المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تنبيه:إن الكلام في القياس مزلة أقدام - المحصول في شرح صفوة الأصول

[عبد العزيز الريس]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد:

- ‌علم أصول الفقه يقوم على أُسُسٍ ثلاثة:

- ‌الأحكام التكليفيَّة

- ‌تعريف الواجب

- ‌ التعبُّدُ بالمباح لذاته بدعة

- ‌ الأصل في كلِّ لفظ أنَّه دالٌّ على معنى جديد

- ‌المراد بالشارع:

- ‌«الوسائل لها أحكام المقاصد»

- ‌ما لا يَتمُّ الواجب إلَّا به فهو واجبٌ»

- ‌يعمُّ الحكم بعمُوم علَّته»

- ‌ الرُّخصة»

- ‌ أكثر مسائل الدِّين مُجْمع عليها

- ‌ الأصل في أخبار الأحاد أنها تفيد الظنَّ إلَّا مع القرائن فإنَّها تفيد اليقين

- ‌ حُجِّية مذهب الصحابي

- ‌ حُجِيِّة مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع

- ‌ حجية مذهب الصحابي من باب الظنِّ الغالب

- ‌ الأدلة على حجية مذهب الصحابي

- ‌ أقوال الصحابة قسمان:

- ‌حاول بعضهم ردَّ قول الصحابي بأمور منها

- ‌تطبيقات على حجية مذهب الصحابي:

- ‌صيغ العموم سبع:

- ‌(أل) أقسام ثلاثة:

- ‌دلالة الدليل على المطلوب له حالان:

- ‌ المنطوق قسمان:

- ‌ المفهوم قسمان:

- ‌مفهوم الموافقة نوعان:

- ‌الاحتجاج بالقياس الصحيح مجمعٌ عليه

- ‌ يقسِّم العلماء القياس إلى قياس جليٍّ، وقياس خفيٍّ

- ‌تنبيه:إنَّ الكلام في القياس مزلة أقدام

- ‌ قواعد فقهية

- ‌ أفضلَ الذكر بالإجماع القرآن

الفصل: ‌تنبيه:إن الكلام في القياس مزلة أقدام

القسم الثاني: أن تكون العلَّة في الأصل، لكنَّها ليست واضحةً كالقسم الأول، بل فيها احتمال، فيحتاج الأصولي إلى خطوتين:

الخطوة الأولى: تنقيح العلَّة في الأصل: أي التأكد من علة الأصل.

ثم الخطوة الثانية: تنزيلها على الفرع، ويسمى هذا بـ «تنقيح المناط» .

القسم الثالث: ألَّا تكون العلة واضحةً في الأصل، كوضوح القسم الثاني، بل تحتاج إلى دراسة واستنباطات، والنَّظر إلى أشباهها، فيحتاج الأصولي إلى خطوات ثلاثة:

الخطوة الأولى: ذكْر العِلَل المحتملة عن طريق الاستنباط.

والخطوة الثانية: التَّرجيح بين العلل المحتملة.

والخطوة الثالثة: تنزيل العلة المرجَّحة على الفرع، وهذا يسمى بـ «تخريج المناط» .

‌تنبيه:

إنَّ الكلام في القياس مزلة أقدام

؛ لأنَّه راجعٌ إلى الاجتهاد، قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الفقيه في التأويل والاجتهاد، والمراد بالاجتهاد: أي القياس، وقد عدَّ الإمام الشافعي القياس كالميتة، لا يُصار إليه إلَّا عند الضرورة

(1)

: أي إذا لم يوجد دليلٌ غير القياس استدل بالقياس، قاله الزركشي في البحر المحيط.

(1)

الرسالة (ص 598).

ص: 108