المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حجية مذهب الصحابي - المحصول في شرح صفوة الأصول

[عبد العزيز الريس]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد:

- ‌علم أصول الفقه يقوم على أُسُسٍ ثلاثة:

- ‌الأحكام التكليفيَّة

- ‌تعريف الواجب

- ‌ التعبُّدُ بالمباح لذاته بدعة

- ‌ الأصل في كلِّ لفظ أنَّه دالٌّ على معنى جديد

- ‌المراد بالشارع:

- ‌«الوسائل لها أحكام المقاصد»

- ‌ما لا يَتمُّ الواجب إلَّا به فهو واجبٌ»

- ‌يعمُّ الحكم بعمُوم علَّته»

- ‌ الرُّخصة»

- ‌ أكثر مسائل الدِّين مُجْمع عليها

- ‌ الأصل في أخبار الأحاد أنها تفيد الظنَّ إلَّا مع القرائن فإنَّها تفيد اليقين

- ‌ حُجِّية مذهب الصحابي

- ‌ حُجِيِّة مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع

- ‌ حجية مذهب الصحابي من باب الظنِّ الغالب

- ‌ الأدلة على حجية مذهب الصحابي

- ‌ أقوال الصحابة قسمان:

- ‌حاول بعضهم ردَّ قول الصحابي بأمور منها

- ‌تطبيقات على حجية مذهب الصحابي:

- ‌صيغ العموم سبع:

- ‌(أل) أقسام ثلاثة:

- ‌دلالة الدليل على المطلوب له حالان:

- ‌ المنطوق قسمان:

- ‌ المفهوم قسمان:

- ‌مفهوم الموافقة نوعان:

- ‌الاحتجاج بالقياس الصحيح مجمعٌ عليه

- ‌ يقسِّم العلماء القياس إلى قياس جليٍّ، وقياس خفيٍّ

- ‌تنبيه:إنَّ الكلام في القياس مزلة أقدام

- ‌ قواعد فقهية

- ‌ أفضلَ الذكر بالإجماع القرآن

الفصل: ‌ حجية مذهب الصحابي

الأخبار صار متواترًا، بل يحدد هذا المحدثون، وقد يختلف باختلاف ما أخُبِر به عنه، وكذلك باختلاف رواته، هذا معنى كلام ابن تيمية

(1)

.

ثم بعد هذا كلِّه ينبغي أن يعلم أنَّه لا فائدة من دراسة التواتر والآحاد في كتب الأصول؛ لأنَّ الأصولي لا يحتاج إلى ذلك، فإنَّ علم الأصول متعلق بالمتن، لا بالسند.

فإن قيل: إنَّ هذا ينفع عند تعارض خبرين فيُقدَّم الأقوى؟

فيقال: إنَّ تقديم الأقوى صحيح، لكن ليس مبنيًا على معرفة المتواتر والآحاد، بل إنَّ الحديث الغريب نفسه يتفاوت في القوة، فلو تعارض حديثان كلٌّ منهما لم يأت إلا من طريق واحد، ولم يمكن الجمع فإِنَّ الأقوى يقدم على ما دونه، من غير نظر إلى مبحث التواتر والآحاد.

قَوْلُهُ: «وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج» .

بدأ المصنف بذكر‌

‌ حُجِّية مذهب الصحابي

، وقبل البدء بهذه المسألة فأحرر النِّزاع فيها:

الأمر الأول: أنَّ قول الصحابي أو غيره إذا خالف النَّص فهو مردود قال ابن القيم: «قال الشافعي - قَدَّس الله تعالى روحه -: أجمع المسلمون على أنَّ من

(1)

ينظر: مجموع الفتاوى (20/ 258)(18/ 50).

ص: 61

استبانت له سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس»

(1)

. وقرر هذا ابن تيمية

(2)

، وابن القيم

(3)

، والعلائي

(4)

.

الأمر الثاني: أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم مقدَّمًا على الآخر، قرره ابن تيمية

(5)

وابن القيم

(6)

، والعلائي

(7)

.

وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي:

أولًا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة، أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنَّه أرجح، ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد

(8)

.

ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة، ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم

(9)

،

(1)

إعلام الموقعين (1/ 6).

(2)

مجموع الفتاوى (1/ 284).

(3)

إعلام الموقعين (4/ 146، 155).

(4)

إجمال الإصابة (ص 71).

(5)

مجموع الفتاوى (20/ 14).

(6)

إعلام الموقعين (4/ 146، 155).

(7)

إجمال الإصابة (ص 40).

(8)

ينظر: إعلام الموقعين (4/ 92 - 93).

(9)

ينظر: إعلام الموقعين (4/ 91).

ص: 62