الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَوْضِع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذَلكَ حكمًا عامًا فَقَدْ غلط، بَلْ كُلّ زيادة لَهَا حكم يخصها"
(1)
.
المطلب الرابع نماذج من زيادة الثِّقَة
النموذج الأول:
مَثَّل ابن الصَّلاح لزيادة الثِّقَة بمثالين
الأول: - قَالَ ابن الصَّلاح -: "مثاله مَا رَواهُ مَالِك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علَى كُلِّ حرٍ أو عَبْد، ذكر أو أنثى من المسلمين فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكًا تفرد من بَيْنَ الثِّقَات بزيادة قوله: "من المُسلِمِيْنَ"
(2)
وروى عبيد الله بن عُمَر، وأيوب، وغيرهما هَذَا الحَدِيْث، عن نافع، عن ابن عُمَر دُوْنَ هذِهِ الزيادة"
(3)
.
(1)
نصب الراية 1/ 336.
(2)
الجامع الكبير 2/ 54 عقب (676).
(3)
معرفة أنواع علم الحديث: 78، و 178 طبعتنا، وانظر: كِتَاب العلل للترمذي المطبوع مَعَ الجامع الكبير 6/ 253.
قلتُ: هكذا قال ابن الصلاح مقلّدًا في هذا الإمام الترمذي، وفيه نظر، إذ اعترض عليه الإمام النووي فقال في إرشاد طلاب الحقائق 1/ 230 - 231:"لا يصح التمثيل بحديث مالك؛ لأنَّهُ لَيْسَ منفردًا، بَلْ وافقه في هَذِهِ الزيادة عن نافع: عُمَر بن نافع، والضحاك بن عُثْمَان الأول في صَحِيْح البُخَارِي، والثاني في صَحِيْح فسلِم"، وبنحوه قالَ في التقريب والتيسير: 72 و 118 طبعتنا، وكذا تعقبه ابن جَمَاعَة في المنهل الروي: 58 وابن كَثِيْر في اختصار علوم الحَدِيْث 1/ 192، وابن الملقن في المقنع 1/ 206، والعراقي في التقييد والإيضاح: 112، وَفِي شرح التبصرة والتذكرة 1/ 215، و 1/ 265 طبعتنا، =