الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتزيين عبادتها وإنكار التوحيد ولو أن في قلبك من التو حيد شيئا فعلت فعل عبد الله أبا بطين ما صبر يوم أن كان داود وأمثاله يشبهون على الناس رد عليهم من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وأقوال العلماء والأئمة ودحض حججهم بالوحي.
والخوارج ما عندنا أحد منهم حتى في الأمصار ما هنا طائفة تقول بقول الخوارج إلا الإباضية في أقص عمان ووقعوا فيما هو أكبر من رأي الخوارج وهي عبادة الأوثان ولا وجدنا خطك في الخوارج إلا أن أهل هذه الدعوة الإسلامية التي هي دعوة الرسل إذا كفروا من أنكرها قلت يكفرون المسلمين لأنهم يقولون "لا إله إلا الله".
والله أعلم آخر ما وجدت من هذه الرسالة وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم1
1 الدرر السنية 9/230.
الرسالة الثالة
…
بسم الله الرحمن الرحيم
"3"
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المحب عبيد بن رشيد سلمه الله تعالى وهداه ووفقه لما يحبه ويرضاه آمين.
سلام عليكم ورحمته الله وبركاته.
وبعد وصل الخط وسرنا طيبكم وسلامتكم ونحمد إليكم الله تعالى على ما أسداه من الإنعام وما من به من معرفة دين الإسلام نسأل الله المزيد من ذلك والثبات عليه والاستقامة والمحافظة عليه وذلك فضله وإحسانه تعالى لمن وفقه له وهداه له وما ذكرت من أن بعض الناس يوجب صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظرة غيم أو قتر ويستدل بقوله: في الحديث "فإن غم عليكم فاقدروا له" ويقول إن القدر التضييق مثل قوله تعالى {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} وأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صامه وصامه بعض الصحابة:
فالجواب أن هذا القول أخذ به بعض الحنابلة وبعضهم مع الأئمة الثلاثة وأكثر العلماء لا يقولون بوجوبه ولا باستحبابه قال في الإنصاف وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صومه وعنه لا يجب قال الشيخ هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من الصحابة انتهى كلام شيخ الإسلام.
قلت ذكر ابن عبد البر وغيره أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه صامه إلا عبد الله بن عمر صامه احتياطا قاله ابن القيم وذكر أن ابن عباس رضي الله عنه أنكر صيامه قال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله: وقد روي من غير وجه مرفوعا النهي من صوم يوم الشك منهم وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم نهوا عن صوم يوم الشك منهم حذيفة وابن عباس ونص الإمام أحمد رحمه الله: في رواية المروذي أن يوم الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال يوم شك وهذا القول صحيح بلا ريب قال الحافظ وليس في هذا الحديث الذي استدل به المتأخرون دليل على وجوب الصوم بل هو حجة على عدم الوجوب فإن معنى "اقدورا له" احسبوا له قدره وذلك بثلاثين يوما فهو من قدر الشيء وهو مبلغ ليس من التضييق في شيء والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم عن ابن عمر "فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين" أي فأكملوا العدة ثلاثين وابن عمر هو الذي روى حديثهم الذي احتجوا به وصرح في هذه الأحاديث بمعناه وهو إكمال شعبان ثلاثين واستدل الأئمة على تحريم صيامه بحديث عمار وهو رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر وأتي بشاه مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال عمار: من صام اليوم الذي فيه الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
قلت وهذا عند أهل الحديث في حكم المرفوع وقد جاء صريحا في حديث أبي هريرة الأمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين إذا غبي الهلال وهو عند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو
قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". قال الحافظ: وهذا الحديث لا يقبل التأويل وذكر أحاديث كثيرة منها ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن عائشة رصي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم من رمضان لرؤيته فإن غم عليه أتم ثلاثين يوما ثم صام ليلته وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمة صيام الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال ليلته فبهذا وغيره من الأحاديث يظهر أن الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا غم الهلال ليلته وأن السنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم ير الهلال وهو اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تعالى:
وأما مسألة الفطر للمسافر في رمضان أو الصيام فالذي دلت عليه الأحاديث أن المسافر إذا كان سفره مباحا أنه يخير بين الفطر والصيام فلا ينكر على من صام ولا على من أفطر روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر وكان يسرد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" قال أبو عيس في حديث عائشة رضي الله عنها هذا حديث حسن صحيح وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره وفيه أحاديث غير هذين الحديثين:
وأما إتمام الصلاة في السفر ففعله أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما وعند الحنابلة أنه إن أتم في سفر جاز ولم يكره وعلى هذا فلا ينكر على من أتم الصلاة والقصر أفضل
لكن قد يحصل مع الغزاة تردد في قصد الولاة بالغزو ولأنه ربما غلب عليهم إرادة الملك والعلو وإرادة الدنيا والثناء والعز فيكون جهاده عليه لا له كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة