الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
_________
فضلة ردت على أصحابها إن عرفوا وإن اختلطت أو لم يعرف معطيها بحال صرفت في كفن آخر نص عليه فإن تعذر ذلك تصدق بها انتهى كلامه ولم يزد عليه وذكر ابن تميم مثله إلا أنه لم يذكر اختلاطها وقال في الرعاية ومن جيء له بكفن ففضل عنه بعضه أو كفنه أهله بغيره يصرف ذلك أو ما فضل منه في كفن ميت آخر نص عليه فإن تعذر تصدق به وقيل إن علم ربه أخذه وإن دفعه له جماعة أخذوه بقدر ما دفعوه وإن جهلوا صرف في ثمن كفن آخر نص عليه ولا تأخذه ورثته وقيل بلى وهو بعيد بل يتصدق به انتهى كلامه.
وذكر ابن عبد القوي ما ذكره في شرح الهداية ثم قال أما إذا لم يعرف معطوها فظاهر لأنهم خرجوا عنها لله والظاهر أنهم لا يعودون فيها ولاضمان على من تصدق بها بخلاف الودائع والغصوبات المجهولة الأرباب لأنهم لم يخرجوا عنها هناك والقياس دفع الجميع إلى ولي الأمر لأنه وكيل الغياب وموضع أمانات المسلمين وأما إذا اختلطت هنا مع معرفة قوم لا تعدوهم فهو كما لو انهارت أموالهم بعضها على بعض أو اختلطت ثمرة المشتري ورب الأصل يصطلحون عليها أو تقسم هنا بالحصص إن عرف مقدار ما بذل كل واحد لا سيما إذا قلنا إن النقدين لا يتعينان بالتعيين هذا كلامه.
_________
قال في الرعاية وإن أكله سبع أو أخذه سيل فكفنه تركة وقيل إن تبرع بكفنه أجنبي فأكل الميت سبع أو نحوه وبقي كفنه فهي إباحة لا تمليك بخلاف ما لو وهبه أو ثمنه لورثته أولا وكفنوه به ثم وجدوه فإنه يكون لهم.
وقال أبو المعالي في شرح الهداية إذا افترسه سبع بعد التكفين فإن كان الكفن من ماله فهو للورثة وإن كان من بيت المال فوجهان أظهرهما أنه لورثته لأن الميت صار أحق به فإذا عدمت الحاجة فهو لورثته كما لو كان من ماله انتهى كلامه.
والأولى أن يقال هل يزول ملك الدافع عن المدفوع نظرا إلى ظاهر الحال أم لا يزول لتردد الدفع بين الإباحة والخروج عنه والأصل أن لا يخرج من ملكه إلا ما اعترف بخروجه فيه روايتان فإن قلنا يزول ملكه عنه صرف ذلك أو الفاضل منه في كفن ميت آخر قال ابن عقيل وغيره لأنهم عينوه للأكفان والمعروف في المذهب أنه يجوز دفع فاضل مغل وقف مسجد وغيره إلى ذلك النوع وغيره وإن كان ينبغي أن يقال الأولى ذلك النوع وهذا في معناه وكذلك إن أكل الميت السبع ونحوه لأن الميت لم يملكه وإنما صار أحق به مع حاجته فإذا زالت فهو كما لو كفن بغيره وإن قلنا لا يزول ملكه عنه رد إلى صاحبه فإن لم يكن فلورثته كإباحة غيره فإن جهل فحكمه حكم اللقطة والوديعة المجهول ربها لكن هذا إذا تصرف فيه دفع في كفن آخر على المنصوص واختلاطه ونحوهما على هذا لا أثر له فيفرد بحكم هذا ظاهر كلام ابن تميم وابن حمدان واختاره ابن عبد القوي.
فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا.
فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنه عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله لوالديه فرطا وذخرا وسلفا وأجرا وأعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين وقه برحمتك عذاب الجحيم ثم يكبر رابعا ويقف قليلا يدعو وعنه لا يدعو ثم يسلم تسليمة عن يمينه ويأتي بذلك كله قائما ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
والغرض من ذلك القيام والتكبيرات.
الصلاة على الميت.
قوله: "وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله لولديه فرطا إلى آخر الدعاء".
يحتمل أن يكون مراده أن يأتي بهذا الدعاء فقط ويحتمل أن مراده أن الدعاء لحال الصغير وأن الدعاء المشترك السابق يأتي به وكلام الأصحاب ظاهره مختلف والثاني ذكره السامري قال إلا قوله: "إن كان محسنا أو مسيئا لعدم ذلك فيه وقال في المغني وإن كان الميت طفلا جعل مكان الاستغفار له وذكر الدعاء.
قال الشيخ وجيه الدين فإن كان الصغير مملوكا دعا لمواليه إذا لم يعرف إسلام أبويه لأنهم أولياؤه وقال هو وابن عقيل وغيرهما وإن كان خنثى سماه بالاسم العام فيقول هذا الميت أو الشخص.
قوله: "والغرض من ذلك القيام والتكبيرات".
تبع أكثر الأصحاب وذكر ابن الجوزي في المذهب وصاحب التلخيص فيه الأركان ولم يذكروا فيها القيام وقال الحنفية والقياس جوازها بدونه.
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام.
كسجود التلاوة وإنما يمنع منه استحسانا.
ولأصحابنا على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا " وقوله صلى الله عليه وسلم " إن أخاكم النجاشي مات فقوموا فصلوا عليه " والقياس على المكتوبة والمنذورة وفي ذلك نظر.
وذكر صاحب التلخيص وجماعة أنه يشترط حضور الميت بين يدي المصلي.
وذكره أيضا الشيخ وجيه الدين فقال لو صلى على الجنازة وهي محمولة على أعناق الرجال أو على دابة أو صغير على رجل لم يجز لأن الجنازة يمنزلة الإمام ولهذا لا تجوز الصلاة بدون الميت ويجب تقديمه إلى المصلين عليه ومتى كان الإمام على الدابة والقوم على الأرض لم يجز فكذلك هنا ولم يذكر في المحرر هذا الشرط وكذا لم يذكره جماعة منهم ابن الجوزي والشيخ موفق الدين.
قوله: "والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم".
كذا ذكره الأصحاب مع اختلافهم هل هي واجبة في الصلاة أوركن أو سنة وهذا يدل على توقف صلاة الجنازة عليها وإن لم تتوقف سائر الصلاة عليها وقد جعل في المغني رواية الوجوب وسقوطها بالسهو في سائر الصلاة اختيار الخرقي في ظاهر المذهب ولم يحك في صلاة الجنازة خلافا في توقف صحتها عليها كالنية والتكبير.
وقال المصنف في شرح الهداية بافتراض الصلاة عليه قال الشافعي وأصل ذلك وجوبها في سائر الصلوات وإذا قلنا لا تجب هناك لم تجب هنا وقال أيضا أجمعوا أنه إذا خاف رفع الجنازة سقط الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاز قضاء التكبير متتابعا كذا قال وفيه نظر يأتي في المسألة بعدها.
وإذا كبر الإمام سبعا كبروا بتكبيره وعنه لا يتابع فوق خمس وعنه لا يتابع.
قال ابن عبد القوي جعلها الشيخ هنا ركنا وقياس ما ذكر في صفة الصلاة أن تكون واجبة أو سنة قال ولقائل أن يقول لا يلزم من قولنا هي هناك سنة أو واجبة على المختار أن تكون هنا كذلك لأن تلك الصلاة فيها من غيرها لمتلوها ما هو ركن وهو التشهد بخلاف هذه فما المانع أن تجعل الصلاة عليه ركنا لأنها سبب الإجابة انتهى كلامه وفيه نظر.
قوله: "لأن تلك الصلاة فيها من غيره لمتلوها ما هو ركن وهو التشهد".
قلنا وإذا كان فأي شيء يلزمه وماذا يكون.
وقوله: "بخلاف هذه" قلنا وهذه الصلاة كذلك وهو أدنى دعاء للميت.
وقوله: "فما المانع أن تجعل الصلاة عليه هنا ركنا؟ " قلنا وما المقتضي؟ والشيء لا يثبت بعدم المانع بل لوجود المقتضى.
قوله: "لأنها سبب للإجابة" قلنا وفي سائر الصلوات كذلك.
ولو كبر على جنازة فجيء بثانية فكبر الثانية ونواها لهما جاز نص عليه وعلله الإمام أحمد بجواز التكبير إلى سبع وكذلك الثالثة والرابعة فإن جيء بجنازة بعد التكبيرة الرابعة لم يجز إدخالها في الصلاة وهل يعيد القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للتي حضرت بعدهما يحتمل وجهين ذكرهما ابن عقيل.
أحدهما يعيد اختارها الشيخ موفق الدين ليكمل أنواع الأذكار لكل جنازة.
والثاني لا يعيد بل يدعو عقب كل تكبيرة.
قال المصنف: وهو أصح واختاره القاضي في الخلاف لأن هذا محل للدعاء للسابقة ومحل غيره للمسبوقة فغلب حكم من امتاز بالسبق ويمكن أن يسقط عند الاجتماع تبعا ما لا يسقط منفردا كما تسقط أفعال العمرة أو بعضها في.
فوق أربع ومن فاته بعض التكبير قضاه متتابعا وقيل: يقضيه على صفته مالم ترفع الجنازة ولو سلم ولم يقض جاز.
القران تبعا للحج وكما يسقط ترك الإحرام بالحج من الميقات إذا أدخله على العمرة فكذلك هنا والذي وجدت ابن عقيل ذكره الوجه الثاني أنه يأتي بالتكبير متتابعا نسقا كما يفعل المسبوق إذا رفع الميت وكذا نقله الشيخ موفق الدين والشيخ وجيه الدين وقال اختاره ابن عقيل.
قوله: "ومن فاته التكبير قضاه متتابعا وقيل يقضيه على صفته مالم ترفع الجنازة".
ظاهره أنه يقضيه متتابعا مطلقا وهو ظاهر كلام غيره وحكاه غير واحد عن الخرقي وقال بعضهم إنه روى عن أحمد لأن ابن عمر قال لا يقضي فإن كبر متتابعا فلا بأس احتج به ولم يعرف له مخالف من الصحابة وقدم غير واحد أنه يقضيه على صفته من غير تفصيل لأن القضاء على صفة الإدراك كسائر الصلوات ولأن الصلاة على الميت تجوز مع غيبته للعذر وهو الصلاة على الغائب فيقضيها للعذر أولى.
وقال القاضي وأبو الخطاب وقطع به في المذهب والتلخيص إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متتابعا لأنها إذا رفعت زال شرط الصلاة فيقتضي ذلك قطعها لكن التكبير في نفسه يسير فأتى به مقتصرا عليه وما لم ترفع فالشرط مستمر وحكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء.
وقال المصنف في شرح الهداية إذا خشي رفع الجنازة قضاه متتابعا رفعت الجنازة أو لم ترفع على منصوص الإمام أحمد وحكاه عن مالك وأحد قولي الشافعي لئلا ترفع الجنازة من بين يديه وهو شرط للصلاة فكان التتابع أحوط.
ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر فإن صلى بالنية في أحد.
وقال أصحاب الرأي فيما حكاه الحسن بن زياد عنهم يقضيه متتابعا مالم ترفع فإن رفعت قطع التكبير وهو قول ابن المنذر وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب لأن ما كان شرطا في الابتداء فهر شرط في الدوام كسائر الشروط.
ثم حكى المصنف القول الثاني عن الشافعي أنه يقضيه على صفته وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة ووجهه ثم كما تقدم ثم حكى قول القاضي وأبي الخطاب وقال في آخر توجيهه فالشرط مستمر فكان بذكرها أولى قال فأما إذا علم بعادة أو قرينة أنها تترك حتى يقضي فلا تردد أنه يقضي التكبيرات بذكرها هذا مقتضى تعليل أصحابنا وغيرهم من القائلين بالتتابع وقد صرح به المالكية انتهى كلامه.
قوله: "ويصلى على الغائب بالنية إلى شهر".
هذا هو المذهب كقول الشافعية عملا بصلاته عليه الصلاة والسلام بأصحابه على النجاشي وعن الإمام أحمد لا يجوز كقول أبي حنيفة ومالك لأن من شرط جواز الصلاة حضور الميت بدليل ما لو كان موجودا وظاهر هذا عدم جواز الصلاة ولو لم يكن عنده من يصلي عليه وقاله المالكية والحنفية.
واختار الشيخ تقي الدين والشيخ شمس الدين بن عبد القوى أنه إن لم يحضر الغائب من يصلي عليه وجبت الصلاة عليه وأطلق الغيبة وظاهره أنه من كان خارج البلد سواء كان مسافة قصر أو دونها نص عليه وصرح به جماعة.
وقال الشيخ تقي الدين مقتضى اللفظ أن من كان خارج السور أو خارج ما يقدر سورا يصلى عليه بخلاف من كان داخله لكن هذا لا أصل له في
جانبي البلد على ميت بالآخر لم يجز وقال ابن حامد يجوز.
الشريعة في المذهبين إذ الحدود الشرعية في مثل هذا إما أن تكون العبادات التي تجوز في السفر الطويل والقصير كالتطوع على الراحلة والتيمم والجمع بين الصلاتين على قول فلا بد أن يكون منفصلا عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر وقد قال طائفة كالقاضي أبي يعلى إنه يكفي خمسون خطوة وإما أن يكون الحد ما تجب فيه الجمعة وهو مسافة فرسخ وما سمع منه النداء وهذا أقرب الحدود فإنه إذا كان دون فرسخ حيث يسمع النداء ويجب عليه حضور الجمعة كان من أهل الصلاة في البلد فلا يعد غائبا عنها بخلاف ما إذا كان فوق ذلك فإنه بالغائب أشبه وإما أن يكون الحد ما لا يمكن الذاهب إليه العود في يومه وهذا يناسب قول من جعل الغائب عن البلد كالغائب عن مجلس الحكم وإلحاق الصلاة بالصلاة أولى من إلحاق الصلاة بالحكم.
فهذه هي المآخذ التي تبنى عليها هذه المسألة.
وإطلاق كلامه في المحرر وكلام غيره يقتضي الصلاة على كل غائب مسلم وفيه نظر ويوافقه قول صاحب البحر من الشافعية لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا في البلد الفلاني ولا يعرف عددهم جاز.
قال الشيخ محي الدين النووي لا حاجة إلى التخصيص ببلد يعرف بل لو صلى على أموات المسلمين في أقطار الأرض الذين ماتوا في يومه ممن يجوز الصلاة عليهم جاز وكان حسنا مستحسنا لأن الصلاة على الغائب صحيحة عندنا ومعرفة بلاد الموتى وأعدادهم ليست شرطا.
وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية ما يفعله بعض الناس أنه كل ليلة يصلى على جميع من مات من المسلمين فلا ريب أنه بدعة لم يفعله أحد من السلف.
قوله: "جانبي البلد" قال الشيخ تقي الدين القائلون بالجواز من الشافعية والحنابلة قيد محققوهم البلد بالكبير ومنهم من أطلق ولم يقيد.
باب الصلاة على الميت
وهي فرض كفاية ولا تكره في المسجد ولا في المقبره ولا تجوز عند طلوع الشمس أو زوالها أو غروبها وعنه تجوز والأولى بها من وصى إليه الميت بها ثم السلطان ثم أقرب العصبة وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان.
وصفتها: أن يكبر للإحرام ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته عليه في التشهد ثم يكبر ثالثا.