الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
561 - (1) باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر وبيع حبل الحبلة
3680 -
(1438)(1) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمي. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَيانَ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلًامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
ــ
561 -
(1) باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر وبيع حبل الحبلة
3680 -
(1438)(1)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن محمد بن يحيى بن حبان) -بفتح المهملة وتشديد الموحدة- ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني المدني، ثقة، من (4) روى عنه في (8) أبواب (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبي داود المدني، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن) بيع (الملامسة و) بيع (المنابذة) والملامسة مفاعلة من اللمس من بابي قتل وضرب كما في المصباح وهو المس باليد والمراد أن يجعل عقد البيع لمس المبيع، والمنابذة أيضًا مفاعلة من النبذ من باب ضرب والمراد أن يجعل عقد البيع نبذ المبيع، وقد فسرا في الحديث على ما ستراه.
واختلف في تفسير الملامسة على ثلاث صور: إحداها: أن يكتفي باللمس عن النظر ولا خيار له بعده بأن يلمس ثوبًا لم يره ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، الثانية: أن يجعل اللمس بيعًا بأن يقول إذا لمسته فقد بعتكه اكتفاءً بلمسه عن الصيغة، الثالثة: أن يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع خيار المجلس وغيره اكتفاءً بلمسه عن الإلزام بتفرق أو تخاير، وبطلان البيع المستفاد من النهي لعدم رؤية البيع واشتراط نفي الخيار في الأول، ونفي الصيغة في عقد البيع في الثانية، وشرط نفي الخيار في الثالثة اهـ من الإرشاد. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، والمراد أن مجرد النبذ يعتبر فيه بيعًا من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول، وقيل إنه أن يقول لصاحبه إذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم
3681 -
(00)(00) وحدثنا أبُو كُرَيبٍ وَابْنُ أبِي عُمرَ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
3682 -
(00)(00) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو أسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدثَنَا مُحَمدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهابِ. كُلهُمْ عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
ــ
البيع، وذكر الخطابي عن بعضهم أنه نبذ الحجر فإذا وقع الحجر لزم البيع وهو نظير بيع الحصاة وسيأتي تفسيرهما في حديث أبي سعيد الخدري. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 476] ، والبخاري [368] والترمذي [1310] ، والنسائي [7/ 260] ، وابن ماجه [2169].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3681 -
(00)(00) وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (قالا حدثنا وكيع) بن الجراح (عن سفيان) الثوري (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي الزناد لمحمد بن يحيى بن حبان (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق أبو الزناد (مثله) أي مثل ما روى محمد بن يحيى بن حبان.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3682 -
(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا) عبد الله (بن نمير وأبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري كلهم) أي كل من ابن نمير وأبي أسامة وعبد الوهاب (عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري (عن خبيب بن عبد الرحمن) بن خبيب بن يساف الأنصاري أبي
عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
3683 -
(00)(00) وحدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرحمن، عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
3684 -
(00)(00) وحدثني مُحَمدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ؛ أَنهُ سَمِعَهُ يُحَدثُ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛
ــ
الحارث المدني، ثقة، من (4)(عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العدوي (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة حفص بن عاصم للأعرج، وساق حفص بن عاصم (بمثله) أي بمثل ما روى الأعرج عن أبي هريرة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3683 -
(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله القاري المدني، ثقة، من (8)(عن سهيل بن أبي صالح) السمان (عن أبيه) ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي صالح لعبد الرحمن الأعرج، وساق أبو صالح (عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) أي مثل حديث الأعرج.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3684 -
(00)(00)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا) عبد الملك (بن جريج) المكي (أخبرني عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن عطاء بن ميناء) بكسر الميم وسكون التحتية ثم نون يمد ويقصر المدني أو البصري، صدوق، من (3)(أنه) أي أن عمرو بن دينار (سمعه) أي سمع عطاء (يحدّث عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان
أَنهُ قَال: نُهِيَ عَنْ بَيعَتَينِ: المُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. أَما الْمُلامَسَةُ فَأنْ يَلْمِسَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيرِ تَأمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبهِ
ــ
متابعة عطاء بن ميناء لعبد الرحمن الأعرج (أنه) أي أن أبا هريرة (قال نهي) بالبناء للمفعول أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن بيعتين) أي عن نوعين من البيع (الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فـ) ـهي (أن يلمس) من بابي نصر وضرب كل واحد منهما) أي من الشخصين (ثوب صاحبه بغير) نظر ولا (تأمل) فيه (والمنابذة أن ينبذ) من باب ضرب (كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه) وقيل الملامسة أن يقول البائع للمشتري بعتك ما لمسته من هذه الأثواب وهي موضوعة في الظلام، والمنابذة أن يقول له بعتك ما أنبذه إليك من هذه الأثواب وكل منهما من بيع الجاهلية وكذا كل ما اشتمل على الغرر، وعند البخاري في اللباس من طريق يونس عن الزهري والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده في الليل وفي النهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ إليه الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، وللنسائي من حديث أبي هريرة والملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسًا، والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو ذلك، ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنهما كما مر مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه وزعم أن الملامسة أن يقول الخ فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي لأنه يبعد أن يعبّر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ يعني لفظ زعم اهـ من الإرشاد.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما فقال:
3685 -
(1439)(2) وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَاللفْظُ لِحَرْمَلَةَ، قَالا: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْريَّ قَال: نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعَتَينِ وَلبْسَتَينِ: نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيعِ.
وَالْمُلامَسَةُ لَمْسُ الرجُلِ ثَوبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِالليلِ، أَوْ بِالنهارِ، ولا يَقْلِبُهُ إِلا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنبِذَ الرجُلُ إِلَى الرجُلِ بِثَوْبِهِ وينْبِذَ الآخَرُ إِلَيهِ ثَوْبَهُ، ويكُونُ ذَلِكَ بَيعَهُمَا مِنْ غَيرِ نَظَرٍ ولا تَرَاضٍ
ــ
3685 -
(1439)(2)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو (وحرملة بن يحيى) التجيبي المصريان (واللفظ لحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص) الزهري المدني، ثقة، من (3)(أن أبا سعيد الخدري قال) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين) بفتح الموحدة وكسرها تثنية بيعة، والفرق بينهما أن الفعلة بالفتح للمرة وبالكسر للهيئة والحالة، قال البرماوي: والوجه الكسر لأن المراد الهيئة اهـ قسط (ولبستين) بكسر اللام على الهيئة لا بالفتح على المرة والمراد نهى عن هيئتين للبس، وقوله:(نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع) تفصيل لبيعتين وبيان له (والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه) أي ولا يقلب ذلك الثوب ظهرًا إلى بطن وبطنًا إلى ظهر، ضبطه ملا علي كذا بالتخفيف وبضم اللام وكسرها، ووجد في بعض النسخ مضبوطًا بالتشديد أي ليس له قلب الثوب أي لم يهتم بالقلب (إلا) الاكتفاء (بذلك) أي بمجرد اللمس يعني أن المشتري لا يتمكن في بيع الملامسة من أن يقلب المبيع ويراه، وقوله إلا بذلك استثناء منقطع والمراد أنه لا يمكنه قلب الثوب وإنما هو يلمسه فقط اهـ من التكملة، وقوله:(بالليل) المقصود من ذكره عدم رؤية المتاع (والمنابذة أن ينبذ الرجل) أي يطرح الرجل (إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك) اللمس والنبذ (بيعهما من غير نظر) أي بالبصر في الملامسة، وقيل بلا تأمل وتفكر (ولا تراض) بالإيجاب والقبول في المنابذة أو بالتعاطي، وزيدت لا لتأكيد النفي المستفاد من غير اهـ من المرقاة، فسر البيعتين في الحديث ولم يفسر اللبستين وهما كما في المشكاة اشتمال الصماء والاحتباء، والصماء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والمراد بالاحتباء احتباؤه وتلففه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء اهـ والاشتمالة الصماء المذكورة في مكروهات الصلاة هو الالتحاف بالثوب من غير أن يجعل موضع تخرج منه اليد، وفي باب المناهي من الجامع الصغير نهى عن اللبستين المشهورة في حسنها والمشهورة في قبحها، وفيه أيضًا نهى عن الشهرتين دقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد اهـ وخير الأمور أوساطها اهـ من الهامش.
قال القرطبي: (وقوله ويكون ذلك) اللمس والنبذ (بيعهما من غير نظر) في صورة اللمس (ولا تراض) في صورة النبذ يعني أنه كان يجب البيع بنفس اللمس والنبذ ولا يبقى لواحد منهما خيرة في فسخه، وبهذا تحصل المفسدة العظيمة إذ لا يدري أحدهما ما حصل له فيعم الخطر ويكثر القمار والضرر اهـ من المفهم. وقوله من غير نظر راجع إلى الملامسة. وقوله: ولا تراض راجع إلى المنابذة كما قررناه أولًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2144] ، وأبو داود [2378 و 3379]، والنسائي [7/ 260]، وابن ماجه [2170].
قال الحافظ: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور وهي أوجه للشافعية أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث. الثاني: أن يجعل نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة. الثالث: أن يجعل اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس. والبيع على التأويلات كلها باطل، ثم قال أيضًا: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال وهي أوجه للشافعية أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث، والثاني: أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة زائدة، والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار هكذا في الفتح والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس اهـ من العون.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
3686 -
(00)(00) وَحَدثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ.
3687 -
(1440)(3) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ويحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأبُو أسَامَةَ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ الله، حَدثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الْحَصَاةِ،
ــ
3686 -
(00)(00)(وحدثنيه عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) البغدادي (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (9)(حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد الزهري المدني، ثقة، من (8)(عن صالح) بن كيسان الغفاري المدني، ثقة ثبت، من (4)(عن ابن شهاب بهذا الإسناد) يعني عن عامر بن سعد عن أبي سعيد، غرضه بيان متابعة صالح بن كيسان ليونس بن يزيد، وفائدتها تقوية السند الأول.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3687 -
(1440)(3)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي، ثقة ففيه، من (8) (ويحيى بن سعيد) القطان (وأبو أسامة) حماد بن أسامة (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا. يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بن عمر (حدثني أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (قال) أبو هريرة:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة) قال النووي: فيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مبيع منك بكذا اهـ منه. قال ابن الأثير في جامع الأصول: [1/ 528] بيع الحصاة هو أن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وقيل هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت، أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك والكل فاسد لأنه من بيوع الجاهلية وكلها غرر لما فيه من الجهالة اهـ.
(البيع بالتعاطي) واستدل الشافعي على حرمة بيع التعاطي بحديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الملامسة والمنابذة وقال: إن هذه البيوع إنما فسدت لكونها خالية من الإيجاب والقبول فيقاس عليها التعاطي لأنه يخلو عن الإيجاب والقبول، وقد رد عليه ابن قدامة في المغني بما فيه الكفاية فلنحك عبارته بلفظه، قال ابن قدامة: المعاطاة مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزًا فيعطيه ما يرضيه أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه. (قلت): جعله ابن قدامة من باب التعاطي وقال بعض الفقهاء: إنه ليس من باب التعاطي وإنما هو إيجاب لفظًا وقبول فعلًا والتعاطي إنما يكون فيما كان الإيجاب والقبول فيه فعلًا والله أعلم. قال: فهذا بيع صحيح نص عليه أحمد فيمن قال لخباز: كيف تبيع الخبز؟ قال: كذا بدرهم، قال: زنه وتصدق به فإذا وزنه فهو عليه وقول مالك نحو من هذا فإنه قال: يقع البيع بما يعتقده الناس بيعًا، وقال بعض الحنفية: يصح التعاطي في الأشياء الخسيسة، وحكي عن القاضي مثل هذا قال: يصح في الأشياء اليسيرة دون الكثيرة. (قلت): والصحيح المفتى به عند الحنفية جواز التعاطي في خسائس الأشياء ونفائسها كما في الدر المختار والله أعلم. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول لفظًا وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولنا.
ولنا أن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ولأن البيع كان موجودًا بينهم معلومًا عندهم، وإنما علق عليه الشرع أحكامًا وأبقاه على ما كان فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول، ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلًا شائعًا ولو كان ذلك شرطًا لوجب نقله ولم يتصور منهم إهماله والغفلة منه، ولأن البيع مما تعم به البلوى فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبينه صلى الله عليه وسلم
وَعَنْ بَيعِ الْغَرَرِ،
ــ
بيانًا عامًّا ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا فكان ذلك إجماعًا وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في الهبة والهدية والصدقة، وروى البخاري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: "كلوا" ولم يأكل، وإن قيل: هدية ضرب بيده وأكل معهم، وفي حديث سلمان حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثمر فقال هذا شيء من الصدقة رأيتك أنت وأصحابك أحق الناس به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"كلوا" ولم يأكل هو، ثم أتاه ثاني بثمر فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة وهذا شيء أهديته لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بسم الله، وأكل. ولم يُنقل قبول ولا أمر بإيجاب وإنما سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية، وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول وليس إلا المعاطاة والتفرق عن تراض يدل على صحته ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي فإذا وُجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامهما وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه كذا في المغني لابن قدامة أول البيوع [3/ 562] ثم إن التعاطي ليس من بيع الحصاة ولا من الملامسة أو المنابذة في شيء لأن هذه البيوع يفوتها النظر والتراضي ويجمعها الجهالة والغرر، ولا غرر ولا جهالة في التعاطي وإنما هو إيجاب وقبول بالفعل لا باللفظ.
(وعن بيع الغرر) تعميم بعد تخصيص ليعم الحكم لسائر أنواع الغرر، قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع، وضبطه الفقهاء بأنه كل ما انطوت عنا عاقبته، واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في عموم النهي عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر والنهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة اهـ وقد فسره ابن الأثير في جامع الأصول بقوله: الغرر ماله ظاهر تؤثره وباطن تكرهه، فظاهره يغر المشتري وباطنه مجهول اهـ. وقال القرطبي: هو البيع المشتمل على غرر مقصود كبيع الأجنة وضربة الغائص والبعير الشارد وما أشبه
3688 -
(1441)(4) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
ــ
ذلك، فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود فلم يتناوله هذا النهي لإجماع المسلمين على جواز إجارة العبد والدار مشاهرة ومساناة مع جواز الموت وهدم الدار قبل ذلك وعلى جواز إجارة الدخول في الدخول في الحمام مع تفاوت الناس فيما يتناولون من الماء وفي قدر المُقام فيه وكذلك الشرب من السقاء مع اختلاف أحوال الناس في قدر المشروب وأيضًا فإن كل بيع لا بد فيه من نوع من الغرر لكنه لما كان يسيرًا غير مقصود لم يلتفت الشرع إليه وإذا انقسم الغرر على هذين الضربين فما تبين أنه من الضرب الأول مُنع، وما كان من الضرب الثاني أجيز وما أشكل أمره اختلف فيه من أي القسمين هو فيلحق به اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 436] ، وأبو داود [3376] ، والنسائي [7/ 262] وابن ماجه [2194].
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3688 -
(1441)(4)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (ومحمد بن رمح) بن المهاجر المصري (قالا أخبرنا الليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي الثقفي (حدثنا ليث عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبد الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما والمراد بعبد الله المبهم هنا هو ابن عمر بقرينة ذكر نافع قبله، وبقرينة السند الذي بعده وإلا فالمعروف أنهم إذا أطلقوا عبد الله فإنما يريدون به ابن مسعود، وهذان السندان من رباعياته (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة) بفتح الباء فيهما وهو الصحيح في الرواية واللغة، والحبل بالتحريك مصدر حبلت المرأة بكسر الباء تحبل بفتحها إذا حملت سُمي به المحمول كما سمي بالحمل وإنما دخلت عليه التاء كما في النهاية للإشعار بمعنى الأنوثة فيه والحبلة جمع حابلة وأصل الحبل في بنات آدم والحمل في غيرهن قاله أبو عبيد، وقد فسره ابن عمر في الحديث وإلى تفسيره ذهب مالك والشافعي، قال المبرد: حبل الحبلة عندي حمل الكرمة قبل أن تبلغ، والحبلة الكرمة بسكون الباء وفتحها، وقال ابن الأنباري: والهاء في حبلة للمبالغة
3689 -
(00)(00) وحدثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمدُ بْنُ المُثَنَّى (وَاللفْظُ لِزُهَيْرٍ). قَالا: حَدَّثنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيدِ الله
ــ
كقولهم سخرة (كثير السخرية من الناس) وهمزة ولمزة، قال النووي: قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة، قال الأخفش: يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة.
واختلف العلماء في تفسير بيع حبل الحبلة على أقوال: الأول أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تضع الناقة الحاملة ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد وهذا هو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه في رواية مالك عن نافع عند البخاري ولفظه إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، والثاني: أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تضع الناقة الحاملة حملها فقط وهذا التفسير مروي عن نافع عند البخاري في آخر السلم وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وجماعة، والثالث: أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الدابة الحاملة ويحمل ولدها ولا يشترط وضعه وهذا التفسير هو المتبادر مما ذكره مسلم في الرواية الآتية عن ابن عمر ووجه المنع في هذه الصور الثلاثة جهالة الأجل في البيع، والرابع: أنه بيع جنين الناقة أو جنين جنينها في الحال وبهذا التفسير جزم الترمذي وبه قال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ووجه المنع في هذه الصورة الغرر وجهالة المبيع لأن الجنين لا يتيقن إلا بوضعه فضلًا عن أن يلد ذلك الجنين، وقد رجح النووي تفسير حبل الحبلة بالأوجه الثلاثة الأولى لأنه مروي عن ابن عمر نفسه ولكن التفسير الأخير مروي عنه أيضًا فيما أخرجه أحمد في مسنده، والظاهر أن جميع هذه التفاسير صحيحة والبيع بها كان متعارفًا في الجاهلية فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إما لجهالة الأجل أو لجهالة المبيع والله سبحانه وتعالى أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2143] ، وأبو داود [3380]، والنسائي [7/ 293].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3689 -
(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قالا: حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ التميمي البصري (وهو القطان عن عبيد الله) بن
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ الناقَةُ ثم تَحْمِلُ التِي نُتِجَتْ. فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ
ــ
عمر بن حفص بن عاصم العمري (أخبرني نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لليث بن سعد (قال) ابن عمر:(كان أهل الجاهلية يتبايعون) أي يبيع بعضهم لبعض (لحم الجزور) أي لحم الإبل، والجزور بفتح الجيم هو البعير ذكرًا كان أو أنثى، غير أن لفظه مؤنث تقول هذه الجزور وإن أردت ذكرًا فيحتمل أن يكون ذكره في الحديث قيدًا فيما كان أهل الجاهلية يفعلونه فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور أو في لحم الجزور، ويحتمل أن يكون ذكره على سبيل المثال، وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك النهي كذا في فتح الباري [4/ 299] وظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر، وقد زعم بعضهم أنه من إدراج نافع في الحديث، واعتمدوا في ذلك بما أخرجه البخاري في السلم عن جويرية بتصريح أن نافعًا هو الذي فسره ولكن لا مانع أن يكون نافع قد رواه مرة عن ابن عمر وحدث به أخرى من غير عزوه إلى ابن عمر أي يبيعون الجزور مؤجلًا ثمنه (إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة) بضم التاء الأولى وفتح الثانية على صيغة المبني للمجهول وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة المجهول ويريدون به في المعنى المعلوم وهي من الصيغ النادرة كما في الفتح أي أن تلد الناقة (ثم) تكبر المولودة و (تحمل) المولودة (التي نتجت) أي ولدتها الشاقة الكبيرة (فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) أي عن البيع مؤجلًا إلى حبل الحبلة.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث: الأول: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والثاني: حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستشهاد به لحديث أبي هريرة وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة، والرابع: حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
***