الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْلُهُ: «وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه» .
وهذا حق لما تقدم أنَّ قول النَّبي صلى الله عليه وسلم مقدَّمٌ على قولِ كلِّ أحد، ومن ذلك الصحابة، ولكن ينبغي أن يُتنبَّه إلى أمرٍ دقيق، وهو: ضابط في التمييز بين قول الصحابي الذي يعدُّ تفسيرًا للنَّص، كتخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل وقول الصحابي الذي يعدُّ مخالفًا للنص، والضابط هو: أنَّ الصحابي إذا خالف النص من كل وجه فلا بد أن ينكر عليه صحابي آخر؛ لأنَّ الله يقول: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} ، وقول الصحابي المرجوح منكر من وجه، فلا يمكن أن ينقل لنا القول المنكر ولا ينقل لنا القول الراجح وهو المعروف، ولو قال الصحابي بقول مرجوح فلا بد أن ينكر عليه صحابي آخر؛ لأنَّهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أفاد هذا ابن القيم
(1)
.
تنبيه:
حاول بعضهم ردَّ قول الصحابي بأمور منها
ما يلي:
الأمر الأول: أن مقتضى القول بأن قولهم حجة أنَّهم معصومون، وليست العصمة إلا للرَّسول صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا بعض المتكلمين كالغزالي
(2)
وذكره ابن حزم
(3)
.
(1)
إعلام الموقعين (4/ 400 - 401).
(2)
المستصفى (ص 168).
(3)
الإحكام في أصول الأحكام (6/ 76 - 80).
والجواب عن هذا من وجيهن:
الوجه الأول: أنَّ هذا غير لازم؛ لأنَّ القائلين بحجية قول الصحابة، يقولون: إن قولهم إذا خالف النص فهو مردود، ويقولون: إذا اختلفوا رجح بين أقوالهم، وإنما قول الصحابي حجَّة لغيره لا بذاته، وهذا يتضح بالوجه الثاني.
الوجه الثاني: تقدَّم أنَّ القول بحجية مذهب الصحابي راجعٌ إلى حجِّية الإجماع، فكما لا يقال إنَّ أفراد العلماء معصومون لأنَّ إجماعهم حجة، فكذلك يقال في القول بحجية مذهب الصحابي فإنَّه حجَّة؛ لأنَّه صورة من صور الإجماع.
الأمر الثاني: يقول بعض المخالفين لحجية مذهب الصحابي: إنَّه لم يعمل أحد من أهل العلم بما ثبت عند البزار أنَّ أبا طلحة الأنصاري كان يأكل البرد وهو صائم، ويقول: ليس طعامًا ولا شرابًا.
والجواب عن هذا أن يقال: إنَّه لما انعقد الإجماع على عدم العمل بهذا الأثر كما حكى الإجماع ابن الصلاح
(1)
، والشاطبي
(2)
، فإنَّه لم يعمل بأثر أبي طلحة؛ وهذا ليس لأنَّ أقوال الصحابة ليست حجة وإنَّما للإجماع، وهذا مثل إجماع العلماء على ترك العمل ببعض الأحاديث فلا يلزم منه ترك الاحتجاج بالسنة.
(1)
شرح مشكل الوسيط (3/ 199).
(2)
الموافقات (3/ 274).