الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس: وقت السحور واستحباب تأخيره
الفرع الأول: وقت السحور
وقت السحور يكون في آخر الليل (1).
الفرع الثاني: تأخير السحور
المسألة الأولى: حكم تأخير السحور
يستحب تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر، ما لم يخش طلوعه، فإن خشي طلوعه فليبادر إلى التسحر (2). وقد اتفق الفقهاء على أن تأخير السحور من السنة (3).
الدليل:
عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدَّثه ((أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت - أي أنس -: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين آية (4))). أخرجه البخاري ومسلم (5).
ففي الحديث: بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور إلى قبيل الفجر (6).
المسألة الثانية: حكم قضاء من تسحر معتقداً أنه ليل، فتبين له دخول وقت الفجر
من تسحر معتقداً أنه ليل، فتبين له أن الفجر قد دخل وقته، فقد اختلف أهل العلم هل عليه القضاء أم لا؟ على قولين:
القول الأول: صومه صحيح، ولا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف (7): واختاره ابن تيمية (8)، وابن عثيمين (9).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قول الله سبحانه وتعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: 187]
وجه الدلالة:
(1) قال ابن حجر: (السحر هو آخر الليل
…
السُّحور هو الغذاء في ذلك الوقت، وبالفتح - أي السَّحور-: ما يؤكل في ذلك الوقت) ((فتح الباري)) (1/ 130). وقال الليث: (السَّحَرُ: آخِرُ الليل)((تهذيب اللغة)) (مادة: سحر). قال ابن عثيمين: (السحر لغةً: ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر لآخر الليل؛ لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، وكذلك سمي السحور؛ لما يؤكل في آخر الليل؛ لأنه يكون خفيًّا)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/ 489). وانظر ((فقه الدليل لعبد الله الفوزان)) (3/ 199)، و ((معرفة أوقات العبادات لخالد المشيقح)) (2/ 137).
(2)
((الشرح الممتع)) (6/ 434). قال ابن عثيمين: (وينبغي للمرء أن يكون مستعداً للإمساك قبل الفجر خلاف ما يفعله بعض الناس إذا قرب الفجر جدًّا قدم سحوره زاعماً أن هذا هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور، ولكن ليس هذا بصحيح، فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن الإنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر، والله أعلم)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 295).
(3)
((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 105)، ((التمهيد لابن عبدالبر)) (21/ 97)، ((بداية المجتهد لابن رشد)) (1/ 307)، ((المجموع للنووي)) (3/ 378 - 379)، ((مغني المحتاج للشربيني)) (1/ 435)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 331)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 234).
(4)
قال ابن حجر: (في قوله: قدر خمسين آية؛ أي: متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة)((فتح الباري)) (1/ 367).
(5)
رواه البخاري (1921)، ومسلم (1097).
(6)
((شرح النووي على مسلم)) (7/ 208).
(7)
قال ابن قدامة: (وحكي عن عروة، ومجاهد والحسن، وإسحاق: لا قضاء عليهم)((المغني)) (3/ 35).
(8)
قال ابن تيمية: (وإن شك: هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع. ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ففي وجوب القضاء نزاع. والأظهر أنه لا قضاء عليه وهو الثابت عن عمر وقال به طائفة من السلف والخلف). ((مجموع الفتاوى)) (25/ 216).
(9)
((الشرح الممتع)) (6/ 394 - 395، 398)، ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (19/ 292 - 294).
أنَّ الأصل بقاء الليل حتى يتبين دخول الفجر، وضد التبين: الشك والظن، ومن القواعد الفقهية المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، فما دمنا لم نتبين الفجر، فلنا أن نأكل ونشرب.
1 -
قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286]
وجه الدلالة:
أن من أكل أو شرب جاهلاً بدخول وقت الفجر فهو مخطئ، والخطأ معفوٌّ عنه.
ثانياً: من السنة:
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حيث قالت: ((أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس)). أخرجه البخاري (1). ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى؛ لأن أوله مأذون له بالأكل والشرب فيه حتى يتبين له الفجر (2).
القول الثاني: عليه القضاء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (3) والمالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6).
الدليل:
قول الله سبحانه وتعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: 187]
وتبيُّنُ طلوع الفجر قد حصل في هذه الحالة، فلزمه القضاء (7).
المسألة الثالثة: حكم تناول السحور أثناء الأذان
- إن كان المؤذن ثقة لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر، وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه.
- وإن كان المؤذن يؤذِّن قبل طلوع الفجر لم يجب الإمساك وجاز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر، كما لو عرف أن المؤذن يتعمد تقديم الأذان قبل الوقت، أو كأن يكون في برية ويمكنه مشاهدة الفجر، فإنه لا يلزمه الإمساك إذا لم يطلع الفجر، ولو سمع الأذان.
- وإن كان لا يعلم حال المؤذن، هل أذَّن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإنه يمسك أيضاً فإن الأصل أن المؤذن لا يؤذِّن إلا إذا دخل الوقت، وهذا أضبط في الفتوى وعليه عمل الناس.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة: 187]
وجه الدلالة:
(1) رواه البخاري (1959).
(2)
((الشرح الممتع)) (6/ 333 - 394).
(3)
((الهداية للمرغيناني)) (1/ 129)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 322).
(4)
((المدونة الكبرى)) (1/ 266)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (2/ 704).
(5)
قال النووي: (ولو أكل ظانًّا غروب الشمس فبانت طالعة أو ظانًّا أن الفجر لم يطلع فبان طالعاً صار مفطراً هذا هو الصحيح الذى نص عليه الشافعي، وقطع به المصنف والجمهور)((المجموع للنووي)) (6/ 313).
(6)
((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 310) قال أبو داود: قلت لأحمد: (إذا تسحر وهو يرى أن عليه ليلاً وقد أصبح؟ قال: يقضي)((مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني)) (ص 93).
(7)
قال البابرتي الحنفي: (أما فساد صومه فلانتفاء ركنه بغلط يمكن الاحتراز عنه في الجملة بخلاف النسيان. وأما إمساك البقية فلقضاء حق الوقت بالقدر الممكن .. ، آنفا أو لنفي التهمة، فإنه إذا أكل ولا عذر به اتهمه الناس بالفسق، والتحرز عن مواضع التهم واجب. وأما القضاء فلأنه حق مضمون بالمثل شرعا فإذا فوته قضاه كالمريض والمسافر. وأما عدم الكفارة فلأن الجناية قاصرة لعدم القصد)((العناية شرح الهداية للبابرتي)) (2/ 372)، ((الهداية للمرغناني)) (1/ 129).
أن الله سبحانه وتعالى قد علَّق الحكم بتبين طلوع الفجر، أي تيقن دخول وقته.
ثانياً: من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)). أخرجه البخاري ومسلم (1).
فعلق صلى الله عليه وسلم أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه بدخول وقت الفجر الثاني، فالعبرةُ بذلك، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فمتى دخل وقت الفجر وجب الإمساك، وإن لم يُؤذَّن للصلاة، ومتى لم يدخل وقت الفجر لم يجب الإمساك وإن أُذِّن للصلاة.
أدلة الإمساك عملاً بالأحوط كما في بعض الحالات السابقة:
1 -
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان
…
)) أخرجه البخاري ومسلم (2).
2 -
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك)) (3)
المسألة الرابعة: من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام
اتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه (4)؛ وذلك لأنه ابتلع طعاماً باختياره مع أنه يمكنه لفظه فأفطر بذلك.
واستثنى بعض أهل العلم (5) من سمع الأذان وفي يده إناء، أن يتناول منه، واستشهدوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)) (6).
(1) رواه البخاري (623)، ومسلم (1092).
(2)
رواه البخاري (2051)، ومسلم (1599).
(3)
رواه أحمد (1/ 200)(1723)، والترمذي (2518)، والنسائي (8/ 327)، والطبراني (3/ 75)(2709)، والحاكم (2/ 15)، والبيهقي (5/ 335) (11134). قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وحسنه النووي في ((المجموع)) (1/ 181)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)).
(4)
((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 91)، ((حاشية الدسوقي)) (1/ 533)، ((المجموع للنووي)) (6/ 319)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 307)، ((المحلى لابن حزم)) (6/ 229). وقال ابن القيم:(وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار وروى معناه عن عمر وابن عباس)((تهذيب سنن أبي داود)) (6/ 209).
(5)
قال الألباني: (فيه دليلٌ على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق) ((تمام المنة في التعليق على فقه السنة)) (1/ 417). وقال ابن عثيمين:( .. وأما تحريم الطعام فلقول الله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ*البقرة:187* .... فمتى تبين وجب الإمساك، لكن يرخص للإنسان الذي يكون الإناء في يده أن يكمل نهمته منه، أو اللقمة في يده أن يكملها، وأما أن يستأنف بعد تبين الصبح فلا يجوز)((فتح ذي الجلال والإكرام)) (1/ 446).
(6)
رواه أحمد (10637)، وأبو داود (2350)، والدارقطني (2182)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (8275). وقد اختلف أهل العلم في الحكم عليه، فسكت عنه أبو داود، وضعف أبو حاتم الرازي في ((العلل)) (2/ 59) رفعه وصححه موقوفاً عن أبي هريرة، وجود إسناده ابن تيمية في ((شرح العمدة - الصيام)) (1/ 526)، وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2350): حسن صحيح.