الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
424 - (42) باب الدعاء للمنفق وعلى الممسك والأمر بالمبادرة إلى الصدقة قبل فوتها وعدم قبولها إلا من الكسب الطيب وتربيتها عند الرحمن
(2217)
(973) - (123) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ (وَهُوَ ابْنُ بِلالٍ) حَدَّثَنِي مُعَاويَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ
ــ
424 -
(42) باب الدعاء للمنفق وعلى الممسك والأمر بالمبادرة إلى الصدقة قبل فوتها وعدم قبولها إلا من الكسب الطيب وتربيتها عند الرحمن
(2217)
(973)(123)(وحدثني القاسم بن زكريا) بن دينار القرشي الكوفي الطحان ثقة من (11) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا خالد بن مخلد) البجلي أبو الهيثم الكوفي صدوق من (10)(حدثني سليمان وهو ابن بلال) التيمي مولاهم أبو محمد المدني ثقة من (8)(حدثني معاوية بن أبي مزرد) بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الراء المكسورة عبد الرحمن بن ياسر الهاشمي مولاهم المدني روى عن سعيد بن يسار أبي الحباب في الزكاة ويزيد بن رومان في البر ويروي عنه (خ م س) وسليمان بن بلال وحاتم: بن إسماعيل ووكيع وابن المبارك وغيرهم قال ابن معين: صالحٌ، وقال أبو زرعة: لا بأس به وقال أبو حاتم: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ليس به بأس من السادسة (عن سعيد بن يسار) مولى ميمونة أم المؤمنين أبي الحباب المدني ثقة من (3) روى عنه في (7) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان. (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم) ما نافية لا عمل لها لانتقاض نفيها بإلا وزيادة من بعدها ومن زائدة لتأكيد الاستغراق ويوم مبتدأ أول سوغ الابتداء بالنكرة وصفه بما بعده وجملة (يصبح العباد فيه) أي يدخلون في صباحه صفة ليوم ولكنها صفة سببية (إلا) أداة استثناء مفرغ (ملكان) مبتدأ ثان وسوغ الابتداء به وقوعه بعد إلا المفيدة للحصر (ينزلان) خبر للمبتدأ الثاني والجملة خبر للأول والرابط مقدر والتقدير: ما يوم مصبح العباد فيه إلا ملكان نازلان فيه من السماء وما في العيني والقسطلاني هنا
فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفا"
ــ
من إعراب هذه الجملة ليس بصواب لأن ما الحجازية لا عمل لها هنا لانتقاض نفيها بإلا ولزيادة من الاستغراقية بعدها تأمل والله أعلم بالصواب.
(فيقول أحدهما) أي أحد الملكين في دعائه للمنفق: (اللهم أعط منفقًا) ماله الطيب في الخيرات واجبًا كان ذلك الإنفاق أو مندوبًا (خلفًا) بفتح اللام أي أعط من ينفق من محله في محله عوضًا عظيمًا وهو العوض الصالح أو عوضًا في الدنيا وبدلًا في العقبى كقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39] وقوله: (ابن آدم أنفق أنفق عليك) قال الحافظ: أما الخلف فإبهامه أولى ليتناول المال والثواب وغيرهما وكم من منفق مات قبل أن يقع له الخلف المالي فيكون خلفه الثواب المعد له في الآخرة أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك اهـ.
(ويقول) الملك (الآخر: اللهم أعط ممسكًا) ماله عن الإنفاق في الخيرات والتعبير هنا بالإعطاء من باب المشاكلة لأن التلف ليس من العطية (تلفًا) لماله يحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال أو المراد به فوات أعمال البر والتشاغل بغيرها قال النواوي: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات.
وقال القرطبي: وهو يعم الواجبات والمندوبات لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه. قال السندي: لا يقال لا فائدة في هذا القول على تقدير عدم سماع الناس ذلك إذ لا يحصل به ترغيب ولا ترهيب بدون السماع لأنا نقول: تبليغ الصادق يقوم مقام السماع فينبغي للعاقل أن يلاحظ كل يوم هذا الدعاء بحيث كأنه يسمعه من الملكين فيفعل بسبب ذلك ما لو سمع من الملكين لفعل وهذا هو فائدة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على أن المقصود بالذات الدعاء لهذا وعلى هذا سواء علموا به أم لا والله أعلم اهـ فتح الملهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 305 - 306) والبخاري (1442).
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه فقال:
(2218)
(974) - (124) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ. قَال: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا. فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَهَا: لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا. فَأَمَّا الآنَ، فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا. فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا"
ــ
(2218)
(974)(124)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (ح وحدثنا محمد بن المثنى) البصري (واللفظ) الآتي (له) أي لابن المثنى (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة عن معبد بن خالد) بن مرير مصغرًا القيسي الجدلي بجيم ومهملة مفتوحتين من جديلة قيس الكوفي القاص روى عن حارثة بن وهب في الزكاة والحوض وصفة النار وعبد الله بن شداد بن الهاد في الطب ويروي عنه (ع) وشعبة ومسعر والثوري والأعمش وغيرهم (قال) معبد: (سمعت حارثة بن وهب) الخزاعي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذان السندان من خماسياته رجال الأول منهما كلهم كوفيون إلا شعبة ورجال الثاني منهما ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان.
حالة كون حارثة (يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا) أي اغتنموا التصدق عند وجود المال وعند حصول من يقبله واقبلوا منة الفقير في أخذه منكم فالمعنى تصدقوا قبل أن لا تصدقوا وهذا الأمر حض على المبادرة إلى إخراج الصدقة اهـ من المفهم.
فإن قيل: إن من أخرج صدقته مثاب على نيته وإن لم يجد من يقبلها فالجواب إن الواجد يثاب ثواب المجازاة والفضل والناوي يثاب ثواب الفضل فقط والأول أربح كذا في الفتح والله أعلم.
(فيوشك) أي فيقرب (الرجل) منكم أن (يمشي بصدقته) ليتصدق بها (فيقول الذي أعطيها) أي الذي عرضت عليه الصدقة وكان من قبل مستحقًا لها: (لو جئتنا بها بالأمس قبلتها) منك (فأما الآن) أي فأما اليوم (فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها) منه.
(2219)
(975) - (125) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَال: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ. ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ. وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً
ــ
يعني أنه قد استغنى عنها بما أخرجت الأرض كما قال في الحديث الآخر (تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب) قال الحافظ: يحتمل أن يكون ذلك قد وقع كما ذكر في خلافة عمر بن عبد العزيز وسببه بسط عمر العدل وإيصال الحقوق لأهلها حي استغنوا وأما فيض المال الذي يقع في زمن عيسى عليه السلام فسببه كثرة المال وقلة الناس واستشعارهم بقيام الساعة وسيأتي بيان ذلك في حديث أبي هريرة والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4/ 306) والبخاري (1411) والنسائي (5/ 77).
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث حارثة بن وهب بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال:
(2219)
(975)(125)(وحدثنا عبد الله بن براد) بفتح الموحدة والراء المشددة ابن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى (الأشعري) أبو عامر الكوفي (وأبو كريب محمد بن العلاء) الهمداني الكوفي (قالا: حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشي الكوفي (عن بريد) مصغرًا بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبي بردة الصغير الكوفي (عن) جده (أبي بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري الكوفي (عن) أبيه (أبي موسى) الأشعري عبد الله بن قيس الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون.
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله (ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه) ويتجول في الناس (بالصدقة من الذهب) خصه بالذكر مبالغة في عدم من يقبلها وكذا قوله: (يطوف ثم لا يجد من يقبلها)(ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه ويُرى) بالبناء للمجهول (الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة) الظاهر أنه أريد بهذا العدد الكثرة ويؤيده ما في
يَلُذْنَ بِهِ. مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بَرَّادٍ" وَتَرَى الرَّجُلَ".
(2220)
(976) - (126) وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا
ــ
حديث أنس (وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد) أي من يقوم بأمرهن واللام للعهد إشعارًا بما هو معروف من كون الرجال قوامين على النساء.
وقال القرطبي في التذكرة: يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطوات أولًا ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول: الله الله فيتزوج الواحد بغير عدد جهلًا بالحكم الشرعي.
قال الحافظ: وقد وجد ذلك من أمراء التركمان من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام والله المستعان.
(يلذن به) أي يلتجئن إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن من لاذ به يلوذ لوذًا ولياذًا إذا التجأ إليه واستغاث به وفي حديث الدعاء (اللهم بك أعوذ وبك ألوذ) كما في النهاية (من قلة الرجال وكثرة النساء). قال النواوي: معنى يلذن به أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤها فيلذن بذلك الرجل ليذب عنهن ويقوم بحوائجهن ولا يطمع فيهن أحد بسببه وأمّا سبب قلة الرجال وكثرة النساء فهو الحروب والقتال الذي يقع في آخر الزمان وتراكم الملاحم كما قال صلى الله عليه وسلم: (ويكثر الهرج) أي القتل اهـ منه.
وقال القرطبي: معنى يلذن يستترن ويتحرزن من الملاذ الذي هو السترة لا من اللذة وذلك إنما يكون لكثرة قتل الرجال في الملاحم اهـ مفهم.
وقال الحافظ: والظاهر إنها علامة محضة لا لسبب آخر بل يقدر الله تعالى في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكر ويكثر من يولد من النساء.
(وفي رواية ابن براد: وترى الرجل) بفتح التاء من ترى مسندًا إلى ضمير المخاطب ونصب الرجل على المفعولية.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث حارثة بن وهب بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:
(2220)
(976)(126)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (حدثنا
يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ. وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا"
ــ
يعقوب وهو ابن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله (القاري) بتشديد التحتانية نسبة إلى القارة قبيلة معروفة المدني حليف بني زهرة ثقة من (8) روى عنه في (7) أبواب (عن سهيل) بن أبي صالح المدني صدوق من (6)(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان المدني ثقة من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة بن سعيد فإنه بلخي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة) أي القيامة (حثى يكثر المال ويفيض) بفتح الياء أي يسيل من كثرته من كل جانب كالسيل ليميل الخلق إليه كل الميل (حتى يخرج الرجل) أي الشخص (بزكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلها منه وحتى تعود) أي تصير (أرض العرب) التي هي قليلة النبات والماء (مروجًا) أي رياضًا ومزارع بضم الميم جمع مرج وفي النهاية: المرج الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب أي تسرح مختلطة كيف شاءت (وأنهارًا) أي مياها كثيرة جارية في أنهارها قيل: كانت أكثر أراضيهم أولًا مروجًا وصحاري ذات مياه وأشجار فخربت ثم تكون معمورة باشتغال الناس في آخر الزمان بالعمارة يدل عليه قوله: (حتى تعود) وقال بعضهم: المرج هو الموضع الذي ترعى فيه الدواب فمعنى الحديث: إن أراضي العرب تبقى معطلة في آخر الزمان لا تزرع ولا ينتفع بها لقلة الرجال وتراكم الفتن لكن هذا المعنى لا يناسب قوله: (وأنهارًا) لأن الأنهار في الأراضي التي لا نهر فيها لا تكون إلا بالكرى والعمارة اهـ مبارق.
وقال النواوي: معناه والله أعلم أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم الفتن وقرب الساعة وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به اهـ.
قال القرطبي: قوله: (حتى تعود أرض العرب مروجًا) أي حي تنصرف دواعي العرب عن مقتضى عاداتهم من انتجاع الغيث والارتحال في المواطن للحروب والغارات ومن نخوة (عزة) النفوس العربية الكريمة الأبية إلى أن يتقاعدوا عن ذلك فينشغلوا بغراسة
(2221)
(0)(0) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَال:"لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ. فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً. وَيُدْعَى إِلَيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لَا أَرَبَ لِي فِيهِ"
ــ
الأرض وعمارتها وإجراء مياهها كما قد شوهد في كثير من بلادهم وأحوالهم اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 417) فقط.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
(2221)
(0)(0)(وحدثنا أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب) المصري (عن عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري ثقة من (7)(عن أبي يونس) سليم بن جبير الدوسي المصري ثقة من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم مصريون إلا أبا هريرة غرضه بسوقه بيان متابعة أبي يونس لأبي صالح في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة:
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض) من فاض الماء إذا انصب عند امتلائه ففيض المال كناية عن كثرته (حتى يهم) ضبطوه بوجهين أجودهما وأشهرهما (يُهِم) بضم الياء وكسر الهاء ويكون (رب المال) منصوبًا على المفعولية والفاعل (من يقبله منه) من أهمه إذا أخرجه والمعنى يحزنه ويهتم له والثاني (يَهُم) بفتح الياء وضم الهاء من هم به إذا قصده ويكون رب المال مرفوعًا على الفاعلية والتقدير: حتى يهم رب المال من يقبل صدقته أي يقصده ويطلبه اهـ نواوي.
يعني يكثر المال في آخر الزمان حتى يجعل مغمومًا صاحب المال فقدان من يقبل صدقته منه وذلك يكون لانعدام رغبة الناس في الأموال لتعاقب أشراط الساعة وظهور الأهوال اهـ ابن الملك.
وقوله (صدقة) حال من ضمير يقبله العائد إلى المال أي من يقبل منه المال حالة كونه صدقة أي متصدقًا به (ويدعى إليه) أي إلى المال أي يطلب إلى أخذ المال (الرجل) الذي كان يأخذ الصدقة أولًا (فيقول) ذلك الفقير لصاحب المال اليوم (لا أرب لي) بفتح الهمزة والراء أي لا حاجة لي ولا رغبة (فيه) أي في المال لاستغنائي عنه.
(2222)
(977) - (127) وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَأَبُو كُرَيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ
ــ
قوله: (حتى يكثر فيكم المال) قال الحافظ: والتقييد بقوله فيكم يشعر بأنه محمول على زمن الصحابة فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم ويكون قوله: (فيفيض حتى يهم رب المال) إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز فقد تقدم أنه وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته ويكون قوله (وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به) إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى ابن مريم فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: الأولى: إلى كثرة المال فقط وقد كان ذلك في زمن الصحابة ومن ثم قيل فيه: (يكثر فيكم) الحالة الثانية: الإشارة إلى فيضه من الكثرة بحيث يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم ومن ثم قيل (حتى يهم رب المال) وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز الحالة الثالثة: فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد حتى يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأنه يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فيأبى أخذه فيقول: لا حاجة لي فيه وهذا في زمن عيسى عليه السلام اهـ.
وقال في موضع آخر ويحتمل أن يكون هذا الأخير لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوي على الأهل فضلًا عن المال وذلك في زمن الدجال وإما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث يستغني كل أحد بما عنده عما في يد غيره وذلك في زمن المهدي وعيسى ابن مريم وإما عند خروج النار التي تسوقهم إلى المحشر فيعز حينئذ الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحد ولا يلتفت أحد حينئذ إلى ما يثقله من المال بل يقصد نجاة نفسه ومن يقدر من ولده وأهله وهذا أظهر الاحتمالات وهو المناسب لصنيع البخاري والعلم عندالله تعالى اهـ منه.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث حارثة بن وهب بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:
(2222)
(977)(127)(وحدثنا واصل بن عبد الأعلى) بن هلال الأسدي أبو القاسم الكوفي ثقة من (10)(وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (ومحمد بن يزيد) بن محمد بن كثير بن رفاعة العجلي (الرفاعي) أبو هشام الكوفي قاضي بغداد روى
(وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا. أَمْثَال الأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ
ــ
عن محمد بن فضيل في الزكاة والفتن ويروي عنه (م ت ق) وابن صاعد والمحاملي وابن أبي خثيمة وغيرهم قال ابن معين: لا أرى به بأسًا وقال العجلي: كوفي لا بأس به صاحب قرآن وقال البخاري: رأيتهم مجتمعين على ضعفه وقال النسائي: ضعيف ولا يقدح مسلمًا إدخاله في جامعه لكونه على طريق المقارنة كما ذكرناه في خلاصتنا وقال في التقريب: ليس بالقوي من صغار العاشرة مات سنة (248) ثمان وأربعين ومائتين (واللفظ) الآتي (لواصل قالوا: حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق من (9) روى عنه في (20) عشرين بابا (عن أبيه) فضيل ابن غزوان الضبي الكوفي ثقة من (7)(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي الكوفي (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا أبا هريرة.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض) مضارع من القيء أي تخرج الأرض (أفلاذ كبدها) أي قطع كبدها أي كنوزها وتطرحها على ظهرها والأفلاذ بفتح الهمزة جمع فلذ كأكتاف وكتف والفلذ جمع فلذة بكسر الفاء وهي قطعة من الكبد مقطوعة طولًا وخص الكبد لأنها من أطايب ما في الجزور اهـ من النهاية.
وسمي ما في الأرض كبدًا تشبيهًا له بالكبد التي في بطن البعير لأنها أحب ما هو مخبأ فيها كما أن الكبد أطيب ما في بطن الجزور وأحبه إلى العرب وإنما قلنا في بطن البعير لأن ابن الأعرابي قال: الفلذ لا يكون إلا للبعير فالمعنى تظهر كنوزها وتخرجها من بطونها إلى ظهورها حالة كون أفلاذها (أمثال الأسطوان) أي أشباه العمد في العظم والكثرة والأسطوان بضم الهمزة والطاء وهو جنس والأسطوانة واحده وهي السارية والعمود وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته.
وقوله: (من الذهب والفضة) بيان للأفلاذ أي حالة كون تلك الأفلاذ المخرجة المشبهة بالأسطوان من الذهب والفضة قيل: معناه إن الأرض تلقي من بطنها ما فيه من الكنوز وقيل: ما رسخ فيها من العروق المعدنية (فيجيء القاتل) أي فيحضر قاتل النفس
فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي. ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيئًا".
(2223)
وحدّثنا (0)(0) قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ،
ــ
لأجل الدنيا وينظر إليها (فيقول) بقلبه ولسانه: (في هذا) أي لأجل المخاصمة والمنازعة في هذا الكنز الذي أخرجته (قتلت) أي لأجل طلب هذا العرض ولأجل تحصيل هذا المرغوب عنه قتلت من قتلت من الأنفس (ويجيء القاطع) للرحم لشدة الحرص على المال فينظر إليها (فيقول: في هذا) أي لأجل عدم المواساة لهذا الكنز (قطعت رحمي) أي قطعت صلة أقاربي (ويجيء السارق) لمال الناس فينظر إليها (فيقول: في هذا) أي لأجل سرقة هذا الكنز (قطعت يدي) حدًّا (ثم) بعد ما نظروا إليه وقالوا ما قالوا (يدعونه) بفتح الدال أي يتركون ما قاءته الأرض من الكنز أو المعدن أو الذهب والفضة أي يتركون الذي أشاروا إليه مستحقرين له (فلا يأخذون منه شيئًا) قليلًا ولا كثيرًا لاستغنائهم عنه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي فقط (2208).
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
(2223)
(0)(0)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري المدني (عن سعيد بن يسار) الهلالي المدني مولى ميمونة (أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مصري وواحد بلخي حالة كون أبي هريرة (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد) منكم (بصدقة من) مال (طيب) أي حلال وجملة قوله: (ولا يقبل الله إلا الطيب) أي الحلال جملة معترضة بين الشرط والجزاء لغرض التأكيد وفيه إشارة إلى أن غير الحلال غير مقبول وأن الحلال المكتسب يقع بمحل عظيم.
قال القرطبي: وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك للمتصدق وهو
إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ. وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً. فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ. كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ"
ــ
ممنوع من التصرف فيه والتصدق به تصرف فيه فلو قبلت منه لزم أن يكون الشيء الواحد مأمورًا به منهيًا عنه من وجه واحد وهو محال ولأن أكل الحرام يفسد القلوب فتحرم الرقة والإخلاص فلا تقبل الأعمال وأشار الحديث إلى أنه إنما لم يقبل لأنه ليس بطيب فانتفت المناسبة بيه وبين الطيب بذاته اهـ.
(إلا أخذها) أي أخذ تلك الصدقة (الرحمن) أخذًا يليق به (بيمينه) المقدسة وأخذها باليمين يدل على حسن القبول ووقوع الصدقة منه موقع الرضا على أكمل الحصول لأن الشيء المرضي يتلقى باليمين في العادة اهـ. مرقاة و (إلا) أداة استثناء مفرغ والأخذ بمعنى القبول ولعل ذكر الرحمن للإشعار بأن هذا من فضل رحمته وسعة كرمه واليمين صفة ثابتة لله تعالى نثبتها ونعتقدها لا نؤولها ولا نكيفها ولا نمثلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (وإن كانت) تلك الصدقة (تمرة) أي حبة من تمر والذي في المشكاة (بعدل تمرة) أي بمثلها صورة أو قيمة اهـ مرقاة.
(فتربو) أي تزيد وتكبر (في كف الرحمن) المقدسة والكف صفة ثابتة لله تعالى نثبتها ونعتقدها ولا نمثلها (حتى تكون) تلك التمرة (أعظم من الجبل) الكبير مثل أحد والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل في الميزان ويحتمل أن يكون ذلك معبرًا به عن ثوابها (كما يربي) ويكبر (أحدكم فلوه) أي ولد فرسه (أو فصيله) أي ولد ناقته و (أو) إما للشك من الراوي أو للتنويع والفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو المهر أي ولد الفرس سمي فلوًّا لأنه فلي عن أمه أي فصل وعزل عنها وقيل هو كل فطيم من ذات حافر والجمع أفلاء كعدو وأعداء وقال أبو زيد: إذا فتحت الفاء شدت الواو وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيمًا فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال وكذلك عمل ابن آدم لا سيما الصدقة فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حتى ينتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل اهـ فتح الملهم.
(أو فصيله) والفصيل ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول اهـ منه.
(2224)
(0)(0) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ. إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ. فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ. حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، أَوْ أَعْظَمَ".
(2225)
(0)(0) وحدّثني أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ
ــ
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 538) والترمذي (661) والنسائي (5/ 57) وابن ماجه (1842).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
(2224)
(0)(0)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله (القاري) بتخفيف الراء وتشديد الياء نسبة إلى قارة قبيلة معروفة المدني (عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة أبي صالح لسعيد بن يسار في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد) منكم (من كسب طيب) أي حلال معنى الكسب المكسوب والمراد به ما هو أعم من تعاطي التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث وكأنه ذكر الكسب لكونه الغالب في تحصيل المال اهـ فتح الملهم.
(إلا أخذها الله) سبحانه وتعالى أخذًا يليق بجلاله (بيمينه) المقدسة (فيربيها) التربية كناية عن الزيادة أي يزيدها ويعظمها حتى تثقل في الميزان اهـ مرقاة.
(كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه) أو للشك أو للتنويع كما مر آنفًا والقلوص بفتح القاف وضم اللام وهي الناقة الفتية أي الشابة (حتى تكون) تلك التمرة غاية ليربيها (مثل الجبل) العظيم في الثقل (أو أعظم) أي بل أعظم منه فأو للإضراب وهذا تمثيل لزيادة التعظيم وفي الحديث اقتباس من قوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276] فالمراد بالربا جميع الأموال المحرمات والصدقات تقيد بالحلالات اهـ مرقاة.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال:
(2225)
(0)(0)(وحدثني أمية بن بسطام) بمنع الصرف للعلمية والعجمة كما في شرح القاموس العيشي بتحتانية ثم معجمة أبو بكر البصري صدوق من (10) (حدثنا يزيد
(يَعْنِي ابْنَ زُرَيعٍ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ. ح وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَوْدِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ). كِلاهُمَا عَنْ سُهَيلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. فِي حَدِيثِ رَوْحٍ:"مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا". وَفِي حَدِيثِ سُلَيمَانَ: "فَيَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا".
(2226)
(0)(0) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
ــ
يعني ابن زريع) التميمي العيشي أبو معاوية البصري ثقة ثبت من (8)(حدثنا روح بن القاسم) التميمي العنبري أبو غياث البصري ثقة من (6)(ح وحدثنيه أحمد بن عثمان) بن أبي عثمان عبد النور بن عبد الله بن سنان (الأودي) النوفلي أبو عثمان البصري ثقة من (11)(حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي صدوق من (10)(حدثني سليمان يعني ابن بلال) التيمي مولاهم أبو محمد المدني ثقة من (8)(كلاهما) أي كل من روح بن القاسم وسليمان بن بلال رويا (عن سهيل) بن أبي صالح (بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن أبي هريرة وهذان السندان من سداسياته غرضه بسوقهما بيان متابعة روح وسليمان ليعقوب بن عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عن سهيل. ولكن (في حديث روح) بن القاسم وروايته لفظة: (من الكسب الطيب) أي الحلال بإدخال الألف واللام على الكسب والطيب ومع زيادة لفظة: (فيضعها) أي فيضع تلك التمرة ويتصدق بها (في حقها) أي في الموضع الذي تستحق فيه كأن أعطاها للمحتاج لا للأغنياء ولا للشربة (وفي حديث سليمان) بن بلال وروايته (فيضعها في موضعها) أي في الموضع اللائق بها يعني وقع في لفظ الحديث على رواية روح بن القاسم هذه المغايرة مع هذه الزيادة أعني (فيضعها في حقها) وفي رواية سليمان بن بلال زيادة (فيضعها في موضعها).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال:
(2226)
(0)(0)(وحدثنيه أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (أخبرنا عبد الله بن وهب) المصري (أخبرني هشام بن سعد) المدني أبو عباد القرشي مولاهم يتيم زيد بن أسلم (عن زيد بن أسلم) العدوي المدني (عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم. نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ، عَنْ سُهَيلٍ.
(2227)
(979) - (129) وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا فُضَيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ. حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ
ــ
صلى الله عليه وسلم وقوله: (نحو حديث يعقوب عن سهيل) عن أبي صالح مفعول ثان لأخبرني هشام بن سعد أي أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح نحو حديث يعقوب عن سهيل عن أبي صالح غرضه بيان متابعة هشام ليعقوب في رواية هذا الحديث عن أبي صالح ولكنها متابعة ناقصة لأن رواية هشام عن أبي صالح بواسطة زيد بن أسلم ورواية يعقوب عن أبي صالح بواسطة سهيل.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة هذا بحديث آخر له فقال:
(2227)
(979)(129)(وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء) الهمداني الكوفي (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشي الكوفي (حدثنا فضيل بن مرزوق) الأغر بالمعجمة والراء الرقاشي الكوفي صدوق من (7)(حدثني عدي بن ثابت) الأنصاري الكوفي ثقة من (4)(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي الكوفي (عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا أبا هريرة.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله) سبحانه وتعالى (طيب) أي منزه عن النقائص في ذاته وصفاته وأفعاله (لا يقبل) الله من الصدقات (إلا طيبًا) أي حلالًا.
قال القاضي رحمه الله تعالى: الطيب ضد الخبيث فإذا وصف به تعالى يراد به أنه منزه من النقائص مقدس عن الآفات وإذا وصف به العبد مطلقًا يراد به أنه المتعري عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال والمتحلي بأضداد ذلك وإذا وصف به الأموال يراد به كونه حلالًا من خيار الأموال ومعنى الحديث أنه تعالى منزه عن العيوب فلا يقبل ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعنى وهو خيار أموالكم الحلال كما قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (وإن الله) تعالى (أمر المؤمنين بما أمر به
الْمُرْسَلِينَ. فَقَال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51] وَقَال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ. أَشْعَثَ أَغْبَرَ
ــ
المرسلين) يعني لم يفرق الله تعالى بين الرسل وغيرهم في وجوب طلب الحلال والاجتناب عن الحرام اهـ ابن الملك.
(فقال) تعالى في أمر الرسل: ({يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ})[المؤمنون: 51] وهذا النداء خطاب لجميع الأنبياء لا أنهم خوطبوا بذلك دفعة واحدة لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة بل على أن كلًّا منهم خوطب في زمانه ويمكن أن يكون هذا النداء يوم الميثاق لخصوص الأنبياء أو باعتبار أنه تعالى ليس عنده صباح ولا مساء وفيه تنبيه نبيه على أن إباحة الطيبات شرع قديم واعتراض على الرهبانية في رفضهم اللذات وإيماء إلى أن أكل الطيب مورث العمل الصالح وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى اهـ فتح الملهم.
(وقال) تعالى في أمر المؤمنين: ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ})[البقرة: 172] أي من حلالاته أو مستلذاته ونعمته {وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} وفيه إشارة إلى أن الله تعالى خلق الأشياء كلها لعبيده كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} وإنه خلق عبيده لمعرفته وطاعته كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ} .
(ثم ذكر الرجل) هذه الجملة من كلام الراوي والضمير فيه للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالرفع مبتدأ مذكور على وجه الحكاية من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر (يطيل السفر) أي يسافر من مكان في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وجهاد وتعلم العلم وغير ذلك وهذه الجملة على الوجه الثاني صفة للرجل لأنه في المعنى كالنكرة كما وجه كذا قوله تعالى: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} ويصح أن تكون حالًا منه نظرًا إلى لفظه كما في قوله:
ولقد أمر على اللئيم يسبني
…
فمضيت ثمت قلت لا يعنيني
أي ثم بعد ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر في وجوه الطاعات حالة كونه (أشعث) الرأس أي متلبد شعر الرأس متوسخه وحالة كونه (أغبر) الجسد أي متلطخ الغبار في جسده.
يَمُدُّ يَدَيهِ إِلَى السَّمَاءِ. يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ"
ــ
قال القرطبي: والشعث في الشعر والغبرة في سائر الجسد اهـ.
أي حالة كونه ذا وسخ في الرأس وغبار في الجسد وهذا يدل على أن سفره في الحج حالة كونه (يمد يديه إلى السماء) أي يرفعهما إليها عند الدعاء لأنها قبلة الدعاء وهذا يدل على مشروعية مد اليدين إلى السماء عند الدعاء قائلًا في دعائه (يا رب) اغفر لي (يا رب) ارحمني وهذا حكاية قول ذلك الرجل في دعائه وهو كما ترى مرتان.
وقال ابن الملك: ذكره ثلاث مرات ظانًا أن هذه الحالات من إطالة السفر وتحمل الزحمات من مظان إجابة الدعوات اهـ.
أي قائلًا مكررًا: يا رب وفيه إشارة إلى أن الدعاء بلفظ الرب مؤثر في الإجابة لإيذانه بأن وجوده فائض عن تربيته وإحسانه وجوده وامتنانه (ومطعمه) أي والحال أن مطعمه أي مأكوله ومطعومه (حرام ومشربه) أي مشروبه (حرام وملبسه) أي لباسه (حرام و) الحال أنه قد (غذي) وربي في صغره (بالحرام) غذي بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة كذا ضبطه النواوي رحمه الله تعالى وفي نسخ المصابيح وقعت مقيدة بالتشديد كذا ذكره الطيبي وهو كذلك في بعض نسخ المشكاة والمعنى أي ربي بالحرام من صغره إلى كبره.
قال الأشرف ذكر قوله وغذي بالحرام بعد قوله ومطعمه حرام لأنه لا يلزم من كون المطعم حرامًا التغذية به وإما تنبيهًا به على استواء حاليه أعني كونه منفقًا في حال كبره ومنفقًا عليه في حال صغره في وصول الحرام إلى باطنه فأشار بقوله: مطعمه حرام إلى كبره وبقوله وغذي بالحرام إلى حال صغره وهذا دال على أن لا ترتيب في الواو وذهب المظهر إلى الوجه الثاني ورجح الطيبي الوجه الأول ولا منع من الجمع فيكون إشارةً إلى أن عدم إجابة الدعوة إنما هو لكونه مصرًا على تلبس الحرام والله تعالى أعلم بالمرام.
(فأنى يستجاب لذلك) الرجل أي من أين يستجاب لمن هذه صفته أو كيف يستجاب له قال ابن الملك: هذا استبعاد لاستجابة الدعاء لا بيان لاستحالته قال القرطبي: أي كيف يستجاب له على جهة الاستبعاد ومعناه أنه ليس أهلًا لإجابة دعائه لكن يجوز أن يستجيب الله له تفضلًا ولطفًا وكرمًا اهـ مفهم.
وقوله: (لذلك) أي لذلك الرجل وقيل: هو إشارة إلى كون مطعمه ومشربه حرامًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فيكون علةً للاستبعاد لكن الوجه الأول أولى اهـ ابن الملك.
قال الأشرف رحمه الله تعالى وفيه إيذان بأن حل المطعم والمشرب مما تتوقف عليه إجابة الدعاء ولذا قيل: إن للدعاء جناحين أكل الحلال وصدق المقال.
قال التوربتشي رحمه الله تعالى: أراد بالرجل الحاج الذي أثر فيه السفر وأخذ منه الجهد وأصابه الشعث وعلاه الغبرة فطفق يدعو الله على هذه الحالة وعنده أنها من مظان الإجابة فلا يستجاب له ولا يعبأ ببؤسه وشقائه لأنه متلبس بالحرام وصارت النفقة من غير حلها.
قال الطيبي رحمه الله تعالى: فإذا كان حال الحاج الذي هو في سبيل الله هذا فما بال غيره وفي معناه أمر المجاهد في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم (طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث مغبرة قدماه) وكل هذه الحالات حالة على غاية استحقاق الداعي للإجابة ودلت تلك الخيبة على أن الصارف قوي والحاجز مانع شديد.
قال الأبي رحمه الله تعالى: قوله: (فأنى يستجاب لذلك) الأظهر أنه استبعاد لا إياس وعلى كل تقدير فالاستبعاد في حق من جمع بين الثلاث اهـ فتح الملهم.
وهذا الحديث انفرد به المؤلف عن أصحاب الأمهات ولكن شاركه أحمد (2/ 328).
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب سبعة أحاديث:
الأول: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.
والثاني: حديث حارثة بن وهب ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة.
والثالث: حديث أبي موسى الأشعري ذكره للاستشهاد به لحديث حارثة.
والرابع: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد له وذكر فيه متابعة واحدة.
والخامس: حديث أبي هريرة الثالث ذكره للاستشهاد لحديث حارثة أيضًا.
والسادس: حديث أبي هريرة الرابع ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات.
والسابع: حديث أبي هريرة الخامس ذكره للاستشهاد لما قبله فجملة أحاديث الباب سبعة خمسة منها لأبي هريرة وواحد لحارثة بن وهب وواحد لأبي موسى والله سبحانه وتعالى أعلم.