌439 - (57) باب النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وأن الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌440 - (58) باب لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد وفي الهلال يرى كبيرًا وشهران لا ينقصان

- ‌441 - (59) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وبيان الفجر الَّذي يتعلق به الأحكام

- ‌442 - (60) باب الحث على السحور واستحباب تأخيره وتعجيل الإفطار وبيان وقت إفطار الصائم

- ‌443 - (61) باب النهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القبلة للصائم

- ‌444 - (62) باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب وكفارة من أفطر في رمضان بالجماع متعمدًا

الفصل: ‌427 - (45) باب أجر الخازن الأمين والمرأة تنفق من طعام بيتها والعبد من مال سيده

‌427 - (45) باب أجر الخازن الأمين والمرأة تنفق من طعام بيتها والعبد من مال سيده

(2244)

(987) - (137) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الأشعَري وَابْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو كُرَيبٍ. كُلهُم عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. قَال أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا بُرَيدٌ، عَنْ جَدِّهِ، أَبِي بُردَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِن الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِينَ الذي يُنْفِذُ (وَربَّمَا قَال: يُعطِي) مَا أُمِرَ لَهُ بِهِ،

427 -

(45) باب أجر الخازن الأمين والمرأة تنفق من طعام بيتها والعبد من مال سيده

(2244)

(987)(137)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وأبو عامر الأشعري) عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي صدوق من (10)(و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (وأبو كريب) محمد بن العلاء الكوفي (كلهم) رووا (عن أبي أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد) بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري الكوفي (عن جده أبي بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري الكوفي (عن أبي موسى) الأشعري عبد الله بن قيس الكوفي رضي الله عنه.

وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن) وفي زكاة البخاري: (الخازن) بدون إن وهو المأخوذ في المشارف برمز مسلم وهو مبتدأ ولكن هو هنا اسم إن خبره قوله في آخر الحديث: أحد المتصدقين والخازن هو الذي بيده النفقة الحافظ لها. (المسلم) قيده به لتصحيح حصول الأجر له إذ لا نية لكافر (الأمين) وهو الذي لا يخون في أخذه وإعطائه (الذي ينفذ) ويمضي بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه مخففًا اخره ذال معجمة مضارع أنفذ ويجوز فتح النون وتشديد الفاء مضارع نفذ المضعف وهو على الأول من الإنفاذ وعلى الثاني من التنفيذ وهو الإمضاء وقوله: (وربما قال: يعطي) هو من كلام الراوي أي وربما قال صلى الله عليه وسلم بدل (ينفذ): (يعطي) وهو الذي في المشارق والجامع الصغير وفي رواية للبخاري: (ينفق) بدل ينفذ أيضًا (ما أمر له به) من

ص: 90

فَيعطِيهِ كَامِلًا مُوَفرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدفَعُهُ إِلَى الذي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَينِ"

ــ

الصدقة مفعول ينفذ أي الذي يعطي ما أمره صاحب المال بإعطائه (فيعطيه) حالة كونه (كاملًا) غير ناقص من حيث العدد (موفرًا) بفتح الفاء المشددة أي تامًّا من حيث الصفة فهو صفة مؤكدة لكاملًا ومؤسسة على حلنا وبكسرها حال من الفاعل أي مكملًا عطاءه (طيبة به نفسه) أي راضية غير شحيحة بالعطاء ونفسه بالرفع فاعل طيبة.

وقوله: (كاملًا موفرًا طيبة به نفسه) ثلاثتها حال من ما أمر به والضمير المجرور في نفسه للخازن وطيب نفسه يظهر بعدم إيذائه الفقير في إعطائه.

(فيدفعه) أي فيدفع ذلك المال (إلى) الشخص (الذي أمر له) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول أي فيدفعه إلى الشخص الذي أمره الآمر لأجله (به) أي بالدفع.

قال الحافظ: قيد الخازن بكونه مسلمًا لإخراج الكافر لأنه لا نية له وبكونه أمينًا لإخراج الخائن لأنه مأزور ورتب الأجر على إعطائه ما أمر به غير ناقص لكونه خائنًا أيضًا وبكون نفسه طيبة بذلك لئلا يعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها اهـ.

وعبارة القرطبي: هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن فإنه إن لم يكن مسلمًا لم يصح منه التقرب وإن لم يكن أمينًا كان عليه وزر الخيانة فكيف يحصل له أجر الصدقة كان لم يطب بذلك نفسًا لم يكن له نية فلا يؤجر اهـ من المفهم.

وقال القاري: فيه شروط أربعة شرط الإذن لقوله: (ما أمر له به) وعدم نقصان ما أمر به لقوله: (كاملًا موفرًا) وطيب النفس بالتصدق إذ بعض الخزان والخدام لا يرضون بما أمروا به من التصدق والبخيل كل البخيل من بخل بمال غيره دماعطاء من أمر له لا إلى مسكين آخر (أحد المتصدقين) بفتح- القاف على صيغة التثنية خبر إن أي هو ورب الصدقة في الأجر سواء وإن اختلف مقداره لهما لأن أجره غير مضاعف له عشر حسنات بخلاف رب المال.

وفي فتح الملهم: قوله: (أحد المتصدقين) ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية كما يقال: القلم أحد اللسانين مبالغة أي الخادم والمتصدق بنفسه متصدقان لا ترجيح لأحدهما على الآخر في أصل الأجر ومعناه أنه بما فعل متصدق والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدق آخر فهما متصدقان اهـ مفهم قالوا: ولا يلزم منه أن يكون مقدار ثوابهما سواء لأن الأجر فضل من الله يؤتيه من يشاء وذكر القرطبي إنه لم يرو إلا بالتثنية ويصح أن يقال على الجمع ويكون معناه إنه متصدق من جملة المتصدقين وبنحوه ذكره ابن التين وغيره.

ص: 91

(2245)

(988) - (138) حدثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى وَزُهيرُ بْنُ حربٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ جَرِير. عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمرأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيتِها غَيرَ مُفْسِدَةٍ،

ــ

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4/ 394) والبخاري (1437) وأبو داود (1684) والنسائي (5/ 79 - 80).

ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عائشة رضي الله عنها فقال:

(2245)

(988)(138)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وزهير بن حرب) بن شداد النسائي (وإسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي المروزي حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن منصور) ابن المعتمر السلمي أبي عتاب الكوفي (عن شقيق) بن سلمة الأسدي أبي وائل الكوفي (عن مسروق) بن الأجدع الهمداني أبي عائشة الكوفي ثقة مخضرم من (2)(عن عائشة) رضي الله عنها وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد إما نيسابوري أو نسائي أو مروزي وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي (قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة) على عيال زوجها وأضيافه ونحو ذلك أو تصدقت كما في رواية للبخاري وفي أخرى له (إذا أطعمت المرأة)(من طعام) زوجها أي من الذخيرة الموجودة في (بيتها) من مال زوجها كما هو المفهوم من الروايات الآتية المتصرفة بإذنه الصريح أو العرفي وعلمت رضاه بذلك حالة كونها (غير مفسدة) أي غير مسرفة في الإنفاق بأن لم تتجاوز العادة ولا يضر نقصانه وقيد بالطعام لأن الزوج يسمح به عادة بخلاف الدراهم والدنانير فإن إنفاقها منها بغير إذنه لا يجوز فلو اضطرب العرف أو شكت في رضاه أوكان شحيحًا يشح بذلك وعلمت ذلك من حاله أو شكت فيه حرم عليفا التصدق من ماله إلا بصريح أمره وليس في هذا الحديث تصريح بجواز التصدق بغير إذنه إلا ما سيأتي في حديث أبي هريرة الآتي في آخر الباب من قوله: (وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له) لكن قال النووي: معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره إما بالصريح أو بالمفهوم كما سيأتي هناك والله أعلم.

ص: 92

كَانَ لَها أَجْرُها بِمَا أَنْفَقَتْ. وَلِزَوْجِها أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ. لَا يَنْقُصُ بَعضُهُم أَجْرَ بَعضِ شَيئًا".

(2246)

(0)(0) وحدثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا فُضَيلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَال:"مِنْ طَعَامِ زَوْجها"

ــ

(كان لها) أي للمرأة (أجرها بما أنفقت) أي بإنفاقها غير مفسدة (ولزوجها أجره بما كسب) أي بسبب كسبه (وللخازن) الذي يكون بيده حفظ الطعام المتصدق به (مثل ذلك) أي مثل ما لهما من الأجر لكن بالشروط المذكورة في حديث أبي موسى.

(لا ينقص بعضهم) أي أجر بعض هؤلاء الثلاثة (أجر بعض) أي من أجر بعض آخر (شيئًا) من النقص فشيئًا منصوب على المفعولية المطلقة بينقص كما أشرنا إليه في الحل أو مفعول ثان لينقص والأول أجر بعض لأن ينقص يتعدى إلى مفعولين كيزيد قال تعالى {فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} [البقرة: 10] اهـ قسط بتصرف.

فهم في أصل الأجر سواء كان اختلف مقداره قال في الفتح: المراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر ويحتمل أن يراد مساوة بعضهم بعضًا والله أعلم اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الزكاة والبيوع وأبو داود والترمذي في الزكاة وأخرجه النسائي في عشرة النسائي وابن ماجه في التجارات قاله المنذري.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:

(2246)

(0)(0)(وحدثناه) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني أبو عبد الله المكي صدوق من (10)(حدثنا فضيل بن عياض) بن مسعود اليربوعي أبو علي المكي المشهور بشيخ الحرم الخراساني الأصل ثقة من (8) روى عنه في (5) أبواب (عن منصور) بن المعتمر السلمي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن شقيق عن مسروق عن عائشة غرضه بيان متابعة فضيل لجرير بن عبد الحميد (و) لكن (قال) فضيل: (من طعام زوجها) بدل رواية جرير: (من طعام بيتها).

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيا في هذا الحديث فقال:

ص: 93

(2247)

(5)(5) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرأَةُ مِنْ بَيتِ زَوْجِها غَيرَ مُفْسِدَةٍ. كَانَ لَها أَجْرُها. وَلَهُ مِثْلُهُ. بِمَا اكْتَسَبَ. وَلَها بِمَا أَنْفَقَتْ. وَللْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ. مِنْ غَيرِ أنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِم شَيئا"

ــ

(2247)

(0)(0)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة) رضي الله عنها.

وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا عائشة وفيه ثلاثة من التابعين الأعمش ومن بعده غرضه بسوقه بيان متابعة الأعمش لمنصور في رواية هذا الحديث عن شقيق وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة.

(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة) وتصدقت (من) طعام (بيت زوجها) بإذنه الصريح أو العرفي (غير مفسدة) أي مسرفة في الإنفاق (كان لها) أي للمرأة (أجرها) أي أجر إنفاقها (وله) الأوّللزوج (مثله) أي مثل مالها من الأجر وقوله: (بما اكتسب ولها بما أنفقت) تفسير لقوله: (كان لها أجرها وله مثله) على سبيل النشر واللف المشوش أي له أجره بكسبه ولها أجرها بإنفاقها (وللخازن) الذي يحفظ الطعام (مثل ذلك) أي مثل ما لهما من الأجر (من غير أن ينتقص) الانتقاص كما جاء مطاوعًا جاء متعديًا وهو هنا بمعنى الثلاثي فيكون متعديًا أي من غير أن ينقص الله سبحانه وتعالى (من أجورهم) أي من أجور الثلاثة (شيئًا) من النقص بسبب إعطائه للآخر.

قال العلامة السندي: أي من غير أن ينقص ذلك وهو ثبوت الأجر لكل مثل ما للآخر (من أجورهم) أي من أجور الثلاثة الذين هم المرأة والزوج والخازن (شيئًا) ولعل هذا أقرب مما ذكره النووي رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم اهـ من فتح الملهم.

قال النواوي: قوله: (من غير أن ينتقص من أجورهم شيئًا) هكذا وقع في جميع النسخ شيئًا بالنصب فيقدر له ناصب فيحتمل أن يكون تقديره: من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئًا ويحتمل أن يقدر من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة والخازن شيئًا وجمع ضميرها مجازًا على قول الأكثرين: إن أقل الجمع ثلاثة أو حقيقة على قول من قال: أقل الجمع اثنان اهـ.

ص: 94

(2248)

(0)(0) وحدثناه ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاويةَ، عَنِ الأعمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحوه.

(2249)

(989) - (139) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ وَزهيرُ بْنُ حَربٍ. جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. قَال ابْنُ نُمَيرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ عُمَيرٍ مَوْلى آَبِي اللحمِ

ــ

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

(2248)

(0)(0)(وحدثناه) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن شقيق عن مسروق عن عائشة (نحوه) أي نحو ما حدث أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية.

غرضه بيان متابعة محمد بن نمير لأبي بكر بن أبي شيبة في رواية هذا الحديث عن أبي معاوية لكن زاد محمد بن نمير على أبي بكر الرواية عن أبيه عبد الله بن نمير.

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث عمير مولى آبي اللحم رضي الله تعالى عنه فقال:

(2249)

(989)(139)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن عبد الله (بن نمير وزهير بن حرب جميعًا عن حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي ثقة من (8)(قال ابن نمير: حدثنا حفص) بصيغة السماع (عن محمد بن زيد) بن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان القرشي التيمي المدني روى عن عمير مولى آبي اللحم في الزكاة وأبيه وأبي أمامة وابن المسيب وجماعة ويروي عنه (م عم) وحفص بن غياث والزهري ومالك وبشر بن المفضل وطائفة وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وقال أبو داود والعجلي: ثقة وقال البرقاني عن الدارقطني: يحتج به وقال: مرة يعتبر به وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة من (5) وقال في التهذيب: وقد عمر حتى بلغ مائة سنة (100)(عن عمير مولى آبي اللحم) أي مملوكه الغفاري المدني الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه شهد خيبر وعاش إلى نحو السبعين (75) سنة له أحاديث انفرد له (م) بحديث ويروي عنه (م عم) ومحمد بن زيد في الزكاة ويزيد بن أبي عبيد بن الهاد ومحمد بن إبراهيم التيمي وجماعة (وأبي اللحم) هو بهمزة ممدودة وكسر الباء قيل له ذلك لأنه كان لا يأكل اللحم وقيل: لا يأكل ما ذبح للأصنام واسمه عبد الله وقيل:

ص: 95

قَال: كُنْتُ مَملُوكًا. فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِي بِشَيءٍ؟ قَال: "نَعَم. وَالأجرُ بَينَكُمَا نِصفَانِ".

(2250)

(0)(0) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حدَثَنَا حَاتم (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيل) عَنْ يَزِيدَ (يَعنِي ابْنَ أَبِي عُبَيدٍ) قَال: سَمِعْتُ عُمَيرا مَوْلَى آبِي اللحمِ. قَال: أَمَرَنِي مَوْلايَ أَنْ أُقدِّدَ لَحمًا

ــ

خلف وقيل: الحويرث الغفاري وهو صحابي استشهد يوم حنين روى عمير مولاه قال: كنت مملوكًا الخ قاله النووي.

والأظهر أن وجه تسميته أنه أبي مولاه عميرًا أن يعطي اللحم إلى المسكين كما تدل عليه الرواية الآتية اهـ ملا علي.

وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان مدنيان واثنان كوفيان.

(قال) عمير: (كنت مملوكًا) أي رقيقًا (فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق) أي هل يجوز في أن اتصدق (من مال موالي) بتشديد الياء جمع مولى بمعنى السيد جمعه للتعظيم أي من مال سيدي (بشيء) أي تافه أو ماذون فيه عادة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) لك التصدق (والأجر بينكما نصفان) أي لكل منكما أجر وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه كما مر أفاده النواوي وهذا محمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمير رضي الله تعالى عنه فقال:

(2250)

(0)(0)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل) مولى بني عبد الدار أبو إسماعيل المدني صدوق من (8)(عن يزيد يعني ابن أبي عبيد) المدني أبي خالد الأسلمي مولاهم مولى سلمة بن الأكوع وثقه أبو داود وابن معين وقال العجلي: حجازي تابعي ثقة وقال في التقريب: ثقة من (4) روى عنه في (6) أبواب (قال) يزيد: (سمعت عميرًا مولى أبي اللحم) أي مملوكه. وهذا السند من رباعياته غرضه بيان متابعة يزيد بن أبي عبيد لمحمد بن زيد في رواية هذا الحديث عن عمير مولى آبي اللحم.

(قال) عمير: (أمرني مولاي) أي سيدي (أن أقدد لحمًا) أي أن أشققه وأيبسه في

ص: 96

فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمتُهُ مِنْهُ. فَعَلِمَ بِذلِكَ مَوْلايَ فَضَرَبَنِي. فَأَتَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرتُ ذلِكَ لَهُ. فَدَعَاهُ فَقَال: "لِمَ ضرَبْتَهُ؟ " فَقَال: يُعطِي طَعَامِي بِغَيرِ أَنْ آمُرَهُ. فَقَال: "الأَجْرُ بَينَكُمَا".

(2251)

(990) - (140) حدَّثنا مُحَمدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا

ــ

الشمس وهو الشق طولًا (فجاءني مسكين) أي فمر علي وأنا عند اللحم (فأطعمته) أي فأعطيت المسكين (منه) أي من ذلك اللحم شيئًا تافهًا يسمح فيه عرفًا (فعلم بذلك) أي بإطعامي المسكين منه (مولاي) أي سيدي أبي اللحم (فضربني) ضربًا شديدًا (فأتيت) أي فجئت (رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك) أي ضربه إياي لأجل اللحم (له) صلى الله عليه وسلم وشكوته إليه (فدعاه) أي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدي وطلبه فجاءه (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (لم ضربته) أي لأي سبب ضربته (فقال) مولاي ضربته لأنه: (يعطي) الناس (طعامي) أي لحمي (بغير أن آمره) بالإعطاء أي بغير إذني له (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: له لا تضربه ولا تغضب عليه فإن (الأجر بينكما) نصفين.

قال النواوي: هذا محمول على أن عميرًا تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به ولم يرض به مولاه فلعمير أجر لأنه فعل شيئًا يعتقده طاعة بنية الطاعة ولمولاه أجر لأن ماله تلف عليه.

ومعنى قوله: (الأجر بينكما) أي لكل منكما أجر وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه وقد سبق لك هذا قريبًا فهذا الذي ذكرته من تأويله هو المعتمد وقد وقع في كلام بعضهم ما لا يرتضى من تفسيره.

وقال الطيبي: لم يرد به إطلاق يد العبد بل كره صنيع مولاه في ضربه على أمر تبين رشده فيه فحث السيد على اغتنام الأجر والصفح عنه فهذا تعليم وإرشاد لابي اللحم لا تقرير لفعل العبد والله أعلم اهـ من فتح الملهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله لحديث عائشة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فلو قدمه على حديث عمير مولى آبي اللحم لكان أنسب وأولى ولعل تأخيره إلى هنا لأجل مناسبته لحديث عمير في وفوع الإنفاق بغير الإذن الصريح فقال:

(2251)

(990)(140)(حدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا

ص: 97

عَبْدُ الرَّزاقِ. حَدَّثَنَا مَعمَر، عَنْ همَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَال: هذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ، عَنْ مُحَمدٍ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْها. وَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصُمِ الْمَرأةُ وَبَعلُها شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ

ــ

عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (حدثنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن همام بن منبه) بن كامل الصنعاني ثقة من (4)(قال) همام (هذا) الحديث الآتي (ما حدثنا) به (أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) أبو هريرة (أحاديث) كثيرة (منها) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (و) منها (قال رسول الله على الله عليه وسلم) الحديث.

وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم صنعانيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد نيسابوري.

(لا تصم المرأة) صوم التطوع ولا الواجب الذي ليس به وقت معين كالنذر المطلق (وبعلها) أي والحال أن زوجها وسيدها (شاهد) أي حاضر مقيم في البلد لأن له حق التمتع بها في كل وقت والصوم يمنعه وهو معنى الجملة الحالية التي تليه أعني قوله: (وبعلها شاهد) أي وزوجها حاضر مقيم في البلد أما إذا لم يكن حاضرا بأن كان مسافرًا فلها الصوم لأنه لا يتأتَّى منه الاستمتاع معه كما في النواوي ومثل التطوع الواجب الذي ليس له زمان معين كما في المبارق.

وفي بعض الروايات: (وزوجها حاضر) قال الحافظ رحمه الله: وبعلها أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج والسيد فإن ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج للاشتراك في المعنى يعني يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له وطؤها (إلا بإذنه).

قال النواوي وهذا محمول على صوم التطوع والواجب الذي ليس له زمان معين وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام والأوقات وحقه فيه واجب على الفور فلا تفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي فإن قيل: ينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة لأنه كتاب انتهاك الصوم بالإفساد اهـ.

وفي معنى الغيبة أن يكون مريضًا بحيث لا يستطيع الجماع قال الحافظ: وفي

ص: 98

وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيتِهِ وَهُوَ شَاهِد إلا بِإِذْنِهِ

ــ

الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع اهـ.

وفي رواية الحسن بن علي عن عبد الرزاق: لا تصوم المرأة من غير رمضان وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا في أثناء حديث ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه فإن فعلت لم يقبل منها.

(ولا تأذن) المرأة لأحد (في) الدخول في (بيته) أي في بيت الزوج (وهو شاهد) أي حاضر.

قال الحافظ: وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجها ويحتمل أن يكون له مفهوم وذلك أنه إذا حضر يتيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره.

قال القرطبي: قوله: (ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه) تخصيص المنع بحضور الزوج يدل على أن ذلك لحق الزوج في زوجته إذ قد يكون المأذون له في تلك الحال ممن يشوش على الزوج مقصوده وخلوته بها وعلى هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم المتقدم وقال بعض الأئمة: إن ذلك معلل بأن البيت ملك الزوج وإذنها في دخوله تصرف فيما لا تملك وهذا فيه بعد إذ لو كان معللًا بذلك لاستوى حضور الزوج وغيبته والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من المفهم.

(إلا بإذنه) أي إلا بإذن الزوج.

قال النواوي: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في الإنفاق اهـ.

وقوله: (ولا تأذن في بيته) بالجزم معطوف على لا تصم قال ابن الملك: يعني لا يحل لامرأة أن تأذن لأحد بالدخول في بيت زوجها إلا بإذنه وهذا محمول على ما إذا لم تعلم الزوجة رضي الزوج به فإن علمت جاز إذنها به كمن جرت عادته بإدخال الضيفان

ص: 99

وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيرِ أمرِهِ فَإِن نصفَ أَجْرِهِ لَهُ"

ــ

موضعًا معدًا لهم سواء كان حاضرًا أو غائبًا فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلًا أو إجمالًا كذا في الفتح.

(وما أنفقت) المرأة وتصدقت به (من كسبه) أي من مال زوجها الذي كسبه (من غير أمره) أي من غير إذنه الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقا في حديث عائشة إما بالصريح وإما بالعرف لا بد من هذا التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح أو معروف فلا أجر لها بل عليها وزر فتعين تأويله (فإن نصف أجره له) أي لزوجها والضمير في أجره لمصدر أنفقت ومعنى فنصف أجره أي فقسم من أجره كان كان أحدهما أكثر كما في ابن الملك.

وقال القاضي عياض: إن ثوابهما سواء كما هو المفهوم من ظاهر الحديث لأن الأجر فضل من الله تعالى لا يعرف مقداره بمقياس الأعمال اهـ.

والمختار الأول ومعلوم أن هذا كله مفروض في قدر يسير ككسرة خبز ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضا الزوج به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو بالعرف والله أعلم اهـ من العون.

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما للرجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود وعقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: (لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه) اهـ فتح الملهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 316) والبخاري (5192) وأبو داود (2458).

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث أربعة.

ص: 100

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأول: حديث أبي موسى الأشعري ذكره للاستدلال على الجزء الأول من الترجمة.

والثاني: حديث عائشة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات.

والثالث: حديث عمير مولى آبي اللحم ذكره للاستدلال على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة.

والرابع: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد به لحديث عائشة بالنظر إلى الطرف الأخير منه وإلا فهو ليس من أحاديث الزكاة ولو قدمه على حديث عمير لكان أنسب وأولى كما والله أعلم.

***

ص: 101