الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع: متى يفطر المسافر
لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، وهو قول عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، ورجحه ابن المنذر (5)، بل حكى ابنُ المنذر الإجماع في ذلك عن كل من يحفظه من أهل العلم (6)، كما حكى ابن عبد البر إجماع الفقهاء على ذلك (7).
الدليل:
قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185].
وجه الدلالة:
أن المسافر الذي لم يجاوز البيوت شاهد، ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك لا يقصر الصلاة.
(1)((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 209).
(2)
((الاستذكار لابن عبدالبر)) (2/ 234)، ((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 144).
(3)
((مغني المحتاج للخطيب الشربيني)) (1/ 263).
(4)
((المغني لابن قدامة)) (3/ 13)، ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (3/ 20).
(5)
((الإشراف)) (3/ 144).
(6)
((المغني لابن قدامة)) (2/ 50).
(7)
قال ابن عبد البر: (ولا خلاف بينهم - أي الفقهاء - في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر في الحضر حتى يخرج)((التمهيد)) (22/ 49).