الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
يبطل المسح على الخفين بما يلي:
1 -
إذا نزع الملبوس من القدم.
2 -
إذا لزمه غسل كالجنابة.
3 -
إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.