الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآيات القرآنية والأذكار النبوية والدعوات المعروفة بالألفاظ العربية وأما ما كان بأسماء الشياطين أو بما لا يعرف معناه فينهي عنه لهذا الحديث وحكمه التحريم فإذا كان حال الرقى التي فيها من الألفاظ ما لا يعرف معناه فكيف بما هو ظاهر إنه من أعمال الشياطين مع من تولى هم مثل هذا الهيتمي وأمثاله ممن شاهدنا بمصر لا يشك أحد أنه من أعمال الشيطان ولهؤلاء اعتقادات شركية في معبودهم الذي يعبدون من دون الله وأكثر هذه الطرائق محشوة بالشرك والبدع وقوله: في الحديث والتولة شرك ذكر العلماء أنها تشبه السحر وما يشبه السحر فهو شرك وكذلك المتائم شرك للتعلق بها والاعتماد عليها من دون الله وفي بعضها أسماء الشياطين وما لا يعرف معناه فكل هذه الأمور لا تجامع الإسلام الصحيح بل تنافيه إذا اشتملت على ما هو شرك بالله من التوكيل على غيره ونحو ذلك وقد وقع في نفوس كثير من الجهال الذين أخذوا عن هذا الهيتمي كثير من تصديقه ما جاءهم به من هذه الضلالة وهذه فتنة وقى الله شرها وبسط القول في ذلك وذكر ما قاله العلماء له موضع آخر أن شاء الله تعالى والسلام. 1
1 الدرر 2/205
الرسالة الرابعة والخمسون
…
بسم الله الرحمن الرحيم
"54"
من عبد الرحمن بن حسن إلى جناب الأخ إبراهيم بن محمود سلمه الله تعالى.
سلام عليكم ورحمة الله وبركات "وبعد" فهذا جواب سؤال المسئلة الأول عن أناس يجتمعون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم.
"فالجواب" أن هذا مشروعا وإنما المشروع الصلاة وقراءة القرآن قبل دخول الإمام فإذا دخل الإمام وأخذ في الخطبة وجب الانصات للخطبة كما في الحديث "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" وأما تقدم الخطيب في المسجد يصلى ويقرأ قبل الخطبة والصلاة فلا بأس به لكن ينبغي أن يكون في ناحية يراه المأمومون إذا خرج ألبهم للخطبة.
وأما صلاة الجمعة قبل الزوال فهو وقت لها عند الإمام أحمد رحمه الله: وخالفه بعض الأئمة وقال: وقتها بعد الزوال فتأخيرها إلى الزوال خروجا خلاف العلماء لكن هذا القول الثاني مجمع عليه.
كذلك الأمراض الحادثة وقع مثلها في وقت الصحابة رضي الله عنهم فلم بفتوا فيها ولو كان خيرا سبقونا إليه.
وأما جعل الذهب في الجنبية والسيف وفي خاتم رجل فلا يجوز إلا الفضة وأما الذهب فلا.
وأما صاحب السفينة وقوله: سلفني فلا يجعله من الأجرة ويقدمها عليه جاز.
وأما كفارة اليمين فيطعم عشرة مساكين قدرها العلماء لكل مسكين مد من البر والمد وزن ثلاثين ريالا فلكل مسكين مد من البر والمد وزن ثلاثين ريالا فإن كان شعيرا فمدان وكذلك التمر.
وأما قوله: إذا حلف وقال وعهد الله فهو كقوله: والله.
وأما الحج فمن أخذها ليحج صح وأما إذا حج ليأخذ فلا يصح1 كذلك ما يصح له أن يوكل غيره لا في بلد الميت ولا في غيرها فإن استأجر من يحج بدله من بلد هي أقرب إلى مكة من بلد الميت فهذا لا يصح أيضا. وقولك من يأخذ الحجة لا شتياقه إلى البيت ومشاعر الحج وللعمل الصالح لما فيه من زيادة الفضل فهذا هو الذي يصح نيابته كما تقدم فإن كان قصده التوصل إلى البيت فلواجب لقصده ذلك. وما فعله غير المناسك التي هي أركان الحج وواجبات وسنن فثوابه له وأما الأركان والواجبات والسنن فثواب ذلك يرجع للذي هو نائب عنه وفضل الله واسع.
وأما إذا أخذ مالا من عمان لصاحب له في نجد فلا يجوز لأن الواجب الحج للميت من بلده التي هي أبعد من مكة. وسلم لنا على إخوانك وعبد اللطيف وإخوانه والإمام وأولاده والأخوان بخير وينهون السلام. حرر سنة 1292.
1 المجموعة 4/427.