الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن تكون في السياق، ولم أسمعه من مالك، وبلغني عنه وهو رأيي.
عياض: ظاهرة الخلاف، وعليه حمله اللخمي، وحمله غير واحد على التفسير والوفاق.
وفي كون الزوج المطيق الوطء غير بالغ مثله، نقل اللخمي روايتين لابن شعبان ولها، وفي وجوبها بامتناعه بعد الدعاء أو بفرض السلطان، ثالثها: إن امتنع لددًا دون إشكال لمالك وأشهب واللخمي.
[باب في اعتبار حال النفقة]
وفي إرخاء الستور، منها: لا حد لنفقتها؛ وهي على قدر عسره ويسره.
وفي الجلاب وغيره: على قدر حالها من حاله.
ؤونحوه سمع عيسى ابن القاسم.
ونقل ابن عبد السلام: اعتبار حال الزواج فقط لا أعرفه.
[باب فيما تكون منه النفقة]
وواجبها: ما يضر بها فقده ولا يضره، وفيما فوقه معتادا لمثلها غير سرف لا يضره خلاف، وفي تعيينه بمقتضى محل قائله وعادته مقالات، فصنف مأكولها جل قوت مثلهما ببلدهما يفرض لها من الطعام ما يرى أنه أشبع مما يقتات به أهل بلدهما، من البلاد ما لا ينفق أهله شعيرا بحال غنيهم ولا فقيرهم، ومنها من ذلك عندهم يستخف ويستجاز.
اللخمي: المعتبر الصنف الذي يجري بينهما ببلدهما؛ قمحًا أو شعيرًا أو ذرًة أو تمرًا.
فلو كان قمحًا وعجز عن الشعير ففي لزوم الأعلى.
نقل ابن رُشْد عن سماع يحيى ابن القاسم ودليل سماع القرينين.
الباجي عن ابن القاسم: يراعى قدرها من قدره وغلاء السعر.
قال مالك: يفرض للمرضع ما يقوم بها في رضاعتها وليست كغيرها.
اللخمي: روى محمد: يفرض لها في اليوم مد وثلث نبوي.
وقال ابن القاسم: ويبتان ونصف في الشهر إلى ثلاث؛ يريد: لمن كان بمصر.
ابن حبيب: الويبة اثنان وعشرون مدًا، وأرى القفيز القرطبي وسطا، وهو أربعة وأربعون مدًا.
الباجي عن محمد: أحوال الناس مختلفة، يكون الرجل يعمل بيده ويقل كسبه يفرض عليه بمصر ويبتان في الشهر، فأشار إلى أنه أقل أقوات أهل مصر.
ولابن رُشْد في سماع يحيى: قال مالك في المبسوط: أدركت الناس يفرضون مدا من حنطة. قيل له: لا يكفيها بالمغرب مد. قال: فقدر ما يكفيها.
قال أبو إسحاق: إنما فرض لها مدا لقوله صلى الله عليه وسلم للمفطر في رمضان «خذ هذا وتصدق به» ، وكان نحو خمسة عشر صاعًا بين ستين مسكينًا، وإنما لم ير التوقيت مرة لقوله صلى الله عليه وسلم لهند:«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .
والظاهر من المذهب قول ابن حبيب قياسًا على قول ماللك في الظاهر أنه مد بمد هشام وهو مد وثلث.
ابن بشير: وقيل: مد ونصف وتقدم في الظهار.
الباجي: روى محمد: يفرض لها مد بمد مروان، وهو مد وثلث نبوي.
قال ابن حبيب: اتخذه هشام بن إسماعيل لفرض الزوجات، فاستحسنه مالك.
قُلتُ: ففي كون القدر مدًا نبويا أو وخمسيه وثلث خمسه، أو مدًا وخمسة أسداسه إلى مدين وخمس، رابعها: مد وثلث، وخامسها: مد ونصف، وسادسها: مد وثلثان، وسابعها: لا توقيت لمالك وابن حبيب وابن القاسم، ورواية محمد.
وتخريج ابن رُشْد على كفارة الظهار بمد هشام مع الأقوال في قدره، ورواية
المبسوط مع اللخمي قائلاً: ليس الموسر كالمعسر ولا الشدة كالرخاء، وثامنها: قول ابن عات ما نصه: المشاور: يلزم الملي مدان في كل يوم بمده صلى الله عليه وسلم في جزاء الصيد، وبه يقضى في صيام الظهار، والمتوسط يلزمه مد وثلث، وقيل: مد ونصف على التوسط من العيش، وبه يقضى في كفارة اليمين.
قُلتُ: قوله: في جزاء الصيد مشكل؛ لأن قدر الإطعام فيه مد بمده صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله في صيام الظهار، وصوابه كفارة الظهار.
ابن رُشْد: ورواية المبسوط: ليس عليه طحن المد، خلاف سماع عيسى ابن القاسم يفرض لها من النفقة ما فيه ماؤها وطحنها ونضج خبزها.
قُلتُ: لعل المنفي ولا يته طحنه والمثبت أجره.
المتيطي: وافق ابن حبيب من بعده من أهل العلم بقرطبة على ما ذكر من قفيز القمح وشرطه مطحونا.
ابن سهل عن ابن حبيب: ومن الإدام الخل والزيت على الاجتهاد وحال البلد، وأراه ببلدنا ربع خل ونصف ربع زيت في الشهر؛ لأنهما الإدامان اللذان يدور عليهما المعاش مع الاستسراج بالزيت، ومن الحطب حملان، ومن اللحم درهم في الجمعة، ودرهمان أو ثلاثة في الشهر لما الخبز وطحن ودهن وغسل ثوب وماء ونحو ذلك.
المتيطي عن بعض الموثقين: وافقه فقهاء قرطبة على الزيت، وفرضوا من الحطب حملاً واحدًا، وعن صرف سبعة دراهم، ولم يذكروا خلاً ولا لحمًا، وهو مجموع في السبعة دراهم.
اللخمي: لها أجرة الطحن والعجن والخبز إن كان لها خادم.
ابن سهل عن ابن حبيب: لا يفرض سمن ولا عسل ولا جبن ولا غيره.
اللخمي: قاله محمد، وهذا في المتوسط لأدنى اليسار.
ابن سهل: انظر إن قل أكلها لمرض وطلبت فرضًا كاملاً، أو تكون قليلة الأكل يكفيها اليسير، وطلبت فرضًا كاملاً، هل يقضى لها بذلك أم بقدر حاجتها وكفايتها؟
وفي كتاب الوقار: إن مرضت لزمه نفقتها، لا أزيد مما يلزمه في صحتها.