الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء
لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش، وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4).
الأدلة:
1 -
عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: ((نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا، من غير احتلام، ثم يغتسل ثم يصوم)). أخرجه البخاري ومسلم (5).
2 -
عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر)) (6).
(1)((الهداية شرح البداية للميرغيناني)) (1/ 123).
(2)
((المدونة الكبرى)) (1/ 271)((والتاج والإكليل)) (2/ 426).
(3)
((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 461)، ((المجموع للنووي)) (6/ 361).
(4)
((المغني لابن قدامة)) (3/ 36).
(5)
رواه البخاري (1931، 1932)، ومسلم (1109).
(6)
رواه أحمد (4/ 63)(16653)، ومالك في ((الموطأ)) (3/ 420)(1032) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2/ 196) (3029). قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (22/ 47): صحيح، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (4/ 210): رجال إسناده رجال الصحيح، وصححه ابن عثيمين في ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (20/ 294).