الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
_________
البينونة والوقوع فلم يجعل زمانها زمانها فعلى الأول إن أشكل طلقت طلقة لأنها اليقين والزائد مشكوك فيه والأصل عدمه ولا يشبه هذا ما إذا طلق فلم يدر طلق واحد أو ثلاثا على قول الخرقي لأنه هناك شاك في إباحتها بالرجعة بخلاف هذا ويفارق مالو أعتق أحد عبديه واشتبه حيث نقول بالقرعة لأنها تعينت طريقا إلى تعيين العتق في أحدهما لتساويهما وهنا لم تتعين عملا بالأصل في نفي الزائد ولهذا لم تشرع القرعة فيما إذا شك في عدد الطلقات والمطلقات وإلحاق الشيء بجنسه ونظيره أولى.
ونظير مسألة العتق مالو طلق إحدى امرأتيه لأنه في الموضعين شاك في المحكوم فيعين وفي مسألتنا المحكوم به معين وهو المتيقين وهو معلوم فلم يحتج إلى تعيين بل تعيين المعين محال وهو واضح إن شاء الله تعالى.
وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما فمن خرجت قرعته فإنه الأول يحكم بأنه الأول لأنه لا يمكن الحكم بوقوع طلقة مطلقة لأن الكلام معين ولا بوقوع الطلقة المفردة لأنه تعيين لأحد المشروطين مع مساواة احتمال
_________
وجود شرطهما وهو غير جائز لما فيه من التحكم والترجيح من غير مرجح ولا يمكن الحكم بوقوع طلقة من الطلقتين لما تقدم ولما فيه من وقوع بعض المشروط وهو غير جائز.
وإذا كان كذلك فيجب أن تتعين القرعة طريقا وبيانا للمحكوم به كما تعينت طريقا وبيانا للمحكوم عليه فيما إذا أعتق أحد عبديه معينا ثم نسيه أو قال إن جاء زيد فعبد من عبيدي حر وإن جاء عمرو فعبدان من عبيدي أحرار وإن جاء زيد فسالم حر وإن جاء عمرو فغانم وبكر حران فجاء أحدهما ولم يعلم من هو وكذلك نظيرتها في الطلاق.
كذلك ينبغي أن يكون الحكم فيما إذا طار طائر وقال إن كان غرابا فأنت طالق واحدة وإن لم يكن غرابا فأنت طالق اثنتين فطار ولم يعلم حاله وعلى هذا إن راجع قبل وضع الثاني وقع ما علق به وتعتد بعد وضعه.
وأما قوله: "وإن كان بينهما فوق ستة أشهر إلى آخره" لأنه لا يمكن أن يكون حملا واحدا وبينهما فوق ستة أشهر بل الثاني حمل آخر مستقل.
وبنى رحمه الله المسألة على أصلين.
_________
أحدهما أن هذا الحمل هل يلحق بالمطلق أم لا.
والثاني هل تنقضي عدتها به على تقدير أن لا يحلق به أم لا.
أما كون هذا الحمل هل يلحق بالمطلق فمأخوذ من قوله: فيما يلحق من النسب وإذا ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها ولدون ستة أشهر منذ أخبرت بانقضاء عدتها أو لم تخبر بانقضائها أصلا فهل يلحقه نسبه على روايتين.
وحل هذا أن الرجعية إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها فلها حالان.
أحدهما أن تخبر بانقضاء عدتها وتلد لدون ستة أشهر منذ إخبارها فيعلم بطلان الخبر وأن الحمل كان موجودا في مدة العدة.
والثاني أن لا تخبر ولم يحكم بانقضائها وهذه العبارة أشد وأكمل لأن عبارة بعضهم وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وأقل من أربع منذ انقضت عدتها.
وعبارة بعضهم وإن وطىءزوجته ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم
باب بيع الزروع والثمار
إذا باع أرضا فيها غراس أو بناء دخل في البيع وقيل: لا يدخل حتى يقول بحقوقها وإذا باع نخلا قد تشقق طلعه أو شجرا بدا ثمره أو أرضا فيها زرع فالثمر والزرع للبائع يبقى إلى أوان أخذه إلا أن يشترطه المشتري وللبائع سقيه للحاجة وإن أضر بالأصل فإن اختلفا هل بدا الثمر قبل البيع أو بعده فالقول قول البائع [وهو المذهب] .
ولو باع نوعا من بستان بدا ثمر بعضه فله ما بدا وما لم يبد للمشتري نص عليه وقال ابن حامد الكل للبائع.
ولا يجوز بيع الرطب ولا الزرع قبل اشتداده ولا الثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع في الحال إلا أن يبيعه بأصله فإن باعه من مالك الأصل فعلى وجهين.
وإن شرط القطع ثم تركه حتى طالب الجز واشتد الحب وصلحت الثمرة فسد العقد وكان المبيع بزيادته للبائع [وهو المذهب بلا خلاف] وعنه لا يفسد والزيادة لهما وعنه يتصدقان بها وقال القاضي هي للمشتري.
وإذا بدا صلاح الثمر بأن يطيب أكله ويظهر نضجه جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وعلى البائع سقيه تمكينا ومؤنة وإن أضر بأصله وهل لمشتريه بيع قبل جزه على روايتين [المذهب البيع] .
وإذا غلب صلاح نوع في بستان جاز بيع جميعه نص عليه وفي بيع مالم يصلح منه مفردا وجهان وعنه لا يباع منه إلا ما بدا صلاحه.
ويجوز بيع الباقلى والجوز واللوز في قشريهما وبيع الحب المشتد في سنبله إلا بجنسه فإن باعه بمكيل من غير جنسه فعلى وجهين.
وما تلف من الزرع أو الثمر بأمر سماوي قبل قطعه فهو من ضمان البائع إلا إذا تجاوز وقت أخذه أو أشترى مع أصله فإنه لا يضمنه وعنه إن تلف ما دون الثلث لم يضمنه بحال ويعتبر الثلث بالقيمة وقيل: بالقدر.
وما تكرز حمله من أصول الخضر كالبطيخ والقثاء ونحوه فهو كالشجر وثمرته كثمرتها في جميع ما ذكرنا.