المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرسالة الثالثة عشر - المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد

[عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المقامات

- ‌مدخل

- ‌المقام الأول:

- ‌المقام الثاني:

- ‌المقام الثالث:

- ‌المقام الرابع:

- ‌المقام الخامس:

- ‌المقام السادس:

- ‌المقام السابع:

- ‌المقام الثامن:

- ‌ المقام التاسع:

- ‌المحجة

- ‌الرد على احمد بن علي بن احمد بن سليمان المرائي

- ‌المراسلات

- ‌مدخل

- ‌الرسالة الأولى

- ‌الرسالة الثانية

- ‌الرسالة الثالة

- ‌الرسالة الرابعة

- ‌الرسالة الخامسة

- ‌الرسالة السادسة

- ‌الرسالة السابعة

- ‌الرسالة الثامنة

- ‌الرسالة التاسعة

- ‌الرسالة العاشرة

- ‌الرسالة الحادية عشر

- ‌الرسالة الثانية عشر

- ‌الرسالة الثالثة عشر

- ‌الرسالة الرابعة عشر

- ‌الرسالة الخامسة عشر

- ‌الرسالة السادسة عشر

- ‌الرسالة السابعة عشر

- ‌الرسالة الثامنة عشر

- ‌الرسالة التاسعة عشر

- ‌الرسالة العشرون

- ‌الرسالة الواحده العشرون

- ‌الرسالة الثانية والعشرون

- ‌الرسالة الثالثة والعشرون

- ‌الرسالة الرابعة والعشرون

- ‌الرسالة الخامسة والعشرون

- ‌الرسالة السادسة والعشرون

- ‌الرسالة السابعة والعشرون

- ‌الرسالة الثامنه والعشرون

- ‌الرسالة التاسعه والعشرون

- ‌الرسالة الثلاثون

- ‌الرسالة الواحدة والثلاثون

- ‌الرسالة الثانية والثلاثون

- ‌الرسالة الثالثة والثلاثون

- ‌الرسالة الرابعة والثلاثون

- ‌الرسالة الخامسة والثلاثون

- ‌الرسالة السادسة والثلاثون

- ‌الرسالة السابعة والثلاثون

- ‌الرسالة الثامنه والثلاثون

- ‌الرسالة التاسعة والثلاثون

- ‌الرسالة الأربعون

- ‌الرسالة الواحدة والأربعون

- ‌الرسالة الثانية والأربعون

- ‌الرسالة الثالثة والأربعون

- ‌الرسالة الرابعة والأربعون

- ‌الرسالة الخامسة والأربعون

- ‌الرسالة السادسة والأربعون

- ‌الرسالة السابعة والأربعون

- ‌الرسالة الثامنة والأربعون

- ‌الرسالة التاسعة والأربعين

- ‌الرسالة الخمسون

- ‌الرسالة الواحده والخمسون

- ‌الرسالة الثانية والخمسون

- ‌الرسالة الثالثة والخمسون

- ‌الرسالة الرابعة والخمسون

- ‌الرسالة الخامسة والخمسون

- ‌الرسالة السادسة والخمسون

- ‌الرسالة السابعة والخمسون

- ‌الرسالة الثامنة والخمسون

الفصل: ‌الرسالة الثالثة عشر

يحصل منها هذا العام إلا نصفه مثلا رجع بنصف الأجرة أو ثلاثة أرباعه فكذلك وهذا كالجائحة أي كما توضع الجوائح عن مستأجر الأرض أوالحوانيت ونحوها إذا أصاب الزرع جائحة من الآفات فإنه يوضع من الأجرة عن المستأجر بقدر مانقص المغل بالجائحة نصفا كان أو أقل أو أكثر هذا وبلغ الإخوان من الطلبة والأولاد والأمراء وإبراهيم الشتري وصالح وحمد ومن يعز عليك السلام ومن لدينا الإمام والشيخ علي وآل الشيخ والشيخ إبراهيم بنسيف وخواص الإخوان والطلبة بخير ينهون إليكم والسلام.1

1 المجموعة 1/368.

ص: 174

‌الرسالة الثالثة عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

"13"

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ فائز بن علي وإخوانه من طلبة العلم سلمهم الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد وصل خطك أوصلك الله إلى ما يرضيه والذي أوصيكم به جميعا ونفسي تقوىالله تعالى والإخلاص لوجهه الكريم في طلب العلم وغيره لتفوزوا بالأجر العظيم وليحذر كل عاقل أن يطلب العلم للمماراة والمباهات فإن في ذلك خطرا عظيما ومثل ذلك طلب العلم لغرض الدنيا والجاه والترؤس بين أهلها وطلب المحمدة وذلك هو الخسران المبين ولو لم يكن في الزجر عن ذلك إلا قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} وفي حديث أنس مرفوعا "من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار" وهذا القدر كاف في النصيحة وفقنا الله وإياكم لحسن القول.

وقد بلغني أنكم اختلفتم في مسائل اختلافا أدى إلى النزاع والجدال وليس هذا شأن طلاب الآخرة فاتقوا الله وتأدبوا بآداب العلم واطلبوا ثواب الله في تعلمه وتعليمه وأتبعوا العلم بالعمل فإن ثمرته والسبب في حصوله كما في

ص: 174

الأثر "من عمل بما علم أورثه الله علم مالم يعلم" وكونوا متعاونين على البر والتقوى ومن علامات إخلاص طالب العلم أن يكون صموتاعما لا يعنيه متذللا لربه متواضعا لعباده متورعا متأدبا لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو علي لسان غيره لا ينتصر ولا يفتخر ولا يحقد ولا يحسد ولا يميل به الهوى ولا يركن إلى زينة الدنيا.

"وأما المسألة الأولى" وهي هل يصح من الحائض إذا قدمت مكة أن تسعى قبل الطواف أم لا؟

"الجواب" لا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح لنسك من الأنساك أما المفرد والقارن فسعيهما بعد طواف القدوم مجزىء لحجتهما كما يجزىء القارن لعمرته وأما المتمتع فيسعى بعد طواف العمرة لها ولا يجزئه للحج إلا أن يسعى بعد الإفاضة بعد طواف قال بعضهم يطوف للقدوم ويسعى بعده والمختار أنه لا يطوف للقدوم وليس عليه إلا طواف الزيارة وعليه أن يسعى بعده للحج فإن سعى قلبه لم يجزه قالوا ويجب أن يكون السعي بعد طواف واجب أو مستحب هذا كلام الحنابلة لا خلاف بينهم في ذلك وقال الشافعي لو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه فيلزمه أن يأتي ببقية الطواف فإذا أتي ببقيته أعاد السعي نص عليه الشافعي وبنحوه قال مالك وأبو حنيفة ومما يستدل به لذلك حديث عائشة رصي الله عنها وفيه فلما كنا في بعض الطريق حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى فقال: "ما يبكيك؟ " قلت وددت أني لم أكن خرجت العام فقال: "ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج" ومعنى ارفضي العمرة ارفضي أعمالها فلو صح سعي قبل الطواف لما منع منه حيضها كما لا يمنع من سائر المناسك والله أعلم.

وأما السؤال عن قوله: صلى الله عليه في شأن الرجل الذي صلى بالتيمم ولم يعد لما وصل إلى الماء "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" وقال للذي أعاد " لك الأجر مرتين" فلا شك أن الذي لم يعد قد أصاب الحكم الشرعي بدليل قوله: صلى الله عليه وسلم

ص: 175