الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
_________
مجد الدين في شرح الهداية: بأنه يلزمه الغسل إن ذكر احتلاما سواء تقدم نومه فكر أو ملاعبة أولا قال وهو قول عامة العلماء إلا في وجه للشافعية أنه لا يجب تم بحث المسألة.
وعلى هذا ظاهر ما في المحرر يحتمل أن يكون مرادا كما صرح به غيره ويحتمل أن يكون مراده إذا لم يتقدمه احتلام جمعا بين كلامه وكلام المتكلم الواحد أو من في حكمه يقيد بعضه بعضا.
وقد ذكر الشيخ وجيه الدين أبو المعالي ابن المنجي في شرح الهداية له في هذه المسألة شيئا لم أجد من الأصحاب ذكره قال إن وجد رائحة الطلح
_________
والعجين فهو منى وإن لم يجد الرائحة ولم يجد بياضا وثخنا فالظاهر أنه ليس بمني قال هو والشيخ موفق الدين وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة في مواضع.
ومن وجدت منه أحداث فنوى بطهره أحدها ارتفعت كلها وقال أبو بكر لا يرتفع إلا ما نواه.
فعلى قوله: إذا اغتسلت من هي حائض جنب للحيض حل وطؤها دون غيره لبقاء الجنابة وإذا نوى الجنب أو المحدث بطهره ما يسن له لم يجزئه عن الواجب وعنه في المحدث يجزئه ويخرج في الجنب مثله ولا يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الجنابة وفي غسل الحيض وجهان.
والسنة أن لا يغتسل بدون صاع ولا يتوضأ بدون مد.
باب التيمم
التيمم مشروع لمن عدم الماء أو خاف ضررا باستعماله.
وصفته: أن ينوي استباحة المكتوبة من حدثه ثم يسمى ويضرب التراب بيديه مفرجة أصابعه ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وظاهر كفيه براحتيه ويدلك كل راحة بالأخرى ويخلل أصابعه هكذا السنة عند أحمد وقال القاضي الأفضل ضربة للوجه وأخرى لليدين إلى المرفقين.