الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو كانت التركة سهاما من عقار كربع وخمس ونحوه فإن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار وتقسمها كما قلنا وإن شئت طلبت الموافقة بينها وبين المسألة ثم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار ثم كل من له شيء من المسألة تضربه في السهام الموروثة من العقار أو وفقها ومن له شيء من تركة الميت تضربه في مسألته أو وفقها.
باب ميراث ذوي الأرحام
وهم أولى من بيت المال إلا إذا لم نقل بالرد وهم كل نسب ليس بذي فرض ولا تعصيب ويورثون بالتنزيل فينزل ولد بنات الصلب وولد بنات الإبن وولد الأخوات كأمهاتهم وبنات الأخوة للأم وبنات الأعمام من الأبوين أو الأب وبنات بنيهم وولد الإخوة كآبائهم وأبو الأم والخال والخالة كالأم وأبو أم الأم وأخوها وأختها وأبو أم الأب وأخوها وأختها بمنزلتهما وأم أبي الجد كابنها والعم من الأم والعمات كلهن كالأب وعنه كالعم من الأبوين وعنه العمة لأبوين أو لأب كالجد.
فعلى هذه: العمة لأم والعم لأم كالجدة أمهما وعم الأب من الأم وعماته هل هم كالجدة أو كعم الأب من الأبوين أو كأبي الجد مبني على هذا الاختلاف.
فهؤلاء وكل مدل بنسب له فرض أو تعصيب ومن أدلى بهم متى انفرد أحدهم أخذ المال كله وإن اجتمعوا جعلت كل واحد منهم في إرثه وحجبه والحجب به كأقرب وارث إليه أدلى به سواء قرب منه أو بعد إلا أن يسبقه إليه أو إلى وارث آخر غيره وتجمعهما جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوة فإنه يسقط بالسابق.
والبنوة كلها جهة واحدة وعنه أن كل ولد للصلب جهة وهي الصحيحة عندي وعنه ما يدل على أن كل وارث يدلي به جهة.
وقيل: الجهات أربع الثلاث المذكورة والأخوة وقيل: خمس بالعمومة فإذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين نص عليه.
وكذلك إن كان معهن بنت عمة.
ولو كان مع الجميع بنت أخ لأبوين أو لأب فالمال لها.
ويلزم من قال الجهات أربع أو خمس أو كل وارث جهة أن يسقط بنت الأخ وبنت العم للأبوين أو الأب ببنت العم من الأم وبنت العم من الأم وبنت العمة لكنا نزلناهما أبا وهو بعيد.
وإذا كان معك بنت بنت وبنتا بنت أخرى فلبنت البنت حق أمها النصف ولبنتي الأخرى مثله وإذا كن ثلاث بنات إخوة مفترقين فالسدس لبنت الأخ من الأم والباقي لبنت الأخ للأبوين كآبائهن.
وإذا كانت بنت بنت بنت وابن أخ لأم فالمال لها دونه تلغي السبق إلى الوارث لاختلاف الجهة.
وإذا كان خالة أب وأم أبي أم فالمال للثانية لأنها كالأم والأخرى كالجدة.
وإذا كانت بنت بنت بنت وبنت بنت ابن فالمال بينهما على أربعة إن قلنا كل ولد للصلب جهة وإن قلنا كلهم جهة فالمال للثانية لسبقها إلى الوارث.
ولو كان معهما بنت بنت بنت أخرى فالمال لولد بنتي الصلب على الأولى ولولد الابن على الثانية.
وإذا كانت بنت بنت وبنت بنت أخرى وبنت بنت ابن فعلي الأولى المال للأوليين وعلى الثانية هو بين الأولى والثالثة على أربعة.
وإذا كان عمة وابن خال فله الثلث ولها الثلثان فإن كان معهما خالة أم سقط بها ابن الخال فكان لها السدس والباقي للعمة على المذهب.
وإن قلنا كل وارث جهة فلا شيء للخالة والقسمة كما تقدم.
وإذا كانت خالة أم وخالة أب فالمال لهما بالسوية كجدتين فإن كان معهما أم أبي أم أسقطتهما عند من جعل كل وارث جهة وعلى المذهب تسقط دونهما.
وإذا كان ابن ابن أخت لأم وبنت ابن ابن أخ لأب فله السدس ولها الباقي ويلزم من جعل الأخوة جهة أن يجعل المال للبنت وهو بعيد جدا حيث يجعل أجنبيين أهل جهة واحدة.
وإذا أدلى جماعة بوارث واحد ولم يتفاضلوا بالسبق إليه فنصيبه بينهم على حسب ميراثهم منه لو ورثوه إذا أدلوا إليه بأنفسهم سواء اختلفت منازلهم منه كأخواته المفترقات أو إخوته المفترقين أو كأبيه وإخوته مثل أبي أم وخال وخالة أو تساوت منازلهم منه كأولاده أو إخوته غير المفترقين لكن يسوى بين ذكرهم وأنثاهم وعنه تفضيل الذكر إلا في ولد الأم وعنه التسوية إلا في الخال والخالة خاصة.
وإن كان إدلاؤهم إليه بواسطة إما متحدة مثل أولاد خال أو أبوي أم وإما متعددة مثل أولاد خال وأولاد خالة جعلت المدلين كميت ورثه الواسطة ثم الواسطة كميت ورثه المدلون به وفي تفضيل الذكر على الأنثى فيه الروايتان.
وإذا أدلى ذوو رحم بقرابتين ورث بهما.
ولا عول في مسائل ذوي الرحم إلا في أصل الستة فإنه يؤول إلى سبعة كخالة وست بنات وست أخوات مفترقات.
وإذا كان معهم أحد الزوجين أعطى فرضه بلا حجب ولا عول وقسم الباقي بينهم على مسألة انفرادهم نص عليه.
وقيل يقسم الباقي بينهم كما يقسم بين من أدلوا به فإذا خلف زوجة وبنت بنت وبنت أخ لأب فللزوجة الربع والباقي بينهما نصفين على المنصوص وتصح من ثمانية.