الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخط وصل وصلك الله إلى ما يرضيه وثبتنا على الإخلاص الذي هو سبب الخلاص وعلى الإسلام الذي هو مركب السلامة وعلى الإيمان الذي هو تمام الأمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتسأل عن أناس يسافرون من نجد لأخذ ما أوصي به الموصون بأن يحج به عنهم بالنيابة فلا يخفاك أن الذين يأتون إليكم ما يطلعوننا على ما قصدوه وأرادوه لكثرة السفار إلى الأقطار وقد أشرت لطلبة العلم ولمن سألني من عوام المسلمين أنه لا تصح النيابة في الحج إذا أخذ ما أوصى به الموصي إلا إذا أخذه ليحج فيكون القصد أن يتوصل بما يأخذه إلى بيت الله رغبة في رؤية البيت والطواف به وكثرة ثواب العمل به كما قال الخليل عليه وسلم: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} وبعض الناس مولع بزيارة هذا البيت فيطلب ما يتوصل به إليه فلا يصح حجه وإن سماه بعض الفقهاء جعلا فهو استئجار بلا ريب وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على عمل يكون قربة يتقرب به إلى الله كالأذان والصلاة وأذن أن أكثر من يسافر لأخذ الوصايا بالحج إنما قصدوا هذا الثاني والله أعلم بما تنطوي عليه الضمائر من الإرادات والنيات والمقاصد فهذا الذي ذكرت لك هو الذي نأخذ به ونفتي به المستفتين ونبينه للجاهلين بحسب القدرة والطاقة هذا وبلغ سلامنا الإخوان وفاطمة بنت قضيب وأمثالك من الإخوان الكرام العارفين قدر ما أنعم الله به من نعمة الإسلام التي ضل عنها من ضل وزل عنها وعن معرفة حقيقتها من زل ومن لدينا الإمام وأولاده وابني عبد اللطيف وإخوانه وأولاده وأولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وخواص إخواننا من المسلمين بخير وعافية وأنت والسلام1.
1 المجموعة 1/364.
الرسالة الحادية عشر
…
بسم الله الرحمن الرحيم
"11"
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ في الله الشيخ رجب سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وصل الخط أوصلك الله إلى رضاه وجعلنا وإياك ممن الجنة مسكنه ومأواه آمين. وبعد فمما ذكرت من المسائل.
المسألة الأولى: إذا كان أحد أولاد الرجل ضعيفا وأعطاه لضعفه فهل يجوز أن يخصه بذلك أم لا؟.
"الجواب" أن الولد الضعيف يلزم أباه الغني أن ينفق عليه فيكون من باب الواجب الذي سبب وجوبه حاجة الابن فإن كان من الأولاد من هو مثله وجب له مثل ما يجب لأخيه الماضي.
المسألة الثانية: قال صلى الله عليه وسلم: "لا تستحلفوا الناس على صدقاتهم" وتابعه عمر رضي الله عنه فمعنى الحديث والله أعلم إذا كان العامل يظن له مالا فلا يحلفه على مجرد ظنه وأما إذا عرف له مال وجحد أو ادعاه لغيره مثلا ممن هو غائب فالتهمة قائمة فيجتهد العامل إلا أن يكون موثوقا به يعرف منه الصدق والديانة فلا يحلف فالمسألة لها صور ثلاث ولها صورة رابعة وهي ما إذا عرف أن هذ الذي في يده من المال ليس لغيره فتؤخذ منه الزكاة على كل حال.
المسألة الثالثة: إذا كان لرجل أرض فوهبها لابنه الصغير فإن أقبضها له وأشهد أو جعلها في يد رجل آخر وجعله وكيلا في قبضها منه لابنه لزمه ذلك لوفاء شرطه وإن لم يقبض فلا لزوم وعلى كل حال للوالد أن يرجع في هبته للولد وأما إذا مات وصح القبض فلا رجوع على ما ذهب إليه الأكثرون من العلماء.
المسألة الرابعة: فيمن ماله مائة وخمسون وقد أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بعشرة فإذا لم يجز الورثة ما زاد على الثلث فيجعل الثلث وهو خمسون ستة أسهم لصاحب الثلث خمسة أسهم كل سهم ثمانية وثلث ولصاحب العشرة واحد من ثمانية وثلث، وأما الحديث فلم أقف عليه ومعناه صحيح والله أعلم1
1 المجموعة 1/364.