الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات:
1 -
إن كان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة عروض التجارة ربع العشر؛ لأنه صار سلعة تجارية فيقوم بنقد بلده ثم يزكى.
2 -
وإن كان القصد من التصنيع اتخاذه تحفاً كالأواني من سكاكين وملاعق وأباريق ونحوها فهذا محرم، لكن تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً ربع العشر.
3 -
وإن كان القصد من التصنيع الاستعمال المباح أو الإعارة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.
* الأوراق المالية الحالية كالريال والدولار ونحوها حكمها حكم الذهب والفضة، فتقوّم على أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر إذا حال عليها الحول.