الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: الاستقاء
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من استقاء متعمدا، فقد أفطر (1)، ويلزمه القضاء ولا كفارة عليه (2)، وأجمعوا على أنَّ من غلبه القيء فلا شيء عليه (3).
واستشهدوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء)) (4).
(1) حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، وحكى ابن قدامة الخلاف فيه، انظر:((الإجماع لابن المنذر)) (ص49)، و ((المغني لابن قدامة)) (3/ 23).
(2)
قال ابن عبدالبر: (على هذا جمهور العلماء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلا القضاء)((الاستذكار)) (3/ 347) وانظر: ((الأم للشافعي)) (2/ 97)، و ((المدونة)) (1/ 271)، و ((الإشراف لابن المنذر)) (3/ 129)، و ((المغني لابن قدامة)) (3/ 23)، و ((المجموع للنووي)) (6/ 328) و ((سبل السلام للصنعاني)) (2/ 161).
(3)
قال ابن المنذر: (وهذا قول كل من نحفظ عنه، وروينا عن الحسن أنه قال: عليه القضاء)((الإشراف)) (ص49) وقال الخطابي: (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أنَّ من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه)((معالم السنن للخطابي)) (2/ 96).
(4)
رواه أحمد (2/ 498)(10468)، وأبو داود (2380)، الترمذي (720)، وابن ماجه (1368) واللفظ له، والدارمي (2/ 24)(1729)، وابن حبان (8/ 284)(3518)، والحاكم (1/ 589). وقد اختلف أهل العلم في الحكم عليه، فأنكره أحمد وقال:(ليس من ذا شيء)((السنن للبيهقي)) (4/ 219)، وقال البخاري في ((العلل الكبير)) (ص: 115): ما أراه محفوظا، وقال الترمذي: لا يصح إسناده، وقال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 540): اضطرب فيه عباد بن كثير، وقال ابن تيمية في ((حقيقة الصيام)) (ص13): لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا: هو من قول أبي هريرة، وحسنه ابن قدامة في ((الكافي)) (1/ 353)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/ 659)، وصححه ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (265/ 15)، والألباني في ((صحيح أبي داود)) (2380).