المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حجية مذهب الصحابي من باب الظن الغالب - المحصول في شرح صفوة الأصول

[عبد العزيز الريس]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد:

- ‌علم أصول الفقه يقوم على أُسُسٍ ثلاثة:

- ‌الأحكام التكليفيَّة

- ‌تعريف الواجب

- ‌ التعبُّدُ بالمباح لذاته بدعة

- ‌ الأصل في كلِّ لفظ أنَّه دالٌّ على معنى جديد

- ‌المراد بالشارع:

- ‌«الوسائل لها أحكام المقاصد»

- ‌ما لا يَتمُّ الواجب إلَّا به فهو واجبٌ»

- ‌يعمُّ الحكم بعمُوم علَّته»

- ‌ الرُّخصة»

- ‌ أكثر مسائل الدِّين مُجْمع عليها

- ‌ الأصل في أخبار الأحاد أنها تفيد الظنَّ إلَّا مع القرائن فإنَّها تفيد اليقين

- ‌ حُجِّية مذهب الصحابي

- ‌ حُجِيِّة مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع

- ‌ حجية مذهب الصحابي من باب الظنِّ الغالب

- ‌ الأدلة على حجية مذهب الصحابي

- ‌ أقوال الصحابة قسمان:

- ‌حاول بعضهم ردَّ قول الصحابي بأمور منها

- ‌تطبيقات على حجية مذهب الصحابي:

- ‌صيغ العموم سبع:

- ‌(أل) أقسام ثلاثة:

- ‌دلالة الدليل على المطلوب له حالان:

- ‌ المنطوق قسمان:

- ‌ المفهوم قسمان:

- ‌مفهوم الموافقة نوعان:

- ‌الاحتجاج بالقياس الصحيح مجمعٌ عليه

- ‌ يقسِّم العلماء القياس إلى قياس جليٍّ، وقياس خفيٍّ

- ‌تنبيه:إنَّ الكلام في القياس مزلة أقدام

- ‌ قواعد فقهية

- ‌ أفضلَ الذكر بالإجماع القرآن

الفصل: ‌ حجية مذهب الصحابي من باب الظن الغالب

وابن رجب

(1)

، ويدلُّ لذلك: ما أخرج الخمسة إلا النَّسائي من حديث العرباض

ابن سارية رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا،

فعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين»

(2)

، وبما أخرج مسلم (681) عن أبي قتادة رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:«فإن يطيعوا أبا بكر، وعمر يرشدوا» .

الأمر الثالث: أنَّ‌

‌ حُجِيِّة مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع

، فكلُّ دليل يدلُّ على أنَّ الإجماع حجة يدلُّ على أنَّ قول الصحابي حجة؛ لأنَّ البحث جارٍ في قول الصحابي الذي لم يخالف.

ويزاد على ذلك أدلة سيأتي ذكرها إن شاء الله.

الأمر الرابع: أنَّ‌

‌ حجية مذهب الصحابي من باب الظنِّ الغالب

، أفاد هذا ابن القيم

(3)

؛ لأنَّه جعل لقوله احتمالات ستة وكلَّها حجة إلَّا الاحتمال السادس فبهذا تكون حجيته من الظن الغالب، وقد يقال إنَّه من الظن الغالب؛ لأنَّه مبني على نفي أن يكون له مخالف، وهذا النفي ظنٌّ، والحجة فيه أن يكون غالبًا، ولو أدنى درجات غلبة الظن، فإن ما كان كذلك فهو حجة.

(1)

جامع العلوم والحكم (2/ 120).

(2)

أخرجه أحمد في مسنده (17142) ، وأبو داود في سننه (4607) ، والترمذي في جامعه (2676)، وابن ماجه في سننه (42).

(3)

إعلام الموقعين (4/ 113).

ص: 63