المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرسالة السابعة عشر - المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد

[عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المقامات

- ‌مدخل

- ‌المقام الأول:

- ‌المقام الثاني:

- ‌المقام الثالث:

- ‌المقام الرابع:

- ‌المقام الخامس:

- ‌المقام السادس:

- ‌المقام السابع:

- ‌المقام الثامن:

- ‌ المقام التاسع:

- ‌المحجة

- ‌الرد على احمد بن علي بن احمد بن سليمان المرائي

- ‌المراسلات

- ‌مدخل

- ‌الرسالة الأولى

- ‌الرسالة الثانية

- ‌الرسالة الثالة

- ‌الرسالة الرابعة

- ‌الرسالة الخامسة

- ‌الرسالة السادسة

- ‌الرسالة السابعة

- ‌الرسالة الثامنة

- ‌الرسالة التاسعة

- ‌الرسالة العاشرة

- ‌الرسالة الحادية عشر

- ‌الرسالة الثانية عشر

- ‌الرسالة الثالثة عشر

- ‌الرسالة الرابعة عشر

- ‌الرسالة الخامسة عشر

- ‌الرسالة السادسة عشر

- ‌الرسالة السابعة عشر

- ‌الرسالة الثامنة عشر

- ‌الرسالة التاسعة عشر

- ‌الرسالة العشرون

- ‌الرسالة الواحده العشرون

- ‌الرسالة الثانية والعشرون

- ‌الرسالة الثالثة والعشرون

- ‌الرسالة الرابعة والعشرون

- ‌الرسالة الخامسة والعشرون

- ‌الرسالة السادسة والعشرون

- ‌الرسالة السابعة والعشرون

- ‌الرسالة الثامنه والعشرون

- ‌الرسالة التاسعه والعشرون

- ‌الرسالة الثلاثون

- ‌الرسالة الواحدة والثلاثون

- ‌الرسالة الثانية والثلاثون

- ‌الرسالة الثالثة والثلاثون

- ‌الرسالة الرابعة والثلاثون

- ‌الرسالة الخامسة والثلاثون

- ‌الرسالة السادسة والثلاثون

- ‌الرسالة السابعة والثلاثون

- ‌الرسالة الثامنه والثلاثون

- ‌الرسالة التاسعة والثلاثون

- ‌الرسالة الأربعون

- ‌الرسالة الواحدة والأربعون

- ‌الرسالة الثانية والأربعون

- ‌الرسالة الثالثة والأربعون

- ‌الرسالة الرابعة والأربعون

- ‌الرسالة الخامسة والأربعون

- ‌الرسالة السادسة والأربعون

- ‌الرسالة السابعة والأربعون

- ‌الرسالة الثامنة والأربعون

- ‌الرسالة التاسعة والأربعين

- ‌الرسالة الخمسون

- ‌الرسالة الواحده والخمسون

- ‌الرسالة الثانية والخمسون

- ‌الرسالة الثالثة والخمسون

- ‌الرسالة الرابعة والخمسون

- ‌الرسالة الخامسة والخمسون

- ‌الرسالة السادسة والخمسون

- ‌الرسالة السابعة والخمسون

- ‌الرسالة الثامنة والخمسون

الفصل: ‌الرسالة السابعة عشر

"المسألة الثالثة" إذا لم يعلم هل هذا وقف على من يرث أم لا ولكن الإفاضة على ا، هـ على من يرث فأنا لا أدري شيئا عن هذه المسألة لكن أرى لك التوقف عها ولا ينزع عن يد من يأكله إلا ببينة.

"المسألة الرابعة" وهي الوقف على المحتاج من ذريته فهو صحيح ذكره البخاري عن ابن عمر أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من ذريته من آل عبد الله.

"المسألة الخامسة" وهي مسألة الجمعة فهي باطلة لكونها وقفا على الورثة وأيضا يحرم بعضهم وأيضا لم يشرع. وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه الصبرة على صاحب وغيره فلا يجوز بل الصبرة باطلة من أصلها فإن كان هذا الجواب أزال عنك الاشكال وإلا فلو أردت التطويل طولت لك وذكرت لك العبارات والأدلة والسلام.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.1

1 المجموعة 1/377.

ص: 180

‌الرسالة السابعة عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

"17"

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المكرم على بن فواز سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد فهذا جواب المسائل أما خروج النساء من البيوت بالزينة فيحرم مخافة الفتنة بالنساء فإنهن فتنة لكل مفتون وأما الدف فيحصل الإعلان بضربه في النهار قبل الدخول في وقت من النهار وأما ضربه في الليل ففيه من المفاسد ما لا يخفي ومن أقرهم على ذلك ممن له قدرة على منعهم فقد ظلم نفسه وأما الاحتكار فإذا اشتراه أحد من الأسواق ينتظر الغلاء فهو احتكار وأما خلط البر بالشعير للبيع فلا يجوز لما ورد في ذلك من الآثار التي رواها ابن أبي شيبة في مسنده2.

وأما تلقي الركبان للشراء منهم ما جلبوه فيلزم منعهم من ذلك وأما التزعفر فقد ورد ما يدل على جوازه فلا ينكر والحالة هذه.

2 لعلها مصنفة لأنه يورد به الآثار على المسائل المترجم لها.

ص: 180

وأما مذهب الخوارج فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك وإنهم.

قد خرجوا في خلافة علي ابن طالب رضي الله عنه وكفروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث لكنهم أخطؤا في الاستدلال فإن ما دون الشرك والكفر من المعاصي لا يكفر فاعله لكنه ينهى عنه وإذا أصر على كبيرة ولم يتب منها يجب نهيه والقيام عليه وكل منكر يجب إنكاره من ترك واجب أو ارتكاب محرم لكن لا يكفر إلا من فعل مكفرا دل الكتاب والسنة على أنه كفر وكذا ما انفق العلماء على أن فعله أو اعتقاده كفر كما إذا جحد وجوب ما هو معروف من الدين بالضرورة أو استحل ما هو معروف بالضرورة أنه محرم فهذا مما أجمع العلماء على أنه كفر إذا جحد الوجوب إلا إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا فالمشهور في مذهب أحمد انه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا وأما الثلاثة فلا يكفرونه بالترك بل يعدونه من أهل الكبائر وكذلك إذا فعل كبيرة كما تقدم فلا يكفر عند أهل السنة والجماعة إلا إذا استحلها:

وأما السفر إلى بلاد المشركين للتجارة فقد عمت به البلوى وهو نقص في دين من فعله لكونه عرض نفسه للفتنة بمخالطة المشركين فينبغي هجره وكراهته فهذا هو الذي يفعله المسلمون معه من غير تعنيف ولا سب ولا ضرب ويكفي في حقه إظهار الإنكار عليه وإنكار فعله ولو لم يكن حاضرا والمعصية إذا وجدت أنكرت على من فعلها أو رضيها إذا اطلع عليها وأما المعاصي التي فيها الحد فلا يقيمها إلا الإمام أو نائبة وأما الحدود إذا بلغت السلطان فالمراد بالسلطان الأئمة والقضاة ومن يستنيبهم الإمام ويوليهم في بلدهم وذكرت في جوابي الذي في خاطري مما يوجب اجتماع الكلمة والسلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم انتهى؟

ص: 181