المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌568 - (8) باب ما جاء في كراء الأرض - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب: البيوع

- ‌561 - (1) باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر وبيع حبل الحبلة

- ‌562 - (2) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم تلقي الركبان والنجش والتصرية

- ‌563 - (3) باب النهي عن تلقي الجلب وبيع حاضر لباد وبيان أن التصرية عيب يوجب الخيار

- ‌564 - (4) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض وتحريم بيع الصبرة المجهولة القدر بتمر معلوم

- ‌565 - (5) باب الخيار للمتبايعين والصدق في البيع وترك الخديعة والنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها

- ‌566 - (6) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن باع نخلًا عليها ثمر أو عبدًا له مال

- ‌567 - (7) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن المعاومة

- ‌568 - (8) باب ما جاء في كراء الأرض

- ‌569 - (9) باب كراء الأرض بالطعام المسمى أو بالذهب والفضة والنهي عن المزارعة والأمر بالمنيحة بها

- ‌570 - (10) باب المساقاة على جزء من الثمر والزرع وفضل الغرس والزرع

- ‌571 - (11) باب وضع الجوائح وقسم مال المفلس والحث على وضع بعض الدين

- ‌572 - (12) باب من أدرك ماله عند مفلس وفضل إنظار المعسر والتجاوز عنه والحوالة

- ‌573 - (13) باب النهي عن بيع فضل الماء وعن ضراب الفحل والنهي عن ثمن الكلب ونحوه

- ‌574 - (14) باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وتحريم اقتنائها إلَّا لحاجة وإباحة أجرة الحجامة

- ‌575 - (15) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌576 - (16) أبواب الربا والصرف وتحريم التفاضل والنساء في بيع النقود

- ‌فصل في بيان اختلاف الفقهاء في علة ربا الفضل

- ‌577 - (17) باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا وبيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب

- ‌578 - (18) باب بيع الطعام بالطعام مثلًا بمثل وحجة من قال: لا ربا إلا في النسيئة

- ‌579 - (19) باب لعن من أقدم على الربا واتقاء الشبهات وبيع البعير واستثناء حملانه

- ‌579 - (19) باب الاستقراض وحسن القضاء فيه وجواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه وجواز الرهن والسلم

- ‌580 - (20) باب النهي عن الحكرة والحلف في البيع والشفعة وغرز الخشب في جدار الجار

الفصل: ‌568 - (8) باب ما جاء في كراء الأرض

‌568 - (8) باب ما جاء في كراء الأرض

3793 -

(1476)(39) وحدثني أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي. حَدَّثَنَا حَمادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيدٍ) عَنْ مَطَرٍ الْوَراقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأرْضِ

ــ

568 -

(8) باب ما جاء في كراء الأرض

3793 -

(476 1)(39)(وحدثني أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حدثنا حماد يعني ابن زيد) الأزدي البصري (عن مطر) بن طهمان (الورّاق) أبي رجاء السلمي البصري، صدوق، من (6) روى عنه في (6) أبواب (عن عطاء) بن أبي رباح المكي (عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن كراء الأرض) ببعض ما يخرج منها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد مكي. ومن هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في إخراج أحاديث كراء الأرض والمزارعة والمساقاة وهذه الأحاديث مسوقة مبسوطة في هذا الكتاب من هنا إلى باب فضل الغرس والزرع ولم تزل هذه المسألة مثارًا للخلاف ومعتركًا للآراء منذ عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، فنريد أن نذكر ها هنا جملة القول في اختلاف الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ليسهل على الطالب فهم الأحاديث في هذا الباب وترجيح ما رجح في ضوئها من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى.

فاعلم أن اشتراك صاحب الأرض والعامل في إنتاج الزرع له صور ثلاث: الصورة الأولى أن تكون الأرض لواحد والعمل لآخر ويشترط أحدهما وزنًا أو كيلًا مسمى من الخارج مثل أن يقول صاحب الأرض: أعطيتك هذه الأرض للزراعة على أن تعطيني عشرة أمناء من الخارج وهذه الصورة باطلة شرعًا لا جواز لها عند أحد من الفقهاء فيما نعلم فإنه في معنى الربا ولا يدري أحد هل يخرج منها شيء أو لا يخرج كما لا يعلم أحد قدر الخارج فيمكن أن لا يخرج شيء ولا يمكن أن يخرج أقل من عشرة أمناء ويمكن أن لا يخرج إلا عشرة أمناء، واشتراط القدر المعلوم من الغرر المؤدي إلى الربا ويندرج في هذا القسم ما إذا عين أحدهما حصة من الأرض معلومة فاشترط لنفسه ما يخرج منها وهو باطل بإجماع الفقهاء أيضًا لكون الخارج من تلك الحصة على خطر لا يدري أحد هل يخرج منها شيء أو لا وهل يخرج من باقي الأرض شيء أو لا؟ .

ص: 126

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصورة الثانية: إجارة الأرض بغير ما يخرج منها مثل أن يؤجر أرضه بذهب أو فضة أو نقود أو ثياب أو غيرها فاتفق الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء على جوازه، ثم قصر ربيعة الرأي جوازه على الذهب والفضة تجوز إجارة الأرض عنده بالنقدين دون غيرهما، وقال مالك: تجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد والجمهور: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يُزرع فيها أو من غيره كما في النووي، ومن الفقهاء من قال بحرمة هذه الصورة مطلقًا وهو قول طاوس والحسن البصري كما حكى عنهما النووي وهو مذهب ابن حزم وقد حكاه أيضًا عن عطاء وعكرمة ومجاهد ومسروق والشعبي وطاوس وابن سيرين والقاسم بن محمد راجع المحلى [5/ 213] واستدل ابن حزم ومن وافقه في تحريم إجارة الأرض بحديث الباب حيث وقع فيه النهي عن كراء الأرض مطلقًا، ولفظ كراء الأرض لا يُطلق إلا على إجارتها بالنقود أو بشيء معلوم من غير ما يخرج منها، ومثل هذا النهي المرفوع ورد عن رافع بن خديج وأبي سعيد رضي الله عنهما أيضًا كما سيأتي عند المصنف، وحجة الجمهور ما سيأتي في هذا الباب عند مسلم رحمه الله من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس وقد أخرج البخاري في باب كراء الأرض بالذهب والفضة عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.

والصورة الثالثة: هي المزارعة بحصة شائعة من الخارج مثل أن يقول: أعطيتك هذه الأرض للزراعة على أن ثلث الخارج أو ربعه أو نصفه لي والباقي لك، واختلف فيه فقهاء الأمة على أربعة أقوال:

الأول: أنه جائز مطلقًا وهو مذهب الإمام أحمد وأبي يوسف ومحمد واختاره

ص: 127

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بعض الشافعية كابن المنذر والخطابي والماوردي كما في مغني المحتاج [2/ 324] وهو قول علي وابن مسعود وسعد وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ورُوي عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد وخلق كما في المغني لابن قدامة [5/ 416] وهو قول ابن حزم في المحلى.

والثاني: أنه غير جائز مطلقًا وهو قول أبي حنيفة وزفر، وروي ذلك عن عكرمة ومجاهد والنخعي أيضًا كما في المغني.

والثالث: مذهب الشافعي وهو أنه لا يجوز إلا بشروط: الأول أن يكون في ضمن مساقاة الأشجار بأن تكون بين الأشجار أرض بيضاء فتعقد فيها المزارعة تبعًا لمساقاة الأشجار، والثاني أن يكون العامل في كل من المساقاة والمزارعة واحدًا، والثالث: أن لا يفصل بين المساقاة والمزارعة بل يؤتى بينهما على الاتصال فلو ساقاه مثلًا على النصف فقبل ثم زارعه على البياض لم تصح المزارعة لأن تعدد العقد يزيل التبعية، والرابع: أن لا يقدم المزارعة على المساقاة في العقد، والخامس: أن يكون إفراد النخل بالسقي وإفراد البياض بالعمارة متعسرًا، والسادس: أن يكون البذر في المزارعة مشروطًا على المالك لا على العامل، واشترط بعض الشافعية شرطًا سابعًا وهو أن يكون بياض الأرض قليلًا بالنسبة إلى الأرض المغروسة فيها الأشجار ولكن الأصح عندهم عدم الاشتراط، راجع لتفصيل هذه الشروط منهاج النووي وشرحه مغني المحتاج للخطيب الشربيني [2/ 323 إلى 325].

والرابع: مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو أن المزارعة لا تجوز إلا في ضمن المساقاة بشرط أن لا تزيد الأرض البيضاء على ثلث الأرض المغروسة فيها الأشجار راجع موطأ الإمام مالك مع شرحه للزرقاني [3/ 370].

فالفرق بين مذهب الشافعي ومذصب مالك يسير جدًا لأن كليهما يشترطان لجواز المزارعة أن تكون في ضمن المساقاة إلا أن مالكًا يشترط أن تكون الأرض البيضاء أقل ولا يشترط الشافعي ذلك في الأصح من مذهبه، وبالجملة فالمزارعة بحصة شائعة من الخارج ممنوعة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك غير أن الشافعي ومالكًا رحمهما الله

ص: 128

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تعالى يقولان بجوازها في ضمن المساقاة على شروط وتفاصيل عندهما ولا يقول أبو حنيفة بجوازها ولو في ضمن المساقاة لأن المساقاة غير جائزة عنده.

واستدل هؤلاء الفقهاء على عدم جواز المزارعة بالأحاديث التي وردت في منعها وهو حديث رافع بن خديج وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وزيد بن ثابت وثابت بن الضحاك رضي الله عنهم أجمعين وسيأتي متن أكثرها في هذا الباب من الكتاب.

وأما القائلون بجواز المزارعة فاستدلوا بما سيأتي في كتاب المساقاة والمزارعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وأجاب الشافعية والمالكية رحمهم الله تعالى بأن المزارعة ها هنا كانت في ضمن المساقاة وهي جائزة عندهم، وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فأجاب عن أحاديث المزارعة بخيبر بأنها لم تكن مزارعة وإنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أراضيهم بأن يؤدوا شطر الخارج منها كخراج المقاسمة وللإمام في الأرض الممنون بها على أهلها الخيار إن شاء جعل عليها خراج الوظيفة وإن شاء جعل عليها خراج المقاسمة، ولكن هذا التأويل غير سائغ في واقعة خيبر لأن خراج المقاسمة إنما كان يمكن إذا كانت الأرض مملوكة للكفار وأما إذا كانت للمسلمين فلا يجعل فيها الخراج وكانت أرض خيبر مملوكة للمسلمين وتدل على هذه روايات كثيرة.

وبالجملة فالقول بجواز المزارعة هو القول المنصور بالأحاديث وتعامل الأمة المتواتر وأما الأحاديث الواردة في النهي عن المزارعة فلا تخلو من أمرين إما هي تتعلق بصورة مخصوصة من المزارعة وهي دفع الأرض بقدر مسمى غير شائع من الخارج هاما هي محمولة على الإرشاد والمشورة دون الحرمة والدليل قائم على كل من التأويلين.

فتبين من الأحاديث الواردة في المزارعة وكراء الأرض أن كلا منهما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بصورة مخصوصة وهي أن رب الأرض كان يعين حصة من الأرض فيشترط خارجها لنفسه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه غررًا لا يدري أيخرج منها أو من أرض سواها شيء أو لا ولا يدري كم يخرج من كل حصة وكانوا يطلقون على هذه المعاملة أسماء كراء الأرض والمزارعة والمخابرة

ص: 129

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والمحاقلة فوقع النهي عن جميعها مطلقًا جريًا على عُرف ذلك الزمان ولم تكن هذه الأسماء في أحاديث النهي تشمل كراء الأرض بالنقود ولا المزارعة بحصة شائعة من الخارج، وأما بعض الأحاديث التي ورد فيها التصريح بالنهي عن المزارعة بالثلث أو الربع فمحمولة على التنزيه والإرشاد وهي ما أخرجه أبو داود عن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكارها بثلث ولا بربع ولا طعام مسمى".

وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة أن هذا النهي لم يكن للتحريم وإنما كان للإرشاد والتنزيه ومما يدل على ذلك ما أخرجه النسائي [2/ 151] من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عُرف أنه محتاج فقال: "لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان أعطانيها بالأجر، فقال: "لو منحها أخاه، فأتى رافعٌ الأنصاري فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسأنهاكم عن أمر كان لنا نافعًا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم. فتبين من هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو منحها أخاه يعني كان خيرًا فحمله رافع على النهي.

فقد أخرج النسائي وأبو داود عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان من الأنصار وقد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فسمع قوله: "لا تكروا المزارع".

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عنه فذكرته لطاوس فقال: قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه أخاه خير له من أن يأخذ خرجًا معلومًا.

ص: 130

3794 -

(00)(00) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيد. حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ الْفَضْلِ. (لَقَبُهُ عَارِمٌ، وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السدُوسِيُّ). حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيمُونٍ. حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا. فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا

ــ

فهؤلاء فقهاء الصحابة والتابعين لم يقبلوا عموم النهي في أحاديث رافع بن خديج رضي الله عنه اهـ من التكملة.

قال القرطبي: ثم إن ابن عمر ترك ذلك لما بلغه حديث رافع ترك ورع وتقية لا أنه جزم بالتحريم ويظهر من قوله: التوقف في حديث رافع لكنه غلب حكم الورع فعمل على عادته رضي الله عنه.

وبالجملة فحديث رافع بن خديج مضطرب غاية الاضطراب كما وقع في مسلم وفي غيره من كتب الحديث فينبغي أن لا يعتمد عليه والله سبحانه وتعالى أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 234]، وأبو داود [3389]، والنسائي [7/ 37].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:

3794 -

(00)(00)(وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (حدثنا محمد بن الفضل) البصري (لقبه عارم) العارم في اللغة الشديد والعرامة الشدة والشراسة وربما يطلق على المرح والبطر كما في تاج العروس [8/ 394] قال أبو داود: سمعت عارمًا يقول: سماني أبي عارمًا وسميت نفسي محمدًا، وقال الذهلي: حدثنا عارم وكان بعيدًا من العرامة (وهو أبو النعمان السدوسي) بضم السين وفتحها كما في السنوسي، ثقة ثبت، من (9) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا مهدي بن ميمون) الأزدي أبو يحيى البصري، ثقة، من صغار (6) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا مطر) بن طهمان (الوراق عن عطاء) بن أبي رباح (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة مهدي بن ميمون لحماد بن زيد (قال) جابر:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض) فارغة (فليزرعها) أي فليجعلها مزرعة لنفسه بالانتفاع بها (فإن لم يزرعها) أي فإن لم يحتج إلى زرعها وحرثها بأن استغنى عنها بأرض أخرى له (فليُزرعها)

ص: 131

أَخَاه".

3795 -

(00)(00) حدثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا هِقْلٌ (يَعْنِي ابْنَ زِيَاد) عَنِ الأوْزَاعي، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَال: كَانَ لِرِجَال فُضُول أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإِنْ أبى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ"

ــ

بضم الياء وكسر الراء من أزرع الرباعي أي فليمنحها (أخاه) أي فليعطها منيحة له عارية ليجعلها مزرعة لنفسه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

3795 -

(00)(00)(حدثنا الحكم بن موسى) بن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطري نسبة إلى القنطرة موضع ببغداد، صدوق، من (10) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا هقل) بكسر أوله وسكون ثانيه (يعني ابن زياد) السكسكي أبو عبد الله الدمشقي، وهقل لقبه واسمه محمد، ثقة، من (9) روى عنه في (3) أبواب، وليس عندهم هقل إلا هذا الثقة (عن الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثقة، من (7) روى عنه في (12) بابا (عن عطاء عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الأوزاعي لمطر الوراق (قال) جابر:(كان لرجال فضول أرضين) أي كان لرجال (من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضون فاضلة عن حوائجهم لا يحتاجون إلى زرعها لاستغنائهم عنها بغيرها (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض) أي أرض فاضلة (فليزرعها) بفتح الياء أي فليجعلها مزرعة لنفسه (أو ليمنحها أخاه) من بابي نفع وضرب كما في المصباح أي فليعطها أخاه لينتفع بها ويجعلها منيحة أي عارية له (فإن أبي) أخوه من قبول العارية (فليمسك أرضه) فلا يكريها، وقيل: معناه إن أبي صاحب الأرض من الزرع والمنحة فليمسك أرضه فارغة فيكون الأمر على هذا المعنى للتوبيخ، وفيه استحباب النفع للخلق اهـ من المبارق.

وقد تقدم أن الأمر من قوله: (ليمنحها أخاه) خرج مخرج الندب والإرشاد وهو من قبيل المواساة فيما بين المسلمين فينبغي لصاحب الأرض إن رأى أحدًا من إخوانه

ص: 132

3796 -

(00)(00) وحدثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِي. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. أَخْبَرَنَا الشَّيبَانِي، عَنْ بُكَيرِ بْنِ الأَخْنَس، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ

ــ

محتاجًا أن يمنحه أرضه للزراعة من غير أجرة ويواسيه بأرضه وهذا وإن لم يكن واجبًا عليه تشريعًا ولكنه مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي عدم الاحتفال به.

ومن المؤسف أن هذه السنة أصبحت متروكة اليوم ولا يُرى أحد من ملاك الأرض يمنح أرضه لغيره من غير أجرة ويواسيه بأرضه مهما كثرت أراضيه أو عظمت أمواله فمن الواجب على العلماء أن يبلغوا إلى عامة المسلمين هذا الحديث وما فيه من حث وترغيب وإنه لا يلزم من كون الشيء غير واجب أن يهجر أصلًا اهـ من التكملة.

وشارك المؤلف في هذه الرواية أحمد [3/ 345]، والبخاري [2340]، والنسائي [7/ 37].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

3796 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا معلى بن منصور) الحنفي (الرازي) أبو يعلى البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا خالد) بن عبد الرحمن المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي الطحان، ثقة ثبت، من (8)(أخبرنا الشيباني) سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الكوفي، ثقة، من (5)(عن بكير بن الأخنس) الليثي السدوسي الكوفي، ثقة، من (4)(عن عطاء عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة بكير بن الأخنس للأوزاعي (قال) جابر:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (أن يؤخذ للأرض) أي على منفعة الأرض (أجر) من الدراهم والدنانير (أو حظ) أي نصيب مما يخرج منها كالثلث والربع.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

ص: 133

3797 -

(00)(00) حدثنا ابْنُ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْض فَلْيَزْرَعْهَا. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِياهُ".

3798 -

(00)(00) وحدثنا شَيبَانُ بْنُ فَروخَ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. قَال: سَأَلَ سُلَيمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاء فَقَال: أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله؛ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْض فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ،

ــ

3797 -

(00)(00)(حدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبد الملك) بن أبي سليمان ميسرة العرزمي الفزاري الكوفي، صدوق، من (5)(عن عطاء عن جابر) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبد الملك للأوزاعي (قال) جابر:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض) فاضلة (فليزرعها) بنفسه إن استطاع (فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها) أي عن زرعها (فليمنحها) أي فليعط تلك الأرض (أخاه المسلم) منيحة أي عارية (ولا يؤاجرها إياه) أي لا يكريها لأخيه والمعنى يعيره إياها بلا عوض، والأمر فيه أمر إرشاد، والنهي نهي تنزيه لا تحريم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

3798 -

(00)(00)(وحدثنا شيبان بن فروخ) الأبلي الحبطي، صدوق، من (9)(حدثنا همام) بن يحيى الأزدي العوذي البصري، ثقة، من (7)(قال) همام (سأل سليمان بن موسى) الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق، صدوق، فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل، من الخامسة، روى عنه (من عم) وليس هو هنا من رجال مسلم اهـ من التقريب (عطاء) بن أبي رباح (فقال) سليمان لعطاء:(أحدّثك) يا عطاء (جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة همام بن يحيى لمن روى عن عطاء أي هل حدثك جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض) فاضلة (فليزرعها) أي فليجعلها مزرعة له إن استطاع (أو ليزرعها أخاه) المسلم

ص: 134

وَلَا يُكْرِهَا"؟ قَال: نَعَمْ.

3799 -

(00)(00) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، عَن جَابِر؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ.

3800 -

(00)(00) وحدثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيانَ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء. قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

ــ

أي ليجعلها مزرعة لأخيه منيحة له (ولا يكرها) أي ولا يؤجرها له بعوض معين أو من الخارج منها، قال في المصباح: الكراء بالمد الأجرة يقال: أكريته الدار وغيرها إكراء فاكتراه بمعنى آجرته فاستأجر اهـ باختصار (قال) عطاء (نعم) حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا فقال:

3799 -

(00)(00) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة عمرو بن دينار لعطاء بن أبي رباح (أن النبي صلى الله عليه وسأنهى عن المخابرة) وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها كما مر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

3800 -

(00)(00)(وحدثني حجاج) بن يوسف الثقفي أبو محمد البغدادي المعروف بـ (ابن الشاعر) ثقة من (11) روى عنه في (13) بابا (حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد) الحنفي أبو علي البصري، صدوق، من (9) روى عنه في (5) أبواب (حدثنا سليم بن حيان) الهذلي البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا سعيد بن ميناء) أبو الوليد المكي، ثقة، من (3) (قال: سمعت جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (يقول): وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة سعيد بن ميناء لعطاء بن أبي رباح (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل أرض) أي أرض فاضلة (فليزرعها) أي فليجعلها مزرعة لنفسه (أو ليزرعها أخاه) أي فليعطها أخاه المسلم حرثًا

ص: 135

وَلَا تَبِيعُوهَا". فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا تَبِيعُوهَا؟ يَعْنِي الْكِرَاءَ؟ قَال: نَعَمْ.

3801 -

(00)(00) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَير. حَدَّثنَا أَبُو الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِر. قَال: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا

ــ

ومزرعة منحة له بلا عوض (ولا تبيعوها) أي لا تبيعوا منفعتها لأخيكم بأجرة من عوض مسمى أو من الخارج منها، قال سليم بن حيان (فقلت لسعيد) بن ميناء:(ما) معنى (قوله) صلى الله عليه وسلم: (ولا تبيعوها) هل (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تبيعوها (الكراء) أي الإجارة لها للأخ (قال) لي سعيد في جواب سؤالي (نعم) أراد النبي صلى الله عليه وسلم ببيعها إجارتها للأخ لأنها بيع لمنفعتها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

3801 -

(00)(00)(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (10)(حدثنما زهير) بن معاوية بن حديج بضم المهملة الأولى مصغرًا آخره جيم الجعفي أبو خيثمة الكوفي، ثقة، من (7)(حدثنا أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم الأسدي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة أبي الزبير لسعيد بن ميناء (قال) جابر:(كنا) معاشر الأنصار (نخابر) أي نعامل معاملة المخابرة أي نفعلها ونقول بجوازها ونعتقد بصحتها وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمان حياته صلى الله عليه وسلم (فنصيب) أي فنحصل (من القصري) بكسر القاف وسكون الصاد بوزن القبطي كذا ضبطه الجمهور وهو المشهور وقيل: إنه على وزن قتلى بفتح القاف مقصورًا، وقيل على وزن حبلى والصحيح هو الأول وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياسة وهو لغة شامية وغيرُهم يقول القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصري (ومن كذا) أي ومما ينبت على الجداول والربيع والمراد من قوله:(فنُصيب من القصري ومن كذا وكذا) على ما فسره الزمخشري في الفائق [2/ 352] أن رب الأرض كان يشترط على المزارع أن يزرع له خاصة ما تسقيه الجداول والربيع وأن تكون له القصارة فنهي عن ذلك فالمراد من إصابة القصري اشتراط القصارة ومن قوله من كذا اشتراط الجداول والربيع والله أعلم. ومما

ص: 136

فَقَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضْ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرثهَا أَخَاهُ. وإلَّا فَلْيَدَعْهَا".

3802 -

(00)(00) حدثني أَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَال ابْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيرِ الْمَكي حَدثَهُ. قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كُنا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَأخُذُ الأَرْضَ بِالثلُثِ أَو الرُّبُعِ. بِالْمَاذِيَانَاتِ

ــ

يؤيد تفسير الزمخشري ما أخرجه ابن ماجه في باب ما يكره من المزارعة وأحمد في سند رافع بن خديج عن أسيد بن ظهير قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الربيع هذا لفظ ابن ماجه، وفي رواية لأحمد يشترط ثلاث جداول، والقصارة ما سقط من السنبل (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها) أي فليجعلها له مزرعة (أو فليحرثها أخاه) من الإحراث أي فليجعلها حرثًا لأخيه منيحة له (وإلا) أي وإن لم يفعل إحدى هاتين الخصلتين (فليدعها) أي فليتركها معطلة فارغة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة تاسعًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

3802 -

(00)(00)(حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن السرح الأموي المصري (وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري (جميعًا عن) عبد الله (ابن وهب) المصري (قال) أحمد (بن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد) المدني أبو عباد القرشي مولاهم يتيم زيد بن أسلم، صدوق، من (7) روى عنه في (9) أبواب (أن أبا الزبير المكي حدّثه) أي حدّث هشام بن سعد (قال: سمعت جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة هشام لزهير بن معاوية في رواية هذا الحديث عن أبي الزبير المكي (يقول) جابر: أكنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ) ونستأجر (الأرض) من مالكها (بالثلث) أي بثلث ما يخرج منها (أو الربع) أي أو بربع ما يخرج منها من الزرع و (بـ) ما ينبت على (الماذيانات) أي على مسايل الماء في المزرعة عند سقي الزرع وقيل: ما ينبت حول السواقي وهي لفظة معربة

ص: 137

فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي ذلِكَ فَقَال: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْض فَلْيَزْرَعْهَا. فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكهَا".

3803 -

(00)(00) حدثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بن حَمادٍ

ــ

لا عربية اهـ نووي، وقال ابن الأثير: هي جمع ماذيان وهو النهر وقد تكرر ذكره في الحديث مفردًا وجمعًا وفي حديث رافع بن خديج في الباب الآتي (إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع) ومعنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على مسايل الماء ورؤوس الجداول أو هذه القطعة من الأرض والباقي للعامل فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر فربما هلك هذا دون ذاك أو عكسه أفاده النووي (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا (في) النهي عن (ذلك) التعامل والتزارع (فقال: من كانت له أرض) فارغة (فليزرعها) بنفسه إن استطاع (فإن لم يزرعها) أي فإن لم يستطع زرعها بنفسه (فليمنحها أخاه) أي فليعطها أخاه منيحة عارية له (فإن لم يمنحها أخاه) أي فإن لم يرد أن يمنحها لأخيه (فليمسكها) أي فليمسك أرضه معطلة غير مزروعة فلا يؤاجرها ببعض ما يخرج منها والنهي فيه للتنزيه على الأصح كما مر، قال الإمام المازري: الماذيانات بكسر الذال وقد تفتح معروفة وليست الكلمة عربية ولكنها سوادية معربة اهـ وهي مسايل الماء والنهر الكبير والمراد بها ها هنا ما ينبت على شطوط الجداول ومسايل الماء وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره إذا كان مجاورًا له أو كان منه بسبب، والمعنى أن رب الأرض كان يشترط لنفسه ما نبت على الماذيانات وهو شرط فاسد، وقد ذكر جابر في هذا الحديث الثلث والربع مع الماذيانات فلعل أصحاب الأرض كانوا يشترطون لأنفسهم ثلث جميع الخارج أو ربعه بالإضافة إلى ما خرج بالماذيانات، ويحتمل أن يكونوا يشترطون ثلث ما خرج بالماذيانات أو ربعه والكل فاسد لما فيه من الغرر اهـ من التكملة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة عاشرًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

3803 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن حماد) بن أبي زياد الشيباني مولاهم أبو بكر البصري، ختن أبي عوانة وراويته، ثقة، من (9) روى عنه في

ص: 138

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيمَانَ. حَدَّثَنَا أَبُو سُفيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَن كَانَتْ لَهُ أَرْض فَليَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا".

3804 -

(00)(00) وَحَدثَنِيهِ حَجاجُ بْنُ الشَاعِرِ. حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ. حَدَّثنَا عَمارُ بْنُ رُزيقٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنهُ قَال:"فَلْيَزْرَعْهَا أَو فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلًا".

3805 -

(00)(00) وحدثني هارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيلِي

ــ

(6)

أبواب (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة، من (7)(عن سليمان) بن مهران الأعمش الكاهلي الكوفي، ثقة، من (5)(حدثنا أبو سفيان) طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي، صدوق، من (4)(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي سفيان لأبي الزبير المكي (قال) جابر:(سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له أرض) فاضلة (فليهبها) لأخيه ملكًا (أو ليعرها) له لينتفع بها والأمر فيه أمر إرشاد ومواساة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة حادي عشرها في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

3804 -

(00)(00)(وحدثنيه حجاج) بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد البغدادي المعروف بـ (ابن الشاعر) ثقة، من (11)(حدثنا أبو الجواب) أحوص بن جواب الضبي الكوفي، صدوق، من (9) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا عمار بن رزيق) الضبي الكوفي لا بأس به، من (8) روى عنه في (6) أبواب (عن) سليمان (الأعمش) الكوفي. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عمار بن رزيق لأبي عوانة (بهذا الإسناد) يعني عن أبي سفيان عن جابر مثله (غير أنه) أي لكن أن عمار بن رزيق (قال) في روايته:(فليزرعها) بنفسه (أو فليزرعها) أخاه (رجلًا) مسلمًا.

فقال:

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثاني عشرها في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

3805 -

(00)(00)(وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) ثقة،

ص: 139

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي عَمْرو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ)؛ أَن بُكَيرًا حَدثَهُ؛ أَن عَبْدَ الله بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدثَهُ، عَنِ النعْمَانِ بْنِ أَبِي عَياشِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأرضِ.

قَال بُكَير: وَحَدثَنِي نَافِع أَنهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنا نُكْرِي أَرْضنَا ثُم تَرَكْنَا ذلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

ــ

من (10)(حدثنا) عبد الله (بن وهب) القرشي المصري (أخبرني عمرو وهو ابن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري (أن بكيرًا) ابن عبد الله بن الأشج المخزومي مولاهم المصري، ثقة، من (5)(حدثه) أي حدث لعمرو بن الحارث (أن عبد الله بن أبي سلمة) الماجشون التيمي مولاهم، واسم أبي سلمة ميمون، والماجشون بفتح الميم وضم الشين معرب ماه كون بمعنى شبه القمر وقيل: شبه الورد، سُمي به لحمرة وجنته، وحكي فيه تثليث الجيم اهـ من المغني، وثقه النسائي، وقال في التقريب: ثقة، من (3) روى عنه في (3) أبواب (حدّثه) أي حدّث لبكير (عن النعمان بن أبي عياش) الأنصاري الزرقي أبي سلمة المدني، ثقة، من (4) روى عنه في (3) أبواب، واسم أبي عياش زيد بن الصامت ويقال: عبيد بن معاوية بن الصامت (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة النعمان بن أبي عياش لمن روى عن جابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى) نهي إرشاد للمصالح والمواساة (عن كراء الأرض) أي عن إجارتها بعوض معين أو بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع.

(قال بكير) بن عبد الله بالسند السابق (وحدثني) أيضًا (نافع) مولى ابن عمر (أنه سمع ابن عمر يقول: كنا) معاشر الصحابة (نكري) ونؤاجر (أرضنا) أي الفارغة الفاضلة عنا (ثم تركنا ذلك) الإكراء (حين سمعنا حديث رافع بن خديج) الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن كراء الأرض، وهذا استشهاد لحديث جابر رضي الله عنه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالث عشرها في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

ص: 140

3806 -

(00)(00) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِر، قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الأَرْضِ الْبَيضَاءِ سَنَتَينِ أَوْثَلاثًا.

3807 -

(00)(00) وحدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنْ حُمَيدٍ الأَعرَجِ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ السِّنِينَ

ــ

3806 -

(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) النيسابوري (أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية الجعفي الكوفي (عن أبي الزبير عن جابر) وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة أبي الزبير للنعمان بن أبي عياش (قال) جابر:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء) أي عن كراء الأرض الفارغة عن الزرع والغراس مدة (سنتين أو ثلاثًا) من السنوات أو أربعًا منها مثلًا سمى الإجارة بيعًا لأنها بيع منفعة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابع عشرها في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

3807 -

(00)(00)(وحدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني الأصل أبو عثمان المكي، ثقة، من (10) روى عنه في (15) بابا (وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عبينة عن حميد) بن قيس الأسدي مولاهم (الأعرج) القارئ أبي صفوان المكي، لا بأس به، من (6) روى عنه في (2) بابين الحج والبيوع (عن سليمان بن عتيق) المدني، روى عن جابر في البيوع، وطلق بن حبيب في العلم، وابن الزبير، ويروي عنه (م دس ق) وحميد الأعرج وابن جريج، وثقه النسائي له عنده حديثان، وقال في التقريب: صدوق، من (4)(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سليمان بن عتيق لأبي الزبير المكي (قال) جابر:(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين) أي عن بيع ثمر الشجر المعين مدة سنين ثلاثًا أو أربعًا (وفي رواية ابن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين) وهو أن يبيع ثمر النخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثًا فإنه بيع

ص: 141

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيبَةَ: عَن بَيعِ الثمَرِ سِنِينَ.

3808 -

(1477)(0 4) حدثنا حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِي. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ. حَدَّثَنَا مُعَاويةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإِنْ أَبى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".

3809 -

(1478)(41) وحدثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِي. حَدَّثَنَا أبُو تَوْبَةَ. حَدَّثَنَا مُعَاويَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرٍ؛ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ نُعَيمٍ

ــ

شيء لا وجود له حال العقد اهـ سندي على ابن ماجه، وقد مر شرحه قبيل باب كراء الأرض وأنه بيع ما تحمله شجرة إلى مدة سنة أو أكثر.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

3808 -

(1477)(40)(حدثنا حسن بن علي الحلواني) الخلال المكي (حدثنا أبو توبة) الربيع بن نافع العابد الحلبي سكن طرطوس، وكان يعد من الأبدال، ثقة، من (10) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا معاوية) بن سلام بتشديد اللام بن أبي سلام ممطور الحبشي الدمشقي، ثقة، من (7)(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من (5) (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (قال) أبو هريرة:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض) فارغة (فليزرعها) بنفسه (أو ليمنحها أخاه) أي أو ليعطها منيحة لأخيه (فإن أبي) وامتنع عن جعلها منيحة لأخيه (فليمسك أرضه) فارغة فلا يأجرها.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه تعليقًا في باب الحرث والمزارعة ولم يخرجه غير الشيخين.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث جابر الأول بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:

3809 -

(1478)(41)(وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية) بن سلّام (عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم) بن هزال بفتح أوله وثانيه المشدد

ص: 142

أخْبَرَهُ؛ أَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ؛ أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ. فَقَال جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله: المزَابَنَةُ الثمَرُ بِالثمْرِ. وَالْحُقُولُ كِرَاءُ الأَرْضِ.

3810 -

(1479)(42) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيد. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْقَارِيَّ) عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ــ

الأسلمي المدني، روى عن جابر بن عبد الله في البيوع وسعيد بن المسيب، ويروي عنه (م د س) ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، وثقة ابن حبان، وقال في التقريب: مقبول، من (5)(أخبره) أي أخبر ليحيى بن أبي كثير (أن جابر بن عبد الله أخبره) أي أخبر ليزيد بن نعيم. وهذا السند من سداسياته (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة و) عن (الحقول، فقال جابر بن عبد الله) في تفسيرهما (المزابنة) بيع (الثمر) على رؤوس النخل خرصًا (بالتمر) المجذوذ (والحقول كراء الأرض) بطعام معين أو بجزء مما يخرج منها، والحقول: جمع حقل والمراد المحاقلة كما هو الرواية التالية، وقد تقدم تفسيرها بوجهين وهذا ثالث لأن معناه كراء الأرض مطلقًا اهـ من الأبي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي فقط اهـ تحفة الأشراف.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث جابر الأول بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

3810 -

(1479)(42)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله (القاري) بتشديد الياء نسبة إلى قارة قبيلة مشهورة المدني، ثقة، من (8) (عن سهيل بن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال) أبو هريرة:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة) كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (والمزابنة) وهي بيع الثمر على الشجر بتمر على الأرض كيلًا.

وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما في تحفة الأشراف.

ص: 143

3811 -

(1480)(43) وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرنا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَينِ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ.

3812 -

(1481)(44) حدثنا يَحْيَى بن يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ (قَال أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا. وَقَال يَحْيى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ

ــ

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث جابر الأول بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما فقال:

3811 -

(480 1)(43)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي المصري (أخبرنا ابن وهب) المصري (أخبرني مالك بن أنس) الأصبحي المدني (عن داود بن الحصين) مصغر الأموي مولاهم مولى عمرو بن عثمان أبي سليمان المدني، ثقة، من (6)(أن أبا سفيان) الأسدي المدني (مولى) عبد الله (بن أبي أحمد) بن جحش، قال الدارقطني: اسمه وهب، وقال غيره: اسمه قزمان، ثقة، من (3) (أخبره) أي أخبر لداود بن حصين (أنه) أن أبا سفيان (سمع أبا سعيد) سعد بن مالك (الخدري) رضي الله عنه (يقول): وهذا السند من سداسياته (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة) وفسرهما أبو سعيد بقوله: (والمزابنة اشتراء الثمر في رووس النخل) خرصًا بتمر كيلًا (والمحاقلة كراء الأرض) أي إجارتها لمن يزرعها.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في البيوع باب بيع الثمر على رؤوس النخل، وفي الشرب باب الرجل يكون له ممر، وأبو داود [3364] باب في مقدار العرية، والترمذي في البيوع [1301] باب العرايا، والنسائي في البيوع باب بيع العرايا بالرطب والله أعلم.

ثم استشهد رحمه الله تعالى لحديث جابر الأول خامسًا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3812 -

(1481)(44)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (وأبو الربيع العتكي) الزهراني سليمان بن داود البصري (قال أبو الربيع: حدثنا وقال يحيى: أخبرنا حماد بن

ص: 144

زَيدٍ) عَنْ عَمْرٍو. قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأسًا. حَتى كَانَ عَامُ أَولَ. فَزَعَمَ رَافِعٌ أن نَبِي الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ.

3813 -

(00)(00) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح

ــ

زيد) بن درهم البصري (عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (قال: سمعت ابن عمر) رضي الله عنهما (يقول): وهذا السند من رباعياته (كنا) معاشر الصحابة (لا نرى) ولا نعتقد أن (بالخبر) قال النووي: ضبطناه بكسر الخاء وفتحها والكسر أفصح وأشهر ولم يذكر الجوهري وغيره من أهل اللغة غير الكسر وهو بمعنى المخابرة اهـ وقال القاضي عياض: ضبطنا الخاء بالحركات الثلاث والفتح أرجحها ثم يليه الكسر اهـ أي كنا لا نعتقد أن في المخابرة (بأسًا) أي منعًا ونهيًا (حتى كان عام أوّل) بالنصب على الظرفية لحذف المضاف إليه ونية لفظه وإضافة عام إليه من إضافة الظرف إلى صفته والتقدير حتى كان عام أول ما بويع فيه يزيد بن معاوية والمعنى حتى جاء أول عام بويع فيه يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ويدل على هذا المضاف الذي قدرناه ما يأتي في رواية نافع عن ابن عمر، ومن قوله:(حتى بلغه في آخر خلافة معاوية)(فزعم) أي فقال لنا في ذلك العام (رافع) بن خديج الأنصاري رضي الله عنه: (أن نبي الله صلى الله عليه وسأنهى عنه) أي عن الخبر أي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

قال الأبي: تقدم في حديث جبريل عليه السلام في أول كتاب الإيمان تفسير الزعم وأنه يطلق على القول الكذب والقول الحق ومنه زعم جبريل عليه السلام أي قال: وعلى القول غير الموثوق الباقي عهدته على قائله وهو هنا من معنى زعم جبريل عليه السلام أي قال لأن رافع بن خديج عدل أَيُّ عدلٍ اهـ منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في المزارعة، وأبو داود في البيوع، والترمذي في الأحكام باب في المزارعة، والنسائي في المزارعة باب النهي عن كراء الأرض بالثلث، وابن ماجه في المزارعة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3813 -

(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان) بن عيينة (ح

ص: 145

وَحَدَّثَنِي عَلِي بْنُ حُجْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيوبَ. ح وَحَدثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كُلهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عيَينَةَ: فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.

3814 -

(00)(00) وحدثني عَلِي بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِد. قَال: قَال ابْن عُمَرَ: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا

ــ

وحدثني علي بن حجر) السعدي المروزي (وإبراهيم بن دينار) البغدادي أبو إسحاق التمار ثقة، ثبت، من (10) روى عنه في (7) أبواب (قالا: حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري (وهو) المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه (عن أيوب) السختياني (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه (أخبرنا وكيع) بن الجراح (حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري (كلهم) أي كل من ابن عيينة وأيوب والثوري رووا (عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر (مثله) أي مثل ما روى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار (و) لكن (زاد) أبو بكر بن أبي شيبة (في حديث ابن عيينة) وروايته لفظة (فتركناه) أي الخبر أي تركنا المخابرة (من أجله) أي من أجل حديث رافع بن خديج. وهذه الأسانيد الثلاثة الأول منها من رباعياته والأخيران من خماسياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لحماد بن زيد.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3814 -

(00)(00)(وحدثني علي بن حجر) السعدي المروزي (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم الأسدي البصري (عن أيوب) السختياني (عن أبي الخليل) صالح بن أبي مريم الضبعي البصري، ثقة، من (6) روى عنه في (5) أبواب (عن مجاهد) بن جبر المكي (قال) مجاهد:(قال ابن عمر): والله (لقد منعنا) وعطل علينا (رافع) بن خديج (نفع أرضنا) أي الانتفاع بها بالمزارعة عليها ببعض ما يخرج منها لأنه روى لنا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة فتركناها لأجل حديثه تورعًا من الوقوع في الشبهات. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة مجاهد لعمرو بن دينار.

وقول ابن عمر: (لقد منعنا رافع نفع أرضنا) مما يدل على أن ابن عمر لم يكن يعتقد النهي عن المزارعة تشريعا عاما وإلا لنسب المنع إلى الشريعة وإنما يريد أني تركت

ص: 146

3815 -

(00)(00) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. وَصَدْرا مِنْ خِلافَةِ مُعَاويَةَ. حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاويةَ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْي عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. فَدَخَلَ عَلَيهِ وَأَنَا مَعَهُ. فَسَأَلَهُ فَقَال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارعِ. فَتَرَكَهَا

ــ

نفع أرض لمجرد قول رافع على سبيل الاحتياط مع ما أعرف من محمل ما يرويه، وسيأتي ذلك المحمل بنص منه في رواية سالم عنه والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3815 -

(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا يزيد بن زريع) مصغرا التميمي العيشي بتحتانية أبو معاوية البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (12) بابا (عن أيوب) السختياني (عن فافع أن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة نافع لعمرو بن دينار ومجاهد كان يكري) بضم أوله من الإكراء أي يؤاجر (مزارعه) جمع مزرعة وهو موضع زرع الزروع أي يكريها ببعض ما يخرج منها (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمان حياته صلى الله عليه وسلم (وفي) عهد (إمارة أبي بكر) الصديق (و) في إمارة (عمر) بن الخطاب (و) في إمارة (عثمان) بن عفان رضي الله عنهم أجمعين (وصدرًا) أي أولًا (من خلافة معاوية) بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان مستمرا على مزارعته (حتى بلغه في آخر) ونهاية زمن (خلافة معاوية) بن أبي سفيان وفي بداية خلافة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (أن رافع بن خديج) بن رافع الأنصاري الأوسي المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه كان (يحدّث فيها) أي في المزارعة (بنهي) مأثور (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نافع: فذهب ابن عمر إلى رافع بن خديج (فدخل عليه) أي على رافع في بيته (وأنا) أي والحال أني داخل (معه) على رافع (فسأله) أي فسأل ابن عمر رافعا عن حكم كراء المزارع: هل سمعت فيه شيئًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) رافع لابن عمر: نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها) أي فترك المزارعة على

ص: 147

ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ.

وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا، بَعْدُ، قَال: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا

ــ

مزارعه (ابن عمر بعد) أي بعد ما سمع النهي عنها عن رافع بن خديج تورعا (وكان) ابن عمر (إذا سُئل عنها) أي عن المزارعة (بعد) أي بعد ما تركها (قال) جواب إذا، وجملة إذا في محل النصب خبر كان أي وكان ابن عمر يقول وقت سؤاله عنها بعد (زعم) جملته في محل النصب مقول قال، والزعم بمعنى القول الحق والصدق كما مر أي كان يقول قال (رافع بن خديج: أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عنها) فلذلك تركناها امتثالًا لنهي الشارع.

قوله: (وصدرا من خلافة معاوية) قال الأبي: تقدم في أول الباب حديث جابر بالنهي عن كراء الأرض ألبتة وحديث رافع هذا إنما هو النهي عن كرائها بجزء مما يخرج منها والذي لم يصل إلى ابن عمر إلا في آخر خلافة معاوية إنما هو كراؤها بالجزء فيحتمل أن رافعا كان غائبًا من المدينة هذه المدة إذ من البعيد أن يكون بالمدينة وتنتشر المخابرة ولا يغيرها بذكر الحديث ويكون حديث رافع هذا من انفراد العدل بالزيادة وكراء ابن عمر أرضه ومخابرته فيها مع نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عن كرائها يحتمل أيضًا أنه لم يبلغه النهي أو بلغه ولم يحمله على التحريم كما حمل حديث رافع الذي ترك المخابرة لأجله فهو إنما ترك الأولى اهـ منه.

وقوله: (وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من خلافة معاوية) ولقد أغرب في وصف معاوية بالخلافة بعدما وصف الخلفاء الثلاثة بالإمارة وأسقط رابعهم من البين مع أن الخلافة الكاملة خصيصتهم، ولفظ البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية وكان معاوية كما ذكره القسطلاني في باب صوم عاشوراء يقول: أنا أول الملوك. وقال المناوي في شرح حديث الجامع الصغير: "الخلافة بالمدينة والمُلك بالشام" وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فقد كان كما أخبر، وقال في شرح حديثه:"الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة" قالوا: لم يكن في الثلاثين إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن: "ثم ملك بعد ذلك" إلا أن اسم الخلافة إنما هو لمن صدق هذا

ص: 148

3816 -

(00)(00) وحدثنا أَبُو الربِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمادٌ. ح وَحَدَّثَنِي عَلِي بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. كِلاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ: قَال: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذلِكَ. فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا

ــ

الاسم بعمله بالسنة والمخالفون ملوك وإنما تسموا بالخلفاء اهـ من بعض الهوامش.

وقوله: (في آخر خلافة معاوية) قال الحافظ في الفتح [5/ 18] وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة علي رضي الله عنه لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه كما هو مشهور في صحيح الأخبار وكان رأى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس ولهذا لم يبايع أيضًا لابن الزبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهما وبايع ليزيد بن معاوية ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير ولعل في تلك المدة أعني مدة خلافة علي لم يؤاجر أرضه فلم يذكرها لذلك ثم هذا مما يدل على وجوب التأويل في حديث رافع لأن من العجيب أن لا يعلم مثل ابن عمر حكم المزارعة طوال صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين مع اشتغاله بها وشدة تمسكه باحكام الشرع وأن لا يعلم حرمته طوال هذه المدة غير رافع بن خديج من الصحابة الكبار فلو كانت المزارعة ممنوعة مطلقا لعلمه هؤلاء بيقين فظهر أن العموم الظاهر من أحاديث رافع محمول على خصوص بعض الواقعات التي كانوا يتعارفونها وقد سبق له بحث في المزارعة.

وقوله: (زعم رافع) هذا يدل أيضًا على أن ابن عمر لم يكن متيقنًا بعموم النهي عن المزارعة اهـ من التكملة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3816 -

(00)(00)(وحدثنا أبو الرّبيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (قالا: حدثنا حماد) بن زيد بن درهم (ح وحدثني علي بن حجر) السعدي (حدثنا إسماعيل) بن علية (كلاهما) أي كل من حماد وإسماعيل رويا (عن أيوب) السختياني (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر (مثله) أي مثل ما روى يزيد بن زريع عن أيوب، غرضه بيان متابعتهما ليزيد بن زريع (و) لكن (زاد) علي بن حجر (في حديث) إسماعيل (بن علية) وروايته لفظة (قال) نافع (فتركها) أي ترك المزارعة (ابن عمر بعد ذلك) أي بعد ما سمع حديث رافع بن خديج (فكان) ابن عمر (لا يكريها) أي لا يكري مزارعه بعد ذلك الحديث.

ص: 149

3817 -

(00)(00) وحدثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ. قَال: ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِع بْنِ خَدِيجٍ. حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلاطِ. فَأخْبَرَهُ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارعِ.

3818 -

(00)(00) وحدثني ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَحَجاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِياءُ بْنُ عَدِيٍّ. أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ عَمْرٍو،

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3817 -

(00)(00)(وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص (عن نافع قال) نافع: (ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لأيوب، وكلمة حتى في قوله:(حتى أتاه) بمعنى الفاء العاطفة أي ذهبت مع ابن عمر إلى رافع فأتاه أي فأتى ابن عمر لرافع والحال أن رافعًا جالس (بالبلاط) أي في موضع يسمى بالبلاط وهو بفتح الباء موضع معروف بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرش بالبلاط وفيه رجم اليهوديان لأجل زناهما والبلاط كما في القاموس هي الحجارة التي تفرش في الدار وكل أرض فُرشت بها أو بالآجر وقرية بدمشق وموضع بالمدينة بين المسجد والسوق مبلط وموضع بالقسطنطينية كان محبسًا لأسرى سيف الدولة وهو الآن محلة اليهود اهـ فسأله ابن عمر (فأخبره) رافع (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن كراء المزارع) ببعض ما يخرج منها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3818 -

(00)(00)(وحدثني) محمد بن أحمد (بن أبي خلف) السلمي البغدادي واسم أبي خلف محمد مولى بني سليم، ثقة، من (10)(وحجاج) بن يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي المعروف بـ (ابن الشاعر) ثقة، من (11) (قالا: حدثنا زكرياء بن عدي) بن الصلت التيمي الكوفي، ثقة، من كبار (10)(أخبرنا عبيد الله بن عمرو) بن أبي الوليد الأسدي مولاهم أبو وهب الجزري الرقي، ثقة، من (7) روى عنه في (8) أبواب

ص: 150

عَنْ زيدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنهُ أَتَى رَافِعًا. فَذَكَرَ هذَا الْحَدِيثَ عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم.

3819 -

(00)(00) حد ثنا مُحَمد بن الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا حُسَينٌ (يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ). حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ نَافِع؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأجر الأَرْضَ. قَال: فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج. قَال: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيهِ. قَال: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ،

ــ

(عن زيد) بن أبي أنيسة بالتصغير الغنوي أبي أسامة الجزري واسم أبي أنيسة زيد، ثقة، من (6) روى عنه في (10) أبواب (عن الحكم) بن عتيبة الكندي الكوفي، ثقة، من (5) روى عنه في (9) أبواب (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة الحكم لعبيد الله بن عمر بن حفص (أنه) أي أن ابن عمر (أتى) أي جاء (رافعًا) ابن خديج فسأله ابن عمر عن كراء المزارع (فذكر) رافع (هذا الحديث) أي حديث النهي عن كراء المزارع (عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3819 -

(00)(00) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار) بتحتانية مفتوحة ومهملة مخففة، النصري، بالنون المفتوحة وإسكان الصاد المهملة مولاهم أي مولى بني نصر بن معاوية ويقال له: الغلابي مولاهم أي مولى بني غلاب من بني نصر بن معاوية أبو عبد الله البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا) عبد الله (بن عون) بن أرطبان المزني مولاهم أبو عون البصري، ثقة ثبت، من (6) روى عنه في (11) بابا (عن نافع أن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن عون لمن روى عن نافع أي قال نافع: كان) ابن عمر (يأجر الأرض) ببعض ما يخرج منها (قال) نافع: (فنبيء) بالبناء للمجهول أي فأخبر ابن عمر (حديثًا عن رافع بن خديج قال) نافع: (فانطلق) أي ذهب ابن عمر (بي) مصحوبًا (معه إليه) أي إلى رافع بن خديج (قال) نافع: (فذكر) رافع بن خديج أي حدّث نافع حديثًا (عن بعض عمومته) أي عن بعض أعمامه، والعمومة جمع عم كالفحولة جمع الفحل

ص: 151

ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأرضِ. قَال: فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ.

3820 -

(00)(00) وَحَدثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَال: فَحَدثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

ــ

والبعولة جمع البعل، قال سيبويه: أدخلوا فيه الهاء لتحقيق التأنيث ويُجمع العم أيضًا على أعمام وعموم. راجع تاج العروس [8/ 406].

وقوله: (بعض عمومته) سيأتي بيان ذلك البعض في الطريق الآتي، ويأتي أيضًا في الباب التالي أن رافعًا حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض عمومته ولا عن عمه ففيه كما في أُسد الغابة اضطراب (ذكر) رافع (فيه) أي في ذلك الحديث (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه) صلى الله عليه وسلم:(نهى عن كراء الأرض) أي إجارتها ببعض ما يخرج منها (قال) نافع: (فـ) لما سمع ابن عمر هذا الحديث (تركه) أي ترك كراء الأرض (ابن عمر فلم يأجره) بضم الجيم بمعنى الإكراء وهو الصحيح في أكثر النسخ، ووقع في بعضها (فلم يأخذه) وكذلك في أول الحديث (كان يأخذ الأرض) بدل قوله:(يأجر الأرض) وذكر العلماء أنه تصحيف. راجع شرح النووي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3820 -

(00)(00)(وحدثنيه محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي، ثقة، من (9)(حدثنا) عبد الله (بن عون) المزني البصري (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر، غرضه بيان متابعة يزيد بن هارون لحسين بن حسن (و) لكن (قال) يزيد (فحدثه) أي فحدث رافع لابن عمر (عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم بدل قول حسين (فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة تاسعًا فقال:

ص: 152

3821 -

(00)(00) وحدثني عَبدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ الليثِ بْنِ سَعْدٍ. حَدثَنِي أَبِي، عَنْ جَدي. حَدثَنِي عُقَيلُ بْنُ خَالِد، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عَبدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ. حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيج الأَنْصَاري كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ الله، فَقَال: يَا ابْنَ خَدِيجٍ! مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الأَرْضِ؟ قَال رَافِعُ بْنُ خَدِيج لِعَبْدِ الله: سَمِعْتُ عَمَّيَّ

ــ

3821 -

(00)(00)(وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري، هو حفيد الليث بن سعد الإمام المشهور كان محدّثًا فقيهًا قويًّا في الحديث، روى عنه مسلم خمسين حديثًا (50) ثقة، من (11)(حدثني أبي) شعيب بن الليث الفهمي المصري، ثقة، من (10)(عن جدي) ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة، من (7)(حدثني عقيل بن خالد) بن عقيل مكبرًا الأموي مولاهم المصري، ثقة، من (6)(عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني، ثقة، من (4) (أنه) أي أن ابن شهاب (قال: أخبرني سالم بن عبد الله) بن عمر العدوي المدني، ثقة، من (3)(أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة سالم بن عبد الله لنافع (كان يكري) بضم الياء وكسر الراء (أرضيه) أي مزارعه بفتح الراء جمع أرض بسكونها جمع تكسير ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه (حتى بلغه) ووصله غاية للإكراء (أن رافع بن خديج الأنصاري) الأوسي (كان ينهى عن كراء الأرض) ومؤاجرتها ببعض ما يخرج منها (فلقيه) أي فلقي رافعًا (عبد الله) بن عمر (فقال) عبد الله لرافع:(يا ابن خديج ماذا) أي أي شيء (تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض) ومزارعتها هل تحدث فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (قال رافع بن خديج لعبد الله) بن عمر: نعم (سمعت عمي) بتشديد الميم والياء على صيغة التثنية كما يدل عليه ما بعده ولم يسمهما أحد من الشارحين، وقيل أحدهما: ظهير بن رافع كما سيأتي في طريق أبي النجاشي، والثاني: قيل إنه مظهر على صيغة اسم الفاعل من التفعيل، وروى ابن السكن عن قتادة قال: إن اسمه مهير مصغرًا، وذكر الحافظ في الفتح [5/ 20] كلا القولين ثم قال في الثاني: وهذا أولى أن يُعتمد وهو بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير، وربما يرد عليه أن ظهير بن رافع

ص: 153

(وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا) يُحَدثَانِ أَهْلَ الدارِ؛ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأرضِ. قَال عَبْدُ الله: لَقَدْ كُنتُ أَعْلَمُ، فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَن الأرضَ تُكْرَى. ثم خَشِيَ عَبْدُ الله أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَ فِي ذلِكَ شَيئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ. فَتَرَكَ كِرَاءَ الأرضِ

ــ

لم يشهد بدرًا وإنما شهد العقبة الثانية وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بها كما صرح به ابن عبد البر في الاستيعاب وقد ذكر رافع في هذا الحديث أن العمين الراويين لهذا الحديث كانا قد شهدا بدرًا والجواب عنه أن ظهير بن رافع ممن شهد بدرًا وقد صرح به الحافظ في الإصابة [2/ 1232] وكذلك ذكر ابن الأثير في أسد الغابة [3/ 71] عن إسحاق أن ظهيرًا قد شهد بدرًا فظهر أن في شهوده بدرًا خلافًا بين أصحاب السير، والقول بشهوده مؤيد بهذا الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من التكملة (وكانا قد شهدا بدرًا يحدّثان أهل الدار) يعني عشائرهم (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن كراء الأرض) ببعض ما يخرج منها (قال عبد الله) بن عمر: والله (لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى) وتؤجر ببعض ما يخرج منها (ثم) بعدما قال ذلك (خشي) أي خاف (عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك) أي في كراء الأرض (شيئًا) من النهي (لم يكن) عبد الله (علمه) أي سمعه (فترك) عبد الله بن عمر (كراء الأرض) أي إجارتها ببعض ما يخرج منها تورعًا.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث ستة أحاديث: الأول: حديث جابر رضي الله عنه ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه أربع عشرة متابعة، والثاني: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستشهاد، والثالث: حديث جابر الثاني ذكره للاستشهاد، والرابع: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد، والخامس: حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستشهاد، والسادس: حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه تسع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 154