المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌566 - (6) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن باع نخلا عليها ثمر أو عبدا له مال - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب: البيوع

- ‌561 - (1) باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر وبيع حبل الحبلة

- ‌562 - (2) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم تلقي الركبان والنجش والتصرية

- ‌563 - (3) باب النهي عن تلقي الجلب وبيع حاضر لباد وبيان أن التصرية عيب يوجب الخيار

- ‌564 - (4) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض وتحريم بيع الصبرة المجهولة القدر بتمر معلوم

- ‌565 - (5) باب الخيار للمتبايعين والصدق في البيع وترك الخديعة والنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها

- ‌566 - (6) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن باع نخلًا عليها ثمر أو عبدًا له مال

- ‌567 - (7) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن المعاومة

- ‌568 - (8) باب ما جاء في كراء الأرض

- ‌569 - (9) باب كراء الأرض بالطعام المسمى أو بالذهب والفضة والنهي عن المزارعة والأمر بالمنيحة بها

- ‌570 - (10) باب المساقاة على جزء من الثمر والزرع وفضل الغرس والزرع

- ‌571 - (11) باب وضع الجوائح وقسم مال المفلس والحث على وضع بعض الدين

- ‌572 - (12) باب من أدرك ماله عند مفلس وفضل إنظار المعسر والتجاوز عنه والحوالة

- ‌573 - (13) باب النهي عن بيع فضل الماء وعن ضراب الفحل والنهي عن ثمن الكلب ونحوه

- ‌574 - (14) باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وتحريم اقتنائها إلَّا لحاجة وإباحة أجرة الحجامة

- ‌575 - (15) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌576 - (16) أبواب الربا والصرف وتحريم التفاضل والنساء في بيع النقود

- ‌فصل في بيان اختلاف الفقهاء في علة ربا الفضل

- ‌577 - (17) باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا وبيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب

- ‌578 - (18) باب بيع الطعام بالطعام مثلًا بمثل وحجة من قال: لا ربا إلا في النسيئة

- ‌579 - (19) باب لعن من أقدم على الربا واتقاء الشبهات وبيع البعير واستثناء حملانه

- ‌579 - (19) باب الاستقراض وحسن القضاء فيه وجواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه وجواز الرهن والسلم

- ‌580 - (20) باب النهي عن الحكرة والحلف في البيع والشفعة وغرز الخشب في جدار الجار

الفصل: ‌566 - (6) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن باع نخلا عليها ثمر أو عبدا له مال

‌566 - (6) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن باع نخلًا عليها ثمر أو عبدًا له مال

3755 -

(1470)(33) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُجَينُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ

ــ

566 -

(6) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن باع نخلًا عليها ثمر أو عبدًا له مال

3755 -

(1470)(33)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا حجين بن المثنى) بتقديم الحاء على الجيم مصغرًا اليمامي الخراساني البغدادي، ثقة، من (9) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (عن عقيل) بن خالد الأموي المصري (عن) محمد (بن شهاب) الزهري المدني (عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني سيد التابعين وأحد العلماء الأثبات والفقهاء السبعة بالمدينة جمع بين الحديث والفقه والورع، قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أحدًا أوسع علمًا منه، واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل ولد سنة (15) ثقة من (2) مات بعد (90) وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد بغدادي وواحد نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى) نهي تحريم (عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل) أي الرطب على الشجر (بالتمر) اليابس على الأرض المجذوذ من الشجر، وإنما خص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه موضوعًا على الأرض باسم المزابنة وهي كما في المرقاة من الزبن بمعنى الدفع لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصل بكيل ولا وزن وإنما يكون مقدرًا بالخرص وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت فإذا وقف أحد المتبايعين على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد وأراد الآخر إمضاءه وتزابنا أي تدافعا وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة، قال ملا علي: وبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب جائز عند أبي حنيفة ولا يجوز عند الشافعي ومالك وأحمد لا بالكيل ولا بالوزن إذا لم يكن الرطب على رأس النخلة أما إذا كان الرطب على رأس النخلة وباعه بالتمر فهو العرايا ويأتي بحثه اهـ.

ص: 88

وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ. وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ

ــ

(والمحاقلة أن يُباع الزرع) في سنبله (بالقمح) أي بالحنطة الصافية، قال النووي: مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع اهـ وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحد إلا مثلًا بمثل ويدًا بيد وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر اهـ من النهاية (و) المحاقلة أيضًا (استكراء الأرض) أي استئجارها (بالقمح) أي بالحنطة الصافية كما جاء في الحديث، قال ابن الأثير: وهو الذي يسميه الزراعون بالمحارثة وهذا مرسل، ومراسيل سعيد بن المسيب مقبولة كما صرح به ابن عبد البر في مقدمة التمهيد [1/ 30] وعلى قبوله اتفق العلماء حتى أكثر الشافعية الذين لا يحتجون بالمراسيل يقبلون مرسل ابن المسيب كما ذكره النووي في مقدمة شرح المهذب.

وفي التكملة (قوله عن بيع المزابنة) تفسيره أن يباع الثمر المعلق بالتمر المجذوذ وهو حرام لكونه مجازفة في الربويات فإن ما على الشجر لا يكال وإنما يباع خرصًا فإذا بيع بجنسه خرصًا كان فيه احتمال التفاضل واحتمال التفاضل في الربويات في حكم الربا والمزابنة مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشديد ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها وإنما سمي به هذا البيع لأن كل واحد من المتبايعين يدفع لصاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع ثم عمم الشافعي بيع المزابنة في كل بيع مجهول بمجهول أو بمعدوم من الربويات، وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل سواء كان من الربويات أو لا هذا ملخص ما في فتح الباري [4/ 32].

قوله: (والمحاقلة) اختلف العلماء في تفسيره والمعروف أنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية مجذوذة فالمزابنة تكون في الشجر والمحاقلة في الزرع، وفسره بعضهم بالمزارعة بالثلث أو الربع فعلى هذا تُرادف المحاقلة المخابرة وفرّق بعضهم بينهما بأن المحاقلة هو استكراء الأرض بكيل مسمى من الخارج والمخابرة هو استكراء الأرض بجزء شائع من الخارج كالثلث أو الربع وفسر بعضهم المحاقلة ببع الزرع قبل إدراكه فعلى هذا تُرادف المحاقلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها والمحاقلة في اللغة مفاعلة من الحقل وهو الزرع وموضعه، قال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ اهـ من فتح الباري وعمدة القاري.

ص: 89

قَال: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال:"لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ. وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ".

وَقَال سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ، عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ رَخصَ بَعْدَ ذلِكَ

ــ

قوله: (واستكراء الأرض بالقمح) هذا هو التفسير الثاني للمحاقلة وحاصله استكراء الأرض بجزء من الخارج وهو ممنوع عند أبي حنيفة مطلقًا فالحديث عنده على إطلاقه وعمومه، وأما الجمهور وفيهم أبو يوسف ومحمد فإنهم يقولون بتحريمه إذا وقع الاستكراء على قدر مسمى من الخارج، وأما إذا وقع الاستكراء على جزء شائع من الخارج كالثلث والربع فلا حرمة عندهم وعليه الفتوى عند الحنفية فيكون النهي في حديث الباب مقيدًا بالصورة الأولى ويدل على هذا التقييد ما أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون باب استكراء الأرض بالطعام عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومتي أتاهم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى" فقيد النهي بما إذا كان الطعام مسمى، وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في باب كراء الأرض إن شاء الله تعالى، وغرضه بسوق أثر سعيد بن المسيب الاستدلال على الجزء الأول من الترجمة ثم استشهد له بأثر سالم بن عبد الله فقال:

(قال) ابن شهاب بالإسناد السابق (وأخبرني سالم بن عبد الله) بن عمر عن أبيه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر) أي لا تشتروا الثمر الرطب المعلق على الشجر (حتى يبدو صلاحه) بصلاحيته للأكل وأمنه من الآفة (ولا تبتاعوا الثمر) على الشجر (بالتمر) على الأرض لعدم المماثلة. وأثر سالم هذا موصول وصله البخاري في باب بيع المزابنة وفيه عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر فذكر الحديث. ثم امشدل على العرية بحديث زيد بن ثابت فقال:

قال ابن شهاب بالسند المذكور آنفًا فهو موصول أيضًا (وقال) لنا (سالم) بن عبد الله فهو معطوف على قوله: وأخبرني سالم بن عبد الله (أخبرني عبد الله) بن عمر (عن زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاري النجاري المدني كاتب الوحي رضي الله عنهما، وهذا السند من ثمانياته (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص) وجوّز (بعد ذلك) أي

ص: 90

فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ. ولَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيرِ ذلِكَ.

3756 -

(00)(00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ

ــ

بعد النهي عن المزابنة (في بيع) ثمر النخلة (العرية) في بيع الثمر المعلق عليها (بالرطب) المجذوذ عنها (أو بالتمر) اليابس (ولم يرخص) من المزابنة (في غير ذلك) أي في غير بيع ثمر العرية، وكذا في رواية البخاري (بالرطب أو بالتمر) قال القسطلاني: مقتضاه جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض وهو وجه عند الشافعية فتكون أو للتخيير، والجمهور على المنع فيتأولون هذه الرواية بأنها من شك الراوي أيهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما في أكثر الروايات يدل على أنه إنما قال: التمر فلا يعوّل على غيره. وقد وقع في رواية عند النسائي والطبراني ما يؤيد أن أو للتخيير لا للشك ولفظه بالرطب وبالتمر اهـ، قلت: ورواية أبي داود هذه أيضًا تؤيد أن أو في رواية الشيخين للتخيير لا للشك والله تعالى أعلم اهـ من العون.

قوله: (في بيع العرية) هي واحدة العرايا كقضية وقضايا وهي من النخل كالمنيحة من الحيوان المذكورة في كتاب الزكاة فهي النخلة التي يعطيها مالكها أي يهب ثمارها لغيره من المحتاجين ليأكلها عامًا أو أكثر يقال: نخلهم عرايا أي موهوبات يعروها الناس أي يغشونها يأكلون ثمارها لكرمهم فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعدما نهى عن المزابنة لصاحب العرية أن يشتري ما عليها من الرطب تخمينًا بقدره من التمر يأكل أهله رطبًا، والخرص بفتح الخاء هو التخمين وبالكسر المقدار المخمن، و (قوله: بالرطب أو التمر) تنويع شامل لبيع المعري والمحتاج فإنه صاحب العرية كما أنه يشتهي الرطب فيبتاعه بما عنده من التمر فكذلك المحتاج الموهوب له قد لا يستطيع أن ينتظر صيرورة رطبه تمرًا فيريد بيع ما على العرية من الرطب بما شاء من التمر لاحتياجه إليه اهـ من بعض الهوامش.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [5820]، وأبو داود [3377 و 3378]، والنسائي [7/ 260 و 261]، وابن ماجه [2170].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:

3756 -

(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال: قرأت على مالك عن

ص: 91

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ.

3757 -

(00)(00) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا سُلَيمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

ــ

نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، وفيه رواية صحابي عن صحابي، غرضه بيان متابعة نافع لسالم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية) أي جوّز لمالك النخلة العرية (أن يبيعها) أي أن يبيع ما عليها من الرطب للمحتاج (بخرصها) بفتح الخاء مصدر أي بتقدير ما يأتي منها تمرًا (من التمر) متعلق بالبيع أي أن يبيع ما عليها بعد خرصه بالتمر اليابس وأما بكسرها فهو اسم للشيء المخروص والمعنى رخص أن يبيع ما عليها بقدر مخروصها من التمر فهو بيان للمخروص.

ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا فقال:

3757 -

(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا سليمان بن بلال) التيمي المدني، ثقة، من (8)(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني، ثقة، من (5)(أخبرني نافع) مولى ابن عمر (أنه سمع عبد الله بن عمر يحدّث أن زيد بن ثابت حدّثه) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة يحيى بن سعيد لمالك بن أنس، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في) بيع ثمر (العرية يأخذها) أي يشتريها (أهل البيت) المحتاجون إلى الرطب (بخرصها) أي بدفع قدر مخروصها (تمرًا) لمالكها ثمنًا حالة كونهم (يأكلونها) أي يأكلون ثمر العرية شيئًا فشيئًا حال كونه (رطبًا) غير يابس.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:

ص: 92

3758 -

(00)(00) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَال: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

3759 -

(00)(00) وحدَّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

ــ

3758 -

(00)(00)(وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري (قال: سمعت يحيى بن سعيد) الأنصاري (يقول: أخبرني نافع بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر عن زيد بن ثابت، وساق عبد الوهاب (مثله) أي مثل ما حدّث سليمان عن يحيى، غرضه بيان متابعة عبد الوهاب لسليمان بن بلال.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:

3759 -

(00)(00)(وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني (بهذا الإسناد) مثله، يعني عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة هشيم لسليمان بن بلال ثم استثنى من المماثلة بقوله:(غير أنه) أي لكن أن هشيمًا (قال) في روايته: (والعرية النخلة تجعل) أي توهب وتمنح (للقوم) الفقراء أي تجعل منحة للمحتاجين ليأكلوا ثمرها عامًا أو أكثر فاحتاجوا إلى التمر وعجزوا أن ينتظروا صيرورة رطبه تمرًا (فيبيعونها) أي: فأراد أن يبيعوا رطبها (بخرصها) أي بقدر مخروصها (تمرًا) ليأكلوا الثمر. فقوله (فيبيعونها) أي: يبيعون ما عليها من الأرطاب بخرص الخارص وتخمينه بمقابلة التمر لاحتياجهم إليه، يوضحه ما في صحيح البخاري:"العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر" اهـ من بعض الهوامش. فهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين فلا معارضة بين الروايتين لأن العرية كما تطلق على بيع ثمرها تطلق على شرائه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:

ص: 93

3760 -

(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. حَدَّثنَا اللَّيثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. حَدَّثَنِي زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

قَال يَحْيَى: الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا، بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

3761 -

(00)(00) وحدّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ. حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ؛

ــ

3760 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر) المصري (حدثنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن نافع عن عبد الله بن عمر حدثني زيد بن ثابت) رضي الله عنهم. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الليث لسليمان بن بلال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع) وشراء ثمر (العرية) ورطبها (بخرصها) أي بقدر مخروصها (تمرًا) أي من التمر (قال يحيى) بن سعيد:(العرية) أي بيعها (أن يشتري الرجل) المحتاج إلى الرطب، والرجل أعم من صاحب العرية وغيره (ثمر النخلات) ورطبها. وقوله:(ثمر النخلات) المراد بالنخلات: العرايا لاختصاص الرخصة بها فيما ذكره، والمراد بثمارها الأرطاب التي عليها فهو يشتريها مخروصة بتمر كيلًا والفقير يبيعها منه لحاجته إلى التمر ولا صبر عنده للانتظار إلى أن يصير رطبه تمرًا هـ من بعض الهوامش (لطعام أهله) أي لإطعام أهله حالة كونه (رطبًا بخرصها) أي بقدر مخروصها متعلق بيشتري (تمرًا) أي من التمر، قوله:(قال يحيى: العرية أن يشتري) الخ، هذا اللفظ وإن كان يحتمل تفسير الشافعي أيضًا، ولكنه في تفسير أبي حنيفة ومالك أظهر بدليل رواية سليمان بن بلال فإنه روى عن يحيى بن سعيد ما يتعين فيه تفسير أبي حنيفة ومالك المذكور في الأقوال الآتية.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:

3761 -

(00)(00)(وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت)

ص: 94

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخِرْصِهَا كَيلًا.

3762 -

(00)(00) وحدَّثناه ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَال: أَنْ تُؤْخَذَ بِخِرْصِهَا.

3763 -

(00)(00) وحدّثنا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِيهِ عَلِي بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ

ــ

رضي الله عنهم. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله ليحيى بن سعيد الأنصاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع) أي أن يباع ثمرها (بخرصها) أي بقدر مخروصها كيلًا) أي حال كون ذلك القدر تمرًا مكيلًا يعني أن التمر يعطى كيلًا والرطب خرصًا لأن التمر مجذوذ والرطب على الشجر، والخرص قد رُوي بفتح الخاء وبكسرها غير أن الفتح أشهر وهو مصدر وبالكسر اسم للشيء المخروص كما مر عن النووي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:

3762 -

(00)(00)(وحدثناه ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي القطان البصري (عن عبيد الله) بن عمر العمري (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة يحيى القطان لعبد الله بن نمير (و) لكن (قال) يحيى القطان: رخص في العرايا (أن تؤخذ) وتشترى ثمرتها (بخرصها) أي بقدر مخروصها من التمر، بدل قول ابن نمير (أن تباع بخرصها) ولا معارضة بين الروايتين لأن الترخيص في العرايا يطلق على الترخيص في بيعها وعلى الترخيص في شرائها كما مر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:

3763 -

(00)(00)(وحدثنا أبو الربيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (قالا: حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (ح وحدثنيه علي بن حجر) السعدي المروزي (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن

ص: 95

كِلاهُمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرَايَا بِخِرْصِهَا

ــ

مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية (كلاهما) أي كل من حماد وإسماعيل رويا (عن أيوب) السختياني البصري (عن نافع بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر عن زيد بن ثابت. وهذان السندان من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لعبيد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع) ثمر (العرايا بخرصها) أي بقدر مخروصها تمرًا.

[بفائدة]: واعلم أن الفقهاء اتفقوا على تحريم بيع المزابنة كما مر، واتفقوا أيضًا على الرخصة في العرايا وهي جمع العرية ولكن اختلفوا في تفسير العرية اختلافًا شديدًا على خمسة أقوال: الأول: قول الثافعي رحمه الله تعالى فالعرايا عنده بيع المزابنة بعينه فيما دون خمسة أوسق فإذا كان بيع المعلق بالثمر المجذوذ دون خمسة أوسق كان مزابنة حرامًا وإن كان هذا البيع بعينه فيما دون خمسة أوسق فهو بيع العرايا وهو جائز عنده وإن كان خمسة أوسق لا فيما دونها ولا فيما فوقها ففيه وجهان للشافعية أصحهما عدم الجواز كما في النووي، وهذا القول في تفسير العرايا قد اختاره بعض الحنابلة أيضًا وجعله ابن قدامة في المغني [4/ 59] ظاهر كلام أصحابهم.

والثاني: قول أحمد رحمه الله تعالى والعرايا عنده أن توهب لرجل ثمر نخلة فيبيعها الموهوب له من غير الواهب وهو جائز عنده فيما دون خمسة أوسق وهو رواية الخرقي والأثرم عن أحمد كما في المغني، وجعله ابن رشد مذهب أحمد في بداية المجتهد [2/ 215].

والثالث: قول مالك رحمه الله تعالى المشهور والعرايا عنده أن يهب الرجل ثمر نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه ثم يتأذى بدخول الموهوب له في حائطه لمكان أهل بيته في الحائط فيجوز للواهب أن يشتري الثمار المعلقة من الموهوب له بخرصها تمرًا ولكن يجوز هذا البيع عند مالك بشروط أربعة أحدها: أن تزهي الثمار، والثاني: أن تكون خمسة أوسق فما دون فإن زادت فلا يجوز، والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ فإن أعطاه نقدًا لم يجز، والرابع؛ أن يكون التمر من صنف ثمر العرية ونوعها وهذه الشروط الأربعة قد ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد في كتاب بيع العرية [2/ 214 و 215] وزاد الأبي في شرحه [4/ 207] أن تكون المنحة بلفظ العرية لا

ص: 96

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بلفظ الهبة وأن يكون المشترى جميع العرية وأن يكون مما يدخر وييبس.

والقول الرابع: قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتفسير العرايا عنده عين ما فسر به مالك غير أنه يقول: إنه ليس ببيع حقيقة وإنما هو استبدال موهوب بموهوب آخر قبل أن يقبضه الموهوب له وذلك لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض فلما وهب المالك ثمرة نخله لرجل فقير مثلًا لم تتم الهبة بقوله فقط وإنما تتم عند قبضه الثمر فلما تغير رأيه وأراد أن يأخذ ثمار النخل لأهله ويعطي الفقير مكانها تمرًا مجذوذًا كان هو استبدال الهبة وليس بيعًا في الحقيقة، وإنما سمي بيع العرايا مجازًا لكون صورته صورة البيع ولما لم تكن المعاملة بيعًا لم يشترط لجوازه الشروط الأربعة التي اشترطها مالك بل تجوز مطلقًا.

والقول الخامس: قول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى وتفسير العرايا عنده أن العرايا هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع ولكنها يبقيها لنفسه وعياله فتلك الثنيا لا تخرص عليه لأنه قد عفي لهم عما يأكلون تلك الأيام فهي العرايا، سميت بذلك في هذا التفسير لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص في الصدقة فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها فعل ذلك بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما يكون لتجارة ولا لا دخار.

فالحاصل أن الأئمة الثلاثة الحجازيين والإمام أبا عبيد رحمهم الله كلهم أجمعين يرون بيع العرايا بيعًا استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمة بيع المزابنة ثم عممه النبي صلى الله عليه وسلم في كل مزابنة فيما دون خمسة أوسق وخصه أحمد ببيع الموهوب له من غير الواهب وخصه مالك ببيع الموهوب له من الواهب وخصه أبو عبيد بثمار أشجار مخصوصة أبقاها المالك عند بيع الحائط لنفسه وعياله فجاز له أن يبيعها من الفقراء بخرصها تمرًا.

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلا يعتبر العرايا في الحقيقة بيعًا وإنما هو عنده بيع صورة واستبدال موهوب آخر حقيقة فاستثناء العرايا من المزابنة متصل عند الحجازيين ومنقطع عند أبي حنيفة اهـ من التكملة.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث زيد بن ثابت بحديث سهل بن أبي

ص: 97

3764 -

(1471)(34) وحدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ)، عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ)، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ. مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي

ــ

حثمة رضي الله عنهما فقال:

3764 -

(1471)(34)(وحدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب الحارثي (القعنبي) المدني البصري، ثقة، من (9)(حدثنا سليمان) قال الإمام مسلم (يعني) شيخي عبد الله بسليمان الذي أبهمه سليمان (بن بلال) التيمي المدني، ثقة، من (8)(عن يحيى وهو) أي يحيى الذي أبهمه شيخي عبد الله بن مسلمة يحيى (بن سعيد) التيمي الأنصاري المدني، ثقة، من (5) وقوله: يعني ابن بلال وهو ابن سعيد، ذكر النووي أن فائدة ذكرهما بيان أنه لم يقع في الرواية ذكر نسبهما بل اقتصر الراوي على قوله سليمان ويحيى فأراد مسلم بيانه ولا يجوز أن يقال سليمان بن بلال فإنه يزيد على ما سمعه من شيخه فقال: يعني ابن بلال فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخه اهـ، وبه يظهر ثمرة وضعنا أمثال هذه العبارات بين هلالين في الطبع اهـ من بعض الهوامش (عن بشير) مصغرًا (بن يسار) أبي كيسان الأنصاري الحارثي مولاهم المدني الفقيه، وتقدم في أوائل الكتاب أن بشيرًا كله بفتح الموحدة وكسر الشين إلا اثنين فبالضم وفتح الشين وهما بُشير بن كعب وبُشير بن يسار اهـ نووي، روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم وسهل بن أبي حثمة في البيوع والقسامة، ورافع بن خديج في البيوع والقسامة، ويروي عنه (ع) ويحيى الأنصاري وابن إسحاق والوليد بن كثير وأبو بردة بن نيار وسويد بن النعمان، قال ابن معين: ثقة وليس بأخي سليمان بن يسار، وقال ابن سعد: كان شيخًا كبيرًا فقيهًا، وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قليل الحديث، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة فقيه، من الثالثة، وليس في مسلم من اسمه بشير مصغرًا إلا هذا الثقة التابعي (عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم) أي من أهل حارتهم يعني بني حارثة كرافع بن خديج والمراد بالدار المحلة كذا قال النووي، والإبهام في الصحابة لا يضر لأنهم عدول (منهم سهل بن أبي حثمة) بفتحتين بينهما مثلثة ساكنة اسمه عبد الله بن ساعدة بن عامر بن ساعدة الأنصاري الخزرجي المدني، صحابي

ص: 98

حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَقَال: "ذلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ" إلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرِبَّةِ. النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَينِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

3765 -

(00)(00) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُمْ قَالُوا:

ــ

صغير، له (25) خمسة وعشرون حديثًا، اتفقا على ثلاثة، وُلد سنة ثلاث من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين، ومات في خلافة معاوية، وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن بيع الثمر) المعلق على الشجر (بالتمر) المجذوذ (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ذلك) أي بيع الثمر على النخل بالثمر المجذوذ عين (الربا) لعدم العلم بالمماثلة (تلك) الصفقة هي (المزابنة) وهي بيع الثمر على النخيل بالثمر، وقوله:(إلا أنه) صلى الله عليه وسلم: (رخص) وجوّز وسفل (في بيع) ثمر الشجرة (العرية) استثناء من النهي، وقوله:(النخلة والنخلتين) بدل من العرية (يأخذها) أي يأخذ ثمر تلك العرية ويشتريها (أهل البيت) المحتاجون إلى الرطب (بخرصها) أي بقدر مخروصها أي بعوض قدر مخروصها (تمرًا) أي من التمر المجذوذ (يأكلونها) أي: يأكلون ثمر تلك العرية حالة كونه (رطبًا).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 2]، والبخاري [219]، وأبو داود [3363]، والترمذي [1303]، والنسائي [7/ 268].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه فقال:

3765 -

(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (ح وحدثنا) محمد (ابن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن بشير بن يسار) الحارثي المدني (عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا): والجهالة في الصحابة لا تضر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ليث بن سعد لسليمان بن

ص: 99

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

3766 -

(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ. قَال: سَمِعْتُ تحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ أَهْلِ دَارِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى. غَيرَ أَنَّ إِسْحاقَ وَابْنَ الْمُثَنَّى جَعَلا (مَكَانَ الرِّبَا) الزَّبْنَ. وَقَال ابْنُ أَبِي عُمَرَ: الرِّبَا

ــ

بلال (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع) ثمر (العرية بخرصها) أي بقدر مخروصها (تمرًا) أي من التمر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه فقال:

3766 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (وإسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن) عبد الوهاب بن عبد المجيد (الثقفي) البصري (قال) الثقفي: (سمعت يحيى بن سعيد) الأنصاري (يقول: أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الثقفي لسليمان بن بلال (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى) عن بيع الثمر بالتمر (فذكر) الثقفي (بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى) بن سعيد الأنصاري (غير أن إسحاق) بن إبراهيم (وابن المثنى جعلا) أي ذكرا (مكان الربا) أي بدل لفظ الربا في قوله: ذلك الربا (الزبن) أي لفظ الزبن فقالا: فذلك الزبن، أصل الزبن الدفع، وسُمي هذا العقد مزابنة لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر فيه (وقال ابن أبي عمر: الربا) أي لفظ الربا كما قاله عبد الله بن مسلمة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه فقال:

3767 -

(00)(00)(وحدثناه عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد)

ص: 100

3767 -

(00)(00) وحدَّثناه عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. نَحْوَ حَدِيثِهِم.

3768 -

(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي بُشَيرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. إلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا. فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ

ــ

البغدادي (و) محمد بن عبد الله (بن نمير قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق سفيان بن عيينة (نحو حديثهم) أي نحو حديث سليمان بن بلال وليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي، غرضه بيان متابعة سفيان لهؤلاء الثلاثة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:

3768 -

(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن) بن علي (الحلواني) المكي (قالا: حدثنا أبو أسامة): حماد بن أسامة الهاشمي، ثقة، من (9)(عن الوليد بن كثير) القرشي المخزومي مولاهم أبي محمد المدني، صدوق، من (6) (حدثني بشير بن يسار) الأنصاري الحارثي (مولى بني حارثة) بطن من الأنصار (أن رافع بن خديج) بن رافع الأنصاري الأوسي المدني رضي الله عنه (وسهل بن أبي حثمة) عبد الله بن ساعدة رضي الله عنه (حدّثاه) أي: حدثا لبشير بن يسار. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة وليد بن كثير ليحيى بن سعيد في الرواية عن بشير (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة) أي عن بيع (الثمر) على الشجر (بالتمر) المجذوذ (إلا أصحاب العرايا فإنه) صلى الله عليه وسلم (قد أذن) ورخص (لهم) في بيع الثمر بالتمر.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث زيد بن ثابت بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

3769 -

(1472)(35)(حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) الحارثي القعنبي

ص: 101

3769 -

(472 1)(35) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). قَال: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَينِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ (مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيَمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةٍ (يَشُكُّ دَاوُدُ قَال: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ)؟ قَال: نَعَمْ

ــ

المدني البصري، ثقة، من (9) (حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ) الآتي (له) أي ليحيى لا لابن مسلمة (قال) يحيى:(قلت لمالك) بن أنس أ (حدّثك) بتقدير همزة الاستفهام (داود بن الحصين) بضم الحاء المهملة الأموي مولاهم مولى عمرو بن عثمان أبو سليمان المدني، ثقة، من (6)(عن أبي سفيان) اسمه وهب أو قُزمان بضم القاف كما في الخلاصة المدني، ثقة، من (3)(مولى ابن أبي أحمد) واسم ابن أبي أحمد كما في الخلاصة عبد الله وأبوه أبو أحمد بن جحش الأسدي من مشاهير الصحابة أخو أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهما، واسم أبي أحمد كما في أسد الغابة عبد بن جحش بلا إضافة اهـ من بعض الهوامش.

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص) وجوّز (في بيع) ثمر (العرايا بخرصها) أي بقدر مخروصها من التمر (فيما دون خمسة أوسق) بدل من قوله في بيع (أو) قال شيخي أبو سفيان: رخص (في خمسة) كذا بالكسرة على نية الإضافة أي أو قال: رخص في خمسة أوسق، قال المؤلف:(يشك داود) بن الحصين شيخ الإمام مالك أحد رواة الحديث أي شك داود هل اللفظ الذي (قالـ) ـه أبو سفيان (خمسة) أوسق (أو) فيما (دون خمسة) أوسق هو جمع وسق بفتح الواو وسكون السين، ويُجمع على وسوق أيضًا كفلس وأفلس وفلوس، وأما أوساق فجمع وسق بالكسر كحمل وأحمال بمعناه والوسق الواحد ستون صاعًا كما مر في الزكاة، قال يحيى بن يحيى قلت لمالك الإمام: هل حدّثك داود بن الحصين هذا الحديث عن أبي سفيان؟ فـ (قال) لي مالك: (نعم) حدثنيه داود بن الحصين، قال القرطبي:(قوله أو في خمسة أوسق) هو شك من داود وموضع الشك الخمسة فتُطرح ويعوّل على أن الجواز مخصوص بما دونها لأوجه: أحدها: أن الحكم لا يثبت بالشك، والثاني: أن الأصل في المزابنة المنع إلا فيما تحققت فيه الرخصة ولم تتحقق هنا في

ص: 102

3770 -

(1473)(36) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيلًا،

ــ

الخمسة بل فيما دونها، والثالث: أن الخمسة الأوسق هو أول مقادير المال الكثير الذي تجب فيه الزكاة من هذا النوع ويكون مالكه من الأغنياء الذين يجب عليهم مواساة الفقير وهو الذي لا نصاب له فقصر المرفق على من هو من نوع الفقراء مناسب لتصرف الشرع وبهذا قال الشافعي: إلا أنه قال: لا أفسخ البيع في مقدار خمسة أوسق وأفسخه فيما فوقها اهـ من المفهم، وقال أيضًا:(وقوله فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق) دليل على أن العرية إنما تجري فيما يوسق ويكال ثم هل تقصر على التمر والزبيب أو يلحق بهما ما في معناهما مما يدخر للقوت؟ فيه قولان، والأولى الإلحاق لأن المنصوص عليه في الحديث التمر وقد ألحق بها الزبيب قولا واحدا عندنا وليس منصوصًا عليه ولا سبب للإلحاق إلا أن الزبيب في معنى التمر فيلحق بهما كل ما في معناهما من المدخر المقوّت اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 237]، والبخاري [2190]، وأبو داود [3364]، والترمذي [1301]، والنسائي [7/ 268].

(تنبيه): العرية عندنا مستثناة من أصول ممنوعة من المزابنة والغرر ومن ربا التفاضل والنسيئة ومن الرجوع في الهبة والذي سوغها ما فيها من المعروف والرفق وإزالة الضرر والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لأثر سعيد بن المسيب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3770 -

(1473)(36)(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن المزابنة) قال ابن عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم (والمزابنة بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم المراد به ثمر النخل (بالتمر) بالمثناة الفوقية (كيلًا) بالنصب على التمييز وليس قيدًا يعني: نهى عن بيع الثمر المخروص على الأشجار بالتمر المجذوذ المكيل (وبيع الكرم) بسكون الراء شجر العنب والمراد ها هنا

ص: 103

وَبَيعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيلًا.

3771 -

(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخبَرَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

ــ

العنب كما هو المصرح به في الرواية التالية: (بالزبيب كيلًا) يعني: نهى عن بيع الثمر المخروص على الأشجار بالزبيب المجذوذ المكيل، والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم التساوي ولا يعارض هذا الحديث حديث أبي هريرة المذكور في الصحيحين في كتاب الأدب (لا تسموا العنب الكرم) لأن النهي في حديث أبي هريرة محمول على التنزيه وتسميته في هذا الحديث كرمًا بيان للجواز قاله الحافظ في الفتح [4/ 322]، وهذا على تقدير أن تفسير المزابنة صادر من النبي صلى الله عليه وسلم أما على القول بأنه من الصحابي فلا حجة على الجواز ويحمل النهي على الحقيقة اهـ من الإرشاد. والنهي أيضًا عن تسمية العنب كرمًا لتأكيد تحريم الخمر لأن في التسمية به تقريرًا لما كانوا يتوهمونه من تكريم شاربها اهـ من بعض الهوامش، قال القرطبي: يعني أن يكون أحدهما بالكيل والآخر بالجزاف للجهل بالمقدار في الجنس فيدخله الخطر وإذا كان هذا ممنوعًا للجهل من جهة واحدة فالجهل من جهتين كجزاف بجزاف أدخل في المنع وأولى، وهذا الحديث يشهد للشافعي على تفسيره للمزابنة فإنه ما ذكر في الحديث إلا النخل والعنب وكلاهما يحرم الربا في نقده وألحق بهما ما في معناهما، وأما مالك ففهم أن المنع فيها إنما كان من حيث الغرر اللاحق في الجنس الواحد فعداه لكل جنس وُجد فيه ذلك المعنى والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2171]، والنسائي [7/ 266].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3771 -

(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا: حدثنا محمد بن بشر) بن الفرافصة العبدي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (9)(حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (عن نافع أن عبد الله) بن عمر (أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك (نهى عن

ص: 104

اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، بَيعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمرِ كَيلًا، وَبَيعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيلًا، وَبَيعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيلًا.

3772 -

(00)(00) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

3773 -

(00)(00) حدّثني يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحُسَينُ بْنُ عِيسَى

ــ

المزابنة) وقوله: (بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا) عطف بيان للمزابنة أو بدل منه (وبيع العنب بالزبيب كيلًا) معطوف على ما قبله وكذا قوله: (وبيع الزرع) الذي لم يُحصد بعد اشتداد حبه (بالحنطة) المصفاة (كيلًا).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3772 -

(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الكوفي، ثقة، من (9)(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن عبد الله (مثله) أي مثل ما روى محمد بن بشر عن عبيد الله، غرضه بيان متابعة ابن أبي زائدة لمحمد بن بشر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3773 -

(00)(00)(حدثني يحيى بن معين) بوزن أمير بن عون الغطفاني مولاهم أبو زكرياء البغدادي، إمام الجرح والتعديل ثقة حجة، من (10)(وهارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، ثقة، من (10)(وحسين بن عيسى) بن حمران بضم المهملة وسكون الميم الطائي البسطامي أبو علي النيسابوري، روى عن أبي أسامة في البيوع، ووكيع ويزيد بن هارون وابن عيينة وخلق، قال الدارقطني والنسائي والحاكم: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، ويروي عنه (خ م دت س) وابن خزيمة ومامون بن هارون، له في (خ) فرد حديث وفي (م) آخر، وقال في التقريب: صدوق، صاحب حديث، من العاشرة، مات سنة (247) سبع وأربعين ومائتين (قالوا: حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة

ص: 105

قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْر كَيلًا. وَبَيعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيلًا. وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخِرْصِهِ

ــ

الهاشمي الكوفي (حدثنا عبيد الله) بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي أسامة لمحمد بن بشر (قال) ابن عمر:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة) قال ابن عمر: (والمزابنة بيع ثمر النخل) أي رطبه المخروص (بالتمر) اليابس المجذوذ (كيلًا) أي من جهة الكيل في التمر (وبيع الزبيب) اليابس (بالعنب) المخروص على الشجر، وقوله:(كيلًا) راجع إلى الزبيب (و) نهى (عن) بيع كل ثمر) من ثمار الأشجار (بخرصه) أي بقدر مخروصه من اليابس فالباء للمقابلة كيلًا، وهذا تفسير مدرج من ابن عمر. وهذا الحديث صريح في تحريم المزابنة في جميع أنواع الثمار، وهل تجري رخصة العرايا في جميع الثمار أيضًا؟ اختلف فيه الفقهاء فقال أحمد والليث وأهل الظاهر: لا يجوز بيع العرايا في غير النخيل إلا أن يكون مما ثمرته لا يجري فيها الربا واستدلوا بحديث زيد بن ثابت أول الباب حيث قال: (ولم يرخص في غير ذلك) واختاره بعض الشافعية كالمحب الطبري، وقال الشافعي في المشهور عنه: يُلحق العنب بالتمر فيجوز بيع العرايا فيهما ولا يجوز في غيرهما لأن العنب كالرطب في وجوب الزكاة فيهما وجواز خرصهما وتوسيقهما وكثرة تيبيسهما واقتياتهما في بعض البلدان والحاجة إلى أكل رطبهما، وقال مالك: يلحق بالرطب كل ما يدخر فيجوز فيه بيع العرايا، وقال الأوزاعي: يجوز في كل ثمرة. راجع المغني لابن قدامة [4/ 63 و 64] وفتح الباري [4/ 322]، والأبي [4/ 207]، وأما الحنفية فلم يكن العقد عندهم بيعًا ولا مزابنة فالظاهر عندهم أنه يجوز في جميع الثمار ولم أر تصريحًا منهم اهـ تكملة. وهذا الذي ذكره ابن عمر معنى المزابنة شرعًا ووزنها مفاعلة ولا تكون إلا بين اثنين، وأصلها في اللغة الدفع الشديد، ومنه وُصفت الحرب (بالزبون) لشدة الدفع فيها وبه سمي الشرطي زبنًا لأنه يدفع الناس بعنف وشدة، ومنه زبن الناقة الإناء عند الحلب ولما كان كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر في هذه المبايعة عن حقه سميت بذلك هذا معنى المزابنة لغة، وأما معناه شرعًا فقد جاء تفسيرها في هذه الأحاديث بألفاظ مختلفة كما مرت حاصلها عند الشافعي بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم

ص: 106

3774 -

(00)(00) حدّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ، بِكَيلٍ مُسَمًّى. إِنْ زَادَ فَلِي، وإنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ

ــ

من جنس يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في هذا القيد فقال: سواء كان مما يحرم الربا في نقده أولًا مطعومًا أو غير مطعوم اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3774 -

(00)(00)(حدثني علي بن حجر السعدي) المروزي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم) بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية (عن أيوب) السختياني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لعبيد الله بن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن المزابنة) قال ابن عمر:(والمزابنة) شرعًا (أن يباع ما في رووس النخل) أي ما على رؤوس النخل من الأرطاب خرصًا كقوله تعالى: {فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} (بتمر) مجذوذ معلوم قدره متعلق بيباع (بكيل مسمى) أي بكيل معين كالصيعان والأمداد وهو بدل مما قبله بإعادة الجار، وقوله:(إن زاد) حال بتقدير القول من البائع المدلول عليه بيباع أي يبيعه قائلًا: إن زاد المخروص على ذلك الكيل المسمى (فلي) أي: فالزائد لي (وإن نقص) المخروص عن الكيل المسمى (فعلى) إكماله أفاده العيني، وفي التكملة قوله:(إن زاد فلي وإن نقص فعلى) يحتمل أن يكون مقولًا للبائع ويحتمل أن يكون مقولًا للمشتري فإن كان هذا من قول البائع فالضمير في زاد عائد إلى التمر المجذوذ والمراد أن التمر المجذوذ إن زاد على التمر المخروص فالزيادة لي لا أضمنها لك وإن نقص منه فالنقصان عليّ ولا تضمنه لي، وإن كان هذا من قول المشتري فالضمير في زاد يرجع إلى الثمر المخروص والمراد أن الثمر المخروص لو زاد على هذا الثمر المجذوذ المسمى فالزيادة لي لا أضمنها للبائع وإن انتقص منه فالنقصان على ولا يضمنه البائع لي، راجع البدر الساري تحت فيض الباري اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله

ص: 107

3775 -

(00)(00) وحدَّثناه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثنَا أَيُّوبُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

3776 -

(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كَيلًا. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيلًا

ــ

عنهما فقال:

3775 -

(00)(00)(وحدثناه أبو الربيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (قالا: حدثنا حماد) بن زيد الأزدي البصري (حدثنا أيوب) الستياني (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر (نحوه) أي نحو ما روى إسماعيل عن أيوب، غرضه بيان متابعة حماد لإسماعيل بن علية.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3776 -

(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (ح وحدثني محمد بن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرنا الليث) بن سعد (عن نافع عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة ليث بن سعد لأيوب السختياني (قال) عبد الله بن عمر:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة) قال عبد الله: والمزابنة (أن يبيع) الشخص (ثمر حائطه) أي بستانه، فالجملة الفعلية خبر لمبتدإ محذوف ويصح أن تكون في محل الجر بدلًا من المزابنة، والحائط هنا البستان يذكر ويؤنث كما يفهم من الحديث فيجمع على حوائط، وأما الحائط بمعنى الجدار فيجمع على حيطان أفاده في المصباح، وفي حديث أبي موسى في كتاب الأدب من صحيح البخاري في حائط من حيطان المدينة يعني بستانًا اهـ أي أن يبيع أرطاب حائطه خرصًا (إن كانت) حائطه (نخلًا بتمر كيلًا) أي بتمر مجذوذ مكيل (وإن كان) حائطه (كرمًا) أي شجر عنب (أن يبيعه) أي أن يبيع ثمره وعنبه (بزبيب كيلًا) أي بزبيب يابس مكيل (وإن كان) حائطه (زرعًا) غير محصود اشتد حبه (أن يبيعه) أي أن يبيع

ص: 108

وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذلِكَ كُلِّهِ.

وَفِي رِوَايَةِ قُتَيبَةَ: أَوْ كَانَ زَرْعًا.

3777 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الظَاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنِي الضَحَّاكُ. ح وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا حَفْصُ بْنُ مَيسَرَةَ. حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

ــ

حب زرعه (بكيل طعام) أي بطعام مكيل إن كان من جنس الزرع فإن كان خلاف جنسه جاز البيع يدًا بيد وبيع الزرع القائم بالحب الحصيد يسمى محاقلة كما سبق في أول الباب (نهى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك) المذكور من أنواع البيع الثلاثة (كله) جميعًا (وفي رواية قتيبة) بن سعيد البلخي (أو كان) حائطه (زرعًا) بأو التنويعية بدل الواو المذكورة في رواية محمد بن رمح.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3777 -

(00)(00)(وحدثنيه أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (حدثني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي (ح وحدثناه) محمد (بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) بالفاء مصغرًا يسار الدِّيلي المدني، صدوق، من (8)(أخبرني الضحاك) بن عثمان بن عبد الله الأسدي المدني، صدوق، من (7)(ح وحدثنيه سويد بن سعيد) الهروي الأصل ثم الحدثاني (حدثنا حفص بن ميسرة) العقيلي مصغرا نسبة إلى عقيل بن كعب أبو عمر الصنعاني صنعاء الشام أو اليمن (حدثني موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني، ثقة، من (5)(كلهم) أي كل هؤلاء الثلاثة المذكورين من يونس بن يزيد والضحاك بن عثمان وموسى بن عقبة رووا (عن نافع بهذا الإسناد) يعني عن عبد الله بن عمر (نحو حديثهم) أي نحو حديث عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وليث بن سعد، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة المذكورة هنا لأولئك الثلاثة السابقة في الرواية عن نافع عن ابن عمر.

ص: 109

3778 -

(1474)(37) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ بَاعَ نَخلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَّا أَن يَشْتَرِطَ الْمُبتَاعُ"

ــ

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3778 -

(1474)(37)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس الإمام الأعظم في الفروع (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلًا قد أُبّرت) ولُقحت وشُققت طلعها لذَرِّ طَلْعِ الذكور فيها ليكون ثمرها أجود، والجملة الفعلية صفة لنخلًا، والتأبير هو التلقيح؛ والتلقيح شق طلع النخلة الأنثى فيذر فيه شيء من طلع النخل الذكر فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى، ويقال: أبرت النخل من بابي ضرب وقتل فيكون التأبير كما في المصباح مبالغة، قال العيني: وتأبير كل شيء بحسبه وبما جرت عادتهم فيه مما يثبت ثمره ويعقده، وقد يعبر بالتأبير عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيها شيء اهـ ولا يبعد أن يكون التأبير في هذا الحديث كناية عن ظهور ثمرتها لكونه لازمًا له غالبًا (فثمرتها للبائع) ومن أجل هذا الحديث أجمع العلماء على أن النخل إذا بيع بعد التأبير فالثمرة للبائع (إلا أن يشترط) ـها (المبتاع) أي المشتري أن تكون له في العقد، وفيه دليل على أن الشرط إذا لم يكن مخالفًا لمقتضى العقد لا يفسد به البيع فإن اشتراط الثمر في بيع النخل زيادة في المبيع في الحقيقة ولا يخالف مقتضى عقد البيع فجاز هذا الاشتراط.

وأما إذا بيع قبل التأبير فقد ذكروا فيه خلافًا بين الحنفية والشافعية وأن الشافعية يجعلون الثمرة للمشتري في تلك الصورة أيضًا ويستدلون بمفهوم حديث الباب، والحنفية والأوزاعي يجعلونها للبائع في تلك الصورة أيضًا ولا يعتبرون المفهوم والحكم عند الحنفية فيما قبل التأبير وما بعده سواء، وقد جرت في هذا الخلاف أبحاث طويلة فلتراجع كتب الفروع فإنها مشحونة بها، قال القرطبي (قوله: إلا أن يشترط المبتاع) يعني الثمر المؤبر لا يدخل مع الأصول في البيع إلا بالشرط وصح اشتراطه لأنه عين موجودة يحاط بها أُمِنَ سقوطها غالبًا بخلاف التي لم تؤبر إذ ليس سقوطها مأمونًا فلم يتحقق لها

ص: 110

3779 -

(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيعًا عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ، فَإِن ثمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشتَرَاهَا"

ــ

وجود فلا يجوز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها لأنها كالجنين هذا هو المشهور عندنا، وقيل: يجوز استثناؤها وهو قول الشافعي وخُرّج هذا الخلاف على الخلاف في المستثنى هل هو مبقىً على ملك البائع أو هو مشترى من المشتري اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 6]، والبخاري [2204]، وأبو داود [3434]، وابن ماجه [2210 و 2212].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

3779 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (جميعًا) أي كل من يحيى القطان وعبد الله بن نمير رويا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا محمد بن بشر) العبدي الكوفي (حدثنا عبيد الله) بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذه الأسانيد الثلاثة كلها من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما نخل اشْتُرِي أصولها) أي أشجارها بالبناء للمجهول (و) الحال أنه (قد أُبِّرت) ولُقحت ثمارها بالبناء للمجهول أيضًا (فإن ثمرها للذي أبرها) أي للبائع الذي أبرها ولقحها (إلا أن يشترط) المشتري (الذي اشتراها) أن تكون الثمرة له بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه، والحكم إذا قيد بقيد يكون ذلك دليلًا على عدمه عند عدم ذلك القيد، ويسمى هذا مفهوم المخالفة عند الأصوليين وهذا حجة عند الشافعي ومالك فيفهم من قوله بعد أن تؤبر أن النخلة إذا بيعت قبل أن تؤبر فثمرتها تكون للمشتري إلا أن يشترطها البائع لنفسه، والحنفية لما أنكروا حجية المفهوم ألحقوا غير المؤبرة بالمؤبرة لأن الثمر لما ظهر تميز حكمه فلا يدخل في البيع من غير اشتراط فصار كالزرع ولو كان بعض النخيل مؤبرًا دون بعضه في بستان واحد جُعل كتأبير كله.

ص: 111

3780 -

(00)(00) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:"أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ. إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

3781 -

(00)(00) وحدَّثناه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ

ــ

وفي الفروع ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط ويقال للبائع: اقطعهما وسلم المبيع للمشتري اهـ من بعض الهوامش.

(فرع): لو اشترى النخل وبقي الثمر للبائع جاز لمشتري الأصل شراء الثمرة قبل طيبها على مشهور قول مالك ويرى لها حكم التبعية هان أفردت بالعقد لضرورة تخليص الرقاب، وعنه في رواية أنه لا يجوز وبذلك قال الشافعي والثوري وأهل الظاهر وفقهاء الحديث: وهذا هو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3780 -

(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (ح وحدثنا) محمد (بن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرنا الليث) بن سعد المصري (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته، غرضه بيان متابعة الليث لعبيد الله بن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ) وامرأة (أبَّر نخلًا) أي ثمره (ثم باع أصلها) أي شجرتها، وقوله:(فللذي أبر) خبر مقدم (ثمر النخل) مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية جواب أي الشرطية أي فثمر النخل للبائع الذي أبرها (إلا أن يشترط) ـها (المبتاع) المشتري لنفسه في عقد شراء النخل.

ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا فقال:

3781 -

(00)(00)(وحدثناه أبو الربيع) الزهراني (وأبو كامل (الجحدري (قالا: حدثنا حماد) بن زيد (ح وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية (كلاهما) أي كل من حماد وإسماعيل رويا (عن

ص: 112

كِلاهُمَا عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

3782 -

(00)(00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا. إلا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَذِي بَاعَهُ. إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتاعُ"

ــ

أيوب) السختياني (عن نافع بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر (نحوه) أي نحو ما روى الليث عن نافع. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لليث بن سعد.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:

3782 -

(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سالم لنافع (قال) ابن عمر:(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع) واشترى (نخلًا) أي ثمرها (بعد أن تؤبر) تلك النخلة وتلقح ثمرتها (فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري أن تكون تلك الثمرة له في العقد (ومن ابتاع) واشترى (عبدًا) له مال (فماله) أي فمال ذلك العبد (للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري في عقد البيع أن يكون ذلك المال له بأن يقول: اشتريت العبد مع ماله وكذا الحكم في الجارية، استدل مالك بهذا الحديث على أن العبد يملك المال لأنه صلى الله عليه وسلم أضاف المال إلى العبد، والأصل في الإضافة التمليك لكنه إذا بيع يكون ماله للبائع، وقال أبو حنيفة: العبد لا يملك لقوله صلى الله عليه وسلم: العبد لا يملك إلا الطلاق، ويحمل الإضافة في الحديث على الاختصاص كما في جُلّ الفرس ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"فماله للذي باعه" لأنه أضاف المال إليهما في حالة واحدة ويمتنع أن يكون شيء واحد في حالة واحدة ملك اثنين فتكون إضافته إلى العبد مجازًا وعن هذا قالوا: العبد إذا بيع لا يدخل ثوبه الذي عليه في البيع إلا أن يشترطه المبتاع، وقال بعضهم: يدخل ساتر عورته فقط والأصح أنه لا يدخل لظاهر الحديث اهـ من المبارق.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن [5/ 79]: واختلف سالم ونافع عن

ص: 113

3783 -

(00)(00) وحدَّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ

ــ

ابن عمر في هذا الحديث فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا في القصتين جميعًا قصة العبد وقصة النخل، ورواه نافع عنه ففرّق بين القصتين فجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون: ميّز وفرّق بينهما وإن كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم ويقولون: هما جميعًا صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى جماعة أيضًا عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العبد كما رواه سالم منهم يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وسليمان بن موسى، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر يرفعه وزاد فيه:"ومن أعتق عبدًا وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له" قال البيهقي: وهذا بخلاف رواية الجماعة اهـ وليس هذا بخلاف روايتهم وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في مسنده واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده كقول مالك ولكن علة الحديث أنه ضعيف، قال الإمام أحمد: يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف في الحديث وكان صاحب فقه فأما في الحديث فليس بالقوي، وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ وكان ابن عمر إذا أعتق عبدًا لم يعرض لماله قيل للإمام أحمد: هذا عندك على التفصيل؟ قال: إي لعمري على التفصيل، قيل له: فكأنه عندك للسيد؟ فقال: نعم للسيد مثل البيع سواء. قال صاحب التكملة: ولا مانع من أن تكون رواية نافع ورواية سالم كلتاهما صحيحة فكأن ابن عمر أفتى في رواية نافع بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يذكر رفعه وكان كثير من السلف يفعلون كذلك وإلى هذا الجمع أشار الترمذي في جامعه ويظهر من كلام الحافظ في الفتح [4/ 335 و 5/ 39] أنه مائل إلى الجمع بينهما والله تعالى أعلم اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3783 -

(00)(00) (وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا

ص: 114

حَرْبٍ (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

3784 -

(00)(00) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِهِ

ــ

الإسناد) يعني عن سالم عن ابن عمر (مثله) أي مثل ما حدّث الليث عن ابن شهاب، غرضه بيان متابعة سفيان لليث بن سعد.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3784 -

(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي المصري (أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه) أي أن أبا سالم يعني عبد الله بن عمر (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ) الحديث المذكور وساق يونس بن يزيد (بمثله) أي بمثل ما حدّث ليث بن سعد عن ابن شهاب، غرضه بيان متابعة يونس لليث بن سعد والله سبحانه وتعالى أعلم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث وأثران: الأول: أثر سعيد بن المسيب ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني: أثر سالم بن عبد الله بن عمر ذكره للاستشهاد لأثر سعيد بن المسيب، والثالث: حديث زيد بن ثابت ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة يعني العرايا وذكر فيه ثماني متابعات، والرابع: حديث سهل بن أبي حثمة ذكره للاستشهاد لحديث زيد بن ثابت وذكر فيه أربع متابعات، والخامس: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد أيضًا، والسادس: حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد به لأثر سعيد بن المسيب وذكر فيه سبع متابعات، والسابع: حديث ابن عمر الأخير ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه ست متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 115