المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مطلب: الجماع الفرع الأول: حكم صوم من جامع متعمداً في نهار - الموسوعة الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العبادات

- ‌1 - الطهارة:

- ‌1 - طهارة الظاهر:

- ‌2 - طهارة الباطن:

- ‌ هيئة العبد عند مناجاة ربه:

- ‌ عافية البدن والروح:

- ‌2 - أقسام المياه:

- ‌1 - ماء طاهر:

- ‌2 - ماء نجس:

- ‌ أحكام النجاسات:

- ‌ الاستنجاء:

- ‌ الاستجمار:

- ‌ ما يقول ويفعل عند دخول الخلاء والخروج منه:

- ‌ حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:

- ‌3 - من سنن الفطرة

- ‌1 - السواك:

- ‌ صفة التسوك:

- ‌ حكم السواك:

- ‌2 - الختان:

- ‌3 - قص الشارب، وإعفاء اللحية وتوفيرها:

- ‌4 - حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر، وغسل البراجم:

- ‌5 - الطيب بالمسك أو غيره

- ‌7 - تغيير الشيب بالحناء والكتم:

- ‌4 - الوضوء

- ‌ فضل الوضوء:

- ‌ أهمية النية:

- ‌ معنى الإخلاص:

- ‌ فروض الوضوء ستة:

- ‌ من سنن الوضوء:

- ‌ صفة الوضوء المجزئ:

- ‌ صفة الوضوء الكامل:

- ‌ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ أفعال الإنسان نوعان:

- ‌ صفة الدعاء بعد الفراغ من الوضوء:

- ‌5 - المسح على الخفين

- ‌ مدة المسح على الخفين:

- ‌ شروط المسح على الخفين:

- ‌ صفة المسح على الخفين:

- ‌ يبطل المسح على الخفين بما يلي:

- ‌ صفة المسح على العمامة والخمار:

- ‌ صفة المسح على الجبيرة:

- ‌6 - نواقض الوضوء:

- ‌ ما يخرج من الإنسان نوعان:

- ‌7 - الغسل

- ‌ موجبات الغسل:

- ‌ صفة الغسل المجزئ:

- ‌ صفة الغسل الكامل:

- ‌ صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ يحرم على الجنب ما يلي:

- ‌ من الأغسال المستحبة:

- ‌ من سنن الغسل:

- ‌8 - التيمم

- ‌ صفة التيمم:

- ‌ يبطل التيمم بما يلي:

- ‌ ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت:

- ‌9 - الحيض والنفاس

- ‌ أصل دم الحيض:

- ‌ حكم الدم الذي يخرج من الحامل:

- ‌ علامة طهر الحائض:

- ‌ حكم وطء الحائض:

- ‌ الفرق بين الحيض والاستحاضة:

- ‌ صفة غسل المستحاضة:

- ‌ المستحاضة لها أربع حالات وهي:

- ‌1 - معنى الصلاة وحكمها وفضلها

- ‌ حكمة مشروعية الصلاة:

- ‌ استقامة القلب:

- ‌ علامة تعظيم أوامر الله:

- ‌ أوامر الله عز وجل نوعان:

- ‌ حكم الصلاة:

- ‌ علامات البلوغ:

- ‌ أهمية الصلاة:

- ‌ عدد الصلوات المفروضة:

- ‌ حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:

- ‌ الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:

- ‌ فضل انتظار الصلاة:

- ‌ فضل المشي إلى الصلاة في المسجد على طهارة:

- ‌ صفة البكاء المشروع:

- ‌2 - الأذان والإقامة

- ‌ حكمة مشروعية الأذان:

- ‌ مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم أربعة:

- ‌ فضل الأذان:

- ‌ صفات الأذان الواردة والثابتة في السنة:

- ‌ شروط صحة الأذان:

- ‌ ما يقوله من سمع الأذان:

- ‌ فضل متابعة المؤذن:

- ‌ فضل التأذين:

- ‌ صفات الإقامة الواردة والثابتة في السنة:

- ‌ الأذان والإقامة في السفر:

- ‌ للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:

- ‌3 - أوقات الصلوات الخمس

- ‌ أوقات الصلوات المفروضة خمسة، وهي:

- ‌4 - شروط الصلاة

- ‌ تغيير النية أثناء الصلاة:

- ‌ قضاء الصلوات:

- ‌ آداب دخول المسجد:

- ‌ حكم السلام على من يصلي:

- ‌ حكم حجز مكان في المسجد:

- ‌5 - صفة الصلاة

- ‌ ثم يستفتح صلاته بما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:

- ‌ ومن السنة أن يقرأ في الصلوات الخمس ما يلي:

- ‌ ثم يقول في ركوعه أنواعاً من الأذكار والأدعية، ومنها:

- ‌ فإذا اعتدل قائماً قال: إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً:

- ‌ ثم يقول في سجوده ما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:

- ‌ ثم يقول في هذه الجلسة ما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:

- ‌ ثم يتشهد سراً بما ورد من الصيغ، ومنها:

- ‌ ثم يصلي سراً على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد من الصيغ، ومنها:

- ‌ ثم يتخير مما ورد من الأدعية في الصلاة أعجبه إليه فيدعو به:

- ‌6 - أذكار أدبار الصلوات الخمس

- ‌ السنة أن يعقد التسبيح بأصابع يديه:

- ‌ ما يقوله إذا صلى الصبح:

- ‌ فضل القعود للذكر بعد الصبح والعصر:

- ‌7 - أحكام الصلاة

- ‌ كيف ينصرف من أحدث في الصلاة:

- ‌ المصلي له سكتتان:

- ‌ ما يكره في الصلاة:

- ‌ حكم اتخاذ السترة في الصلاة:

- ‌ مواضع رفع اليدين في الصلاة:

- ‌ ما يباح للمصلي أثناء الصلاة:

- ‌8 - أركان الصلاة

- ‌9 - واجبات الصلاة

- ‌ مبطلات الصلاة:

- ‌ حكم الاستغفار بعد الفريضة:

- ‌ يسن التأمين في موضعين:

- ‌10 - سجود السهو

- ‌ حكمة مشروعيته:

- ‌ سجود السهو له أربع حالات:

- ‌11 - صلاة الجماعة

- ‌ حكمها:

- ‌ فضل صلاة الجماعة في المسجد:

- ‌ حكم خروج النساء إلى المساجد:

- ‌ فضل الجماعة والتكبيرة الأولى:

- ‌12 - أحكام الإمامة

- ‌ حكم متابعة الإمام:

- ‌ الأحق بالإمامة:

- ‌ للمأموم مع الإمام أربع حالات:

- ‌ صفة صف الرجال والنساء خلف الإمام:

- ‌ كيفية تسوية الصفوف:

- ‌ صفة قضاء المأموم ما فاته من الركعات:

- ‌ أعذار ترك الجمعة والجماعة:

- ‌ أهل الصف الأول:

- ‌13 - صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - صلاة المريض

- ‌ صفة صلاة المريض:

- ‌2 - صلاة المسافر

- ‌ حكم القصر والجمع:

- ‌ صفة الجمع في السفر:

- ‌ حكم الجمع في الحضر:

- ‌3 - صلاة الخوف

- ‌ صفات صلاة الخوف:

- ‌1 - إذا كان العدو في جهة القبلة، فيصلُّون كما يلي:

- ‌2 - إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فيصلُّون كما يلي:

- ‌14 - صلاة الجمعة

- ‌ فضل يوم الجمعة:

- ‌ حكم صلاة الجمعة:

- ‌ وقت صلاة الجمعة:

- ‌ فضل الاغتسال والتبكير للجمعة:

- ‌ صفة الخطيب:

- ‌ صفة الخطبة:

- ‌ موضوع الخطبة:

- ‌ صفة صلاة الجمعة:

- ‌ سنة الجمعة:

- ‌ ساعة الإجابة:

- ‌15 - صلاة التطوع

- ‌ صلاة التطوع أنواع:

- ‌1 - السنن الراتبة

- ‌1 - رواتب مؤكدة، وهي اثنتا عشرة ركعة:

- ‌2 - رواتب غير مؤكدة يفعلها ولا يداوم عليها:

- ‌ آكد السنن الرواتب:

- ‌2 - صلاة التهجد

- ‌ فضل قيام الليل:

- ‌ وفي الليل ساعة يُجاب فيها الدعاء:

- ‌ صلاة التهجد:

- ‌ وقت صلاة التهجد:

- ‌ صفة صلاة التهجد:

- ‌3 - صلاة الوتر

- ‌ وقت الوتر:

- ‌ صفة الوتر:

- ‌ صفة دعاء القنوت في الوتر:

- ‌ قضاء الوتر:

- ‌4 - صلاة التراويح [

- ‌5 - صلاة العيدين

- ‌ الأعياد في الإسلام ثلاثة:

- ‌ وقت صلاة العيدين:

- ‌ صفة الخروج لصلاة العيدين:

- ‌ مكان صلاة العيدين:

- ‌ صفة صلاة العيدين:

- ‌ أوقات التكبير:

- ‌ صفة التكبير:

- ‌ حكم الأعياد المحدثة:

- ‌6 - صلاة الكسوف والخسوف

- ‌ حكم صلاة الخسوف والكسوف:

- ‌ صفة صلاة الكسوف:

- ‌7 - صلاة الاستسقاء

- ‌ حكمة مشروعية صلاة الاستسقاء:

- ‌ صفة صلاة الاستسقاء:

- ‌ خطبة الاستسقاء:

- ‌ الاجتماع على العبادات والطاعات نوعان:

- ‌8 - صلاة الضحى

- ‌ فضل صلاة الضحى:

- ‌9 - صلاة الاستخارة

- ‌ صفة الاستخارة:

- ‌سجود التلاوة

- ‌ عدد السجدات في القرآن:

- ‌ صفة سجود التلاوة:

- ‌ فضل سجود التلاوة:

- ‌ ما يقول في سجود التلاوة:

- ‌سجود الشكر* متى يشرع سجود الشكر:

- ‌أوقات النهي* أوقات النهي عن الصلاة خمسة، وهي:

- ‌1 - الموت وأحكامه

- ‌ ما يجب على المريض:

- ‌ حكم تمني الموت:

- ‌ علامات حسن الخاتمة:

- ‌ ذكر الموت:

- ‌ ما يُفعل بالمسلم إذا مات:

- ‌ ما يقوله ويفعله المصاب عند المصيبة:

- ‌ حكم تشريح جثة الميت:

- ‌2 - غسل الميت

- ‌ من يغسل الميت

- ‌ صفة الغسل المسنون للميت:

- ‌3 - تكفين الميت

- ‌4 - صفة الصلاة على الميت

- ‌ صفة الصلاة على الميت:

- ‌ فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن:

- ‌ مكان الصلاة على الجنائز:

- ‌ حكم الصلاة على الغائب:

- ‌ الأوقات التي لا يدفن فيها الأموات ولا يصلى عليهم فيها:

- ‌5 - حمل الميت ودفنه

- ‌ صفة دفن الميت:

- ‌6 - التعزية

- ‌7 - زيارة القبور

- ‌ حكم زيارة النساء للقبور:

- ‌ أحوال من يزور القبور:

- ‌ ما يتبع الميت بعد موته:

- ‌1 - معنى الزكاة وحكمها وفضلها

- ‌ حكم الزكاة:

- ‌ حكمة مشروعية الزكاة:

- ‌ مقادير الزكاة:

- ‌ فضل أداء الزكاة:

- ‌ زكاة الوقف:

- ‌ الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، وهي:

- ‌2 - زكاة النقدين

- ‌ تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات:

- ‌ كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية:

- ‌ حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:

- ‌3 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌ زكاة بهيمة الأنعام لها حالتان:

- ‌1 - أنصبة الغنم

- ‌2 - أنصبة البقر

- ‌3 - أنصبة الإبل

- ‌4 - زكاة الخارج من الأرض

- ‌ الواجب في زكاة الحبوب والثمار

- ‌ زكاة العسل:

- ‌ زكاة الركاز:

- ‌5 - زكاة عروض التجارة

- ‌ إخراج زكاة الأسهم في الشركات:

- ‌ زكاة الأسهم لها حالتان:

- ‌ زكاة الأموال المحرمة:الأموال المحرمة قسمان:

- ‌6 - زكاة الفطر* حكمة مشروعية زكاة الفطر:

- ‌ حكم زكاة الفطر:

- ‌ وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌ مقدار زكاة الفطر:

- ‌7 - إخراج الزكاة* آداب إخراج الزكاة:

- ‌ عقوبة مانع الزكاة:

- ‌8 - مصارف الزكاة* أهل الزكاة:

- ‌ ما يقوله من أخذ الزكاة:

- ‌9 - صدقة التطوع* حكمة مشروعية الصدقة:

- ‌ حكم الصدقة:

- ‌ فضل الصدقة:

- ‌ خطر وعقوبة السؤال من غير حاجة:

- ‌ من تحل له المسألة

- ‌ إذا أسلم المشرك فله أجر صدقته قبل الإسلام:

- ‌ آداب الصدقة:الصدقة عبادة من العبادات، ولها آداب وشروط أهمها:

- ‌5 - الصيام

- ‌الباب الأول: تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه

- ‌الفصل الأول: تعريف الصيام وأركانه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: الركن الأول: الإمساك عن المفطِّرات

- ‌المطلب الأول: بداية زمن الإمساك

- ‌المطلب الثاني: نهاية زمن الإمساك

- ‌الفصل الثاني: الحكمة من تشريع الصيام

- ‌الفصل الثالث: فضائل الصيام

- ‌الفصل الرابع: أقسام الصيام

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: الإسلام

- ‌المطلب الثاني: البلوغ

- ‌المطلب الثالث: العقل

- ‌المطلب الرابع: الإقامة

- ‌المطلب الخامس: الطهارة من الحيض والنفاس

- ‌المطلب السادس: القدرة على الصوم

- ‌المبحث الثاني: النية في الصوم

- ‌المطلب الأول: حكم النية في الصوم

- ‌المطلب الثاني: وقت النية في الصوم

- ‌المطلب الثالث: الجزم في نية الصوم

- ‌المطلب الرابع: استمرار النية

- ‌المطلب الأول: تعجيل الفطر

- ‌المطلب الثاني: ما يفطر عليه الصائم

- ‌المطلب الثالث: ما يقال عند الإفطار

- ‌المطلب الأول: تعريف السحور لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حكم السحور

- ‌المطلب الثالث: فضائل السحور

- ‌المطلب الرابع: الحكمة من السحور

- ‌المطلب الخامس: وقت السحور واستحباب تأخيره

- ‌المطلب السادس: ما يحصل به السحور

- ‌المبحث الثالث: اجتناب الصائم للمحرمات

- ‌المبحث الرابع: اشتغال الصائم بالطاعات

- ‌المبحث الخامس: ما يقوله الصائم إن سابَّه أحد أو شاتمه أو قاتله

- ‌المبحث السادس: ما يفعله الصائم إذا دعي إلى طعام

- ‌الباب الثاني: شهر رمضان فضائله، خصائصه، حكم صومه، طرق إثبات دخوله وخروجه

- ‌الفصل الأول: فضائل شهر رمضان

- ‌المبحث الأول: خصائص شهر رمضان

- ‌المبحث الثاني: ليلة القدر

- ‌الفصل الثالث: حكم صوم شهر رمضان، وحكم تاركه

- ‌المبحث الأول: حكم صوم شهر رمضان

- ‌المطلب الأول: حكم من ترك صوم شهر رمضان جاحداً لفرضيته

- ‌المطلب الثاني: حكم من ترك صوم شهر رمضان متعمداً كسلاً وتهاوناً

- ‌الفصل الرابع: إثبات دخول شهر رمضان وخروجه

- ‌المبحث الأول: طرق إثبات دخول شهر رمضان

- ‌المطلب الأول: رؤية الهلال

- ‌المطلب الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوماً

- ‌المطلب الثالث: الحساب الفلكي

- ‌المبحث الثاني: طرق إثبات خروج شهر رمضان

- ‌المطلب الأول: رؤية هلال شوال

- ‌المطلب الثاني: إكمال رمضان ثلاثين يوماً

- ‌الباب الثالث: من يُباح لهم الفطر

- ‌الفصل الأول: المريض

- ‌المبحث الأول: تعريف المرض

- ‌المبحث الثاني: حكم فطر المريض

- ‌المطلب الأول: المرض اليسير

- ‌المطلب الثاني: المرض الذي يضر الصائم ويَخاف معه الهلاك

- ‌المبحث الرابع: قضاء المريض الذي يُرجى برؤه

- ‌المبحث الخامس: حكم المريض الذي لا يُرجى برؤه

- ‌المبحث السادس: أحكام متفرقة

- ‌المطلب الأول: حكم صوم المريض إذا تحامل على نفسه

- ‌المطلب الثاني: إذا أصبح المريض صائماً ثم برأ في النهار

- ‌المبحث الأول: حكم فطر المسافر

- ‌المبحث الثاني: حكم صوم المسافر

- ‌المطلب الأول: حكم صوم المسافر الذي لا يشق عليه الصوم

- ‌المطلب الثاني: حكم صوم المسافر الذي يلحقه بالصوم مشقةٌ

- ‌المطلب الثالث: حكم صوم المسافر الذي يخاف الهلاك بصومه

- ‌المبحث الثالث: المسافة التي يباح فيها الإفطار

- ‌المبحث الرابع: متى يفطر المسافر

- ‌المبحث الخامس: إقامة المسافر التي يفطر فيها

- ‌المبحث السادس: حكم صوم من سفره شِبْه دائم

- ‌المبحث السابع: أحكام متفرقة

- ‌المبحث الأول: حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز

- ‌المبحث الثاني: ما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطرا

- ‌الفصل الرابع: الحامل والمرضع

- ‌المبحث الأول: حكم صوم الحامل والمرضع

- ‌المبحث الثاني: ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا

- ‌الفصل الخامس: أسباب أخرى مبيحة للفطر

- ‌المبحث الأول: المهن الشاقة

- ‌المبحث الثاني: إرهاق الجوع والعطش

- ‌المبحث الثالث: الإكراه

- ‌مطلب: حكم المستكرَه على الإفطار

- ‌المبحث الرابع: الجهاد في سبيل الله

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: ما يفسد الصيام ويوجب القضاء

- ‌المطلب الأول: تناول الطعام والشراب

- ‌المطلب الثاني: خروج المني

- ‌المطلب الثالث: الاستقاء

- ‌المطلب الرابع: خروج دم الحيض والنفاس

- ‌المطلب الخامس: الجنون والإغماء

- ‌المطلب السادس: الردة

- ‌المطلب السابع: نية الإفطار

- ‌المطلب الثامن: الحجامة

- ‌المطلب التاسع: حكم الحقنة الشرجية

- ‌مطلب: الجماع

- ‌المبحث الثالث: بعض المسائل المعاصرة وما يفسد الصوم منها وما لا يفسده

- ‌المطلب الأول: الغسيل الكلوي

- ‌المطلب الثاني: بخَّاخ الربو

- ‌المطلب الثالث: الأقراص التي توضع تحت اللسان

- ‌المطلب الرابع: غاز الأكسجين

- ‌المطلب الخامس: الإبر العلاجية

- ‌المطلب السادس: التحاميل (اللبوس)

- ‌المطلب السابع: إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة

- ‌المطلب الثامن: التقطير في فرج المرأة والتحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة وغير ذلك

- ‌الفصل الثاني: ما يكره للصائم وما يباح له

- ‌المبحث الأول: ما يكره للصائم

- ‌المطلب الأول: المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌المطلب الثاني: الوصال

- ‌المطلب الثالث: ذوق الطعام بغير حاجة

- ‌المطلب الرابع: القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك

- ‌المطلب الأول: تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر

- ‌المطلب الثاني: المضمضة والاستنشاق

- ‌المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء

- ‌المطلب الرابع: ذوق الطعام عند الحاجة

- ‌المطلب الخامس: القبلة والمباشرة لمن ملك نفسه

- ‌المطلب السادس: التطيب وشم الروائح

- ‌المطلب السابع: استعمال السواك ومعجون الأسنان ونحوهما

- ‌المطلب الثامن: الاكتحال

- ‌المطلب التاسع: استعمال قطرة العين

- ‌المطلب العاشر: استعمال قطرة الأذن

- ‌الباب الخامس: ما يُستحبُّ صومه وما يكره وما يحرم

- ‌الفصل الأول: ما يُستحبُّ صومه (صوم التطوع)

- ‌المبحث الأول: تعريف التطوع

- ‌المبحث الثاني: فضل صوم التطوع

- ‌المبحث الثالث: أحكام النية في صوم التطوع

- ‌المطلب الأول: وقت النية

- ‌المطلب الثاني: آخر وقت نية التطوع

- ‌المطلب الثالث: تعيين النية في صوم التطوع

- ‌المبحث الرابع: أنواع صوم التطوع

- ‌المطلب الأول: صوم التطوع المطلق

- ‌المطلب الثاني: صوم التطوع المقيد

- ‌الفصل الثاني: ما يكره صومه

- ‌المبحث الأول: صوم الدهر

- ‌المبحث الثاني: صوم يوم عرفة للحاج

- ‌المبحث الثالث: إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌المبحث الرابع: إفراد يوم السبت بالصوم

- ‌المبحث الخامس: تخصيص شهر رجب بالصوم

- ‌المبحث الأول: صوم يومي العيدين

- ‌المبحث الثاني: أيام التشريق

- ‌المبحث الثالث: صوم يوم الشك

- ‌المطلب الأول: تعريف يوم الشك

- ‌المطلب الثاني: حكم صوم يوم الشك

- ‌المبحث الرابع: صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها

- ‌الباب السادس: أحكام عامة في القضاء

- ‌الفصل الأول: التتابع والتراخي في القضاء

- ‌المبحث الأول: التتابع في القضاء

- ‌المطلب الأول: حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبل دخول رمضان آخر

- ‌المطلب الثاني: تأخير قضاء رمضان بغير عذرٍ حتى دخول رمضان آخر

- ‌المطلب الثالث: حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض

- ‌الفصل الثاني: قضاء الصيام عن الميت

- ‌المبحث الأول: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لعذر

- ‌المبحث الثاني: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لغير عذر

- ‌الفصل الثالث: من شرع في صومٍ هل يلزمه إتمامه

- ‌المبحث الأول: من شرع في صومٍ واجبٍ هل يلزمه إتمامه

- ‌المبحث الثاني: من شرع في صوم تطوعٍ هل يلزمه إتمامه، وحكم قضائه إن أفسده

- ‌المطلب الأول: من شرع في صوم تطوع هل يلزمه إتمامه

- ‌المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده

- ‌الفصل الرابع: الإفطار في الصوم الواجب بغير عذر

- ‌الباب السابع: قيام رمضان (التراويح)

- ‌الفصل الأول: تعريف التراويح لغة واصطلاحاً

- ‌الفصل الثاني: مشروعية صلاة التراويح وحكمها وفضلها

- ‌المبحث الأول: مشروعية صلاة التراويح

- ‌المبحث الثاني: حكم صلاة التراويح

- ‌المبحث الثالث: حكم صلاة التراويح في المسجد

- ‌المبحث الرابع: حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء

- ‌المبحث الخامس: فضل صلاة التراويح

- ‌الفصل الثالث: صفة صلاة التراويح

- ‌المبحث الأول: عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌المبحث الثاني: القراءة في صلاة التراويح

- ‌المطلب الأول: دعاء القنوت

- ‌المطلب الثاني: الدعاء عند ختم القرآن الكريم

- ‌المطلب الثالث: مخالفات في دعاء القنوت

- ‌الباب الثامن: أحكام الاعتكاف

- ‌الفصل الأول: تعريف الاعتكاف

- ‌الاعتكاف لغةً:

- ‌الاعتكاف اصطلاحاً:

- ‌المطلب الأول: حكم الاعتكاف للرجال

- ‌المطلب الثاني: حكم اعتكاف النساء

- ‌المبحث الثاني: غاية الاعتكاف

- ‌المبحث الأول: الإسلام

- ‌المبحث الثاني: العقل

- ‌المبحث الثالث: التمييز

- ‌المبحث الرابع: النية

- ‌المبحث الخامس: إذن الزوج لزوجته

- ‌المطلب الأول: اعتبار المسجد

الفصل: ‌ ‌مطلب: الجماع الفرع الأول: حكم صوم من جامع متعمداً في نهار

‌مطلب: الجماع

الفرع الأول: حكم صوم من جامع متعمداً في نهار رمضان

من جامع متعمداً في نهار رمضان فسد صومه.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: 187]

وجه الدلالة:

أن الشارع علق حل الرفث إلى النساء وهو الجماع إلى تبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر وهو وقت بداية الصيام، ثم يجب إتمام الصيام والإمساك عن ذلك إلى الليل فإذا وجد الجماع قبل الليل فإن الصيام حينئذ لم يتم فيكون باطلا.

ثانيا: من السنة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر - والعرق: المكتل - قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك)). أخرجه البخاري ومسلم (1)

ثالثا: الإجماع:

انعقد الإجماع على حرمة الجماع في نهار رمضان وعلى كونه مفطرا، وممن نقل ذلك ابن المنذر (2)، وابن قدامة (3)، وابن تيمية (4).

الفرع الثاني: ما يترتب على الجماع في نهار رمضان

يترتب على الجماع في نهار رمضان الأمور التالية:

أولا: الكفارة

تجب الكفارة على المجامع في قول عامة أهل العلم (5)، فيعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً.

الدليل:

(1) رواه البخاري (1936)، ومسلم (1111) واللفظ له.

(2)

قال ابن المنذر: (لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث، وهو الجماع)((الإشراف)) (3/ 120).

(3)

قال ابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم خلافاً، في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامدا)((المغني)) (3/ 25).

(4)

قال ابن تيمية: (ومعلومٌ أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض)((مجموع الفتاوى)) (25/ 244).

(5)

قال ابن تيمية: (أوجب على المجامع كفارة الظهار فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع). ((مجموع الفتاوى)) (25/ 249). وقال الكاساني: (ولا خلاف في وجوب الكفارة على الرجل بِالجماعِ)((بدائع الصنائع)) (2/ 98). وقال النووي: (من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به بسبب الصوم لزمته الكفارة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة إلا ما حكاه العبدرى وغيره من أصحابنا عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة)((المجموع)) (6/ 344). ونحوه في ((المغني لابن قدامة)) (3/ 25).

ص: 394

حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمواقع أهله في رمضان: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا)). أخرجه البخاري ومسلم (1)

والكفارة المذكورة على الترتيب في قول جمهور أهل العلم من الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثانيا: القضاء

ويلزم المجامع في نهار رمضان أيضا مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع (6)، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم (7) من الحنفية (8)، والمالكية (9) والشافعية (10)، والحنابلة (11).

الفرع الثالث: ما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة

يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةً، القضاء، والكفارة، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (12)، والمالكية (13)، والشافعية (14) - إلا أن الشافعية أوجبوا القضاء دون الكفارة -، والحنابلة (15).

- أما القضاء فلأنه فاتها الصيام بلا عذر فوجب عليها القضاء.

- وأما الكفارة فقياساً على الرجل؛ لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل، ما لم يدل دليل عل خلافه، والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل.

- ولأن الكفارات لا يُتشارك فيها، فكل منهما حصل منه ما ينافي الصيام من الجماع، فكان على كل منهما كفارة.

الفرع الرابع: حكم من جامع ناسياً

(1) رواه البخاري (6711)، ومسلم (1111).

(2)

((الهداية للمرغيناني)) (1/ 125)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 328).

(3)

((المجموع للنووي)) (6/ 345)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 442).

(4)

((الفروع لابن مفلح)) (5/ 54)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 228).

(5)

((المحلى لابن حزم)) (6/ 197).

(6)

وذلك لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة، ولأنه إذا وجب على المفطر بعذر- كالمرض أو السفر وغيرهما- القضاء، فلأن يجب على المجامع من باب أولى؛ لأنه غير معذور.

(7)

((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد)) (1/ 275).

(8)

قال السرخسي: (وإن جامعها متعمدا فعليه أن يتم صوم ذلكَ اليوم بالإمساك تشبها بِالصائمِين، وعليه قضاء ذلكَ اليوم والكفارة أما وجوب القضاء فقول جمهور العلماء)((المبسوط)) (3/ 66). وقال الكمال ابن الهمام: (فعليه القضاء استدراكا للمصلحة الفائتة والكفارة)((فتح القدير)) (2/ 336).

(9)

((المدونة الكبرى)) (1/ 284، 285)، ((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 342).

(10)

قال النووي: (يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه هذا هو المشهور من مذهبنا)((المجموع)) (6/ 344).

(11)

((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 221)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 325).

(12)

((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 98)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 327).

(13)

((المدونة)) (1/ 268، 285) و ((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 433).

(14)

((المجموع للنووي)) (6/ 331).

(15)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 27)، ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (3/ 57)، ((كشاف القناع للبهوتي)(2/ 325).

ص: 395

من جامع ناسياً، فصومه صحيح ولا يلزمه شيء، ذهب إلى ذلك الحنفية (1)، والشافعية (2)، وهو قول طائفة من السلف (3)، واختاره ابن تيمية (4)، وابن القيم (5)، والصنعاني (6)، والشوكاني (7).

الأدلة:

أولا: من السنة:

1 -

ما ورد عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ((من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة)). (8)

وجه الدلالة:

أن الفطر هنا أعم من أن يكون بأكل أو شرب فيشمل الجماع.

2 -

الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع في بعضها ((هلكت))، وفي بعضها ((احترقت احترقت))، وهذا لا يكون إلا في عامد، فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع.

ثانيا: القياس

القياس على الأكل والشرب ناسياً، فالحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر والجماع في معناه، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر لكونهما أغلب وقوعا، ولعدم الاستغناء عنهما غالبا.

الفرع الخامس: حكم من تكرر منه الجماع في يوم واحد

من تكرر منه الجماع في يوم واحد يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر، بلا خلافٍ بين أهل العلم (9)؛ وذلك لأنه أبطل صيام يوم واحد ولم يكفر فتتداخل الكفارات لأن الموجب لها واحد.

- أما إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية، عند الجمهور: أبي حنيفة (10)، ومالك (11)، والشافعي (12)؛ وذلك لأنه لم يصادف صوما منعقدا، فلم يوجب شيئا، بخلاف المرة الأولى، فالجماع الثاني ورد على صوم غير صحيح، فهو لا يسمى صائما.

الفرع السادس: حكم من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر

(1)((المبسوط للسرخسي)) (3/ 61)، (فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 338).

(2)

((الأم للشافعي)) (2/ 109)، ((المجموع للنووي)) (6/ 324)، ((روضة الطالبين للنووي)) (2/ 374).

(3)

نقل ابن المنذر هذا القول عن مجاهد والحسن البصري والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. ((الإشراف)) (3/ 109).

(4)

قال ابن تيمية (والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه: أحدهما: لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين والثانية: عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك، والثالثة: عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد، والأول أظهر)((مجموع الفتاوى)) (25/ 226).

(5)

قال ابن القيم: (وطرده أيضا أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسيا لم يبطل صيامه ولا إحرامه)((إعلام الموقعين)) (2/ 54).

(6)

قال الصنعاني: ( .... الحديث دليلٌ على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لصومه فإنه لا يفطره ذلك لدلالة قوله فليتم صومه على أنه صائم حقيقة). ((سبل السلام)) (2/ 160).

(7)

قال الشوكاني: (واعلم أن من فعل شيئاً من المفطرات كالجماع ناسياً فله حكم من أكل أو شرب ناسياً ولا فرق بين مفطر ومفطر)((السيل الجرار)) (1/ 285).

(8)

رواه الحاكم (1/ 595)، والبيهقي (4/ 229) (8330). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال النووي في ((المجموع)) (6/ 324): إسناده صحيح أو حسن، وقال ابن الملقن في ((شرح صحيح البخاري)) (13/ 220): له متابعة، وحسن إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 87).

(9)

قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مرتين أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة)((التمهيد)) (7/ 181). قال ابن قدامة: (فإن كان في يوم واحد [يعني الجماع ثانيا قبل التكفير عن الأول] فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم)((المغني)) (3/ 32).

(10)

((المبسوط للسرخسي)) (3/ 69)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 101).

(11)

((المدونة)) (1/ 285)، ((الذخيرة للقرافي)) (2/ 519).

(12)

((الأم للشافعي)) (2/ 108)، ((المجموع للنووي)) (6/ 336، 337).

ص: 396

إن تكرر منه الجماع في يومين فأكثر فتلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه سواء كفر عن الجماع الأول أم لا، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وهو قولٌ لجمعٍ من السلف (4)؛ وذلك لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده، لم تتداخل كفاراتها.

الفرع السابع: حكم صوم من وطئ في الدبر

من وطئ في الدبر أفطر وعليه القضاء والكفارة وإليه ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (5)، واالمالكية (6) والشافعية (7) والحنابلة (8)، لأنه وطء؛ فأفسد صوم رمضان وأوجب الكفارة؛ ولأنه يوجب الحد كالجماع ، فكذلك يفسد الصوم ويوجب الكفارة؛ ولأنه محل مشتهى، فتجب فيه الكفارة كالوطء في القبل.

الفرع الثامن: حكم من جامع في قضاء رمضان عامداً

من جامع في قضاء رمضان عامداً فلا كفارة عليه، وقد ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم (9)؛ وذلك لانعدام حرمة الشهر؛ ولأن النص بوجوب الكفارة ورد فيمن جامع في نهار رمضان فلا يتعداه.

(1)((المدونة)) (1/ 285)، ((التمهيد لابن عبدالبر)) (7/ 181).

(2)

((الأم للشافعي)) (2/ 108)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 444).

(3)

((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 326).

(4)

نقل ابن المنذر هذا القول عن: مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأبي ثور، وعطاء، ومكحول ((الإشراف)) (2/ 124).

(5)

((المبسوط للسرخسي)) (3/ 73)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 338).

(6)

((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 342)، ((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 343).

(7)

((الأم للشافعي)) (2/ 101)، ((المجموع للنووي)) (6/ 341).

(8)

((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 221)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 323).

(9)

((الإشراف لابن المنذر)) (3/ 124). قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده)((التمهيد)) (7/ 181). قال النووي: (لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة كما سبق، وبه قال الجمهور)((المجموع)) (6/ 345).

ص: 397