الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي في سيبل الله؟ قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سيبل الله" وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم جهنم: يقال للمجاهد إنما قاتلت ليقال هوً جريء فقد قيل فيؤمر به إلى النار فليكن منك على بال قال قتادة رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: {فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً} قال هذا والله أمنية الفاجر كثرة المال وعزة النفر.
وأما إحياء العشر الأواخر من رمضان فهو السنة لما جاء في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزر وفي الحديث الآخر "من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقد من ذنبه" وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله حتى السحر إذا عرفت ذلك فلا ينك قيام العشر الأواخر إلا جاهل السنة.
وأما من يوصي بثلث ماله ذرية ضعفاء فقراء فإن كانت الوصية على أعمال البر جاز لمتوليها أن يدفع إليهم من الوصية ما يستعينون به في حاجاتهم وإن كانت الوصية لأناس معينين أعطوا ما وصى لهم به فإن كان على حج غير حجة الإسلام فتصرف على المحتاج من ذريته وكذلك ما كان على أضحية صرفت على فقراء ذريته لأن الصدقة عليهم أفضل إذا احتاجوا إليها فلا بد من تنفيذ الوصية ابتداء ثم يكون النظر للمتولي عليها انتهى1.
1 مجموعة الرسائل والمسائل 1/327.
الرسالة الرابعة
…
بسم الله الرحمن الرحيم
"4"
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخوان من أهل العلم والفهم سلمهم الله تعالى سلام عليكم ورحمته الله وبركاته.
وبعد تفهمون حب الدنيا ومضرتها على الدين وقع من الذين لهم مع:
الكدادة1 معاملة بدين السلم وأنا قد أشرفت على شيء من إنسان مظنة للخير ولكن إذا وجد له شبهه طار بها فرحا لما فيها من بعض الراحة من التعب ولو يلتزم المشروع هان عليه العمل به ووجد له راحة أعظم وفي الأحاديث المتفق عليها كحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" وفي لفظ "حتى يقبضه" وعن ابن عباس مثله وهذه الأحاديث صريحة في النهي عن بيعه قبل القبض والاستيفاء فلا يصدق على القبض والاستيفاء إلا حصوله كله مقبوضا.
وأما إذا أخذ دراهم البدوي مثلا وتمالأ هو وإياه على السعر روح2 وكيله أو هو بنفسه وأمر الكداد أن يصرم لهما ويزن للبدوي بدراهمه وصار يكيل للبدوي كل زبيل يعلقه مرتين فهذه حيلة رديئة لأنه قد باع الكل قبل قبضه الذي دلت عليه الأحاديث فيكون قد باع ما لم يقبض ولم يدخل في ضمانه وإنما هو مال صاحب النخل باعه له غريمه فإذا قبضه والحالة هذه صار الكل مالا للمدين فيقع الغريم في خطر عظيم. وتصرفه في هذه الدراهم تصرف في مال الغير فإن أنفق على نفسه وأهله منه صار ينفق عليهم من مال غيره فإن بقيت هذه الدراهم وعامل بها مرة ثانية أو أكثر وهو يعامله بماله وتصير تجارة لغيره وليس له إلا الدين الأول في ذمة الغريم ويكون جزءا بالنسبة إلى ما أخذ من المال ثمن المال ثمن أو غيره ولا دخل في ضمانه وإنما ضمانه على صاحب الثمر لو أتلفه أو تلف فهذا مما يترتب على مخالفة المشروع مع تحمل الآثام المخالفة فإن قال قائل هذا أخذ الدراهم في ذمته قلنا هذا سلم، ولا يجوز بالإتفاق والواقع يمنع صحة هذه الدعوى لأنه ما قام بنفسه إلا أنه يكيل له من نخيل هذا المدين بخصوصه فهذه من الحيل التي لا حقيقة لها ولا للإنسان مخرج إلا في
1 المزارعون.
2 أرسل.