المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الأصل في أخبار الأحاد أنها تفيد الظن إلا مع القرائن فإنها تفيد اليقين - المحصول في شرح صفوة الأصول

[عبد العزيز الريس]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد:

- ‌علم أصول الفقه يقوم على أُسُسٍ ثلاثة:

- ‌الأحكام التكليفيَّة

- ‌تعريف الواجب

- ‌ التعبُّدُ بالمباح لذاته بدعة

- ‌ الأصل في كلِّ لفظ أنَّه دالٌّ على معنى جديد

- ‌المراد بالشارع:

- ‌«الوسائل لها أحكام المقاصد»

- ‌ما لا يَتمُّ الواجب إلَّا به فهو واجبٌ»

- ‌يعمُّ الحكم بعمُوم علَّته»

- ‌ الرُّخصة»

- ‌ أكثر مسائل الدِّين مُجْمع عليها

- ‌ الأصل في أخبار الأحاد أنها تفيد الظنَّ إلَّا مع القرائن فإنَّها تفيد اليقين

- ‌ حُجِّية مذهب الصحابي

- ‌ حُجِيِّة مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع

- ‌ حجية مذهب الصحابي من باب الظنِّ الغالب

- ‌ الأدلة على حجية مذهب الصحابي

- ‌ أقوال الصحابة قسمان:

- ‌حاول بعضهم ردَّ قول الصحابي بأمور منها

- ‌تطبيقات على حجية مذهب الصحابي:

- ‌صيغ العموم سبع:

- ‌(أل) أقسام ثلاثة:

- ‌دلالة الدليل على المطلوب له حالان:

- ‌ المنطوق قسمان:

- ‌ المفهوم قسمان:

- ‌مفهوم الموافقة نوعان:

- ‌الاحتجاج بالقياس الصحيح مجمعٌ عليه

- ‌ يقسِّم العلماء القياس إلى قياس جليٍّ، وقياس خفيٍّ

- ‌تنبيه:إنَّ الكلام في القياس مزلة أقدام

- ‌ قواعد فقهية

- ‌ أفضلَ الذكر بالإجماع القرآن

الفصل: ‌ الأصل في أخبار الأحاد أنها تفيد الظن إلا مع القرائن فإنها تفيد اليقين

والفرق بين التَّواتر اللفظي والمعنوي: أنَّ التَّواتر اللفظي تواتر على لفظ: كحديث «من كذب علي متعمدًا» ، أما التواتر المعنوي فهو التواتر على إثبات أمر كتواتر الأخبار على إثبات الحوض .. وهكذا.

وأفاد المصنف أن المتواتر يفيد اليقين.

قَوْلُهُ: «فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له: آحاد» .

وتَقدَّمت الإشارةُ إلى معنى الآحاد، وهو كلُّ ما ليس بمتواتر.

قَوْلُهُ: «وقدْ يحتف ببعض أخبارِ الآحاد من القرائن ما يفيدُ معها القطع» .

أي: أنَّ‌

‌ الأصل في أخبار الأحاد أنها تفيد الظنَّ إلَّا مع القرائن فإنَّها تفيد اليقين

، وهذا ما قرره ابن تيمية

(1)

، ونقل كلامه ابن حجر

(2)

، وهو قول علماء من المذاهب الأربعة.

إذا تبيَّن هذا فإنَّ تقسيم الأخبار إلى متواترة وآحاد بأن يجعل المتواتر بهذا المعنى هو في الأصل من المتكلمين دخل على الأصوليين، ومن الأصوليين دخل على كتب المصطلح المتأخرة، وقد تقدَّم أنَّه لا يوجد له مثال، وليس معنى هذا أنَّه لا يوجد شيء اسمه متواتر بل يريد المحدثون بالمتواتر معنى غير هذا المعنى، وهو أشبه ما يكون بالمعنى اللغوي أي بتكاثر الأخبار وليس كل ما تكاثر من

(1)

منهاج السنة (7/ 526)، مقدمة أصول التفسير (ص 28).

(2)

النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 374).

ص: 60