المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس: وقت السحور واستحباب تأخيره - الموسوعة الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العبادات

- ‌1 - الطهارة:

- ‌1 - طهارة الظاهر:

- ‌2 - طهارة الباطن:

- ‌ هيئة العبد عند مناجاة ربه:

- ‌ عافية البدن والروح:

- ‌2 - أقسام المياه:

- ‌1 - ماء طاهر:

- ‌2 - ماء نجس:

- ‌ أحكام النجاسات:

- ‌ الاستنجاء:

- ‌ الاستجمار:

- ‌ ما يقول ويفعل عند دخول الخلاء والخروج منه:

- ‌ حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:

- ‌3 - من سنن الفطرة

- ‌1 - السواك:

- ‌ صفة التسوك:

- ‌ حكم السواك:

- ‌2 - الختان:

- ‌3 - قص الشارب، وإعفاء اللحية وتوفيرها:

- ‌4 - حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر، وغسل البراجم:

- ‌5 - الطيب بالمسك أو غيره

- ‌7 - تغيير الشيب بالحناء والكتم:

- ‌4 - الوضوء

- ‌ فضل الوضوء:

- ‌ أهمية النية:

- ‌ معنى الإخلاص:

- ‌ فروض الوضوء ستة:

- ‌ من سنن الوضوء:

- ‌ صفة الوضوء المجزئ:

- ‌ صفة الوضوء الكامل:

- ‌ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ أفعال الإنسان نوعان:

- ‌ صفة الدعاء بعد الفراغ من الوضوء:

- ‌5 - المسح على الخفين

- ‌ مدة المسح على الخفين:

- ‌ شروط المسح على الخفين:

- ‌ صفة المسح على الخفين:

- ‌ يبطل المسح على الخفين بما يلي:

- ‌ صفة المسح على العمامة والخمار:

- ‌ صفة المسح على الجبيرة:

- ‌6 - نواقض الوضوء:

- ‌ ما يخرج من الإنسان نوعان:

- ‌7 - الغسل

- ‌ موجبات الغسل:

- ‌ صفة الغسل المجزئ:

- ‌ صفة الغسل الكامل:

- ‌ صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ يحرم على الجنب ما يلي:

- ‌ من الأغسال المستحبة:

- ‌ من سنن الغسل:

- ‌8 - التيمم

- ‌ صفة التيمم:

- ‌ يبطل التيمم بما يلي:

- ‌ ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت:

- ‌9 - الحيض والنفاس

- ‌ أصل دم الحيض:

- ‌ حكم الدم الذي يخرج من الحامل:

- ‌ علامة طهر الحائض:

- ‌ حكم وطء الحائض:

- ‌ الفرق بين الحيض والاستحاضة:

- ‌ صفة غسل المستحاضة:

- ‌ المستحاضة لها أربع حالات وهي:

- ‌1 - معنى الصلاة وحكمها وفضلها

- ‌ حكمة مشروعية الصلاة:

- ‌ استقامة القلب:

- ‌ علامة تعظيم أوامر الله:

- ‌ أوامر الله عز وجل نوعان:

- ‌ حكم الصلاة:

- ‌ علامات البلوغ:

- ‌ أهمية الصلاة:

- ‌ عدد الصلوات المفروضة:

- ‌ حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:

- ‌ الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:

- ‌ فضل انتظار الصلاة:

- ‌ فضل المشي إلى الصلاة في المسجد على طهارة:

- ‌ صفة البكاء المشروع:

- ‌2 - الأذان والإقامة

- ‌ حكمة مشروعية الأذان:

- ‌ مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم أربعة:

- ‌ فضل الأذان:

- ‌ صفات الأذان الواردة والثابتة في السنة:

- ‌ شروط صحة الأذان:

- ‌ ما يقوله من سمع الأذان:

- ‌ فضل متابعة المؤذن:

- ‌ فضل التأذين:

- ‌ صفات الإقامة الواردة والثابتة في السنة:

- ‌ الأذان والإقامة في السفر:

- ‌ للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:

- ‌3 - أوقات الصلوات الخمس

- ‌ أوقات الصلوات المفروضة خمسة، وهي:

- ‌4 - شروط الصلاة

- ‌ تغيير النية أثناء الصلاة:

- ‌ قضاء الصلوات:

- ‌ آداب دخول المسجد:

- ‌ حكم السلام على من يصلي:

- ‌ حكم حجز مكان في المسجد:

- ‌5 - صفة الصلاة

- ‌ ثم يستفتح صلاته بما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:

- ‌ ومن السنة أن يقرأ في الصلوات الخمس ما يلي:

- ‌ ثم يقول في ركوعه أنواعاً من الأذكار والأدعية، ومنها:

- ‌ فإذا اعتدل قائماً قال: إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً:

- ‌ ثم يقول في سجوده ما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:

- ‌ ثم يقول في هذه الجلسة ما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:

- ‌ ثم يتشهد سراً بما ورد من الصيغ، ومنها:

- ‌ ثم يصلي سراً على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد من الصيغ، ومنها:

- ‌ ثم يتخير مما ورد من الأدعية في الصلاة أعجبه إليه فيدعو به:

- ‌6 - أذكار أدبار الصلوات الخمس

- ‌ السنة أن يعقد التسبيح بأصابع يديه:

- ‌ ما يقوله إذا صلى الصبح:

- ‌ فضل القعود للذكر بعد الصبح والعصر:

- ‌7 - أحكام الصلاة

- ‌ كيف ينصرف من أحدث في الصلاة:

- ‌ المصلي له سكتتان:

- ‌ ما يكره في الصلاة:

- ‌ حكم اتخاذ السترة في الصلاة:

- ‌ مواضع رفع اليدين في الصلاة:

- ‌ ما يباح للمصلي أثناء الصلاة:

- ‌8 - أركان الصلاة

- ‌9 - واجبات الصلاة

- ‌ مبطلات الصلاة:

- ‌ حكم الاستغفار بعد الفريضة:

- ‌ يسن التأمين في موضعين:

- ‌10 - سجود السهو

- ‌ حكمة مشروعيته:

- ‌ سجود السهو له أربع حالات:

- ‌11 - صلاة الجماعة

- ‌ حكمها:

- ‌ فضل صلاة الجماعة في المسجد:

- ‌ حكم خروج النساء إلى المساجد:

- ‌ فضل الجماعة والتكبيرة الأولى:

- ‌12 - أحكام الإمامة

- ‌ حكم متابعة الإمام:

- ‌ الأحق بالإمامة:

- ‌ للمأموم مع الإمام أربع حالات:

- ‌ صفة صف الرجال والنساء خلف الإمام:

- ‌ كيفية تسوية الصفوف:

- ‌ صفة قضاء المأموم ما فاته من الركعات:

- ‌ أعذار ترك الجمعة والجماعة:

- ‌ أهل الصف الأول:

- ‌13 - صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - صلاة المريض

- ‌ صفة صلاة المريض:

- ‌2 - صلاة المسافر

- ‌ حكم القصر والجمع:

- ‌ صفة الجمع في السفر:

- ‌ حكم الجمع في الحضر:

- ‌3 - صلاة الخوف

- ‌ صفات صلاة الخوف:

- ‌1 - إذا كان العدو في جهة القبلة، فيصلُّون كما يلي:

- ‌2 - إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فيصلُّون كما يلي:

- ‌14 - صلاة الجمعة

- ‌ فضل يوم الجمعة:

- ‌ حكم صلاة الجمعة:

- ‌ وقت صلاة الجمعة:

- ‌ فضل الاغتسال والتبكير للجمعة:

- ‌ صفة الخطيب:

- ‌ صفة الخطبة:

- ‌ موضوع الخطبة:

- ‌ صفة صلاة الجمعة:

- ‌ سنة الجمعة:

- ‌ ساعة الإجابة:

- ‌15 - صلاة التطوع

- ‌ صلاة التطوع أنواع:

- ‌1 - السنن الراتبة

- ‌1 - رواتب مؤكدة، وهي اثنتا عشرة ركعة:

- ‌2 - رواتب غير مؤكدة يفعلها ولا يداوم عليها:

- ‌ آكد السنن الرواتب:

- ‌2 - صلاة التهجد

- ‌ فضل قيام الليل:

- ‌ وفي الليل ساعة يُجاب فيها الدعاء:

- ‌ صلاة التهجد:

- ‌ وقت صلاة التهجد:

- ‌ صفة صلاة التهجد:

- ‌3 - صلاة الوتر

- ‌ وقت الوتر:

- ‌ صفة الوتر:

- ‌ صفة دعاء القنوت في الوتر:

- ‌ قضاء الوتر:

- ‌4 - صلاة التراويح [

- ‌5 - صلاة العيدين

- ‌ الأعياد في الإسلام ثلاثة:

- ‌ وقت صلاة العيدين:

- ‌ صفة الخروج لصلاة العيدين:

- ‌ مكان صلاة العيدين:

- ‌ صفة صلاة العيدين:

- ‌ أوقات التكبير:

- ‌ صفة التكبير:

- ‌ حكم الأعياد المحدثة:

- ‌6 - صلاة الكسوف والخسوف

- ‌ حكم صلاة الخسوف والكسوف:

- ‌ صفة صلاة الكسوف:

- ‌7 - صلاة الاستسقاء

- ‌ حكمة مشروعية صلاة الاستسقاء:

- ‌ صفة صلاة الاستسقاء:

- ‌ خطبة الاستسقاء:

- ‌ الاجتماع على العبادات والطاعات نوعان:

- ‌8 - صلاة الضحى

- ‌ فضل صلاة الضحى:

- ‌9 - صلاة الاستخارة

- ‌ صفة الاستخارة:

- ‌سجود التلاوة

- ‌ عدد السجدات في القرآن:

- ‌ صفة سجود التلاوة:

- ‌ فضل سجود التلاوة:

- ‌ ما يقول في سجود التلاوة:

- ‌سجود الشكر* متى يشرع سجود الشكر:

- ‌أوقات النهي* أوقات النهي عن الصلاة خمسة، وهي:

- ‌1 - الموت وأحكامه

- ‌ ما يجب على المريض:

- ‌ حكم تمني الموت:

- ‌ علامات حسن الخاتمة:

- ‌ ذكر الموت:

- ‌ ما يُفعل بالمسلم إذا مات:

- ‌ ما يقوله ويفعله المصاب عند المصيبة:

- ‌ حكم تشريح جثة الميت:

- ‌2 - غسل الميت

- ‌ من يغسل الميت

- ‌ صفة الغسل المسنون للميت:

- ‌3 - تكفين الميت

- ‌4 - صفة الصلاة على الميت

- ‌ صفة الصلاة على الميت:

- ‌ فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن:

- ‌ مكان الصلاة على الجنائز:

- ‌ حكم الصلاة على الغائب:

- ‌ الأوقات التي لا يدفن فيها الأموات ولا يصلى عليهم فيها:

- ‌5 - حمل الميت ودفنه

- ‌ صفة دفن الميت:

- ‌6 - التعزية

- ‌7 - زيارة القبور

- ‌ حكم زيارة النساء للقبور:

- ‌ أحوال من يزور القبور:

- ‌ ما يتبع الميت بعد موته:

- ‌1 - معنى الزكاة وحكمها وفضلها

- ‌ حكم الزكاة:

- ‌ حكمة مشروعية الزكاة:

- ‌ مقادير الزكاة:

- ‌ فضل أداء الزكاة:

- ‌ زكاة الوقف:

- ‌ الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، وهي:

- ‌2 - زكاة النقدين

- ‌ تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات:

- ‌ كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية:

- ‌ حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:

- ‌3 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌ زكاة بهيمة الأنعام لها حالتان:

- ‌1 - أنصبة الغنم

- ‌2 - أنصبة البقر

- ‌3 - أنصبة الإبل

- ‌4 - زكاة الخارج من الأرض

- ‌ الواجب في زكاة الحبوب والثمار

- ‌ زكاة العسل:

- ‌ زكاة الركاز:

- ‌5 - زكاة عروض التجارة

- ‌ إخراج زكاة الأسهم في الشركات:

- ‌ زكاة الأسهم لها حالتان:

- ‌ زكاة الأموال المحرمة:الأموال المحرمة قسمان:

- ‌6 - زكاة الفطر* حكمة مشروعية زكاة الفطر:

- ‌ حكم زكاة الفطر:

- ‌ وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌ مقدار زكاة الفطر:

- ‌7 - إخراج الزكاة* آداب إخراج الزكاة:

- ‌ عقوبة مانع الزكاة:

- ‌8 - مصارف الزكاة* أهل الزكاة:

- ‌ ما يقوله من أخذ الزكاة:

- ‌9 - صدقة التطوع* حكمة مشروعية الصدقة:

- ‌ حكم الصدقة:

- ‌ فضل الصدقة:

- ‌ خطر وعقوبة السؤال من غير حاجة:

- ‌ من تحل له المسألة

- ‌ إذا أسلم المشرك فله أجر صدقته قبل الإسلام:

- ‌ آداب الصدقة:الصدقة عبادة من العبادات، ولها آداب وشروط أهمها:

- ‌5 - الصيام

- ‌الباب الأول: تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه

- ‌الفصل الأول: تعريف الصيام وأركانه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: الركن الأول: الإمساك عن المفطِّرات

- ‌المطلب الأول: بداية زمن الإمساك

- ‌المطلب الثاني: نهاية زمن الإمساك

- ‌الفصل الثاني: الحكمة من تشريع الصيام

- ‌الفصل الثالث: فضائل الصيام

- ‌الفصل الرابع: أقسام الصيام

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: الإسلام

- ‌المطلب الثاني: البلوغ

- ‌المطلب الثالث: العقل

- ‌المطلب الرابع: الإقامة

- ‌المطلب الخامس: الطهارة من الحيض والنفاس

- ‌المطلب السادس: القدرة على الصوم

- ‌المبحث الثاني: النية في الصوم

- ‌المطلب الأول: حكم النية في الصوم

- ‌المطلب الثاني: وقت النية في الصوم

- ‌المطلب الثالث: الجزم في نية الصوم

- ‌المطلب الرابع: استمرار النية

- ‌المطلب الأول: تعجيل الفطر

- ‌المطلب الثاني: ما يفطر عليه الصائم

- ‌المطلب الثالث: ما يقال عند الإفطار

- ‌المطلب الأول: تعريف السحور لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حكم السحور

- ‌المطلب الثالث: فضائل السحور

- ‌المطلب الرابع: الحكمة من السحور

- ‌المطلب الخامس: وقت السحور واستحباب تأخيره

- ‌المطلب السادس: ما يحصل به السحور

- ‌المبحث الثالث: اجتناب الصائم للمحرمات

- ‌المبحث الرابع: اشتغال الصائم بالطاعات

- ‌المبحث الخامس: ما يقوله الصائم إن سابَّه أحد أو شاتمه أو قاتله

- ‌المبحث السادس: ما يفعله الصائم إذا دعي إلى طعام

- ‌الباب الثاني: شهر رمضان فضائله، خصائصه، حكم صومه، طرق إثبات دخوله وخروجه

- ‌الفصل الأول: فضائل شهر رمضان

- ‌المبحث الأول: خصائص شهر رمضان

- ‌المبحث الثاني: ليلة القدر

- ‌الفصل الثالث: حكم صوم شهر رمضان، وحكم تاركه

- ‌المبحث الأول: حكم صوم شهر رمضان

- ‌المطلب الأول: حكم من ترك صوم شهر رمضان جاحداً لفرضيته

- ‌المطلب الثاني: حكم من ترك صوم شهر رمضان متعمداً كسلاً وتهاوناً

- ‌الفصل الرابع: إثبات دخول شهر رمضان وخروجه

- ‌المبحث الأول: طرق إثبات دخول شهر رمضان

- ‌المطلب الأول: رؤية الهلال

- ‌المطلب الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوماً

- ‌المطلب الثالث: الحساب الفلكي

- ‌المبحث الثاني: طرق إثبات خروج شهر رمضان

- ‌المطلب الأول: رؤية هلال شوال

- ‌المطلب الثاني: إكمال رمضان ثلاثين يوماً

- ‌الباب الثالث: من يُباح لهم الفطر

- ‌الفصل الأول: المريض

- ‌المبحث الأول: تعريف المرض

- ‌المبحث الثاني: حكم فطر المريض

- ‌المطلب الأول: المرض اليسير

- ‌المطلب الثاني: المرض الذي يضر الصائم ويَخاف معه الهلاك

- ‌المبحث الرابع: قضاء المريض الذي يُرجى برؤه

- ‌المبحث الخامس: حكم المريض الذي لا يُرجى برؤه

- ‌المبحث السادس: أحكام متفرقة

- ‌المطلب الأول: حكم صوم المريض إذا تحامل على نفسه

- ‌المطلب الثاني: إذا أصبح المريض صائماً ثم برأ في النهار

- ‌المبحث الأول: حكم فطر المسافر

- ‌المبحث الثاني: حكم صوم المسافر

- ‌المطلب الأول: حكم صوم المسافر الذي لا يشق عليه الصوم

- ‌المطلب الثاني: حكم صوم المسافر الذي يلحقه بالصوم مشقةٌ

- ‌المطلب الثالث: حكم صوم المسافر الذي يخاف الهلاك بصومه

- ‌المبحث الثالث: المسافة التي يباح فيها الإفطار

- ‌المبحث الرابع: متى يفطر المسافر

- ‌المبحث الخامس: إقامة المسافر التي يفطر فيها

- ‌المبحث السادس: حكم صوم من سفره شِبْه دائم

- ‌المبحث السابع: أحكام متفرقة

- ‌المبحث الأول: حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز

- ‌المبحث الثاني: ما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطرا

- ‌الفصل الرابع: الحامل والمرضع

- ‌المبحث الأول: حكم صوم الحامل والمرضع

- ‌المبحث الثاني: ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا

- ‌الفصل الخامس: أسباب أخرى مبيحة للفطر

- ‌المبحث الأول: المهن الشاقة

- ‌المبحث الثاني: إرهاق الجوع والعطش

- ‌المبحث الثالث: الإكراه

- ‌مطلب: حكم المستكرَه على الإفطار

- ‌المبحث الرابع: الجهاد في سبيل الله

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: ما يفسد الصيام ويوجب القضاء

- ‌المطلب الأول: تناول الطعام والشراب

- ‌المطلب الثاني: خروج المني

- ‌المطلب الثالث: الاستقاء

- ‌المطلب الرابع: خروج دم الحيض والنفاس

- ‌المطلب الخامس: الجنون والإغماء

- ‌المطلب السادس: الردة

- ‌المطلب السابع: نية الإفطار

- ‌المطلب الثامن: الحجامة

- ‌المطلب التاسع: حكم الحقنة الشرجية

- ‌مطلب: الجماع

- ‌المبحث الثالث: بعض المسائل المعاصرة وما يفسد الصوم منها وما لا يفسده

- ‌المطلب الأول: الغسيل الكلوي

- ‌المطلب الثاني: بخَّاخ الربو

- ‌المطلب الثالث: الأقراص التي توضع تحت اللسان

- ‌المطلب الرابع: غاز الأكسجين

- ‌المطلب الخامس: الإبر العلاجية

- ‌المطلب السادس: التحاميل (اللبوس)

- ‌المطلب السابع: إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة

- ‌المطلب الثامن: التقطير في فرج المرأة والتحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة وغير ذلك

- ‌الفصل الثاني: ما يكره للصائم وما يباح له

- ‌المبحث الأول: ما يكره للصائم

- ‌المطلب الأول: المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌المطلب الثاني: الوصال

- ‌المطلب الثالث: ذوق الطعام بغير حاجة

- ‌المطلب الرابع: القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك

- ‌المطلب الأول: تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر

- ‌المطلب الثاني: المضمضة والاستنشاق

- ‌المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء

- ‌المطلب الرابع: ذوق الطعام عند الحاجة

- ‌المطلب الخامس: القبلة والمباشرة لمن ملك نفسه

- ‌المطلب السادس: التطيب وشم الروائح

- ‌المطلب السابع: استعمال السواك ومعجون الأسنان ونحوهما

- ‌المطلب الثامن: الاكتحال

- ‌المطلب التاسع: استعمال قطرة العين

- ‌المطلب العاشر: استعمال قطرة الأذن

- ‌الباب الخامس: ما يُستحبُّ صومه وما يكره وما يحرم

- ‌الفصل الأول: ما يُستحبُّ صومه (صوم التطوع)

- ‌المبحث الأول: تعريف التطوع

- ‌المبحث الثاني: فضل صوم التطوع

- ‌المبحث الثالث: أحكام النية في صوم التطوع

- ‌المطلب الأول: وقت النية

- ‌المطلب الثاني: آخر وقت نية التطوع

- ‌المطلب الثالث: تعيين النية في صوم التطوع

- ‌المبحث الرابع: أنواع صوم التطوع

- ‌المطلب الأول: صوم التطوع المطلق

- ‌المطلب الثاني: صوم التطوع المقيد

- ‌الفصل الثاني: ما يكره صومه

- ‌المبحث الأول: صوم الدهر

- ‌المبحث الثاني: صوم يوم عرفة للحاج

- ‌المبحث الثالث: إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌المبحث الرابع: إفراد يوم السبت بالصوم

- ‌المبحث الخامس: تخصيص شهر رجب بالصوم

- ‌المبحث الأول: صوم يومي العيدين

- ‌المبحث الثاني: أيام التشريق

- ‌المبحث الثالث: صوم يوم الشك

- ‌المطلب الأول: تعريف يوم الشك

- ‌المطلب الثاني: حكم صوم يوم الشك

- ‌المبحث الرابع: صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها

- ‌الباب السادس: أحكام عامة في القضاء

- ‌الفصل الأول: التتابع والتراخي في القضاء

- ‌المبحث الأول: التتابع في القضاء

- ‌المطلب الأول: حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبل دخول رمضان آخر

- ‌المطلب الثاني: تأخير قضاء رمضان بغير عذرٍ حتى دخول رمضان آخر

- ‌المطلب الثالث: حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض

- ‌الفصل الثاني: قضاء الصيام عن الميت

- ‌المبحث الأول: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لعذر

- ‌المبحث الثاني: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لغير عذر

- ‌الفصل الثالث: من شرع في صومٍ هل يلزمه إتمامه

- ‌المبحث الأول: من شرع في صومٍ واجبٍ هل يلزمه إتمامه

- ‌المبحث الثاني: من شرع في صوم تطوعٍ هل يلزمه إتمامه، وحكم قضائه إن أفسده

- ‌المطلب الأول: من شرع في صوم تطوع هل يلزمه إتمامه

- ‌المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده

- ‌الفصل الرابع: الإفطار في الصوم الواجب بغير عذر

- ‌الباب السابع: قيام رمضان (التراويح)

- ‌الفصل الأول: تعريف التراويح لغة واصطلاحاً

- ‌الفصل الثاني: مشروعية صلاة التراويح وحكمها وفضلها

- ‌المبحث الأول: مشروعية صلاة التراويح

- ‌المبحث الثاني: حكم صلاة التراويح

- ‌المبحث الثالث: حكم صلاة التراويح في المسجد

- ‌المبحث الرابع: حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء

- ‌المبحث الخامس: فضل صلاة التراويح

- ‌الفصل الثالث: صفة صلاة التراويح

- ‌المبحث الأول: عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌المبحث الثاني: القراءة في صلاة التراويح

- ‌المطلب الأول: دعاء القنوت

- ‌المطلب الثاني: الدعاء عند ختم القرآن الكريم

- ‌المطلب الثالث: مخالفات في دعاء القنوت

- ‌الباب الثامن: أحكام الاعتكاف

- ‌الفصل الأول: تعريف الاعتكاف

- ‌الاعتكاف لغةً:

- ‌الاعتكاف اصطلاحاً:

- ‌المطلب الأول: حكم الاعتكاف للرجال

- ‌المطلب الثاني: حكم اعتكاف النساء

- ‌المبحث الثاني: غاية الاعتكاف

- ‌المبحث الأول: الإسلام

- ‌المبحث الثاني: العقل

- ‌المبحث الثالث: التمييز

- ‌المبحث الرابع: النية

- ‌المبحث الخامس: إذن الزوج لزوجته

- ‌المطلب الأول: اعتبار المسجد

الفصل: ‌المطلب الخامس: وقت السحور واستحباب تأخيره

‌المطلب الخامس: وقت السحور واستحباب تأخيره

الفرع الأول: وقت السحور

وقت السحور يكون في آخر الليل (1).

الفرع الثاني: تأخير السحور

المسألة الأولى: حكم تأخير السحور

يستحب تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر، ما لم يخش طلوعه، فإن خشي طلوعه فليبادر إلى التسحر (2). وقد اتفق الفقهاء على أن تأخير السحور من السنة (3).

الدليل:

عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدَّثه ((أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت - أي أنس -: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين آية (4))). أخرجه البخاري ومسلم (5).

ففي الحديث: بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور إلى قبيل الفجر (6).

المسألة الثانية: حكم قضاء من تسحر معتقداً أنه ليل، فتبين له دخول وقت الفجر

من تسحر معتقداً أنه ليل، فتبين له أن الفجر قد دخل وقته، فقد اختلف أهل العلم هل عليه القضاء أم لا؟ على قولين:

القول الأول: صومه صحيح، ولا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف (7): واختاره ابن تيمية (8)، وابن عثيمين (9).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قول الله سبحانه وتعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: 187]

وجه الدلالة:

(1) قال ابن حجر: (السحر هو آخر الليل

السُّحور هو الغذاء في ذلك الوقت، وبالفتح - أي السَّحور-: ما يؤكل في ذلك الوقت) ((فتح الباري)) (1/ 130). وقال الليث: (السَّحَرُ: آخِرُ الليل)((تهذيب اللغة)) (مادة: سحر). قال ابن عثيمين: (السحر لغةً: ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر لآخر الليل؛ لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، وكذلك سمي السحور؛ لما يؤكل في آخر الليل؛ لأنه يكون خفيًّا)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/ 489). وانظر ((فقه الدليل لعبد الله الفوزان)) (3/ 199)، و ((معرفة أوقات العبادات لخالد المشيقح)) (2/ 137).

(2)

((الشرح الممتع)) (6/ 434). قال ابن عثيمين: (وينبغي للمرء أن يكون مستعداً للإمساك قبل الفجر خلاف ما يفعله بعض الناس إذا قرب الفجر جدًّا قدم سحوره زاعماً أن هذا هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور، ولكن ليس هذا بصحيح، فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن الإنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر، والله أعلم)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 295).

(3)

((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 105)، ((التمهيد لابن عبدالبر)) (21/ 97)، ((بداية المجتهد لابن رشد)) (1/ 307)، ((المجموع للنووي)) (3/ 378 - 379)، ((مغني المحتاج للشربيني)) (1/ 435)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 331)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 234).

(4)

قال ابن حجر: (في قوله: قدر خمسين آية؛ أي: متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة)((فتح الباري)) (1/ 367).

(5)

رواه البخاري (1921)، ومسلم (1097).

(6)

((شرح النووي على مسلم)) (7/ 208).

(7)

قال ابن قدامة: (وحكي عن عروة، ومجاهد والحسن، وإسحاق: لا قضاء عليهم)((المغني)) (3/ 35).

(8)

قال ابن تيمية: (وإن شك: هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع. ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ففي وجوب القضاء نزاع. والأظهر أنه لا قضاء عليه وهو الثابت عن عمر وقال به طائفة من السلف والخلف). ((مجموع الفتاوى)) (25/ 216).

(9)

((الشرح الممتع)) (6/ 394 - 395، 398)، ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (19/ 292 - 294).

ص: 312

أنَّ الأصل بقاء الليل حتى يتبين دخول الفجر، وضد التبين: الشك والظن، ومن القواعد الفقهية المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، فما دمنا لم نتبين الفجر، فلنا أن نأكل ونشرب.

1 -

قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286]

وجه الدلالة:

أن من أكل أو شرب جاهلاً بدخول وقت الفجر فهو مخطئ، والخطأ معفوٌّ عنه.

ثانياً: من السنة:

حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حيث قالت: ((أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس)). أخرجه البخاري (1). ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى؛ لأن أوله مأذون له بالأكل والشرب فيه حتى يتبين له الفجر (2).

القول الثاني: عليه القضاء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (3) والمالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6).

الدليل:

قول الله سبحانه وتعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: 187]

وتبيُّنُ طلوع الفجر قد حصل في هذه الحالة، فلزمه القضاء (7).

المسألة الثالثة: حكم تناول السحور أثناء الأذان

- إن كان المؤذن ثقة لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر، وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه.

- وإن كان المؤذن يؤذِّن قبل طلوع الفجر لم يجب الإمساك وجاز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر، كما لو عرف أن المؤذن يتعمد تقديم الأذان قبل الوقت، أو كأن يكون في برية ويمكنه مشاهدة الفجر، فإنه لا يلزمه الإمساك إذا لم يطلع الفجر، ولو سمع الأذان.

- وإن كان لا يعلم حال المؤذن، هل أذَّن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإنه يمسك أيضاً فإن الأصل أن المؤذن لا يؤذِّن إلا إذا دخل الوقت، وهذا أضبط في الفتوى وعليه عمل الناس.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة: 187]

وجه الدلالة:

(1) رواه البخاري (1959).

(2)

((الشرح الممتع)) (6/ 333 - 394).

(3)

((الهداية للمرغيناني)) (1/ 129)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 322).

(4)

((المدونة الكبرى)) (1/ 266)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (2/ 704).

(5)

قال النووي: (ولو أكل ظانًّا غروب الشمس فبانت طالعة أو ظانًّا أن الفجر لم يطلع فبان طالعاً صار مفطراً هذا هو الصحيح الذى نص عليه الشافعي، وقطع به المصنف والجمهور)((المجموع للنووي)) (6/ 313).

(6)

((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 310) قال أبو داود: قلت لأحمد: (إذا تسحر وهو يرى أن عليه ليلاً وقد أصبح؟ قال: يقضي)((مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني)) (ص 93).

(7)

قال البابرتي الحنفي: (أما فساد صومه فلانتفاء ركنه بغلط يمكن الاحتراز عنه في الجملة بخلاف النسيان. وأما إمساك البقية فلقضاء حق الوقت بالقدر الممكن .. ، آنفا أو لنفي التهمة، فإنه إذا أكل ولا عذر به اتهمه الناس بالفسق، والتحرز عن مواضع التهم واجب. وأما القضاء فلأنه حق مضمون بالمثل شرعا فإذا فوته قضاه كالمريض والمسافر. وأما عدم الكفارة فلأن الجناية قاصرة لعدم القصد)((العناية شرح الهداية للبابرتي)) (2/ 372)، ((الهداية للمرغناني)) (1/ 129).

ص: 313

أن الله سبحانه وتعالى قد علَّق الحكم بتبين طلوع الفجر، أي تيقن دخول وقته.

ثانياً: من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)). أخرجه البخاري ومسلم (1).

فعلق صلى الله عليه وسلم أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه بدخول وقت الفجر الثاني، فالعبرةُ بذلك، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فمتى دخل وقت الفجر وجب الإمساك، وإن لم يُؤذَّن للصلاة، ومتى لم يدخل وقت الفجر لم يجب الإمساك وإن أُذِّن للصلاة.

أدلة الإمساك عملاً بالأحوط كما في بعض الحالات السابقة:

1 -

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان

)) أخرجه البخاري ومسلم (2).

2 -

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك)) (3)

المسألة الرابعة: من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام

اتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه (4)؛ وذلك لأنه ابتلع طعاماً باختياره مع أنه يمكنه لفظه فأفطر بذلك.

واستثنى بعض أهل العلم (5) من سمع الأذان وفي يده إناء، أن يتناول منه، واستشهدوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)) (6).

(1) رواه البخاري (623)، ومسلم (1092).

(2)

رواه البخاري (2051)، ومسلم (1599).

(3)

رواه أحمد (1/ 200)(1723)، والترمذي (2518)، والنسائي (8/ 327)، والطبراني (3/ 75)(2709)، والحاكم (2/ 15)، والبيهقي (5/ 335) (11134). قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وحسنه النووي في ((المجموع)) (1/ 181)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)).

(4)

((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 91)، ((حاشية الدسوقي)) (1/ 533)، ((المجموع للنووي)) (6/ 319)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 307)، ((المحلى لابن حزم)) (6/ 229). وقال ابن القيم:(وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار وروى معناه عن عمر وابن عباس)((تهذيب سنن أبي داود)) (6/ 209).

(5)

قال الألباني: (فيه دليلٌ على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق) ((تمام المنة في التعليق على فقه السنة)) (1/ 417). وقال ابن عثيمين:( .. وأما تحريم الطعام فلقول الله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ*البقرة:187* .... فمتى تبين وجب الإمساك، لكن يرخص للإنسان الذي يكون الإناء في يده أن يكمل نهمته منه، أو اللقمة في يده أن يكملها، وأما أن يستأنف بعد تبين الصبح فلا يجوز)((فتح ذي الجلال والإكرام)) (1/ 446).

(6)

رواه أحمد (10637)، وأبو داود (2350)، والدارقطني (2182)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (8275). وقد اختلف أهل العلم في الحكم عليه، فسكت عنه أبو داود، وضعف أبو حاتم الرازي في ((العلل)) (2/ 59) رفعه وصححه موقوفاً عن أبي هريرة، وجود إسناده ابن تيمية في ((شرح العمدة - الصيام)) (1/ 526)، وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2350): حسن صحيح.

ص: 314