المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد:

- ‌علم أصول الفقه يقوم على أُسُسٍ ثلاثة:

- ‌الأحكام التكليفيَّة

- ‌تعريف الواجب

- ‌ التعبُّدُ بالمباح لذاته بدعة

- ‌ الأصل في كلِّ لفظ أنَّه دالٌّ على معنى جديد

- ‌المراد بالشارع:

- ‌«الوسائل لها أحكام المقاصد»

- ‌ما لا يَتمُّ الواجب إلَّا به فهو واجبٌ»

- ‌يعمُّ الحكم بعمُوم علَّته»

- ‌ الرُّخصة»

- ‌ أكثر مسائل الدِّين مُجْمع عليها

- ‌ الأصل في أخبار الأحاد أنها تفيد الظنَّ إلَّا مع القرائن فإنَّها تفيد اليقين

- ‌ حُجِّية مذهب الصحابي

- ‌ حُجِيِّة مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع

- ‌ حجية مذهب الصحابي من باب الظنِّ الغالب

- ‌ الأدلة على حجية مذهب الصحابي

- ‌ أقوال الصحابة قسمان:

- ‌حاول بعضهم ردَّ قول الصحابي بأمور منها

- ‌تطبيقات على حجية مذهب الصحابي:

- ‌صيغ العموم سبع:

- ‌(أل) أقسام ثلاثة:

- ‌دلالة الدليل على المطلوب له حالان:

- ‌ المنطوق قسمان:

- ‌ المفهوم قسمان:

- ‌مفهوم الموافقة نوعان:

- ‌الاحتجاج بالقياس الصحيح مجمعٌ عليه

- ‌ يقسِّم العلماء القياس إلى قياس جليٍّ، وقياس خفيٍّ

- ‌تنبيه:إنَّ الكلام في القياس مزلة أقدام

- ‌ قواعد فقهية

- ‌ أفضلَ الذكر بالإجماع القرآن

الفصل: ‌ قواعد فقهية

وبعد هذا سيذكر المصنف‌

‌ قواعد فقهية

، وقد تقدَّم في أول الشرح ذكر الفرْق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه.

قَوْلُهُ: «ومن القواعد المقرَّرة: أنَّ اليقين لا يزول بالشك» .

هذه أحد القواعد الخمسة الكلية، وتدلُّ عليها أدلةٌ كثيرةٌ، ومن أوضح ذلك ما أخرج مسلم (361) عن أبي هريرة، أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه، أخرج منه شيءٌ أم لا، فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» ، ففي هذا الحديث الإبقاء على الأصل، وهو الطهارة.

قَوْلُهُ: «والأصل بقاء ما كان على ما كان» .

أي سواءٌ كان نفيًا أو إثباتًا، فالأصل بقاء المنفي منفيًا، وبقاء المثبت مثبتًا، قاله ابن القيم في إعلام الموقعين عند بحث الاستصحاب

(1)

.

وهذه القاعدة فرعٌ عن القاعدة السابقة، كما ذكره المصنِّف في الشرح.

قَوْلُهُ: «ولا يزال الضَّرر بالضَّرر» .

هذه القاعدة متعلقةٌ بقاعدة: «الضرر يزال» ، وهو أحد القواعد الخمسة الكلية.

(1)

(1/ 296).

ص: 109

ومعنى هذه القاعدة: أنَّه يجب أن يزال الضرر، وأن الضرر محرَّمٌ في الشرع، قال تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} ] البقرة: 231 [.

ومن أمثلة هذه القاعدة: أنه لا يجوز أن يدفع أحدٌ القتل عن نفسه بقتل غيره، وهذا بالإجماع، حكاه ابن تيمية

(1)

، وقرره ابن رجب

(2)

.

وينبغي أن تُقيَّد هذه القاعدة بألَّا يُزال الضرر بضررٍ إذا كانا متساويين، أو أن يزال الضرر الأصغر بالضرر الأكبر، أمَّا إذا أُزِيلَ الضَّرر الأكبر بالضرر الأصغر، فهذا واجبٌ، وقد تقدَّم بيان هذا في أوائل الشرح.

قَوْلُهُ: «والضرورات تبيح المحظورات» .

هذه فرعٌ عن القاعدة السابقة، وذلك أنَّه لا محرَّم مع الضرورة، قال تعالى:{إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} ] الأنعام: 119 [.

وفرقٌ بين الضرورة والحاجة، فإنَّ الحاجة لا تُبيح المحظورات إلَّا في حالةٍ واحدةٍ؛ إذا عمَّت الحاجة.

قَوْلُهُ: «والعَجْز يُسْقِطُ الواجبات» .

أي لا واجب مع العجز، قال سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ] التغابن: 16 [.

(1)

مجموع الفتاوى (28/ 468)(28/ 504).

(2)

جامع العلوم والحكم (1/ 234).

ص: 110

وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا أمرتكم بشيءٍ فأْتُوا منه ما استطعتم»

(1)

.

قَوْلُهُ: «والمشقَّة تجلب التيسير» .

هذه أحد القواعد الخمسة الكلية، والتي قبلها فرعٌ عنها، ويدلُّ عليه ما تقدَّم ذكره فيما قبلها.

قَوْلُهُ: «والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور» .

هذه القاعدة متعلقةٌ بقاعدة «العادة محكَّمةٌ» ، وهذه أحد القواعد الخمسة الكلية، فإنَّه يُرجع إلى العرف إذا لم يُوجد دليل شرعي، ولم تكن اللغة مرادةً.

ومن أدلة الرجوع إلى العرف قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} ] الأعراف: 199 [، وقوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}] البقرة: 229 [.

وما ثبت عند الشيخان من حديث هِنْد مع زوجها أبي سفيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك»

(2)

.

(1)

أخرجه البخاري (7288) ، ومسلم (1337).

(2)

أخرجه البخاري (2211) ، ومسلم (1714).

ص: 111

قَوْلُهُ: «والأصل في العبادات المنْع؛ فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» .

ذكر هذه القاعدة فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، قاله ابن تيمية

(1)

.

والدَّليل على هذه القاعدة قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} ] الشورى: 21 [.

وما أخرج الشيخان من حديث عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»

(2)

.

قَوْلُهُ: «والأصلُ في العادات الإباحة؛ فلا يحرُم منها إلا ما حرَّمه الله ورسوله» .

والدليل على هذا قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} ] الأنعام: 119 [.

وجه الدلالة: أنَّ المحرَّم قد بُيِّن، وما لم يُبيَّن فهو مباحٌ، وليس محرَّمًا، ويدخل في ذلك العادات والأعيان، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على حِلِّ الأعيان

(3)

.

(1)

القواعد النورانية (ص 164).

(2)

أخرجه البخاري (2697) ، ومسلم (1718).

(3)

مجموع الفتاوى (21/ 538).

ص: 112

قَوْلُهُ: «وكل ما دلَّ على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود» .

هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة «الأمور بمقاصدها» ، وهي أحد القواعد الخمسة الكلية، ويدلُّ عليها ما أخرجه الشيخان عن عمر عن رسول اله أنَّه قال:«وإنَّما لكل امرئ ما نوى»

(1)

.

وقد ذكر الفقهاء في الطلاق غير الصريح أنَّه لا يكون طلاقًا إلا بالنِّية، وقرر العلماء كالزركشي الشافعي أنَّ الأعمال المحتملة يرجع فيها إلى المقاصد

(2)

. وطبقه تأصيلًا وعمليًّا في عدم التكفير بالأمور المحتملة الشافعي

(3)

، وأحمد

(4)

، وابن تيمية

(5)

، وابن جب

(6)

.

(1)

سبق تخريجه.

(2)

ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (ص 118).

(3)

الأم (4/ 250).

(4)

ينظر: بدائع الفوائد (4/ 42).

(5)

الصارم المسلول (3/ 963).

(6)

فتح الباري (1/ 114).

ص: 113